| مجموعة اجتهادات 3 | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: مجموعة اجتهادات 3 الأربعاء يناير 14, 2009 10:39 pm | |
| اخلاء المحل الذي يشغله مستخدم صرف من العمل. قرار رقم *مستعجلة مختلطة 12/1/1944 النشرة القضائية اللبنانية ص 37 لعام 1945 إذا أجرى قاضي الامور المستعجله تحقيقا و كشف شخصيا على العقار موضوع المنازعه ليتمكن من القول بجديه المنازعه من عدم جديتها و لإتخاذ التدبير المستعجل المطلوب إليه اتخاذه لا يكون قد تجاوز اختصاصه بل يكون قد أحسن تطبيق القانون. قرار رقم *استئناف مدنية 19/10/1972 النشرة القضائية اللبنانية ص 494 لعام 1974 إن صلاحيه قاضي الامور المستعجله لا تتعدى اتخاذ التدابير المستعجله دون التصدي للأساس، فلا يكون للقرارات المستعجله قوه القضيه المحكمه تجاه الاساس الذي هو موضوع النزاع. قرار رقم *تمييز مدنية 10/12/1964 النشرة القضائية اللبنانية ص 412 لعام 1965 قرارات مؤقته قوه قضيه محكمه قاضي الاساس قرار رقم *مستعجل 3/2/1961 النشرة القضائية اللبنانية ص 514 لعام 1961 اختصاص قاضي المحل الذي وقع فيه الضرر قرار رقم *استئناف مدنية 12/8/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 391 لعام 1959 لا قضيه محكمه للقرار ابطاله قرار رقم *مستعجل 14/10/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 507 لعام 1957 *استئناف مدنية 9/7/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 606 لعام 1956 استماع بينه شخصيه المحافظه على الحقوق الظاهره. قرار رقم *استئناف مدنية 27/5/1955 النشرة القضائية اللبنانية ص 541 لعام 1955 من حق قاضي الامور المستعجله ازاله اليد الغاصبه و طرد الشاغل من العقار الذي دخله بسبب العمل و اصبح اشغاله له بعد ترك العمل بدون مسوغ شرعي. محكمة استئناف بيروت المدنية الناظرة بالقضايا المستعجلة قرار رقم 1077 تاريخ 24/10/1966 ن، ق، ص 1002 لعام 1966 لقاضي العجله بحسب ولايته ووظيفته الحق ف يفحص أوجه المنازعات و صحه المستندات المبرزه وتفسيرها و لو أدى ذلك إلى بحث الموضوع لا للحكم في هذه المنازعات و إنما لمعرفه جديتها. محكمة التمييز المدنية قرار رقم 825/9/1966 النشرة القضائية ص 965 لعام 1966 إذا كان شاغل العقار لا يستند إلى مسوغ شرعي فإن علمه يكون من قبل الاشغال الفعلي و يحق لقاضي العجله أن يأمر بإخراجه منه لهذا السبب وحده لأ، العجله تكون مستوحاه من طبيعه هذا الاشغال. قرار رقم *استئناف لبناني رقم 275 تاريخ 24/6/1953 النشرة القضائية اللبنانية ص 249 لعام 1953 -أن صلاحيه قاضي الامور المستعجله لا تقتصر على الحاله التي يكون فيها الضرر المترتب المشكو منه غير قابل للاصلاح بصوره نهائيه بل تشمل المحافظه على الحقوق الظاهره. -لا يجوز لأحد اصحاب حق المرور على عقار القيام بأعمال تنقص من هذا الحق كان يبنى مثلا على قسم من هذا العقار ويضمه إلى املاكه الخاصه. محكمة استئناف بيروت رقم 1338 تاريخ 3/7/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 261 لعام 1960 -من الثابت أن لقاضي الامور المستعجله الحق ف يحال وجود عجله أن يأمر بالتخليه في حال انتهاء عقد الايجار أو في حلا وضع اليد على عقار دون سبب أو سبب مشروع -و على شاغل العقار الذي يدلي بأنه يشغله بموجب سند أو بحق أن يثبت مدعاه. قرار رقم *تمييز لبناني رقم 53 تاريخ 21/6/1962 النشرة القضائية اللبنانية ص 411 لعام 1962 لقاضي الأمور المستعجله أن يبحث في الدعوى و ملابساتها و تفسير القوانين و العقود و أن يجري الكشف الحسي و أن يسمع الشهود توصلا لإتخاذ التدبير المؤقت المطلوب منه. قرار رقم *استئناف مدنية 11/10/1968 النشرة القضائية اللبنانية ص 1174 لعام 1969 أن تعيين حارس قضائي لإداره الملك المشترك لا يكون إلا عند الخلاف على هذه الإداره و عدم تحقق أغلبيه الثلاثه أرباع. أما إذا كانت هذه الأغلبيه متحصله فلا مجال لتعيين حارس قضائي. قرار رقم *تمييز مدنية 19/3/1968 النشرة القضائية اللبنانية ص 638 لعام 1968 إن اثبات محكمه الاستئناف وجود نزاع على صحه الاجاره لا يزال عالقا أمام القضاء، يبرر تعيين حارس قضائي عملا بالماده 720 موجبات لأنه ليس من الضروري أن يتناول النزاع الملكيه بل يمكن أن يكون على التصرف و الاستثمار. قرار رقم *تمييز مدنية 13/4/1967 النشرة القضائية اللبنانية ص 304 لعام 1967 أن وضع اشاره دعوى تسجيل العقارات من قبل الشاري على الصحيفه العينيه يكون لحفظ حق الملكيه المدعى به لا ترى المحكمه مبررا لوضع العقارات تحت الحراسه القضائيه كما أن الحراسه على المنقولات و رخصه ابتبغ لا يمكن أن تكون منفصله عن حراسه الأراضي. و باستطاعه المميز أن يطلب اتخاذ تدابير اخرى للمحافظه على حقه بالضرر الذي يمكن أن يلحق به و ذلك عن طريق حجزالاستحقاق و الحجز تحت يده على جزء من رصيد الثمن. قرار رقم *تمييز مدنية 2/6/1965 النشرة القضائية اللبنانية ص 788 لعام 1965 يحق لقاضي الأمور المستعجله، في حال توفر شرطي العجله و عدم التصدي للأساس تعيين حارس قضائي. قرار رقم *تمييز مدنية 2/6/1965 النشرة القضائية اللبنانية ص 788 لعام 1965 مكرر إن طلب تعيين حارس قضائي للقيام بإدار الشركه يعني عزل الشريك المفوض و احلال غريب عن الشكره محله و مثل هذا العزل المؤقت يقضي ببحث تصرفات الشريك الذي يعود النظر به لقاضي الاساس. قرار رقم *مستعجل 23/5/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 458 لعام 1957 من اختصاص المحاكم المدنية و كانت العجلة متوفرة، و ليس في التدبير المطلوب تصد للاساس، حق للقضاء المستعجل تعيين حارس قضائي. إن شل أعمال الشركة من شأنه أن يلحق ضررا أكيدا بها و هذا ما يكفي لتبرير العجلة *مستعجل 11/4/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 286 لعام 1959 يكفي لتعيين حارس قضائي أن تتوافر العجله كي يكون القضاء المستعجل صالحا لتعيينه. قرار رقم *مستعجل 29/11/1958 النشرة القضائية اللبنانية ص963 لعام لكين يجوز لقاضي الامور المستعجله تعيين حارس قضائي يجب أن يكون الطلب مبينا على عجله مبنيه على خطر اختلاس الشئ أو هلاكه أو اتلافه أو تعييبه أو عدم ملاءه شاغل الشئ للتعويض عن الاضرار التي تصيب اصحاب العلاقه من جراء تماديه في استعمال الشئ. قرار رقم *مستعجل 24/1/1958 النرة القضائية اللبنانية ص 783 لعام 1958 إذا أوصى شخص ببناء مستشفى لصالح الدوله من المال الموجود بين يدي منفذ الوصيه و إذا لم يكف هذا المال فمن ثمن بيع العقارات التي يملكها الموصي فلا يحق للدوله طلب تعيين حارس قضائي على ريع هذه العقارات. قرار رقم *مستعجل 7/2/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 146 لعام 1957 إن للقاضي حق تعيين حارس قضائي ف يالحالات التي نصت عليها الماده 720 موجبات و عقود ويعترف بهذا الحق لقاضي الامور المستعجله عند وجود العجله فقط. فلا يجوز تعيين حارس قضائي على العقارات لإدارتها و قبض البدلات إلا إذا كان المدعى عليه غير مليئ و يخشى من هلاك بدلات ايجار العقارات فيما لو استوفاها هو. قرار رقم *مستعجل 3/7/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 73لعام 1957 | |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: مجموعة اجتهادات 3 الأربعاء يناير 14, 2009 10:43 pm | |
| إن طلب الحراسه القضائيه يعتبر دعوى بحد ذاته تهدف لإتخاذ اجراء موقت يترتب عليه نتائج قانونيه تؤثر في حقوق الفريقين الناتجه عن استغلال الملك. و يكون هذا الطلب من الطلبات الحادثه أو الطارئه بالنسبه للدعوى الأصليه إذا أثير أثناء رؤيتها. ويظل محتفظا بكيانه الخاص و يكون الحكم الصادر بشأنه من فئه الاحكام المؤقته التي تنتهي بصدورها الخصومه المختصه بها، و لايكون للحل المقرر لها من تأثير على أساس النزاع. قرار رقم *استئناف مدنية 6/7/1954 النشرة القضائية اللبنانية ص 158 لعام 1955 لا يمكن لقاضي الأمور المستعجله تعيين حارس قضائي إلا إذا كان الطلب مبنيا على عجله متفرعه عن خطر اختلاس الشئ أوهلاكه مأو اتلافه أو تعييبه أو عدم شاغل الشئ لتعويض عن الاضرار التي قد تصيب اصحاب العلاقه من جراء تماديه في استعمال الشئ. قرار رقم *تمييز مدنية 31/3/1953 التشرة القضائية اللبنانية ص 256 لعام 1953 علاوه عن ضروره توفر الشروط المنصوص عليها في الماده 720 من قانون الموجبات يجب أن تقترن تلكل الشروط بظرف العجله أي أن تكون المحاذير المنصوص عليها في الماده 720 موجبات على وشك الوقوع بحيث أنه لا يتسنى لصاحب المصلحه قبل تحقق الضرر تقديم طلب تعيين حارس قضائي إلىالمحكمه الناظره في أساس النزاع، و انتظاره مرور المهل التي يجب أن تسبق قرار قبول أو رد طلبه. قرار رقم *تمييز مدنية 31/3/1953 النشرة القضائية اللبنانية ص 256 لعام 1953 ينبغي التفريق بين مبدأين مستقلين: المبدأ الأول و هو ما يشترطه القانون لغرض الحراسه القضائيه و مرجعه المادتان 719 و 920 من قانون الموجبات. و المبدأ الثاني و هو ما يشترطه القانون لتحريك القضاء المستعجل أو تفويضه لتقرير الحراسه القضائيه. قرار رقم *استئناف مدنية 20/7/1950 النشرة القضائية اللبنانية ص 710 لعام 1950 تنص الماده 722 و ما يليها من قانون الموجبات على أن الحارس القضائي يحفظ الشئ المحروس و يدير شؤونه و ينتج كل ما يمكن انتاجه منه و يمكنه التصرف به إذا كان هذا التصرف ضروريا لمصلحه الشئ المحروس. و بما أن تأمين تنفيذ الدين على عقارات المدين لا يخرج عن نطاق الاداره و حفظ الشئ و انتاج كل ما يمكن انتاجه منه، فإنه يحق للحارس القضائي المعطى صلاحيه الاداره أن يقوم به. قرار رقم *استئناف مدنية 28/4/1948 النشرة القضائية اللبنانية ص 71 لعام 1949 قضائي تعيينه صلاحيه قاضي العجله إذا وجدت في ظروف القضيه ضروره قصوى تبرر تعيين حارس قضائي، حفظا لحقوق المتقاضين و تجبنا لتلف املاك منازع عليها ، فإنه يحق لقاضي الامور المستعجله اتخاذ تدبير يقضي بتعيين ذلك الحارس. قرار رقم *استئناف مدنية 8/6/1948 النشرة القضائية اللبنانية ص 267 لعام 1945 إن اختصاص القضاء المستعجل هو اصدار حكم وقتي يدر به عدوان أو اتخاذ اجراء عاجل لصيانه موضوع الحق أو أدلته. قرار رقم *نقض مصري19/12/1935 مجموعة عمر-جزء أول بند310 ص 999 إن اختصاص القاضي المستعجل من النظام العام و لا يكفي فيه مجرد الاتفاق بين الطرفين للالتجاء إلى القضاء المستعجل. قرار رقم *مستعجل الاسكندرية 30/1/1955 في القضية رقم 290 سنة 1955 مدني مستعجل. ليس لقاضي الامور المستعجله تطبيق المستندات على العين موضوع النزاع لمساس ذلك بأصل الحق. قرار رقم *نقض مصري 10/1/1952 مجموعة التبويب -السنة الثالثة -نبذة 6 ص 383 ليس للقاضي المستعجل إلزام الخصم تقديم ورقه منتجه في الدعوى موجوده تحت يده. قرار رقم *مستعجل مصر 22/1/1953 المحاماة 34/307 الاستعجال حاله مرنه غير محدده و ليست معيارا واحدا يمكن تطبيقه في كل الاحوال بل ظواهر الاستعجال متعدده و قد تبرز في حاله و تختلف عنها في أخرى والمرجع فيها إلى تقدير القاضي حسب ظروف الحال في كل دعوى على حدى. قرار رقم *مستعجل مص ر20/11/1940 المحاماة 12/487 و مستعجل مصر 20/7/1927 المحاماة 21/99. إن اختصاص القضاء المستعجل بالامور الوقتيه منوط بتوافر شرطين أولهما أنيكون المطلوب اجراء لا فصلا في اصل الحق والثاني قيام حاله استعجال يخشى معها طول الوقت الذي يستلزمه اجراءات التقاضي لدى محكمه الموضوع. قرار رقم *نقض مصري 15/1/1947 مجموعة عمر الجزء الخامس 525 و 23/11/1950 مجموعة التبويب 2/103 تقدير وجه النزاع و توافر الخطر الموجب للحراسه القضائيه من المسائل الموضوعيه. قرار رقم *نقض مصري 7/6/1951 مجموعة التبويب 2/973 ونقض 25/2/1954 مجموعة التبويب 5/553 ليس لقاضي الامور المستعجله الحكم بالطرد إلا إذا تجرد واضع اليد من الاستناد إلىسند له شأن في تبرير وضع يده. قرار رقم *نقض مصري 28/10/1954 مجموعة التبويب 6/63 لقاضي الامور المستعجله ف يسبيل تقرير اختصاصه لإتخاذ اجراء وقتيا أن يتحسس جديه النزاع ليفصلفيما يبدو أنه وجه الصواب في الاجراء المطلوب. قرار رقم *نقض مصري 5/6/1952 مجموعة التبويب 3/1129 إن قضاء محكمه الامور المستعجله بإعاده وصل التيار الكهربائي إلى محل المدعي ف يحال قطعه لخلاف على استحقاق المصلحه مقابل استهلاك التيار يعتبر اجراء لا يمس أصل الحق. قرار رقم *نقض مصري 17/12/1953 مجموعة التبويب 5/285 للقاضي المستعجل أن يتناول مؤقتا و في حاجه الدعوى المستعجله تقدير مبلغ الجد في المنازعه القائمه أمامه. قرار رقم *نقض 14/3/1962 مجموعة التبويب 13/303 و 18/11/1961 مجموعة التبويب 12/650 و نقض مصري 7/12/1950 مجموعة التبويب 2/129 القضاء المستعجل عند اثبات الحاله لابفصل فيما إذا كانت الدعوى منتجه في النزاع الموضوعي أو في كسب الحق موضوعا. قرار رقم *مستعجل مصر 12/11/1954 المحاماة 26/671 و مستعجل اسكندرية 9/8/1953 القضية 2221 سنة 1953 مدني مستعجل اسكندرية. إن القضاء المستعجل و إن كان لايملك الفصل بشكل قطعي في صفه الخصم بحسبانه يمس اصل الحق إلا أنه تقرير ما إذا كانت صفه الخصم تستند إلى أساس من الجد أم لا وهل إن طعن الخصم على هذه الصفه يحول دون قبول الدعوى أم لا. قرار رقم *مستعجل مصر 20/3/1940 المحاماة 2/1232 تقع على كاهل من استصدر الحكم بالاجراء الوقتي مسؤوله التنفيذ به إذا ثبت فيما بعد من حكم محكمه الموضوع أن الحق لم يكون بجانبه. قرار رقم *نقض مصري 15/1/1948 مجموعة عمر القاضي المستعجل لا يختص بطرد واضع اليد مع توافر الاستعجال إلا إذا كان الطرد اجراء يراد به رفع يد غاصب. قرار رقم *نقض مصري 28/1/1954 إن القاضي المستعجل لا يختص بطرد الزوج من منزل زوجته عند قيام خلاف بينها و بين زوجها و تركها للمنزل. قرار رقم *مستعجل مصر 11/2/1952 مجلة المحاماة. إذا زال السند القانوني الذي يخول الحائز حيازه العين اختص القاضي المستعجل بالحكم بطرده على اعتبار أنه اصبح يضع اليد بدون سند بشرط ألا يقوم نزاع جدي حول الغصب فإن قام نزاع جدي في ذلك تعين الحكم بعدم الاختصاص. قرار رقم *مستعجل اسكندرية 16/10/1954 القضية رقم 4006 سنة 1954 إن دعوى الحارس القضائي بطلب طرد المستأجر من العين محل الحراسه لا يقوم على سند من الجد لأن الحارس مختص بالاستيلاء على الاجر فقط لا ينزع اليد عن العقار. قرار رقم *نقض مصري 16/4/1953 مجموعة المكتب الفني 4/8/ لا يختص القضاء المستعجل بطرد المستأجر من أحد المالكين على الشيوع لمساس الحكم الذي يصدره بأصل الحق. قرار رقم *مستعجل مص ر27/10/1934 و مستعجل مصر 3/11/1937 مجلة المحاماة يختص قاضي الامور المستعجله بطرد واضع اليد الذي شغل العين مده بطريق التسامح من صاحب الحق عليها و نزاع واضع اليد الذي يحجب اختصاص القاضي المستعجل هو النزاع الجدي الذي تؤكده المستندات و وقائع الدعوى. قرار رقم *مستعجل مصر 12/8/1936 مجلة المحاماة 17/1232 ليس للقضاء المستعجل بحث اساس الحقوق المنازع فيها بين الطرفين إنما لهذه القضاء أن يعيد الحاله الراهنه إلى ماكنت عليه قبل الإعتداء. قرار رقم *مستعجل 30/5/1958 النشرة القضائية اللبنانية ص 511 لعام 1958 طلاق فقدان السند القانوني للأشغال. قرار رقم *مستعجل 31/3/1958 النشرة القضائية اللبنانية ص 504 لعام 1958 | |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: مجموعة اجتهادات 3 الأربعاء يناير 14, 2009 10:50 pm | |
| إذا رفع المدعي دعواه في محكمه غير مختصه فليس ما يلزم المدعى عليه تحمل عناء السفر ليحضر المحاكمه و يبدي الدفع بعدم الاختصاص و يكفي ابداء هذا الدفع عن طريق البريد لا سيما إذا وثق أمام قاض في بلد المدعى عليه. قرار رقم *نقض رقم 504 أساس 343 تاريخ 29/10/972 مجلة المحامون ص 379 لعام 1973 إن الحارس القضائي الذي يوجد المال المحجوز ف يحيازته المؤقته يبقى خصما في دعوى الاستحقاق واحد المدتعى عليهم الذين يجوز اقامه الدعوى في موطنه. قرار رقم *نقض رقم 377 اساس 539 تاريخ 13/4/1976 سجلات النقض إن دعوى التفريق تستقل عن دعوى النفقه و لو اقيمتا في دعوى واحده و تخضع لقاعده الاختصاص المكاني المنصوص عليه في الماده 81/ ما يليها اصول مدنيه. قرار رقم *نقض رقم 34 اساس شرعي 155 تاريخ 30/1/975 مجلة المحامون ص /191/1975 -إن الكفاله و أن كانت ف يالاصل التزاما إلا أن هذا الالتزام يتضمن تعهدا بدفع المبلغ بدل الكفاله الامر الذي يفيد بأن الكفاله تصلح مطرحا لإلقاء الحجز. -إذا كانت الجهه المحجوز تحت يدها مركزها دمشق تكون محاكم دمشق مختصه للنظر بإلقاء الحجز عملا بأحكام الفقره 3 من الماده 81 من قانون اصول المحاكمات. قرار رقم *نقض رقم 180 اساس 1933 تاريخ 29/2/1984 مجلة المحامون ص/765 لعام 1984 الاختصاص المكاني ليس من متعلقات النظام العام فإذا اتفق الطرفان على مكان للأختصام اخذت به المحاكم. قرار رقم *نقض رقم 362 اساس عمالي 559 تاريخ 26/3/1973 مجلة المحامون ص 131 لعام 1973 إذا اختار المدعي الشخصي اقامه الدعوى بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم أمام المحاكم المدنيه و جب عليه التقيد بالاختصاص المحلي أو النوعي. قرار رقم *نقض رقم 415-8/1/1955 مجلة القانون 371/1955 إن مجرد اعتراض الحاجز على الاختصاص المحلي لا يسلب المحكمه التي اقيمت لديها دعوى الاستحقاق اختصاصها. قرار رقم *نقض رقم 446 -16/3/1963 مجلة المحامون 2 66/1963 إن ارسال التاجر غير السوري و غير المقيم في سوريه بضائع إلى عميله في سوريه و بيعها لقاء سندات تدفع بدمشق، ليس من شأنه عقد الاختصاص للمحاكم السوريه، و المقصود في الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عاده و عليه فإن وجود شخص في مكان معين في فترات متقطعه لا يوجب اعتبار هذا المكان موطنا له. قرار رقم *نقض رقم 175-19/5/1964 مجلة القانون 39/1964 إن الاختصاص بدعوى التفريق معقود للمحكمه التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه إذا طلب ذلك من المحكمه. قرار رقم *نقض رقم 367-28/4/1964 مجلة القانون 924/1964 إن المحكم التي قامت بتنظيم صك الزواج لا تخول برؤيه الخصام الناشئ عنه لأن الاختصاص معقود لمحل اقامه المدعى عليه. قرار رقم *نقض رقم 373-26/7/1967 مجلة القانون 815/1967 إن النزاع القائم على خصومه شخصيه و أخذ اشياء تنظر فيه محكمه موطن المدعى عليه لأنه من دعاوى الحقوق الشخصيه و المنقوله. قرار رقم *نقض رقم 20-6/3/1961 مجلة نقابة المحامين 101/1961 إن دعوى الولايه و ضم الابنه إلى وليها تقدم في محكمه مقاقم المدعى عليه لأنها لا تدخل في مفهوم الحضانه. قرار رقم *نقض 498-11/12/1966 مجلة المحامون 1967 إن الاختصاص في المنازعات على المهر عائد لمحكمه موطن المدعى عليه قرار رقم *نقض مدني رقم 369-30/9/1970 مجلة القانون 17/1970 يحق لحامل السفتجه اقامه الدعوى في موطن أي من المسؤولين تجاه ساحب السفتجه. قرار رقم *نقض رقم 683-25/11/1968 مجلة القانون 241/196 تبليغ المدعى عليه بالذات في محل ما لايكفي لإثبات أنه مقيم فيه فقد يقتنص أثناء وجوده صدفه في هذا المكان و مجرد اقامه الشخص بصوره مؤقته في محل ما لا يجعل من هذا المحل موطنا له. قرار رقم *نقض رقم 106-28/3/1968 مجلة المحامون 316/1968 الموطن لممارسه الحقوق المدنيه في الاصل هو المكان الذي فيه قيد النفوس قرار رقم *نقض شرعي 367-2/10/1964 مجموعة النقض الشرعي ص/356 تسجيل عقد النكاح في غير محل اقامه المدعى عليها الزوجه لا يبطل اختصاص محكمه موطن المدعى عليهابالنسبه لدعوى المتابعه و كان تسجيل عقد النكاح في دير الزور لا يبطل ما جاء في الماده 81 اصول. و كان الحكم المطعون فيه لم يوضح مستنده القانوني فيما ذهب إليه من اختصاصه برؤيه هذه الدعوى كان ما أدلى به الطاعن و أردا على الحكم. قرار رقم *نقض شرعي 449-7/11/1966 مجموعة النقض الشرعي ص/355 موطن الوظف هو المكان الذي يمارس فيه وظيفته و كذلك أفراد الجيش. قرار رقم *نقض شرعي رقم 219-6/5/1967 مجموعة النقض الشرعي ص/35 تنظيم صك الزواج في مكان لا يخول محكمته رؤيه الخاصم الناشئ عنه لأن الاختصاص يبقى لمحكمه محكل اقامه المدعى عليه في القضايا الشرعيه و أن الاعتراض علىالاختصاص يقبل في أول جلسه بعد الشطب. قرار رقم *نقض شرعي 485-4/11/1967 مجموعة النقض الشرعي ص/353 مكرر إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمه التي يقع في دائرتها موطن احدهم.*نقض مدني رقم 401-20/4/1976 مجله القانون 584/1976 81 | |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: مجموعة اجتهادات 3 الأربعاء يناير 14, 2009 10:55 pm | |
| اصول-اختصاص مكاني-مسؤول بالمال-موطن المدعى عليه-محل الحادث 801 للمدعي أن يرفع دعواه على المسؤول مدنيا في حوادث السير أمام محكمه موطن المدعى عليه أو محكمه محل الحادث. و في حال تعدد المدعى عليهم في الخصومه و كان موطن كل منهم يقع في دائره محكمه غير الدوائر التي قع فيها مواطن الآخرين فللمدعي في هذه الحاله أن يرفع الدعوى أمام المحكمه التي يقع في دائرتها موطن أحدهم أمام المحكمه التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. قرار رقم *نقض مدني رقم 562-27/4/1977 مجلة المحامون 219/977 لا يجوز للمحكمه أن تتصدى للنظر في دعوى لا تدخل في اختصاصها محليا بحجه عدم وجود نص يستدرك حاله وجود استحاله لدى المدعي الشخصي للمطالبه بحقه أمام المرجع الذي ينظر الحق العام. قرار رقم *نقض مدني رقم 569-7/4/1979 مجلة المحامون ص/303/1979 محكمه الاستئناف بوصفها مرجعا للجان تسريح العمال لا تقيد محاكم الموضوع في أمر الاختصاص الدولي، و هو من النظام العام و لا يجوز التنازل عنه لأن الوطني يخضع لولايه قضائه و عقد العمل الذي بدأ في سوريه و استمر خراجها يظل مشمولا بالقانون السوري. قرار رقم *نقض عمالي رقم 102 اسا 160 تاريخ 7/10/1974 في حال تعدد المدعى عليهم و غياب أحدهم عن حضور جلسات المحكمه فليس لمحكمه الموضوع أن تقرر أحاله الدعوى إلىمحكمه موطنه أو اقامته لأن عدم حضورع أمام المحكمه لا يبيح للمحكمه أثاره الدفع بعدم الاختصاص نيابه عن المدعى عليه الغائب باعتبار أن ذلك مشرع لمصلحته بالاضافه إلى أن الاختصاص المحلي ليس من النظام العام. قرار رقم *نقض رقم 2400 اساس 1248 تاريخ 15/10/1990 سجلات النقض -في الدعوى الشخصيه العقاريه يكون الاختصاص لمحكمه موطن المدعى عليه أو موقع العقار و كون العقار للبلديه لا يجعل العقد إداريا. -لا يقبل الدفع أو الطعن من غير ذي مصلحه و أن الاقرار بالعقد يقطع التقادم. نقض رقم 1248 اساس 2555 تاريخ 24/8/1980 مجلة المحامون ص/31 لعام /1981 استقر الاجتهاد على أن دعوى الاب بضم ولده إليه بتجاوز الولد سن الحضانه إنما هي دعوى ولايه تخضع لقواعد الاختصاص المحلي. قرار رقم *نقض شرعي رقم 267 اساس 259 تاريخ 25/3/1987 مجلة المحامون ص/80 لعام 1987 إن دعوى اجره العقار دعوى شخصيه عقاريه يمكن اقامتها إما في محكمه موطن المدعى عليه أو محكمه العقار و الخيار للمدعى. قرار رقم *نقض رقم 266 اساس 317 عقاري تاريخ 30/8/1967 مجلة المحامون ص/7/1967 1-يقصد بالدعاوي الشخصيه العقاريه تلك الدعاوي التي تستند إلى حق شخصي بحت يطلب فيها تقرير حق عيني على العقار أو اكتساب هذا الحق. 2-في الدعاوي الشخصيه العقاريه يكون الاختصاص بالنسبه لقواعد الاختصاص المحلي لا الدولي للمحكمه التي يقع في دائرتها العقار و موطن المدعى عليه. 3-إن تحديد اقامه أحد المدعى عليهم خلافا للحقيقه و إلزام باقي المدعى عليهم الانتقال إلى محاكم في غير محل اقامتهم إنما يعتبر تحايلا على قواعد الاختصاص المحلي و لتطبيق أحكام الماده 81 اصول يجب أن يكون محل اقامه المدعى عليهم الذي ادعي أمام محكمه اقامته اقامه حقيقيه. قرار رقم *نقض سوري رقم 436 اساس 12 تاريخ 16/3/1982 سجلات إن دعوى طلب بدل ايجار عقار هي من الدعاوى الشخصيه العقاريه و تدخل في اختصاص المحكمه الكائن في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه (ماده 82 اصول مدنيه). قرار رقم *نقض رقم أساس 1959 تاريخ 8/5/1955 مجلة القانون ص 517 لعام 1955 الدعاوى التي تتضمن الالتزام بعقار ما يكون الاختصاص لمحكم موقع العقار في معرض تطبيق قواعد الاختصاص الدولي و هذا هو الرأي الراجح بالفقه و الاجتهاد. قرار رقم *نقض سوري رقم 131 أساس 1653 تاريخ 30/1/1982 مجلة المحامون ص 871/1982 اتفاق واجب الرعايه إن قواعد الاختصاص بالنسبه لمحل اقامه الاشخاص، لا تتعلق بالنظام العام، و عليه فإن وجود اتفاق على التقاضي أمام محكمه محل مخترا في العقد واجب المراعاه. قرار رقم *نقض رقم 472 تاريخ 14/10/1959 مجلة القانون ص/64 لعام 1959 إن بدل الايجار هو من الحقوق الشخصيه العينيه و تكون المحكمكه الكائن ضمن منطقتها المأجور هي ذات الاختصاص. نقض رقم 1408 تاريخ 11/6/1958 مجل القانون ص 372 إذا كان النزاع يدور حول تنفيذ عقد بيع عقاري فإن المحكمه التي يقع العقار في دائرتها هي المختصه للنظر به. قرار رقم *نقض 509-15/12/1953 مجلة القانون 142/1954. دعوى اعتراض الغير بشأن تسليم أرض تقدم إلى المحكمه التي فصلت في الحكم المعترض عليه. قرار رقم *نقنض رقم 2641-31/1/1955 مجلة نقابة المحامين في الدعاوى العينيه العقاريه و دعاوى الحيازه يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه فإذا كان المقصود بالدعوى الفصل في النزاع على الايجار، فتعتبر دعوى شخصيه عقاريه. نقض رقم 1210-23/6/1963 مجلة القانون 693/1963 دعوى اجره العقار دعوى شخصيه عقاريه يمكن اقامتها أما في محكمه موطن المدعى عليه أو محكمه العقار و الخيار للمدعي. قرار رقم *نقض رقم 26-3/8/1967 مجلة المحامون 7/1968 للدائن أن يخاصم مدينه في مكان تنفيذ العقد أو في موطن المدين و تعيين مكان للدفع ليس تنازلا عن الاختصاص المحلي. نقض رقم 1376 اساس 423 تاريخ 24/6/1967 مجلة المحامون ص/362 لعام 1967 إن الاختصاص المحلي لمحاكم المحافظات في الدعاوى المقامه علىالدوله، ينحصر في المسائل المتعلقه بهذه المحافظات تطبيقا للماده 83 من اصول المحاكمات التي تجيز رفع الدعوى علىفروع المؤسسات في المحاكم التي تقع هذه الفروع في دائرتها. نقض رقم 1023 تاريخ 23/5/1964 مجلة المحامون ص604/1964 إن النزاع على وثيقه تأمين تعقدت في حلب هي من اختصاص محكمه حلب كون المدعى عليه و مكان السياره المؤمن عليه في حلب. قرار رقم *نقض سوري رقم 240-10/3/1960 مجلة نقابة المحامين ص1/1960 إن المحكمه التي يقع في دائرتها فرع مؤسسه الحبوب هي المختصه للنظر في الدعوى المتعلقه بأعمال ذلك الفرع. قرار رقم *نقض رقم 380 تاريخ 2/5/1960 مجلة القانون ص/294 لعام 1960 في شركه المحاصه التي ليس لها شخصيه اعتباريه و التي ينحصر كيانها بين المتعاقدين لا يقاضي الشريك المكلف لإداره الشركه أمام المحكمه التي في دائرتها تم الاتفاق، أو التسليم، أو الذي في دائرتها يجب الوفاء، بل لا بد من مقاضاته أمام محكمه موطنه لكون الدعوى من دعاوى الحقوق الشخصيه، و تبقى محتفظه بهذه الصفه، ولو كان الإلتزام في أصله من المواد التجاريه. قرار رقم *نقض رقم 2112 اساس 1275 تاريخ 8/11/1982 مجلة المحامون ص 527 لعام 1982 1-لطلب التعويض تقام الدعوى علىالمؤسسه أمام المحكمه التي يقع في دائرتها مركز إداره المؤسسه و لا تقام في مكان آخر ليس لها فيه فرع. ولا يغير من ذلك أن تقوم الدعوى على أساس المسؤوليه التقصيريه ما دام التعويض غير ناجم جرم جزائي 2-إقامه عده دعاوي بين المؤسسه و المدعيه أمام محكمه أخرى لا يعتبر تنازلا من المؤسسه عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي. قرار رقم *نقض رقم 3298 اساس 3038 تاريخ 11/12/1990 سجلات النقض | |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: مجموعة اجتهادات 3 الأربعاء يناير 14, 2009 11:05 pm | |
| صول-اختصاص محلي-دعوى الورثه-محل فتح التركه 823 الدعاوي بين الورثه على التركه من اختصاص المحكمه التي يقع في دائرتها محل فتح ا لتركه. قرار رقم *نقض رقم 455 تاريخ 23/11/1965 مجموعة القواعد الشرعية. إن فتح التركه في جزء فيها في سوريا لا يغير من قواعد الاختصاص المحلي ذلك أنه من المبادئ المقرره أن محل التركه إنما هو آخر موطن للمورث المتوفي. قرار رقم *نقض سوري رقم 485 تاريخ 25/5/1975 مجلة المحامون ص/58 لعام 1975 إن الدعوى الناشئه عن الارث ترى في محل فتح التركه و لو كان المؤرث من جنسيه أخرى. قرار رقم *تمييز مدني لبناني 22/5/1964 النشرة القضائية اللبنانية ص 7 لعام 1964 المحكمه المختصه بدعوى الارث- و ريث واحد-محل فتح التركه قرار رقم *استئناف مدني لبناني 10/3/1948 النشرة القضائية اللبنانية ص 466 لعام 1948 المقصود بمحل فتح التركه. قرار رقم *استئناف مدني لبناني 8/3/1947 المرجع السابق ص 99 لعام 1947 اصول-اختصاص محلي-محل اقامه مختار-عقد 828 إن المحكمه الكائن ضمن دائرتها محل الاقامه المختار لأحد الطرفين في العقد هي صالحه لرؤيه الدعوى ولو بدل أحد الطرفين مقامه قرار رقم *نقض سوري رقم 85 تارخي 2/3/1955 مجلة القانون للدائن أن يخاصم مدينه في مكان تنفيذ العقد أو في موطن المدين و تعيين مكان للدفع لا يفيد تنازل المدين عن مقاضاته في موطنه. قرار رقم *نقض رقم 736 تاريخ 24/6/1967 مجلة القانون ص 363/1967 إن تعيين محل مختار لتنفيذ العقد لا يكفي لتقرير الاختصاص المكاني بل يجب أن يكون صريحا وثابتا بصوره واضحه. قرار رقم *نقض سوري رقم 497 تاريخ 7/6/1969 مجلة القانون إن موطن المدعى عليه هو الاصل في تعيين الاختصاص المحلي، فلا يجب أن يؤدي اتفاق الطرفين على تعيين غير هذا الموطن محلا للتقاضي. قرار رقم *نقض رقم 70 تاريخ 10/1/1957 مجلةى القانون ص 212 لعام 1957 في عقد العمل أو المقاوله يكون الاختصاص المحلي بشأنه معقود لمحكمه المدعى عليه أو للمحكمه التي تم أو نفذ في دائرتها الاتفاق. نقض رقم 1682 اساس 3255 تاريخ 21/9/1982 سجلات النقض. إذا ثبت أن الاعمال التي اتفق على تنفيذها ثم الاتفاق بشأنها في دائره المحكمه التي رفعت إليها الدعوى فتكون المحكمه المرفوعه إليها مختصه برؤيه الدعوى. قرار رقم *نقض رقم 3181 اساس 10776 تاريخ 3/12/1990 سجلات النقض إن قاضي صلح المنطقه التي وقع فيها طارئ العمل هو المختص للتحقيق فيه والحكم بالحقوق المترتبه عليه. نقض مدني رقم 1443 تاريخ 30/5/1954 مجلة القانون إن تنفيذ العمل في أكثر من مكان واحد يجعل قضاه الأمكنه المتعدده أصحاب اختصاص محلي للنظر بدعوى تعويض العمل. قرار رقم *نقض مدني رقم 706 تاريخ 13/4/1963 مجلة القانون دعوى الشريك على شريكه بما دفعه من حقوق للعمال تتبع القواعد العامه في الاختصاص المكاني و الموضوعي و ليست دعوى عمال. قرار رقم *نقض مدني رقم 217 تاريخ 16/2/1966 مجلة القانون ص 85/1966 ليس الاختصاص المكاني من النظام العام وللمتعاقدين أن يتفقا على خلافه، و ليس النص على اختصاص المحكمه في عقود الشركات الكبرى من عقود الأذعان لأن هذا يقتصر علىالسلع و المرافق. قرار رقم *نقض مدني رقم 357 تاريخ 30/3/1971 مجلة المحامون ص 86 لعام 1971 إن تنظيم صك الزواج في دائره محكمه ما، لا يخولها صلاحيه رؤيه النزاع الناشئ عنه. قرار رقم *نقض سوري رقم 373 تاريخ 26/8/1967 مجلة القانون ص 815 لعام 1967 -الاختصاص المحلي في المواد التجاريه يجوز انعقاده للمحكمه التي تم في دائرتها الاتفاق و تسليم البضاعه معا بصراحه الماده 89 من قانون أصول المحاكمات. -و يجوز اثبات اتمام الاتفاق و تسليم البضاعه بالبينه الشخصيه إذا كانت العلاقه تجاريه و بين تاجرين، و أن اجازه الاثبات لأحد الخصوم بالبينه الشخصيه، تعطي الحق للخصم الآخر بنفيها بنفس وسليه الاثبات. نقض سوري رقم 800 اساس 1651 تاريخ 22/5/1984 مجلة المحامون ص 1119 لعام 1984 إن محكمه محل تسليم البضاعه مختصه محليا للنظر في النزاع الناشئ عن البيع، وعليه فإن تكليف المشتري للبضاعه البائع بشحنها إلى مكان آخر، لا يبدل من هذا الاختصاص. قرار رقم *نقض رقم 403 تاريخ 26/7/1967 مجلة القانون ص 798 لعام 1967 في حال عدم التصريح بمكان الاداء في متن الشيك، يعتبر المكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للدفع(ماده 515 تجاره) و يدخل الفصل في الخلاف الناشئ عن هذا الشيك ضمن الاختصاص المكاني للقاضي التابع له مكان الدفع. قرار رقم *نقض رقم اساس 3039 تاريخ 24/10/1054 مجلة القانون ص 960 لعام 1954 إن تعيين مده الوفاء حجه السند يفسح المجال أمام الدائن لمقاضاه المدين في هذا المكان. قرار رقم *نقض رقم 403 اساس 766 تاريخ 22/3/1976 مجلة القانون ص 319 لعام 1979 إن الاختصاص المحلي هو لمحكمه المكان الذي تلاقت فيها إراده المتعاقدين في قبول الايجاب. فإذا أرسل السمسار كتابا إلى مالك يعرض فيه وساطته لبيع عقاره بسعر معين و أجابه المالك بقبول الوساطه مع تعديل في السعر فإن إراده الطرفين تكون قد تلاقت في مكان وجود السمسار و تكون محاكم هذا المكان هي صاحبه الاختصاص للنظر في الخلاف. قرار رقم *نقض مدني رقم 105-30/3/469 مجلة القانون ص 394/964 أن إيراد عباره الدفع من الحساب الجاري لدى مصرف في غير البلد الذي اشترط في السند علىأني يتم فيه لا يعني تغيير مكان الوفاء ولا يفيد أن محل الوفاء غير معين تعيينا كافيا. نقض مدني رقم 154 3/3/975 مجلة القانون 336/975 إن دعوى النفقه و الحضانه والرضاع تدخل في اختصاص محكمه موطن المدعى عليه أو موطن المدعي. قرار رقم *نقض سوري رقم 320 تاريخ 3/11/1964 مجلة القانون ص 269 لعام 1965 طلب الزوجه إلقاء الحجز الاحتياطي على الاشياء الجهازيه وقيام مأمور التنفيذ بإلقاء الحجز فعلا على تلك الاشياء الموجوده في المسكن الزوجي الذي هو غرفه من دار في دمشق يجعل الاختصاص المكاني لمحاكم دمشق صحيحا. و قول وكيل الزوج بأن موكله من الحسكه بقي مجردا عن الدليل، الاجتهاد مستقر على جواز الجمع بين مطالب تثبيت الزوجيه و الحكم بالمعجل و بالنفقه و الاشياء الجهازيه في دعوى واحده و الماده 90 اصول تجعل الاختصاص في دعاوى النفقه لمحكمه موطن المدعي أو المدعى عليه. قرار رقم *نقض سوري رقم 688 اساس 631 تاريخ 28/6/1981 مجلة المحامون ص 1397 لعام 1981 إن مكتب الوكيل ليس مكانا صالحا لإعتباره محل اقامه في مجال تقرير الاختصاص المكاني و يبقى الاختصاص لمكان الاقامه الفعلي. قرار رقم *نقض سوري رقم 485 أساس 351 تاريخ 12/10/1975 المحامون ص 80 لعام 1976 إن محكمه المنطقه الموجوده فيها الاشياء المحجوزه هي المختصه للنظر في النزاع القائم حول ملكيه هذه الاشياء. قرار رقم *نقض سوري رقم 181 تاريخ 30/1/1957 مجلة القانون ص 149 لعام 1957 1-إن ما نصت عليه الماده 91 اصول لا يفيد حصر الاختصاص بالمحكمتين المذكورتين فيها و إلغاء قواعد الاختصاص المطبقه على النزاع ذلك أن القضاء المستعجل هو فرع من القضاء العادي. 2-إن ما نصت عليه الماده 91 اصول لا يخرج عن كونه تسهيلا لطالب الاستعجال فيحق له أن يلجأ إلى المحكمه المطلوب حصول الاجراء فيها. نقض سوري رقم 1141 اساس 1922 تاريخ 16/12/1972 سجلات النقض. أتعاب المحاماه تقضي بها المحكمه التي فصلت الدعوى إذا اقيمت لديها بصوره تبعيه، أما إذا رفعت بصوره أصليه فإنها تتبع الاختصاص الكمي. قرار رقم *نقض سوري رقم 123 تاريخ 4/11/1967 مجلة المحامون إذا كان العقد تم في سوريه و المدعى عليه أجنبي ليس له موطن فيها، فإن المحاكم السوريه و بالتالي محكمه المدعي هي المختصه للنظر في النزاع ما لم يكن الطرفان قد اختارا مكانا معينا لتنفيذ العقد بحيث تكون محكمه هذا المكان هي المختصه. قرار رقم *نقض سوري رقم 143 تاريخ 30/1/1964 مجلة القانون ص 323 لعام 1964 مكرر متى كانت المحاكم السوريه مختصه و كان ليس للمدعى عليه الأجنبي محل اقامه في سوريه يكون الاختصاص لمحكمه موطن المدعي. قرار رقم *نقض سوري رقم 67 تاريخ 21/1/1965 مجلة القانون ص 207 لعام 1965 للمتضرر اقامه دعوى مباشره علىالمؤمن لأن هذا الحق مستمد من نفس العمل غير المشروع الذي انشأ حقه تجاه المؤمن له و لاقضاء السوري هو المختص للنظر في تنازع القوانين و إذا كان المدعى عليه ليس له محل اقامه في سوريه فيصح اختصامه أمام محكمه المدعي. قرار رقم *نقض سوري رقم 357 تاريخ 30/11/1967 مجلة المحامون ص 463 لعام 1967 يجب أن يكون العنوان كاملا و واضحا في الأوراق القضائيه المرسله للتبليغ. قرار رقم *بلاغ وزارة العدل 24 تاريخ 18/6/1972 إذا وقع بإحاله الدعوى إلىمحكمه أخرى للقيام بنفس النزاع أو لإرتباطها بدعوى أخرى مقامه أمامها فعلى المحكمه المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعه. قرار رقم *نقض سوري رقم 2213 تاريخ 30/4/1955 مجلة نقابة المحامين ص 176 / 1955 | |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: مجموعة اجتهادات 3 الأربعاء يناير 14, 2009 11:07 pm | |
| خلو استدعاء دعوى المدعي من الطابع المالي و التوقيع يستوجب النقض. نقض سوري رقم 1178 تاريخ 23/4/1956 مجلة نقابة المحامين ص 439/1956 خلو الدعاوى العقاريه من قيد للعقار المتنازع عليه يستوجب النقض. قرار رقم *نقض سوري رقم 2170 تاريخ 23/8/1956 مجلة نقابة المحامين ص 456/ 1956 إن وجود القاضي الشرعي في المجلس الإداري للأوقاف لا يقوم مقام الإذن الشرعي الواجب صدوره عن المحكمه الشرعيه. قرار رقم *نقض سوري رقم 490 تاريخ 31/10/1957 مجلة القانون ص 5/1957 على المدعي بيان الاساس القانوني القائمه عليه دعواه و إبراز الوثائق المؤيده لها. قرار رقم *نقض سوري رقم 2647 تاريخ 13/11/1958 مجلة القانون ص 124/1959 المحكمه ليست مكلفه بسؤال المدعي الاستزاده من الشهود أو طلب تحليف اليمين. قرار رقم *نقض سوري رقم 88 تاريخ 20/2/1962 مجلة نقابة المحامين ص 53/1962 يجوز للمدعي أن يوضح الاسس القانونيه القائمه عليها دعواه أثناء النظر بها. قرار رقم *نقض سوري رقم 2003 تاريخ 27/1/1963 مجلة القانون ص 185/1964 إن القاضي غير مكلف بسؤال الطرفين و استيضاحهما عن أدلتهما و دفوعهما لأن القانون فرض ذلك عليهما بمقتضى الماده 94 من قانون الاصول. قرار رقم *نقض سوري رقم 170 تاريخ 5/6/1962مجلة القانون ص 213/1962 إن الاجتهاد أطرد على أن المحكمه ليست مكلفه بالتحري عن أدله الخصوم التي يثبتون بها دفوعهم و طلباتهم و ليست مكلفه بسؤالهم عن الأدله التي يعتمدونها في الاثبات. قرار رقم *نقض سوري رقم 396 تاريخ 8/5/1974 مجلة القانون ص 351/1974 و 1028 تاريخ 15/11/97 مجلة المحامون ص 79/1976 إذا لم يذكر في استدعاء الدعوى صفة مخاصمة المدعى عليه، فلا يغير من الواقع، طالما أن مضمون الادعاء قد أوضح صفته، و أن إزالة هذا السهو أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر ادعاء جديدا. *نقض سوري رقم 141 تاريخ 28/2/1977 مجلة المحامون إن عدم ذكر المواد و القوانين في الدفوع لا يبرر اهمالها و إنما يتوجب علىالمحكمه أن ترجع إلى القوانين و الأنظمه التي تحكم وقائع الدعوى قبل اصدار حكمها. قرار رقم *نقنض سوري رقم 248 تاريخ 14/3/1977 مجلة المحامون ص 224/1977 إن العبره في تكييف الدعوى هي بحقيقه المقصود من الطلبات المقدمه لا للألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات. قرار رقم *نقض سوري رقم 315 تاريخ 1/3/97 مجلة المحامون ص 237/97 إذا تعثر المدعي في عرض دعواه وفق الشكل القانوني الصحيح فإنه لا يملك أن يطلب من المحكمه مجاراته في اخطائه لمعاجله الخلل في صياغه الادعاء قرار رقم *نقض سوري رقم 413 تاريخ 2/4/1978 مجلة المحامون ص 247/1978 لا يترتب البطلان في حاله اغفال الاجراءات المنصوص عنها في الماده 95 اصول لجهه تقديم صور عن الاوراق و المستندات للخصم الذي يملك الاطلاع عليها في ملف الدعوى. قرار رقم *نقض سوري رقم 120 تاريخ 19/1976 مجلة المحامون ص 35/1976 إن صور الاوراق المعده للتبليغ مستثناه من رسم القيديه، كما أن قائمه بيان المفردات لا يتبع رسم الطابع. قرار رقم *بلاغ وزارة العدل رقم 18 في 24/3/1954 إن تعدد غرف محاكم البدايه المدنيه في المحافظه و توزيع الأعمال فيما بينها بصوره إداريه لا يؤثر في الاختصاص الموضوعي الواحد قرار رقم *نقض سوري رقم 609 في 31/3/1970 مجلة المحامون ص 180/1970 إن مجرد تكليف المحكمه المدعي لسداد الرسم لا يبرر رد الدعوى شكلا في حال عدم التسديد، لأنه يتوجب علىالمحكمه تحديد الرسم المترتب قانونا على الدعوى أو إحالتها إلىالديوان لحسابه. قرار رقم *نقض رقم 426 أساس عمالي 608 تاريخ 2/3/1977 مجلة المحامون ص 235/1977 إن صاحب العمل غير معفى من تأديه الرسوم القضائيه و على هذا فإن تأديه الرسوم منه يعتبر شرط لقيد دعواه و هذا يتعلق بالنظام العام. نقض سوري رقم 866 في 28/7/1974 مجلة المحامون ص 624/1974 إذا أقيمت الدعوى في ظل اجتهاد لم يكن يقضي بسداد الرسوم ثم جرى العدول عنه، فيتعين نقض الحكم لعدم سداد الرسوم. قرار رقم *نقض سوري رقم 709 في 27/5/1975 مجل المحامون ص 680/1975 و 570 في 14/6/1975 مجلة المحامون ص 6/1975 إن مسك دفاتر قيد أساس لكل نوع من أنواع الدعاوى لا يخرج عن كونه تنظيما إداريا و لهذا فإن كل تعديل فيها لا يؤثر على طبيعه الدعوى و الخطأ في القيد ليس من شأنه أن يرتب البطلان فيها. نقض سوري رقم 1153 في 31/8/1978 مجلة المحامون. لا يحق للمحكمه انقاص ميعاد المسافه في حال اتخاذ قرار بتقصير المهل. تعرير محاكمه الموقوف غيابا لعدم حضوره مخالف للقانون. قرار رقم *نقض رقم 316 في 10/9/1964 مجلة المحامون 226/964 اصول أن تبليغ المدعي عليه مذكره الاخطار عن جلسه 9/11/1981 لصقا بتاريخ 7/12/1981 بينما تبلغ مذكره الدعوى عن جلسه 29/11/1981 لصقا بتاريخ 18/11/1981 يجعل تبليغ الاخطار مخالفا لأحكام الماده (101) من قانون اصول المحاكمات و يكون بالتلاي تثبيت الغياب مخالفا لأحكام الاصول. قرار رقم *نقض رقم 359 اساس 281 تاريخ 29/4/1982 مجل المحامون ص 1373 لعام 1982 إذا تبين أن القريب الذي أجيز له أن يرافع عن قريبع تجاوز قرابته الدرجه الثالثه لم تعتبر وكالته و اعتبرت خصومه غير صحيحه و هو أمر تثيره المحكمه تلقائيا لصلتخ بالنظام العام. قرار رقم *نقض سوري رقم 42 في 10/2/1964 مجلة المحامون 4/1964 *قرار مماثل رقم 558 في 18/11/1967 مجلة المحامون 14/1968 يشترط أن يكون الوكيل الذي يتابع الاجراءات التنفيذيه من المحامين باستثناء وكيل التفليسه و الولي و القيم. قرار رقم *كتاب وزارة العدل رقم 2442 في 11/5/1976 مجلة القانون ص 123/1976 أن قبول المحكمه المذكره من المدعى عليه يعني رجوعا ضمنيا عن قرارها بإلزامه لتوكيل محام. قرار رقم *نقض رقم 509 في 26/5/1975 مجلة المحامون 601/1975 لا يحق لغير المحامين تمثيل الخصوم في الدعاوى بموجب وكالات منظمة لدى الكاتب بالعدل. *نقض رقم 265 في 11/3/1976 مجلة المحامون ص 560/1976 إذا كانت الوكاله المصدقه من المختار خاليه من توقيع شاهدين فلا يجوز قبولها. نقض رقم 1203 في 15/4/1954 مجلة القانون 2 231/1954 لا تقبل الوكاله المصدقه من المختار في القضايا الشرعيه قرار رقم *نقض شرعي رقم 275 في 9/8/1964 مجموعة احكام النقض الشرعية ص 242 الموكل هو الذي تشترط فيه الاهليه و الرشد أما الوكيل فيكفي أن يكون مميزا. قرار رقم *نقض شرعي رقم 413 في 28/12/1967 مجموعة احكام النقض الشرعية ص 244 إذا سهى الوكيل عن ابراز سند الوكاله المبرم قبل رفع الدعوى أو عن توثيقه فلا يعني هذا أنه ليس وكيلا. قرار رقم *نقض رقم 172 في 27/5/1975 مجلة القانون ص 288/1975 ليس مجرد وجود الوكاله موجبا لتبليغ الوكيل أن لم يستعملها في نفس درجه الخصومه و يعتبر التبليغ باطلا. قرار رقم *نقض رقم 299 في 10/4/1974 مجلة المحامون ص 53/1974 لا يعتبر الوكيل متنعا عنالتبليغ لمجرد أنه دل على موكله أو طلب تبليغه و إنما يعتبر كذلك إذا امتنع فعلا و اثبت ذلك على المذكره. قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 38 في 12/10/1974 مجلة المحامون 217/1974 ما دامت الوكاله غير مبرزه أمام جهه قضائيه فلا ضروره لتبليغ الاعتزال عن طريق فرع النقابه قرار رقم *نقض مدني رقم 60 في 24/3/1973 مجلة القانون 88/1974 إن استمرار قيام وكاله المحامي طيله مرحله التقاضي البدائيه يرتب حقا للخصم بتوجيه تبليغ الحكم إلى الوكيل المذكور. نقض رقم 1077 في 16/12/1976 مجلة المحامون ص 51/1977 إن غياب المحامي الوكيل خلال فتره معينه لا يبرر اجراء التبليغ إلى موكله في مكان كان المحضر قد أوضح بتبليغ سابق أنه لم تعد له اقامه فيه. قرار رقم *نقض مدني 239 في 13/3/1977 مجلة المحامون ص 227/1977 | |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: مجموعة اجتهادات 3 الأربعاء يناير 14, 2009 11:11 pm | |
| لا يجوز للوكيل أن يمثل موكله بغير الصفه الموكل فيها حصار تحت طائله اعتباره غير ذي صفه بالدعوى. قرار رقم *نقض مدني رقم 555 في 19/2/1978 مجلة المحامون ص 242/1978 إذا كانت الدعوى مقامه ضد عده اشخاص فلا يجوز الاكتفاء بتبليغ وكيلهم صحيفه واحده عن الطعن. قرار رقم *نقض مدني رقم 142 في 29/1/1981 مجلة المحامون ص 521/1981 إذا كان المطعون ضدهم أكثر من واحد فإن تبليغ وكيلهم صحيفه واحده عن استدعاء الطعن يجعل الطعن مشوبا بالغموض و باطلا بالنسبه إلى من لم يعلن منهم صحفيه عن استدعاء الطعن. نقنض رقم 775 في 23/4/1981 مجلة المحامون ص 289/1981 و قرار مماثل رقم 1742 في 8/11/1981 مجلة المحامون ص 43/1982 الوكيل ملزم بالتبليغ عن مولكه بمجرد صدور سند التوكيل له و بالتالي فإن امتناع الوكيل عن التبليغ يجعل هذا التبليغ صحيحا و تسري مده الطعن من تاريخ شرح المحضر. قرار رقم *نقض سوري رقم 2152 أساس 1535 تاريخ 11/11/1982 سجلات محكمة النقض. يجوز تفهيم الوكيل مباشره و ف يجلسه المحاكمه موعد الاتسكتاب لإحضار موكله. قرار رقم *نقض رقم 680 أساس 957 تاريخ 25/4/1979 مجلة المحامون ص 304 لعام 1979 لايجوز تبليغ محام وكيل في دعوى مذكرات دعوه موكله في دعوى جديده مستقله عنها. قرار رقم *نقض رقم 197 أساس 182 تاريخ 13/5/1971 مجلة المحامون ص 284 لعام 1971 إن الإنابه يقتصر مفعولها على تخويل المناب حضور المحكمه عوضا عن المنيب جون أن يمتد أثرها إلى تخويل المحامي المناب حق الطعن في الحكم. قرار رقم *نقض رقم 382في 71/5/1974 مجلة المحامون ص 511/1974 إن اجازه الماده 109 اصول لمحامي الوكيل إنابه غيره من المحامين لا تشمل المحامي الذي يدعب بصفته الشخصيه. قرار رقم *نقض رقم 124 في 241/2/1977 مجلة القانون 229/1977 يجوز للمحامي في دعاواه الشخصيه أن ينيب عنه محاميا آخر في الحضور و المرافعه أمام المحاكم. و أن المحامي المدرب ينوب عن استاذه في حضور جلسات المحاكمه و لو كانت صفه الاستاذ في الدعوى حارسا قضائيا. قرار رقم *نقض رقم 224 في 19/3/1977 مجلة القانون ص 22/1977 لا يجوز تبليغ المحامي المناب لأن التبليغ لا ينتج أثاره و لا يجعل مهل الطاعن سارية بحق الوكيل الأصيل. *نقض رقم 288 في 21/3/1978 مجلة القانون ص 236/1978 لا ينسب قصور لمحكمه الموضوع بقبولها استمرار المحامي بعد انتهاء تمرينه في مكتب استاذه في تمثيل الخصم إذا لم يستشف ذلك من الأوراق المعروضه أمامها و إذا لم يعترض أحد على حضوره. نقض رقم 1075 في 30/7/1978 مجلة المحامون. ليس للمتمرن أن يقوم بأي عمل مما يحتاج فيه إلى توكيل قضائي بمعزل عن استاذه و ليس له أن يكون وكيلا في أعمال لا يجيز له القانون القيام بها نيابه عن المتقاضين و ذكر اسمه في الوكالات يقتصر فقط على المعقوده لأستاذه لأنه ينوب عنه حتما. نقض سوري رقم 833 أساس 2251 تاريخ 25/5/1988 سجلات اعتزال الوكاله لا يتم إلا بإتمام الاجراءات المقرره قانونا. قرار رقم *نقض سوري رقم 225 في 11/5/1967 مجموعة احكام النقض الشرعية ص 244 إذا اعتزل المحامي الوكيل وكالته لا يحق له التغيب عن حضور الجلسات قبل تبليغ الموكل الاعتزال و موعد المحاكمه تحت طائله اجراء المحاكمه بحق الموكل بمثابه الوجاهي. نقض ايجارات رقم 952 في 29/4/1978 مجلة المحامون ص 511/1978 إن اعتزال الوكيل لا يفيد تركه للدعوى و إنما تستمر اجراءتها بمواجهته إلى أن يتبلغ موكله ااعتزال و موعد المحاكمه وفق نص الماده 111 من قانون اصول المحاكمات، و مؤدي ذلك أن تثبيت غياب المومكل الذي غاب وكيله و السير بحقه بمثابه الوجاهي اجراء صحيح و سليم. قرار رقم *نقض رقم 573 أساس 480 تاريخ 19/6/1986 مجلة المحامون ص 329 لعام 1986 إذا حضر الطرفان جلسات المحاكمه ثم تغيب المدعي فيستلزم اجراء محاكمته بمثابه الوجاهي لا اللجوء إلى شطب الدعوى. نقض سوري رقم 103 في 15/2/1978 مجلة المحامون 127/1978 و قرار مماثل رقم 1342 في 18/12/1974 مجلة القانون 59/1975 إذا تغيب المدعي و طلب المدعى عليه الحكم بموضوع الدعوى فعلى المحكمه تأجيل القضي و تبليغ المدعي ميعادها. قرار رقم *نقض سوري رقم 2470 تاريخ 26/6/1954 مجلة المحامين ص 405 لعام 1954 يحق للمدعى عليه طلب شطب الدعوى في أيه جلسه، إذا تغيب المدعي عن حضور الجلسه أما إذا حضر المدعي و طلب هذا الأخير الحكم، فعلى المحكمه دعوى المدعى عليه و اعتبار طلب الشطب معذره له في تغيبه. قرار رقم *نقض سوري هيئة عامة رقم 164 في 17/5/1958 مجلة القانون ص 428/1958 للمدعى عليه الحق بطلب دعوى المدعي المتغيب للحكم في موضوع الدعوى و له أن يتمسك بفصلها و لو أراد المدعي الرجوع عنها. قرار رقم *نقض رقم 19 في 2/3/1962 مجلة نقابة المحامين ص 77/1962 إن حضور المدعي الجلسه الأولى لا يمنع المحكمه من شطب الدعوى سواء من تلقاء نفسها في حال تغيب المدعى عليه، أم بطلب المدعى عليه الحاضر. قرار رقم *نقض رقم 38 في 10/2/1964 مجلة المحامون ص 313/1964 و قرار مماثل رقم 79 في 24/2/1969 مجلة المحامون ص 7/1969 للمدعى عليه أن يعارض في طلب شطب المدعي دعواه قرار رقم *نقض رقم 365 في 30/9/1968 مجلة المحامون ص 416/1968 إذا شطبت المحكمه الطلب المتقابل لغياب طالبه، ليست ملزمه بإعلام المتغيب موعد الجلسه التاليه. قرار رقم *نقض رقم 190 في 7/5/1975 مجلة المحامون ص 517/1975 إن خلو مذكره التبليغ من تدوين الاخطار في حاله توجيه يعتبر عيبا جوهريا يوجب بطلان التبليغ. قرار رقم *نقض رقم 1973 في 24/11/1963 مجلة المحامون 163/1964 و قرار مماثل رقم 2008 في 11/10/96 مجلة المحامون ص 487/1965 إذا لم تتضمن مذكره الاخطار النص على أنه في حال غياب المدعى عليه يعتبر الحكم الذي سيصدر وجاهيا كانت المذكره باطله. قرار رقم *نقض رقم 1162 في 18/5/1965 مجلة المحامون ص 304/1965 نقض شرعي رقم 390 في 14/10/1968 المجموعة الشرعية ص 229. إن خلو مذكره الاخطار من ذكر نوع الدعوى لا يبرر بطلانها أو غياب المدعى عليه خاصه إذا أرفقت المذكره بصوره استدعاء الدعوى. قرار رقم *نقض سوري رقم 48 في 8/2/1976 مجلة المحامون ص 216/1976 1-إن طلب المدعى عليه شطب الدعوى ليس محصورا في الجلسه الأولى، و إنما له أن يطلبه في أيه جلسه. 2-إذا طلب المدعى عليه الحكم بالدعوى بدلا من الشطب في غياب المدعي، تؤجل القضيه إلى جلسه ثانيه و يبلغ المدعي ميعادها. 3-إذا طلب المدعى عليه شطب الدعوى بغياب المدعي ثم تغيب في الجلسه التاليه و حضر المدعي و طلب الحكم، يتوجب على المحكمه أن تطلب إلىالمدعي دعوى المدعى عليه و إن تعتبر طلب المدعى عليه الشطب معذره له في تغيبه. قرار رقم *نقض رقم 164 تاريخ 17/5/1958 مجلة القانون ص 428 لعام 1958 إذا لم تتضمن مذكره الاخطار النص على أنه ف يحال غياب المدعى عليه يعتبر الحكم الذي سيصدر وجاهيا، كانت المذكره باطله. نقض رقم 1162 أساس 856 تاريخ 18/5/1965 مجلة المحامون ص 304 لعام 1965 تخلف المدعي عن إحدى الجلسات و طلب المدعى عليه شطب الدعوى ولو بعد تعداد الجلسات منسجم مع القانون. قرار رقم *نقض شرعي 271 في 5/7/1965 المجموعة الشرعية ص 210 قرار مماثل رقم 687 في 9/4/1964 مجلة المحامون ص 40/1964 إن الانذار الذي يسبق دعوى تخليه المأجور لعله السكن يبقى مفعوله ساريا و لا يبطله شطب الدعوى. نقض ايجارات رقم 1342 في 18/12/1974 مجلة القانون إن قرار المحكمه تثبيت غياب الطرفين و السير بالدعوى بمثابه الوجاهي يجعل الاجراءات التي تلي هذه الجلسه باطله لا يصححها حضور المدعي و قبوله بها و السير بمثابه الوجاهي بحق المدعى عليه. قرار رقم *نقض رقم 644 أساس عقاري 513 تاريخ 27/11/1978 مجلة المحامون ص 127 لعام 1978 إذا غاب المدعي و لم يطلب المدعى عليه شطب الدعوى لا تقرر المحكمه شطبها من تلقاء نفسها. قرار رقم *نقض رقم 79 أساس 135 تاريخ 24/2/1969 مجلة المحامون. إن تحليف اليمين الذي يحسم النزاع لا يبطل آثاره و لا يسقط الحق بالتمسك به بمجرد شطب الدعوى و ابطال استدعائها. قرار رقم *نقض رقم 81 في 24/1/1961 مجلة المحامون ص 228/1961 إن تخلف طرفي الخصومه عن الحضور في الدعوى يستتبع شطب استدعاء الدتعوى و ابطال أثره. قرار رقم *نقض رقم 52 في 20/1964 ملجة المحامون ص 4/1964 إذا كان غياب المعترض لقوه قاهره بطل الشطب الجاري بغيابه و استأنفت المحاكمه سيرها. قرار رقم *نقض رقم 755 في 19/11/1970 مجلة المحامون ص 8/1971 شطب المفلس دعواه ثم تجديده اياها بعد زوال حاله الافلاس و عوده حقه في التقاضي صحيح في القانون لأن الشطب لا يبطل الحق و الادعاء. قرار رقم *نقض رقم 127 في 13/1966 مجلة المحامون ص 71/1976 للمدعيه تجديد دعواها المشطوبه لوقوع المصالحه إذا تجدد النزاع. قرار رقم *نقض رقم 434 في 31/11/1961 مجموعة الأحكام الشرعية ص 422. حالات شطب الدعوى و أثر هذا الشطب على التقادم و الحق المدعى به و تشطب الدعوى لا يزيل أثر التقادم و التجديد يوقف سريان التقادم. قرار رقم *بلاغ رقم 25 في 22/10/197 مجلة القانون ص 8/1976 إن شطب الدعوى يبطل استدعائها و لا يسقط الحق و لا الادعاء به، شريطه أن يقع هذا الادعاء ضمن الميعاد المنصوص عليه في القانون. و عليه فإن طلب متابعه دعوى استرداد الحيازه المشطوبه، يجب أن يقدم ضمن مده السنه و هي الميعاد المحدد للأدعاء. قرار رقم *نقض رقم 238 في 14/3/1960 مجلة القانون 259/1960 على محكمة الاستئناف أن تقرر شطب الدعوى لتغيب طرفي الخصومة في المحاكمة الابتدائية ولولم تقرر المحكمة الابتدائبة شطبها. *نقض رقم 287 في 9/6/1965 مجلة المحامون ص 300/1965 إن الشطب و إن كان يستتبع ابطال استدعاء الدعوى إلا أنه لا يزيل أثر انقطاع المهل الناجم عن المطالبه القضائيه. نقض رقم 654 في 30/6/1975 مجلة المحامون ص 688/1975 *نقض رقم 1621 تاريخ 9/7/1956 مجلة القانون ص 559 لعام 1956 إن شطب الدعوى بمحو أثر الاستدعاء الأول بصوره يجب معها اعتبار تاريخ تقديم استدعاء الدعوى الجديد اساسا في حساب المهله المحدده للمطالبه بتعويض الطارئ و هي مهله اسقاط لا توقفها المعاذير. قرار رقم *نقض رقم أساس 430 تاريخ 31/10/1955 مجلة القانون ص 62 إن شطب الدعوى لا يزيل أثر انقطاع التقادم و يبدأ تقادم جديد من تاريخ الشطب قرار رقم *نقض رقم 26 في 24/10/1968 مجلة المحامون ص 61/1968 لئن كان شطب الدعوى ابطالا لإستدعائها إلا أنه لا يزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم بالمطالبه القضائيه. قرار رقم *نقض رقم 557 في 26/3/1968 مجلة القانون ص 689/1968 شطب الدعوى لا يبطل الاجراءات القانونيه التي تمت في الدعوى قبل الشطب و منها الخبره. قرار رقم *نقض رقم 767 في 6/5/1970 مجلة المحامون 258/1969 إن شطب الدعوى بمحو أثر الاستدعاء و يجعل الدعو الجديده المقدمه بعد انقضاء المهله القانونيه غير مسموعه. قرار رقم *نقض رقم 781 تاريخ 6/9/195 مجلة القانون ص 563 | |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: مجموعة اجتهادات 3 الأربعاء يناير 14, 2009 11:13 pm | |
| إقامه الدعوى يقطع التقادم، فلا يؤثر ابطال استدعاء الدعوى بقرار الشطب على اجراءات و وقائع المحاكمه الجاريه في الدعوى المشطوبه. قرار رقم *نقض رقم 596 أساس 1260 تاريخ 13/6/1972 مجلة المحامون. مكرر إن تبليغ الوكيل موعد الجلسه على استدعاء الاستئناف لا يعتبر تبليغا بالذات و لابد من تبليغ مذكره الاخطار في هذه الحاله قبل تثبيت الغياب. قرار رقم *نقض رقم 578 أساس 2286 تاريخ 25/3/1991 سجلات النقض إذا ردت المحكمه المعذره فعليها بيان سبب عدم اخذها بالتقرير الطبي بمرض المدعى عليه. قرار رقم *نقض سوري رقم 2686 في 19/10/1954 مجلة القانون ص 650/1954 إن القاضي لا يملك حق رد المعذره المرضيه و عدم الأخذ بالتقرير الطبي، لتعلق ذلك بناحيه طبيه فنيه. نقض رقم 1888 في 25/8/1958 مجلة القانون ص 480/1958 لا يوجد اصول معينه في القانون لتقديم التقرير الطبي المشعر بمرض الخصوم للمحكمه، و لا يجوز تثبيت الغياب رغم وجود التقرير. قرار رقم *نقض رقم 170 في 31/1/1970 مجلة المحامون ص 87/1970 لا يجوز تثبيت التخلف قبل اتقضاء ساعه على الموعد المعين للمحاكمه. قرار رقم *نقض سوري رقم 33 في 16/6/1963 مجلة المحامون ص 111/1963 إذا غاب المدعى عليه عن الجلسه رغم فتحها في ميعادها و مناداته وانتظاره ساعه فإن تثبيت غيابه يكون سليما و منسجما مع القانون قرار رقم *نقض رقم 725 في 13/4/1964 مجلة القانون ص 52/1964 إن عدم تحديد ساعه موعد الجلسه، يجعل الموعد منصرفا إلى اليوم بكامله و أن بالطلان يترتب وجوبا عند وجود النص و لو كان العيب تافها. قرار رقم *نقض رقم 1094 في 11/5/1965 مجلة القانون ص 713/1965 و قرار ممثل رقم 532 في 28/2/1956 مجلة المحامون ص 264/1956 بعد حضور المدعى عليه جلسات المحاكمه، إذا صدف موعد إحدى الجلسات يوم عطله رسميه فعلى المحكمه تبليغه موعد الجلسه التاليه و لكن لا يتوجب عليها اخطاره ثانيه لعدم النص فإذا لم يحضر اعتبرت المحاكمه بحقه بمثابه الوجاهي. قرار رقم *نقض رقم 422 في 31/10/1965 مجلة المحامون ص 56/1965 لا شئ في القانون يمنع من تطبيق قرينه الغياب على المؤسسات الرسميه و المؤممه. قرار رقم *نقض رقم 696 في 26/8/1968 مجلة المحامون ص 28/1968 على المحكمه في الجلسه اللاحقه، المناداه على المحامي الوكيل الحاضر في الجلسه السابقه و ليس على غيره من الحاضرين قبلها. قرار رقم *نقض رقم 70 في 3/2/1970 مجلة المحامون ص 87/1970 تثبيت الغياب بعد انقضاء أكثر من ساعه على الموعد يؤيد مراعاه الاجراءات و لو لم يذكر موعد افتتاح الجلسه. نقض رقم 1515 في 26/6/1956 مجلة المحامون ص 487/1956 تقدير المعذره متروك لمحكمه الموضوع. قرار رقم *نقض شرعي رقم 393 في 16/11/1964 مجموعة الاحكام الشرعية إصابه الخصم بالتهاب الكليه الحابس للبيله مع وجوب الراحه يستلزم قبول معذرته بالتخلف. قرار رقم *نقض شرعي رقم 150 في 26/4/1965 المجموعة الشرعية ص 224 لا يثبت التخلف إلا إذا تم الانتظار و النداء بتاريخ الجلسه التي تم الاخطار فيها. قرار رقم *نقض شرعي رقم 101 في 27/3/1967 المجموعة الشرعية 227 إذا تبين للمحكمه عدم صح وكاكله وكيل المدعى عليها الذي حضر الجلسه، فلا يجوز تثبيت تخلفها قبل تبليغها موعد الجلسه لتستدرك حضورها. قرار رقم *نقض شرعي رقم 152 في 22/4/1968 المجموعة الشرعية 226 جهاله ميعاد افتتاح الجلسه تحول دون الجزم بكون تثبيت الغياب قد تم بعد انقضاء ساعه على الميعاد المعين. قرار رقم *نقض شرعي رقم 477 في 16/1/1968 المجموعة الشرعية 224 عدم ذكر الساعه لإفتتاح الجلسه يستلزم افتتاحها في آخر أوقات الدوام لصحه الحكم بالتخلف عن الحضور. قرار رقم *نقض شرعي رقم 312 في 23/7/1967 المجموعة الشرعية 225 و نقض مماثل رقم 272 في 16/7/1965 لا يترتب البطلان في الاجراءات إذا لم يتضمن ضبط المحاكمه اسم الوكيل المنادى عليه، لأن المقصود بالوكيل هو المحامي الذي مثل الخصم في جلسات المحاكمه. قرار رقم *نقض رقم 125 في 22/2/1976 مجلة المحامون 369/1976 إن عدم ذكر ساعه جلسه المحاكمه في مذكره الدعوى لايعني أنه غير مذكور في الشق المسلم للخصم بالذات و أن تبليغه مذكره الاخطار عن الجلسه التاليه وفق الاصول يطوي النقص في حال وجوده. قرار رقم *نقض رقم 184 في 29/2/1976 مجلة المحامون 369/1976 إذا تضمنت مذكره الدعوى ميعادا للحضور قبل الدوام الرسمي فإن اجراءات تثبيت لغياب تكون باطله. قرار رقم *نقض ايجارات 353 في 6/3/1978 مجلة المحامون ص/234/1978 لا يجوز للمحكمه بعد أن تكلف المدعي لإثبات دعواه أن تيتند في الحكم على المدعى عليه على قرينه تخلفه عن الحضور لأنها تكون قد تنازلت عن الاخذ بهذه القرينه و اسقطتها. قرار رقم *نقض ايجارات 1204 في 20/5/197 مجلة المحامون ص 379/197 إن وجود معذره المحامي في الديوان لا يغني عن وجودها في اضباره الدعوى لأنه لا يجوز الحكم إلامن خلال أوراق الدعوى. قرار رقم *نقض ايجارات 1724 في 26/7/1978 مجلة المحامون 540/1978 تثبيت تخلف المدعى عليه في جلسه المحاكمكه و أن تم وفقا للاصول إلا أن الطلب العارض المقدم فيتلك الجلسه و الذي لم يبلغ اصولا له يجعل الحكم عليه بما ورد فيه غير صحيح. قرار رقم *نقض شرعي رقم 254 في 2/3/1981 مجلة المحامون ص 558/1981 كل تعبير يدل على أن المحكمه نادت على الاطراف ثم انتظرت الساعه القانونيه يكفي لإثبات التخلف و لم يوجب القانون فتح الجلسه مره ثانيه بعد الانتظار و المناداه. قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 12 في 8/4/1981 مجلة المحامون ص 779/1981 لا يجوز تثبيت الغياب إلا بعد النداء علىالموكل في حال تخلف الوكيل عن الحضور بعد النداء عليه. قرار رقم *نقض شرعي رقم 375 في 17/6/1977 مجلة المحامون ص 628/1977 علىالمحكمه تحديد ساعه فتح الجلسه التي تم فيها تثبيت غياب المدعى عليه لأن السهو عن ذلك يحول دون مراقبه تنفيذ أحكام قانون اصول المحاكمات. قرار رقم *نقض رقم 216 أساس 102 تاريخ 15/3/1982 مجلة المحامون ص 895 لعام 1982 يجوز تثبيت الغياب بعد انتظار مرور الساعه القانوني و تكرار النداء دون حاجه لإفتتاح الجلسه مره ثانيه. قرار رقم *نقض رقم 2363 أساس ايجارات 2677 تاريخ 12/12/1977 مجلة المحامون ص 126 لعام 1978 مكرر يجب افتتاح الجلسه ثانيه بعد الانتظار ساعه قرار رقم *نقض رقم 683 أساس ايجارات 940 تاريخ 22/9/1975 مجلة المحامون ص 88 لعام 1976 إن انتظار أحد أطراف النزاع أكثر من ساعه قبل تثبيت غيابه لا يعيب الجلسه و لا حاجه لذكر الساعه على وجه التحديد. قرار رقم *نقض رقم 707 اساس ايجارات 750 تاريخ 25/9/1975 مجلة المحامون ص 88 لعام 1976 لا مبرر لفتح جلسه المحاكمه مره ثانيه بعد انتظار الخصم ساعه و النداء عليه، كما أنه لا مبرر لتحديد ساعه فتحها ثانيه. قرار رقم *نقض شرعي رقم 259 أساس 281 تاريخ 16/3/1976 مجلة المحامون ص 569 لعام 1976 و مثله القرار رقم 467 أساس شرعي 491 تاريخ 12/1976 يجب على المحكمه فتح جلسه المحاكمه مره ثانيه بعد انتظار الخصم ساعه و ذكر ساعه افتتاحها هذه المره، تحت طائله نقض الحكم. قرار رقم *نقض رقم 273 أساس عقاري 115 تاريخ 25/7/1976 مجلة المحامون ص 570 لعام 1976 ومثله القرار رقم 277 أساس عقاري 138 تاريخ 25/7/1976 إذا لم تحدد المحكم عند تأجيل جلسه المحاكمه ساعه فتح الجلسه، فإن ذلك يجعل الموعد منصرفا إلى اليوم بكامله، فلا يسوغ تثبيت تخلف الخصم المتخلف قبل نهايه الدوام الرسمي، و تثبيت التخلف قبل نهايه الدوام يستتبع البطلان لعدم مراعاه الاجراء الذي قننه المشرع في الماده 121 من اصول المحاكمات. قرار رقم *نقض رقم 799 أساس 717 تاريخ 21/8/1985 مجلة المحامون ص 1119 لعام 1986 1-لا يجوز تثبيت تخلف أحد من المتقاضين إلا بعد انقضاء ساعه علىالميعاد المعين للمحاكمه تحت طائله بطلان الاجراءات. 2-إن جهال ميعاد ساعه افتتاح الجلسه يحول جون التثبيت من قانونيه تثبيت الغياب 3-إن عدم تحديد ساعه موعد افتتاح الجلسه يجعل الموعد منصرفا إلىاليوم بكامله. قرار رقم *نقض رقم 169 أساس 684 تاريخ 4/2/1990 سجلات النقض إن المناداه علىالوكيل الحاضر في لجلسه السابقه تغني عن المناداه علىالموكل أو باقي الوكلاء. قرار رقم *نقض رقم 196 أساس 451 تاريخ 8/2م1978 مجلة الحامون ص 128 لعام 1978 يجب ادخال النيابه العامه في قضايا الجنسيه تحت طائله البطلان قرار رقم *نقض مدني رقم 176 تاريخ 29/5/1954 مجلة القانون ص 494 لعام 1954 إذا لم تكن النيابه العامو طرفا في دعوى الاحوال المدنيه فلا يجوز لها الطعن في الحكم نقض رقم 1570 تاريخ 4/7/1964 مجلة المحامون ص 131 لعام 1964 حق تدخل النيابه العامه لحمايه عديم الأهليه لا يخولها رفع الدعوى ابتداء و إنما يقتصر دورها على الحضور بصفتها خصما منضما.و ليس لها أن تكون مدعيه أو مخاصمه في حقوق تتعلق بالميراث. قرار رقم *نقض شرعي رقم 305 تاريخ 7/9/1963 المجموعة الشرعية ص 209 ليس للنيابه العامه أن تطعن في قرار محكمه الاتئناف بصدد طلب قاضي التحقيق التنحي عن دعوى و ي كل موضوع لا تملك فيه الادعاء المابشر و الحق في الطعن يعود للقاضي نفسه. قرار رقم *نقض رقم 138 تاريخ 25/2/1971 مجلة المحامون ص 156 لعام 1971 | |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: مجموعة اجتهادات 3 الأربعاء يناير 14, 2009 11:17 pm | |
| ذا ورد في ضبط المحاكمه أن النداء علىالمدعى عليه اقتصر على اسمه الأول دون لقبه فإن ذلك لا ينفي ذكر الاسم الكامل عند النداء و لا يشوب الاجراءات. نقض رقم 1635 أساس ايجارات 709 تاريخ 27/6/1978 مجلة المحامون ص 531 لعام 1978 إن النداء على الوكيل يفيد النداء على جميع الموكيلن الذين يمثلهم إذ يكفي النداء علىالوكيل دون الموكل. نقض رقم 1425 اساس ايجارات 2176 تاريخ 12/6/1978 مجلة المحامون ص 539 لعام 1978 لا يصح اعتماد قرينه التخلف مسوغا للحكم على المدعى عليه إذا حضر و أنكر الدعوى ثم تغيب بعد ذلك. نقض رقم 1801 تاريخ 12/5/1954 مجلة المحامون ص 242 لعام 1954 سكوت المدعى عليه و عدم اجابته على الدعوى ثم تخلفه عن حضور الجلسه يعتبر مسوغا الحكم عليه. قرار رقم *نقض رقم 10 تاريخ 17/1/1963 المجموعة الشرعية ص 18 و نقض مماثل رقم 23 تاريخ 19/1/1975 مجلة القانون ص 179 لعام 1975 في قضايا الاخلاء لا يجوز اعتبار تغيب المدعى عليه سببا مسوغا للحكم. قرار رقم *نقض رقم 23 تاريخ 19/1/1975 مجلة القانون ص 179 إذا كان لوكيل المدعىعليه معذره صادره عن نقابه المحامين، فلا يجوز تثبيت غيابه و الحكم عليه بقرينه التخلف. قرار رقم *نقض رقم 3117 تاريخ 29/11/1955 مجلة القانون ص 29 لعام 1956 إذا حضر المدعى عليه عده جلسات ثم تغيب فالمحكمه مخوله أن تتخذ من تخلفه مسوغا للحكم. قرار رقم *نقض رقم 673 تاريخ 12/3/1956 مجلة المحامون ص 235 لعام 1957 إن قرينه الغياب لا تصلح مستندا للحكم علىالمؤسسات العامه، والدوائر الرسميه، لأن اقرار هذه الدوائر غير كاف للحكم بما يدعي به عليها من حقوق نقض رقم 1001 تاريخ 31/12/1960 مجلة القانون ص 103 لعام 1961 غياب المدعى عليه المتخذ قرينه على قناعته بالدعوى لا تمنع القاضي عن طلب ابراز الوثائق المشار إليها في الدعوى و الاستثبات منها. نقض رقم 1353 تاريخ 18/6/1963 مجلة المحامون 109 لعام 1964 أن اتخاذ قرينه تخلف المدعى عليه عن حضور جلسه المحاكمه مسوغا للحكم هوناحيه متروكه لتقدير محكمه الموضوع. قرار رقم *نقض رقم 89 تاريخ 23/1/1963 مجلة المحامون ص 8 لعام 1963 اقتصار دفوع المدعى عليهما بأن ملكيه المدعي تبدأ من تاريخ تسجيل العقار باسمه وقوبلهما بالتخمين الجاري يعتبر اقرارا ضمينا بالاشغال يبرر إلزامهما بأجر المثل. قرار رقم *نقض رقم 161 تاريخ 9/2/1966 مجلة القانون ص 481 لعام 1966 لا تتخذ قرينه التخلف سببا للحكم ضد من بنى استدعاء دعواه على انكار ما تقوم قرينه التخلف على اعتباره مقرا به. قرار رقم *نقض رقم 73 تاريخ 13/2/1966 مجلة المحامون ص 99 لعام 1966 غياب المدعى عليه يعتبر قرينه على اقراره بما هو معلوم من المدعى به، و لكن لا يعتبر اقرارا بما ليس معلوما و يقتضي جلاؤه بالخبره، كمقدار هذه الاضرار. قرار رقم *نقض رقم 268 تاريخ 1/5/1967 مجلةى المحامون ص 340 لعام 1967 إن القرينه القانونيه القائمه على التخلف معتبره في المحاكم الشرعيه. نقض رقم 1 تاريخ 9/7/1968 مجلة المحامون ص 12 لعام 1968 إن استمهال صاحب العمل المدعى عليه للجواب لا يعني اقراره الضمني بصحه الدعوى، و بالتالي لا يجوز اعتبار غيابه بعد ذلك مسوغا للحكم. قرار رقم *نقض رقم 367 تاريخ 30/3/1976 مجلة المحامون ص 694 لعام 1976 إنه و إن كانت الماده 132 اصول تجيز للقاضي أن يتخذ من تخلف المدعى عليه مسوغا للحكم إلا أن هذا الحكم يجب أن لا يخالف الوقائع و المستندات التي يعتمد عليها في حكمه. قرار رقم *نقض رقم 473 أساس 340 تاريخ 25/2/1956 مجلة المحامون ص 223 لعام 1956 لا يجوز للمحكمه بعد أن تكلف المدعي لإثبات دعواه أن تستند في الحكم على المدعى عليه على قرينه تخلفه عن الحضور، لأنها تكون قد تنازلت عن الأخذ بهذه القرينه و اسقطتها. نقض رقم 1204 أساس 1858 تاريخ 20/5/1878 مجلة المحامون ص 379 لعام 1978 على المحكمه أن تقول كلمتها سلبا أو ايجابا في طلب تقديم البينه المعاكسه ولوقدم هذا الطلب بعد قفل باب المرافعه. قرار رقم *نقض رقم 141 أساس 445 تاريخ 21/2/1976 مجلة المحامون ص 420لعام 1976 إن سهو المحكمه عن قفل باب المرافعه بعد أن استنفذ الطرفان اقوالهما ليس من شأنه أن يصم الحكم بالخلل الموجب للنقض قرار رقم *نقض رقم 379 أساس 1288 تاريخ 28/4/1975 مجلة المحامون ص 428 لعام 1975 يتعين على المحكمه أن تسأل الطرفين عن اقوالهما الاخيره وتدون هذا السؤال في ضبط المحاكمه فإن ختمها كل منهما قررت المحكمه قفل باب المرافعه. قرار رقم *نقض رقم 2 أساس 1057 تاريخ 12/1982 مجلة المحامون ص 415 لعام 1982 لا يسع المحكمه إلا قبول المذكره المقدمه خلال فتره التدقيق، لأن رفع القضيه للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من ابداء ما لديهم من دفوع و مطالب ما دامت المحكمه لم تعلن قفل باب المرافعه عملا بالماده 134 اصول. قرار رقم *نقض رقم 193 أساس 135 لعام 1981 مجلة المحامون ص 559 لعام 1981 لا يقفل باب المرافعه إلا بعد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم و كل طلب قبل ذلك يجب أن يطرح للبحث و المناقشه-ثم أن الحكم لا يحصن من الطعن إذا أغفل تلخيص الشهادات و مناقشتها. نقض سوري رقم 846 أساس 3206 تاريخ 3/5/1981 مجلة المحامون ص 799 لعام 1981 إن باب المرافعه لا يقفل إلا بعد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم و كل طلب قبل ذلك يجب أن يطرح للبحث و المناقشه و رفع القضيه للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من ابداء ما لديهم من دفوع و مطالب ما دامت المحكمه لم تعلن قفل باب المرافعه. قرار رقم *نقض رقم 499 أساس 710 تاريخ 27/3/1990 سجلات النقض. إن عدم سؤال المحكمه طرفي الدعوى عن اقوالهما الاخير قبل اصدار حكمها يؤدي إلى نقضه قرار رقم *نقض رقم 84 تاريخ 9/1/1975 مجلة المحامون ص 235 لعام 1975 لا يجوز للمحكمه اصدار حكمها قبل سؤال الطرفين عن اقوالهما الاخيره. قرار رقم *نقض رقم 401 تاريخ 26/6/1968 مجلة المحامون ص364 لعام 1978 المحكمه غير ملزمه بسؤال الطرفين عن اقوالهما الاخيره و أن النتهاء من الاقوال يستنتج من تصرفات الاطراف اثناء المحاكمه. قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 10 قرار رقم 12 تاريخ 8/4/1981 مجلة المحامون ص 779 لعام 1981 | |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: مجموعة اجتهادات 3 الأربعاء يناير 14, 2009 11:19 pm | |
| إن قفل باب المرافعه لا يتم إلا حين انتهاء الخصوم من مرافعاتهم و اقوالهم وسؤال المحكمهلهم عن اقوالهم الاخيره وتدوين هذا السؤال في ضبط المحاكمه وفقا لأحكام الماده 134 من قانون اصول المحاكمات. قرار رقم *نقض رقم 246 أساس 94 تاريخ 1/4/1983 مجلة المحامون ص 901 لعام 1983 يحق للطرفين اثاره الاسباب التي يرونها بعد ختام اقوالهم ما دام القاضي لم يعلن ختام المحاكمه. قرار رقم *نقض رقم 2422 تاريخ 27/9/1954 مجلة القانون 836 لعام 1954 إذا رفعت الدعوى للتدقيق بمسأله فرعيه قبل ختام اقوال الطرفين فصدور الحكم فيها برمتها مخالف للقانون. قرار رقم *نقض رقم 619 تاريخ 30/10/1972 مجلة المحامون ص 384 لعام 1972 بعد اقفال باب المرافعه لا تقبل المذكره الجديده إذا انقضت المهله المحدده من قبل المحكمه. قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 54 قرار 33 تاريخ 26/10/1981 قرار المحكمه بحجز القضيه للحكم بعد تكرار الطرفين اقوالهما و ختمها يفيد صراحه قفل باب المرافعه قرار رقم *نقض رقم 245 قرار 559 تاريخ 23/3/1978 مجلة المحامون ص 534 لعام 1978 و أن قررت المحكمه فتح باب المرافعه ثم قبلت في الجلسه التاليه الطلب المقدم من أحد الخصوم مرفقا بالاوراق التي تم تبليغ صوره عنها للخصم الآخر في الدعوى، فإنه يستدل من ذلك على اعاده فتح باب المرافعه مجددا و أن حضور الخصم الجلسه دون أن يبدي أي تحفظ عليها يعتبر قابلا بالاجراءات. نقض رقم 1034 أساس 1112 تاريخ 25/6/1984 مجلة المحامون ص 392 لعام 1985 بعد قفل باب المرافعه يجوز للمحكمه اعاده الدعوى للمرافعه إذا تبين أنها لا تصلح للبت فيها أو تقدم إليها أحد الأطراف بسبب وجيه يبرر المرافعه. و لكنها ليست ملزمه بذلك و لا تراقبه محكمه النقض لدخوله في سلطه قاضي الموضوع. قرار رقم *نقض رقم 287 أساس 330 تاريخ 18/2/1981 مجلة المحامون ص 522 لعام 1981 إذا فتح باب المرافعه بعد ختامها يتعين على القاضي فسح المجال للطرفين في ابداء دفوعهما في الواقعه الجديده. قرار رقم *نقض رقم 2851 تاريخ 29/11/1964 مجلة المحامون ص 356 لعام 1964 الصلح الواقع بين اطراف الدعوى في أيه محاكمه يعتبر عقدا رسميا لتوثيقه من قبل القاضي و لا يعتبر حكما، و الطعن فيه كالطعن بالعقود، و لا شئ يمنع من تضمنه بنودا تجاوز مطرح النزاع في الدعوى و تحسم الخلاف بين الطرفين حول أمور أخرى. قرار رقم *نقض رقم 209 أساس 1077 تاريخ 28/3/1974 مجلة المحامون ص 61 لعام 1974 للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمه في أيه حاله تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمه. قرار رقم *نقض رقم 130 تاريخ 9/10،1968 مجلة القانون ص 402 لعام 1969 1-الصلح يوثقه القاضي بالصوره الولائيه و يمكن أن يشمل موضوع الخصومه وغيره و يعتبر عقدا و يطعن به كما يطعن في العقود لا الأحكام. قرار رقم *نقض رقم 360 تاريخ 21/4/1971 مجلة المحامون ص 192 لعام 1971 مكرر إن الحكم بإثبات الصلح ليس حكما قضائيا فاصلا في نزاع و إنما هو حكم اتفاقي يدخل في وظيفه المحكمه الولائيه و لا يجوز قوه القضيه المقضيه و يبقى قابلا للطعن بالطريق المقرر للعقود الرسميه و لو تم أمام محكمه غير مختصه. قرار رقم *نقض رقم 259 تاريخ 28/3/1974 مجلة القانون ص 542 لعام 1974 لا يقبل الحكم بتصديق الصلح الطعن و إنما يجب ابطاله بدعوى مبتدأه و مستقله ترفع أمام المحكمه المختصه. نقض رقم 1052 تاريخ 2/12/1974 مجلة المحامون ص 10 لعام 1974 إن طلب الخصوم الفصل في الدعوى وفق خبره الخبراء لا يعني أن صلحا قد تم بينهم. قرار رقم *نقض رق 918 تاريخ 4/12/1975 مجلة المحامون ص 211 لعام 1975 لا يجوز للقاضي أن يوثق عقد الصلح إلا بحضور الطرفين حتى ولو كان الطرف الغائب قد قبل التصديق عليه في غيبته، كما أنه يمتنع على القاضي التصديق عليه في حال عدول أحد الطرفين عنه. قرار رقم *نقض رقم 537 قرار 474 تاريخ 9/5/1976 مجلة المحامون ص 564 لعام 1976 إن قرار المحكمه بتصديق المصالحه الجاريه بين طرفي الدعوى لا يقبل الطعن بالطرق المقرره للطعن بالأحكام و أن كان يعطبي شكل الأحكام عند اثباته. قرار رقم *نقض رقم 2178 قرار 742 تاريخ 29/7/1976 مجلةالقانون ص 415 لعام 1976 إذا وقع النزاع حول عقد الصلح الذي تقدم به أحد الطرفين وجب على المحكمه الفصل به قبل أن تقضي بتثبيته و هذا الفصل هو حكم يخضع لطرق الطعن المقرره للأحكام. قرار رقم *نقض رقم 188 قرار 232 تاريخ 13/3/1977 مجلة القانون إن قرار القاضي بتوثيق الصلح الذي لم يقره أحد أطراف النزاع و نازع بصحته أو رجع عنه غير محصن من الطعن بالطرق المقرره للأحكام. قرار رقم *نقض رقم 338 قرار 616 تاريخ 5/5/1977 مجلة القانون ص 283 لعام 1977 1-إن قرار محكمه الصلح بتوثيق عقد الصلح على تحديد بدل ايجار المأجور المعد لتربيه الدواجن دون النظر فيما إذا كانت مختصه بذلك يكون قابلا للطعن بالنقض. قرار رقم *نقض رقم 2643 قرار 1822 تاريخ 27/8/ي1978 مجلة المحامون ص 535 لعام 1978 1-إن قبول الطعن شكلا شرط للنظر في طلب أطراف الدعوى تصديق عقد الصلح الجاري بينهم. قرار رقم *نقض رقم 659 أساس 1489 تاريخ 21/4/1979 مجلة المحامون ص 314 لعام 1979 1-لا يجوز للقضاي أن يصدق عقد الصلح إلا بحضور الطرفين حتى ولو كان الطرف الغائب قد قبل التصديق في غيبته كما أنه يمتنع علىالقاضي التصديق عليه في حال عدول أحد الطرفين عنه و يعتبر العقد في هذه الحاله ورقه من أوراق الدعوى يعود للقاضي أمر تقدير قيمتها حسب الظروف. و أن الحكم الذي يقضي بتثبيت عقد الصلح بإلزامات معينه استنادا إلى ما دونه الخصوم و اتفقوا عليه يعتبر حكما يخضع لطرق الطعن المقرره للأحكام. قرار رقم *نقض رقم 474 أساس 537 تاريخ 9/5/1976 مجلة المحامون ص 564 لعام 1976 إن الحكم بإثبات الصلح ليس حكما قضائيا فاصلا في نزاع، و إنما هو حكم اتفاقي يدخل في الوظيفه الولائيه للمحكمه فلا يقبل الحكم المذكور الطعن، و لا يجوز قوه القضيه المقضيه، و يبقى قابلا للطعن بطريق الطعن المقرر للعقود الرسميه على وجه العموم. قرار رقم *نقض رقم 2100 أساس 1401 تاريخ 8/11/1982 مجلة المحامون ص 415 لعام 1983 القرار الصادر بتصديق عقد الصلح قرار ولائي وليس قضائيا و لا يقبل اعتراض الغير إلا أنه يحق للمدعي باعتراض الغير أن يوسع طلباته و يطلب القضاء له بابطال الصلح موضوعيا و على المحكمه أن تفصل في طلبه. قرار رقم *نقض رقم 217 أساس 506 تاريخ 20/3/1973 مجلة المحامون ص 132 لعام 1973 1-إن نص الماده 138 اصول هو من النصوص الآمره التي يتوجب التقيد بمضمونها و من ثم فإن مخالفتها توجب النقض 2-إن خلو محضر المحاكمه من توقيع الرئيس المحكمه يجعل هذه الضبوط باطله و الحكم الصادر مستحق النقض لقيامه على الاجراءات الباطله. 3-إن عدم اقتران محضر الجلسه بتوقيع الرئيس و كاتب المحكمه ينشئ بطلان من النظام العام. قرار رقم *نقض رقم 514 أساس 6571 تاريخ 23/3/1991 *نقض مماثل رقم 673 أساس 4432 تاريخ 4/4/1991 *نقض مماثل رقم 631 أساس 1172 تاريخ 27/3/1991 اعتماد اقرار المدعى عليهم و قرينه تخلف أحدهم للحكم عليه مخالفا للقانون طالما لا يوجد دليل في محضر المحاكمه يؤدي ذلك. قرار رقم *نقض رقم 3839 تاريخ 13/12/1955 مجلة نقابة المحامين ص 64 لعام 1956 وجود مذكره قدمها أحد أطرف النزاع في الملف دون الاشاره في الضبط إلى ابرازها و تلاوه مضمونها يعرض الحكم للنقض قرار رقم *نقض رقم 513 تاريخ 16/3/1970 مجلة المحامون ص 85 لعام 1970 وجود مذكره قدمها أحد أطرف النزاع في الملف دون الاشاره في الضبط إلى ابرازها و تلاوه مضمونها يعرض الحكم للنقض قرار رقم *نقض رقم 513 تاريخ 16/3/1970 مجلة المحامون ص 85 لعام 1970 يجب التثبت من هويه المدعى عليه و خاصه إذا كان حضوره إلىالمحكمه من تلقاء نفسه و دون أن يكون قد تبلغ مذكره الدعوى. قرار رقم *نقض رقم 54 اساس 96 تاريخ 10/2/1976 مجلة المحامون ص 207 لعام 1976 عند تنسيب الدعوى بسبب غياب القاضي لا يشترط توقيعه و يكتفي بتوقيع المساعد قرار رقم *نقض رقم 259 اساس 255 تاريخ 26/3/1974 مجلة القانون ص 63 لعام 1975 مكرر إن الاستعانه بمحضر المحكمه ليقوم بوظيفه كاتب الضبط ليس من شأنه أن يضفي عدم الشرعيه على جلسه المحاكمه لأنه يعتبر من المساعدين القضائيين. قرار رقم *نقض رقم 67 تاريخ 28/3/1975 مجلة المحامون ص 331 لعام 1975 إن عدم الاشاره في ضبطالمحاكمه إلىتلاوه الأوراق لا ينفي تلاوتها فعلا و لا يؤثر على سلامه الاسباب التي يقوم عليها الحكم. قرار رقم *نقض رقم 121 تاريخ 21/2/1976 مجلة المحامون ص 362 لعام 1976 إن توقيع ضبط الجلسه من قاض آخر و خلوه من التاريخ لا يؤثر على سلامه الحكم. نقض رقم 843 تاريخ 28/10/1975 مجلة المحامون ص 86 لعام 1976 المساعد العدلي الذي يقوم بكتابه ضبط المحاكمه يعتبر جزءا من المحكمه ولا يصح تعيينه محكما في الدعوى المعروضه علىالمحكمه ذاتها. قرار رقم *نقض رقم 92 تاريخ 19/12/1976 مجلة المحامون 156 لعام 1977 لا محل لتوقيع القاضي و مساعده على ضبط الجلسه الاخيره طالما أن الحكم مكمل لمحضرها. قرار رقم *نقض مماثل رقم 259 تاريخ 26/3/1974 مجلة القانون ص 63 لعام 1975 إن ترقيم صفحات ضبط الجلسات لا يعتبر جزءا منه، و لا عبره للخطأ في الترقيم إذا كان الضبط متسلسلا بصوره سليمه. قرار رقم *نقض رقم 2192 تاريخ 27/12/1978 مجلة المحامون ص 58 لعام 1978 يجب ايراد الدفوع والطلبات دفعه واحده و كافه الوثائق المؤيده للدعوى. نقض رقم 1218 تاريخ 22/4/1954 مجلة نقابة المحامين ص 234 لعام | |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: مجموعة اجتهادات 3 الأربعاء يناير 14, 2009 11:24 pm | |
| لا تكلف المحكمه من تلقاء نفسها بالتحري عن الادله التي يعتمدها الخصوم في اثبات مدعياتهم و عليهم وحدهم يقع عبء تحديد بيناتهم اثباتا لدفوعهم. قرار رقم *نقض رقم 365 تاريخ 4/5/1974 مجلة القانون ص 525 لعام 1974 *قرار مماثل رقم 236 قرار 929 تاريخ 26/10/1975 مجلة المحامون إن الدفع بطلب الاحاله (توحيد الدعويين) إنما يكون عندما يرفع ذات النزاع أمام محكمه أخرى مستندا لذات السبب و بين الخصوم أنفسهم. نقض رقم 1807 قرار 214 تاريخ 16/11/1977 مجلة المحامون ص 442 لعام 1977 إن المحكمه غير ملزمه بتكليف الخصوم لإثبات دفوعهم كما و أنها غير ملزمه بأن تقوم باستثبات هذه الدفوع. قرار رقم *نقض مماثل رقم 1982 قرار 937 تاريخ 28/10/1975 مجلة المحامون ص 79 لعام 1976 إن المحكمه ليست مكلفه باستقصاء دفوع الخصم التي كان طرحها بمذكراته قبل النقض الأول و تكليفه لإثبات ما ورد فيها. قرار رقم *نقض رقم 54 تاريخ 31/1/1979 مجلة المحامون ص 184 لعام 1979 إن المحكمه لا تحث الاطراف على اثبات دفوعهم أو تقديم مستنداتهم و هي تفصل في الدعوى وفق الأدله و الوثائق المعروضه عليها. قرار رقم *نقض مماثل رقم 379 قرار 1032 تاريخ 7/5/1978 مجلة المحامون ص 363 لعام 1978 إذا تم تثبيت غياب أحد الخصوم في الدعوى أمام محكمه الدرجه الأولى بصوره غير قانونيه ،فإن حضوره أمام محكمه الدرجه الثانيه من شأنه أن يغطي هذا خلل بالاجراء، الآمر الذي لا يترك مجالا للتمسك بأي بطلان قد ينجم عن العيب الاجرائي. نقض رقم 1756 اساس 941 تاريخ 31/10/1984 مجلة المحامون 2ص 157 لعام 1985 إذا كانت دفوع المدعي في الدعوى قد اقتصرت على الطلب من المحكمه اعلان اختصاصها للنظر في الدعوى مع الاحتفاظ إلى ما بعد ذلك فإنه ليس للمحكمه الفصل في الدعوى قبل أن تسأل المدعي عن أقواله الاخيره. نقض رقم 959 أساس 896 تاريخ 12/10/1985 سجلات النقض لئن كان يجوز للخصم الذي تغيب عن حضور جلسات محكمه الدرجه الاولى الدفع بعدم الاختصاص المحلي في اول جلسه استئنافيه إلا أنه إذا خاض في موضوع النزاع في لائحه استئنافه قبل أن يدفع بعدم الاختصاص المحلي سقط حقه في هذا الدفع. نقض رقم 895 أساس 1711 تاريخ 1/6/1988 سجلات النقض يجوز الدفع بالاختصاص المكاني لأول مره أمام الاستئناف إذا غاب المدعى علهي في الجلسه البدائيه و كانت جلسه الاستئناف أولى جلسات المحاكمه قرار رقم *نقض رقم 468 أساس 1206 تاريخ 26/5/1974 مجلة المحامون ص 101 لعام 1974 طلب المدعى عليه تأجيل أول جلسه للمصالحه مع المدعي يسقط حقه بدفع الدعوى لعدم الاختصاص المحلي. نقض رقم 1015 اساس 1551 تاريخ 30/11/1974 مجلة المحامون ص 5 لعام 1975 نقض مماثل رقم 1016 اساس 1552 تاريخ 30/11/1974 مجلة المحامون ص 312 لعام 1975 إن واجب الادلاء بعدم الاختصاص المحلي يكون في بدء المحاكمه و في اول جلسه يدلي بها الخصم بدفوعه و لا يسلب المحكه و لايتها ان يبرز أي من الطرفين اتفاقا مسبقا يعين محكمه أخرى للقصل في النزاع ما لم يقترن هذا الطلب بموافقه الطرف الآخر. قرار رقم *نقض رقم 967 أساس 378 تاريخ 19/6/1978 مجلة المحامون ص 355 لعام 1978 إن الدفع بعد الاختصاص المحلي يجب ابداؤه في بدء المحاكمه وقبل أي دفع آخر إن خلو صك المقاوله منالطابع المالي امتوجب يمتنع معه الاستناد إليه في الدعوى و بحث ما تضمنه قبل استيفاء الرسم عنه. قرار رقم *نقض رقم أساس 1707 تاريخ 31/8/1954 مجلة نقابة المحامين. إن احاله الدعوى من محكمه مدنيه إلى محكمه مدنيه أخرى لا يعني ابطال دفوع المدعى عليه السابقه للاحاله بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص المحلي و يمكن احاله الدعوىمجددا إلىمحكمه مدنيه ثالثه حتى ولو اثار المدعى عليه دفوعا جديده طالما أنه سبق و اثار موضوع الاختصاص بتاريخ سابق للاحاله الأولى. نقض رقم 1167 اساس 557 تاريخ 24/9/1978 مجلة المحامون سرد وقائع الدعوى قبل الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص. قرار رقم *نقض شرعي رقم 157 تاريخ 5/4/1969 المجموعة الشرعية ص 351 إذا سرد المدعى عليه في الجلسة الاولى وقائع الدعوى و قال انني اعترض على الاختصاص المكاني فإن الدفع يكمون مترابطا و لا يكون ذلك دخولا في اساس الموضوع قبل الاختصاص يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص. *نقض رقم 580 اساس 549 تاريخ 30/11/1972 مجل المحامون 430 لعام 1973 إن الفصل في قضايا الارث و المهر وه أموال الجهاز من اختصاص المحكمه الشرعيه و كذلك دعوىالتخارج من التركه. قرار رقم *نقض رقم 3138 تاريخ 27/12/1958 مجلة القانون ص 101 لعام 1959 إن السفن اموال منقوله لا تسري بحقها أحكام الاختصاص المتعلقه بأجر المثل. و عليه فإن قاضي الصلح لا ينظر في الخلاف الناشئ عنها. قرار رقم *نقض رقم 3117 تاريخ 17/11/1954 مجلة القانون ص 57 اختصاص المحكمه الشرعيه بقضايا المهر و الجهاز تستطيع أن تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به في ايه حاله كانت عليها الدعوى كونه اختصاص ولائي. قرار رقم *نقض رقم 450 تاريخ 7/11/1969 المجموعة الشرعية ليس لمحكمه النقض أن تحاسب الحارس القضائي بدعوى تقام أمامها ابتداء لأن ذلك من اختصاص محكمه الدرجه الاولى ولو كانت الحارسه نصبت من محكمه الدرجه الثانيه قرار رقم *نقض رقم 10 تاريخ 22/1/1967 مجلة المحامون ص 99 لعام 1967 تغيير الدين له اصول إداريه خاصه مقرره في القرار 60/ل.ر ولا يدخل ذلك في اختصاص القضاء نقض رقم 823 تاريخ 23/5/1970 مجلة المحامون ص 251 لعام 1970 إذا فصلت محكمه النقض في قضيه دون أن تتعرض للاختصاص النوعي فإن هذا يعني اقرارها به ضمنا. قرار رقم *نقض رقم 248 تاريخ 27/2/1975 مجلة المحامون ص 229 لعام 1975 إذا فصلت محكمه النقض في قضيه دون أن تتعرض للاختصاص النوعي فإن هذا يعني اقرارها به ضمنا. قرار رقم *نقض رقم 248 تاريخ 27/2/1975 مجلة المحامون ص 229 لعام 1975 إذا قررت محكمه الاستئناف اختصاص القضاء العادي للنظر بطلب فسخ عقد المزارعه خلافا للحكم الصلحي المستأنف فإنه يحق للمدعى عليه الدفع أمامها لأول مره بعدم الاختصاص
نقض رقم 1940 قرار 887 تاريخ 15/10/1975 مجلة المحامون 1-إذا فسخت محكمه الاستئناف الحكم و قضت برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاين تحيل الدعوى إلى المحكمه البدائيه المختصه. 2-التغريم المنصوص عليه في الماده 147 اصول جوازي و يعود لتقدير محكمه الموضوع 3-للمدعى عليه ان يطالب أمام المحكمه المحالهإليها الدعوى بما تكبد من اضرار من جراء الادعاء و يعود التقدير إلى محكمه الموضوع. نقض رقم 922 أساس 335 تاريخ 28/5/1980 سجلات مكرر لا يلزم المدعى علي بالسفر إلىالمحكمه التي اختارها المدعي لمقاضاته من أجل الدفع بعدم الاختصاص و ليس للمحاكم السوريه احاله الدعوى إلى المحكمه اللبنانيه المختصه مكانيا. قرار رقم *نقض رقم 51 تاريخ 24/2/1964 المجموعة الشرعية إن قضاء محكمه الاستئناف بفسخ الحكم البدائي من جراء تجاوز حدود الاختصاص المحلي يوجب احاله الدعوهى إلى المحكمه الابتدائيه المختصه محليا لا إلىمحكمه الاستئناف التابعه لها هذه المحكمه الأخيره. قرار رقم *نقض رقم 799 تاريخ 27/11/1961 مجلة القانون | |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: مجموعة اجتهادات 3 الأربعاء يناير 14, 2009 11:27 pm | |
| 27/11/1961 مجلة القانون مكرر يجب أن يتضمن محضر الجلسه ساعه افتتاحها قرار رقم *نقض مماثل رقم 191 تاريخ 2/2/1963 مجلة نقابة المحامين ص 58 لعام 1963 إذا اتفق الطرفان على الاختصاص المحلي لمحكمه معينه، فإن هذه المحكمه تنظر في المنازعات الناشئه عن العقد الجاري بينهما سواء فيما يتعلق بانقضاء العقد أو بالغائه أو بغير ذلك من الخلافات المتفرعه عنها. قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 344 تاريخ 6/11/1961 مجلة القانون ص 114 لعام 1962 إذا ثبت الدفع بقيام دعوى واحده بنفس الموضوع أمام محكمه أخرى فإنه يترتب على المحكمه التي اثير أمامها هذا الدفع أن تقضي بإحاله الدعوى إلى المحكمه الأخرى. قرار رقم *نقض رقم 474 تاريخ 14/10/1963 مجلة نقابة المحامين ص 143 لعام 1963 إذا اقيمت دعوى أمام محكمه بجزء من الحق المدعى به أمام محكمه اخرى، لا ترد الدعوى ما لم يكن صدر حكم فاصل في النزاع بالدعوى الاولى و إنما تحال إلىتلك المحكمه قرار رقم *نقض رقم 1923 تاريخ 6/9/1964 مجلة المحامون ص 283 لعام 1974 لا يسقط حق المدعى عليه من تبليغه مذكره الاخطار دون تنازله عن ذلك ولوسبق لوكيله أن تقدم إلىالقاضي بطلب رفع منع السفر و ذكر بالطلب موعد الجلسه. قرار رقم *نقض رقم 56 قرار 68 تاريخ 15/2/1978 مجلة المحامون ص 199 لعام 1978 طلب ادخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها بصوره مستقله ملزم للمحكمه وليس سلطه جوازيه. قرار رقم *نقض رقم 2361 أساس 5190 تاريخ 8/11/1965 مجلة المحامون ص 485 لعام 1966 اوجبت الماده 151 اصول اجابه طلب المدين المتضامن بادخال من يرى ادخاله من المدينين المتضامنين الآخرين ولم تجعل الامر جوازيا. قرار رقم *نقض رقم 418 أساس 200 تاريخ 20/6/1970 مجلة المحامون ص 327 لعام 1970 يجوز بعد نقض الحكم ادخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفع الدعوى (الماده 151 اصول) ولا محل لتطبيق الماده 239 اصول المتعلقه بطلبات الادخال امام محكمه الاستئناف حصرا. نقض رقم 1477 أساس 1911 تاريخ 30/12/1974 مجلة المحامون ص 5 لعام 1975 ان طلب التدخل امام محكمه الصلح بعد النقض جائز ومقبول باعتبار ان هذه المحكمه تبقى محكمه درجه اولى ويبقى حكمها قابلا للطعن بالطريق ذاته ولا يعيب ذلك ان محكمه النقض تحكم بالاساس في حال نقضها للحكم للمره الثانيه لان الطعن مرتين ليس حقا كما انه ليس درجه من درجات المحاكمه. نقض رقم 957 ايجارات 480 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 532 لعام 1978 ان طلب التدخل امام محكمه الصلح بعد النقض جائز ومقبول باعتبار ان هذه المحكمه تبقى محكمه درجه اولى ويبقى حكمها قابلا للطعن بالطريق ذاته ولا يعيب ذلك ان محكمه النقض تحكم بالاساس في حال نقضها للحكم للمره الثانيه لان الطعن مرتين ليس حقا كما انه ليس درجه من درجات المحاكمه. نقض رقم 957 ايجارات 480 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 532 لعام 1978 لا يجوز التدخل بعد النقض في الدعوى تأسيسا على ان مفاعيل النقض محصوره الاثر بين طرفي الدعوى الذين صدر الحكم بالنقض بينهم وفي حدود ما نقض من الحكم المطعون فيه. نقض رقم 1914 أساس 373 تاريخ 28/9/1983 مجلة المحامون ص 411 لعام 1983 ان الاجتهاد مستقر على عدم جواز التدخل في الدعوى بعد النقض تأسيسا على ان مفاعيل النقض محصوره الاثر بين طرفي الدعوى قبل نقض القرار.وعدم بحث المحكمه طلبات المدخل لعدم جواز الادخال بعد النقض يتيح له اقامه دعوى للمطالبه بحقوقه سواء قرر الحكم ذلك ام لم يقرر. نقض رقم 873 أساس 8312 تاريخ 22/4/1991 سجلات النقض نقض رقم 1261 أسا 529 تاريخ 3/6/1990 سجلات النقض. للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. ولكل طرف في الخصومه الاصليه ان يدخل فيها خصما آخر اذا كان من مصلحته ان يصدر الحكم بمواجهته تفاديا لخصومه أخرى تقوم بينهما. قرار رقم *نقض رقم 502 أساس 770 تاريخ 27/3/1990 سجلات النقض اذا كان الارتباط مفقودا بين موصوع وسبب الدعوى وبين موضوع وسبب طلب الادخال فانه لا يكون هناك وجه لقبول طلب الادخال وفق ماستقر عليه الاجتهاد. قرار رقم *نقض رقم 2001 أساس 692 تاريخ 16/12/1981 سجلات النقض للمدعي عليه ان يطلب ادخال باقي الورثه للحكم عليهم ببراءه ذمته نحو تركه مورثهم مادام باستطاعته ان يرفع الدعوى على باقي الورثه بالطريق العادي اول الامر بطلب الحكم ببراءه ذمته تجاه التركه. نقض رقم 1534 أساس 1052 تاريخ 23/8/1982 سجلات النقض يجوز الادخال امام محكمه الاستئناف بالنسبه للاشخاص الذين طلب الخصوم ادخالهم امام المحكمه الابتدائيه. ولايمكن القول انهم لم يختصموا ابتداء طالما ان أحد الاطراف قد خاصمهم وطلب ادخالهم. نقض رقم 1229 أساس 8224 تاريخ 21/12/1971 سجلات النقض 1- لكل طرف من الخصومه الاصليه ان يدخل فيها خصما آخر اذا كان من مصلحته ان يصدر الحكم بمواجهته تفاديا من خصومه اخرى تقوم بينهما. 2- يتريب على قبول التدخل الجبري ان يصبح المدخل خصما في الدعوى الاصليه وعليه ان يعد نفسه طرفا في هذه الدعوى وان يبدي دفاعه فيها ويتابع سيرها وللمدخل ان يطعن في الحكم بالطرق المتاحه لطرفي الخصومه الاصليه. قرار رقم *نقض رقم 743 أساس 1501 تاريخ 2/5/1988 سجلات النقض ان المقصود بالمرحله السابقه التي أجازت الفقره (آ) من الماده 152 اصول المحاكمات للمحكمه ولو من تلقاء نفسها ان تحكم بادخال من كان مختصما في الدعوى فيها، هي المرحله المداعاه امام نفس المحكمه، ولا يقصد بها درجه من درجات التقاضي. قرار رقم *نقض رقم 593 أساس 71 تاريخ 30/4/1977 مجلة المحامون ص 221 لعام 1977 ان قرار المحكمه بدعوه الشخص الثالث بناء على طلب المدعي عليه واستجوابه دون الحكم عليه بداعي ان المدعي عليه لم يطلب ذلك مخالف للقانون. قرار رقم *نقض رقم 2478 تاريخ 8/6/1955 مجلة المحامون ص 283 لعام 1955 من حق المدعي عليه ادخال البائع السابق للعقار والذي اعطاه حق الانتفاع بالعقار للرجوع عليه بما سيحكم به للمدعي بالعتباره ضامنا. نقض رقم 1774 تاريخ 29/7/1954 مجلة القانون ص 509-954 لا داعي لابلاغ الخصم الطلب العارض المقدم شفاهاً في جلسه المحكمه. نقض رقم 1157 ساس 1727 تاريخ 17/5/1978 مجلة المحامون ص 378 لعام 1978 ان الطلب العارض هو في حقيقته ادعاء جديد ويتحتم ابلاغه الى الخصم اذا كانت المحكمه بحقه جاريه بالصوره الغيابيه. نقض رقم 993 أساس 1064 تاريخ 3/5/1978 مجلة المحامون ص 378 لعام 1978 *نقض مماثل رقم 1534 تاريخ 30/6/1964 مجلة القانون ص 110 لعام 1964 لئن جائز تقديم الطلبات العارضه الا أنه يشترط تقديمها بحضور الخصم ان كانت شفاها أو بمذكره تبلغ الى الخصم قبل يوم الجلسه. قرار رقم *نقض رقم 8 تاريخ 11/1/1961 مجلة القانون ص 757 لعام 1961 ان اعطاء الخصم نسخه من الطلب العارض في الجلسه التاليه لابرازه يكفي لقبول الطلب طالما ان الخصم حضر جلسات المحكمه ولم يبرز في غيابه، وطالما ان الطلب العارض يجوز ابداؤه شفاهاً فب الجلسه وبحضور الخصم وتثبيته في محضر الجلسه عملا باحكام الماده 157 / 2 من قانون اصول المحاكمات. قرار رقم *نقض رقم 21010 أساس 2029 تاريخ 18/6/1984 مجلة المحامون ص 1124 لعام 1984 ان المحكمه لا تختص فقط ببحث الطلبات التي سبق ابداؤها قبل النقض بل ان من حقها ان تبحث الطلبات الأخرى التي كان يجوز تقديمها اليها قبل النقض. ويحق للاطراف ان يعرضوا على المحكمه بعد النفض كل الوسائل التي اهمل عرضها سابقا أو الوثائق المستجده التي من شأنها اثبات الدهوى، وان يقدموا الطلبات التي يجوز تقديمها قبل النقض لان النقض أزال الحكم واعاد الطرفين الى الحاله التي كانا عليه قبله، وكل مايمتنع على المحكمه هو ان تخالف محكمه النقض فيما وجهت اليه. نقض رقم 1109 أساس 4003 تاريخ 10/6/1981 مجلة المحامون ص 274 لعام 1981 للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما يتضمن اضافه أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله. وبمعنى انه ليس هناك ما يمنع المدعي من ان يتقدم بطلب يغاير الطلب الاصلي من ناحيه سببه أو يضيف عليه اسباباً أخرى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. ان الطلب العارض يقدم باستدعاء أو مذكره وليس من حاجه لتأديه الرسوم القضائيه عنه ما دام متصلا بالسبب الاصلي. ليس من حاجه لأن تقرر المحكمه قبول الطلب العارض شكلاً مادامت انتهت في حكمها الى تقدير هذا القبول شكلا. ان اشاره الدعوى لا تكسب صاحبها حقاً يزيدعن الدعوى التي نشأت عنها بل تبقى مرتبطه بها وبمصبرها فإ ذا سقطت الدعوى سقطت معها اشاره الدعوى. نقض سوري رقم 1052 أساس 34 تاريخ 10/6/1987 سجلات النقض يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخليه غرفه وتسليمه اياها ان يعدل طلبه الى اجر المثل. قرار رقم *نقض سوري رقم 3273 أساس 732 تاريخ 31/10/1955 مجلة المحامون ص 17 لعام 1956 لئن كان يجوز للمدعي ان يقدم الطلب العارض شفاهاً في اثناء الجلسه الا أنه يشترط لذلك حضور الخصم تلك الجلسه أو تبليغه اياه. نقض سوري رقم 1832 أساس ايجارات 769 تاريخ 28/8/1978 مجلة المحامون ص 538 لعام 1978 يجوز تصحيح الدعوى من المطالبه بأجر مثل العقار الى المطالبه بالمحاسبه على ريعه وحسم الفائده العائده للمبلغ وفاقا لاحكام الماده 1065 مدني على ان يتبع هذا الطلب الاخير القواعد العامه للاختصاص في اقامه الدعوى وطرق الطعن بها. قرار رقم *نقض سوري رقم 317 أساس عقاري 930 تاريخ 6/6/1977 مجلة المحامون ص 241 لعام 1977 يجوز للمدعي ان يقدم الطلب العارض بتصحيح الطلب الاصلي أو تعديل موضوعه سواء لجهه حدوده أو بدايته وان يخفض الطلب الاصلي أو يرتفع به الى مبلغ اكبر يدخل ضمن الطلب الاصلي طالما ان الطلبين الاصلي والفرعي يستندان الى السبب نفسه وبين الخصوم انفسهم. قرار رقم *نقض رقم 711 أساس 761 تاريخ 30/7/1972 سجلات النقض يجوز للمدعي تصحيح دعواه من طلب أجور شهرين الى سنتين كون المطالب ذاتها. قرار رقم *نقض عمالي رقم 12 تاريخ 12/4/1954 مجلة القانون 542/954 | |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: مجموعة اجتهادات 3 الأربعاء يناير 14, 2009 11:30 pm | |
| ان طلب الحكم بأجر المثل يعد ان كان الطلب عشره بالمئه من أصل محصول الارض لا يغير موضوع الطلب الاصلي، لان هذا الطلب تصحيحا للطلب الاصلي ولا يشكل دعوى مستقله. نقض رقم 1730 تاريخ 31/8/1954 مجلة القانون 780/954 يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخليه غرفه وتسليمه اياها ان يعدل طلبه الى أجر المثل. قرار رقم *نقض رقم 2732 تاريخ 31/10/1955 مجلة نقابة المحامين ص 17/956 ان طلب المدعي هدم جدار بناه المدعي عليه يمكن اعتباره طلبا عارضا، لطلبه التعويض عن هدم جدار قديم يجب على القاضي البت به. قرار رقم *نقض رقم 344 تاريخ 18/1/1956 مجلة المحامين ص 17/956 اذا تفاقمت اصابه العامل بعد اقامه الدعوى يحق له اقامه دعوى جديده أو تصحيح دعواه بالتعويض عن الضرر المستجد. قرار رقم *نقض رقم 3058 تاريخ 12/12/1957 مجلة القانون ص 31/958 لا يصح تقديم طلبات جديده غير ماتأذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي. قرار رقم *نقض رقم 559 تاريخ 24/11/1959 مجلة المحامون ص 96/959 ان طلب التدخل في الدعوى تكفي فيه المصلحه المحتمله اذا كان الغرض منه الاحتياط لدفع ضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله. قرار رقم *نقض رقم 85 تاريخ 14/2/1961 مجلة القانون ص 752/961 يحق للمدعي تعديل دعواه من أجر مسمى الى اجر مثل لان ذلك يعتبر تغيير في السبب، لا تغيير في الموضوع. نقض رقم 1584 تاريخ 13/10/1963 مجلة نقابة المحامون ص 116/963 ان طلب المدعي اختصام المدعي عليه بوصفه مدينا بعد اقامه الدعوى عليه بوصفه كفيلا جائز لان ذلك لا يغير سبب الدعوى. قرار رقم *نقض رقم 1947 تاريخ 11/11/1963 مجلة القانون ص 172/964 الطلب العارض لتصحيح صفه الخصم في الدعوى لا تقبل. قرار رقم *نقض رقم 339 تاريخ 28/2/1965 مجلة المحامون ص 81/965 تغيير سبب الدعوى من أجر عقدي الى أجر مثلي مع بقاء موضوعها على حاله جائز. قرار رقم *نقض رقم 61 تاريخ 30/1/1966 مجلة المحامون ص 88/966 اذا كانت الدعوى الاصليه بطلب انهاء عقد الايجار و ابطاله، فان للمدعي طلب تصحيحها الى طلب انهاءه بفسخه لعله التقصير في تنفيذه. نقض رقم 801 تاريخ 18/5/1970 مجلة المحامون ص 259/970 يجوز تقديم طلبات عارضه تتضمن اضافه أو تغييرا في سبب الدعوى مع يقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله. نقض رقم 952 تاريخ 28/2/1954 مجلة القانون 346/954 يجوز للمدعي تقديم طلب عارض بوضع اشاره الحجز على ماسيؤول الى الوارث من العقار المسجل باسم مورثه في السجل العقاري. قرار رقم *نقض رقم 201 تاريخ 9/2/1963 مجلة نقابة المحامين ص 56/63 ان تخويل وزير الماليه حق وقف التدابير الاجرائيه موقتا، ولا يحول دون سلطه القضاء في اصدار القرارات الوقتيه والتحفظيه ومنها قرار وقف تنفيذ تحصيل الضريبه (ماده 158 أصول ). نقض رقم 923 تاريخ 16/5/1963 مجلة القانون ص 601/963 للمدعي طلب فسخ العقد لسوء التنفيذ بعد مطالبته بالفسخ للتأخير لان الطلب واحد ولو كان السبب جديدا. قرار رقم *نقض رقم 430 تاريخ 30/8/1967 مجلة المحامون ص 414/967 للمدعي الذي طلب تنفيذ العقد، أن يعدل خلال سير الدعوى عن هذا الطلب الى المطالبه بفسخه وبالعطل والضرر أو بالعكس. قرار رقم *نقض مدني رقم 109 تاريخ 11/2/1978 مجلة المحامون ص 115/978 على القاضي البت بالطلب المقدم من المدعي أثناء المحاكمه لتعديل دعواه التفريق لعله الشقاق الى فسخ النكاح لعله الزنا واعاده معجل المهر. قرار رقم *نقض شرعي رقم 209 تاريخ 30/4/1972 مجلة المحامون ص 142/972 ان المطالبه برأس مال الشركه في الاستئناف يخرج عن نطاق الطلبات العارضه الجائز تقديمها في دعوى المحاسبه على مقدار ارباحها. قرار رقم *نقض رقم 207 تاريخ 17/3/1975 مجلة المحامون ص 330/975 يجوز للمدعي تصحيح طلبه الاصلي برفع المبلغ المدعى به الى الحد الذي يقرره الخبراء في تقريرهم. قرار رقم *نقض رقم أساس 1012 قرار 560 تاريخ 10/6/1975 مجلة المحامون ص 586/975 | |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: مجموعة اجتهادات 3 الأربعاء يناير 14, 2009 11:34 pm | |
| *نقض رقم أساس 1012 قرار 560 تاريخ 10/6/1975 مجلة المحامون ص 586/975 ان تقديم طلب عارض باضافه سبب جديد للدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله لا يستلزم أداء رسوم جديده. قرار رقم *نقض ايجارات اساس 66 قرار 27 تاريخ 16/1/1977 مجلة القانون ص 242/1977 ان تعديل الطلب من استرداد حيازه الى تخليه مأجور هو تعديل غير مقبول في القانون. قرار رقم *نقض ايجارات أساس 485 قرار 553 تاريخ 22/7/1975 مجلة القانون ص 490/1975 يجوز بعد النقض تقديم طلبات العارضه باضافه أسباب جديده للدعوى وان محكمه النقض تبت في تلك الطلبات اذا كان الطعن حاصلا للمره الثانيه لان العبره في ذلك للدعوى وليس للطلب العارض. قرار رقم *نقض ايجارات اساس 390 قرار 242 تاريخ 16/2/1978 مجلة المحامون ص 125/1978 لا يجوز تصحيح صفه الخصم في الدعوى. قرار رقم *نقض ايجارات أساس 624 قرار 344 تاريخ 6/3/1978 مجلة المحامون ص 534/1978 ان قاعده قاضي الدعوى هو قاضي الدفع لا تطبق على أوجه الدفاع والطلبات العارضه المستمده من مسائل أخرجها المشرع من وظيفه الجهه القضائيه التي تنظر الموضوع الاصلي. قرار رقم *نقض رقم 554 أساس 984 تاريخ 19/4/1978 مجلة المحامون ص 349/1978 ان اختصاص محكمه الصلح بالفصب في الطلبات العارضه والفرعيه ولو تجاوزت قيمتها الاختصاص المحلي، مقيد بالنص الخاص الوارد في الماده 792 مدني المتعلق بدعوى الملكيه الخاضعه للاختصاص النوعي بالنسبه لقيمه المدعى به. قرار رقم *نقض رقم 514 تاريخ 26/6/1956 مجلةالقانون ص 790 لعام 1956 يشترط ان يكون موضوع الدعويين الاصليه والمتقابله نقودا أو مثليات، فاذا اختلف الموضوع، وجب رد الدعوى. نقض رقم 1218 تاريخ 22/4/1954 مجلة القانون ص 527/1954 ان مجرد غياب المستأنف تبعيا لايبرر عدم الفصل في دعواه المتقابله اذا كان يتوقف على البت فيها حسم النزاع، كطلب اجراء خبره. قرار رقم *نقض رقم 792 تاريخ 21/11/1960 مجلة القانون ص 45/1971 يجب رد الدعوى المتقابله اذا كان ليس لها صله بالدعوى الاصليه. نقض رقم 1433 تاريخ 29/4/1954 مجلة نقابة المحامين ص 238/1954 ان احتمال تأخير الفصل في الادعاء الاصلي بسبب الطلب العارض الواجب القبول، لا يبرر رفض سماع هذا الطلب، وانما يخول المحكمه التفريق بين الطلبين وان تفصل في الدعوى الاصليه عند توفر اسباب الحكم وتتابع النظر في الطلب العارض. قرار رقم *نقض رقم 270 تاريخ 12/5/1963 مجلة القانون ص 406/1963 من حسن سير العداله بت المحكمه في الطلب العارض الذي هو فرع من الطلب الاصلي، وارتباط الطلبين أكثر أهميه في نظر القانون من قواعد الاختصاص. المقاصه القضائيه، على خلاف القانونيه، لا يشترط لاثارتها كطلب عارض في الدعوى أن تكون خاليه من النزاع. قرار رقم *نقض رقم 417 تاريخ 10/11/1964 مجلة المحامون ص 355/1964 في المقاصه القضائيه يقبل طلب المبالغ ولو كانت موضوع النزاع ولا يشترط خلوها من النزاع الا في المقاصه القانونيه. قرار رقم *نقض رقم 677 تاريخ 24/12/1967 مجلة المحامون ص 111/1968 قبول الخاطب التهنئه من الناس على عقد أجراه الوكيل الفضولي تفتد الرضا بعقد الزواج الذي عقده ويعتبر اجازه لعقد الفضولي. قرار رقم *نقض رقم 236 تاريخ 30/5/1971 مجلة المحامون ص 264/1971 اذا ادعى على الشاغل ان عقد البيع يخفي تأمينا فان دعواه تصلح دفعا للدعوى أجر المثل ويقتضي سماع دعواه المتقابله والسماح باثباتها. قرار رقم *نقض رقم 360 تاريخ 26/9/1972 مجلة المحامون ص 437/1972 اذا لم يتضمن الطلب العارض طلبات جديده وانما اقتصر على العدول عن المطالبه باسترداد ما دفعه من ثمن العقار، لا يستلزم دفع رسوم قضائيه عنه. قرار رقم *نقض رقم أساس 879 قرار 736 تاريخ 24/8/1975 مجلة المحامون ص 14/1976 ليس للخصوم ان يتفقوا على تقديم طلبات عارضه خارج النطاق المحدد في القانون لتعلق المر بالنظام العام، وان قبول الطلبات العارضه الخارجه عن هذا النطاق متروك لتقدير المحكمه. قرار رقم *نقض رقم أساس 1091 قرار 729 تاريخ 21/8/1975 مجلة المحامون ص 14/1976 لا يجوز الادعاء بالتقابل أمام محكمه الصلح بما يفوق نصاب تلك المحاكم. قرار رقم *نقض ايجارات رقم 171 أساس 640 تاريخ 12/3/1979 مجلة المحامون ص 311/1979 يكفي للمتدخل أن تتوفر لديه المصلحه الواجبه لرفع دعوى مستقله في الحق الذي يطالب الحكم له به سواء كان هذا الحكم محل الدعوى الاصليه او مرتبطا به. اي لا يشترط ان يكون الحق الذي يدعيه المتدخل هو نفس الحق محل النزاع وانما يكفي وجود ارتباط بين الطلبين يبرر عرضهما على نفس المحكمه. يكفي للمتدخل ان يكون الحق الذي يدعي به مرتبط بموضوع الدعوى الاصليه القائمه بين طرفي الخصومه ويشكل جزءا من ذات الموضوع المعروض على المحكمه. قرار رقم *نقض سوري رقم 6 أساس 583 تاريخ 3/1/1987 سجلات النقض كل ما يتطلبه القانون لقبول التدخل توافر المصلحه والارتباط. ومتى توافر لا تملك المحكمه الحكم بعدم قبول التدخل ذلك ان المتدخل انما يطالب بحق خاص بمواجهه الخصومه. المتدخل بمثابه مدعي يفترض ان تتوافر لديه المصلحه الواجبه لرفع الدعوى المستقله ومن ثم يجب ان يدعي حقا سواء كان هذا الحق محل الدعوى الاصليه أو المرتبطه. يجب ان تكون الاحكام مشتمله على الاسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي اثارها الخصوم تحت طائله الطعن بها وعدم الرد على أقوال الطرفين يتجافى والصيغه التي وردت فيها الماده / 204 / اصول محاكمات في صياغه الاحكام مما يوجب على المحكمه ان تضع دفوع الطرفين موضع المناقشه والبحث. نقض سوري رقم 948 أساس 780 تاريخ 23/5/1987 سجلات النقض لكل ذي مصلحه أن يتدخل في الدعوى منضماً لاحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه. ويكفي لقبول طلب التدخل توفر المصلحه في الدعوى والتدخل. ان تبليغ صوره مصدقه عن الحكم مع لائحه الاستئناف يدخل في عداد القواعد الآمره التي تتعلق بالنظام العام وللمحكمه اثاره اغفال هذا الاجراء تلقائياً وبدون طلب من الخصم. ان قيام أحد المدعين بتبليغ الحكم الى المدعى عليهم بصفته الشخصيه لا يسقط وجيبه ارفاق صوره عن الحكم المطعون فيه من المستأنفين الى كل من المستأنف عليهم ما دام من طلب التبليغ لا يمثلهم قانونا. قرار رقم *نقض سوري رقم 414 أساس 624 تاريخ 15/4/1986 سجلات النقض لا يجوز لذي المصلحه ان يتدخل في الدعوى للانضمام الى احد الخصوم الذي انتفت خصومته. قرار رقم *نقض رقم 342 تاريخ 24/8/1955 مجلة القانون ص 899/955 لا يشترط في قبول التدخل في الدعوى غير تحقق نوع من المصلحه. قرار رقم *نقض رقم 486 تاريخ 30/6/1960 مجلة نقابة المحامين ص 112/1960 ان طلب المتدخل الحكم له بما قد يحكم به لاحد الطرفين هو دعوى مبتدئه يجب ان تقدم على حده. وذلك لعدم الارتباط بين طلب التدخل والدعوى القائمه. قرار رقم *نقض رقم 321 تاريخ 15/7/1971 مجلة المحامون لا يجوز التدخل في الدعوى بعد النقض. والتدخل جائز فقط في ادوار المحاكمه البدائيه والاستئنافيه طالما ان مفاعيل النقض محصوره الاثر في طرفي الدعوى. قرار رقم *نقض 414 تاريخ 18/12/1976 مجلة المحامون ص 52 لعام 1977 ان مفاعيل النقض تنحصر في النواحي المنقوضه في الحاله التي كانت عليها الدعوى. وعليه فان التدخل جائز في جميع ادوار المحاكمه البدائيه والاستئنافيه فقط. قرار رقم *نقض رقم 152 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون ص 664 لعام 1967 ان عدم استئناف المتدخل الحكم الصادر برد تدخله شكلا أو موضوعا انما يمنعه من التدخل من جديد في الاستئناف المرفوع في الدعوى الاصليه. ذلك انه يجب على المتدخل وقد مثل طرفاُ في الخصومه التي فصل فيها الحكم الابتدائي ولو متدخل تدخل انضمام ان يسلك سبيل الطعن في ذلك الحكم. نقض رقم أساس 517 قرار 863 تاريخ 18/6/1977 مجلة المحامون ص 435 لعام 1977 ان طلب التدخل امام محكمه الصلح بعد النقض جائز ومقبول باعتبار ان هذه المحكمه تبقى محكمه درجه اولى ويبقى حكمها قابلا للطعن بالطريق ذاته. ولا يعيب ذلك ان محكمه النقض تحكم بالاساس في حال نقضها الحكم للمره الثانيه لان الطعن مرتين ليس حقا كما انه ليس درجه من درجات المحاكمه. نقض ايجارات رقم اساس 1480 قرار 957 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 532 لعام 1978 نقثض رقم أساس 1937 قرار 1165 تاريخ 20/12/1975 مجلة المحامون ص 202 لعام 1976 في تدخل الانضمام لا يجوز للمتدخل التقدم بطلبات تغاير طلبات من انضم اليه وبحيث يعتبر بحكم الجهه التي تدخل منضما اليها ولا يملك الا التمسك بالاوجه التي يجوز للخصم الاصلي التمسك بها. قرار رقم *نقض رقم أساس 1597 تاريخ 28/10/1980 مجلة المحامون ص 192 لعام 1981 اذا قدم طلب التدخل للمحكمه أثناء رفع الدعوى للتدقيق وباعتبار ان هذا الاجراء لا يفيد قفل باب المرافعه فانه يترتب على ذلك وجوب الفصل فيه موضوعا، سواء كان هذا الفصل مع الدعوى الاصليه ، أو بالتفريق بينهما، واستبقاء دعوى التدخل للفصل فيها بعد الدعوى الاصليه. قرار رقم *نقض سوري رقم 2122 أساس 745 تاريخ 7/11/1983 مجلة المحامون 521/1983 | |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: مجموعة اجتهادات 3 الأربعاء يناير 14, 2009 11:36 pm | |
| اذا توفر شرطا التدخل في الدعوى وهما المصلحه والارتباط، فان المحكمه لا تملك الحكم بعدم قبوله. قرار رقم *نقض رقم 484 اساس عمالي 81 تاريخ 31/3/1977 مجلة المحامون 228 لعام 1977 يجوز قبول طلب التدخل بعد رفع الدعوى للتدقيق لان هذا الاجراء لا يفيد ختام المرافعه. قرار رقم *نقض رقم 327 اساس ايجارات 368 تاريخ 19/3/1977 مجلة المحامون ص 227 لعام 1977 يجوز قبول طلب التدخل بعد رفع الدعوى للتدقيق لان هذا الاجراء لا يفيد ختام المحاكمه. قرار رقم *نقض ايجارات رقم 327 اساس 368 تاريخ 19/3/1977 مجلة المحامون 227 لعام 1977 *نقض 2122 أساس 745 تاريخ 7/11/1983 مجلة المحامون 521 لعام 1984 على المحكمه البت بالطلب العارض بعد البت في الدعوى الاصليه والا اعتبرت ممتنعه عن تصفيه النزاع. قرار رقم *نقض 318 تاريخ 5/6/1963 مجلة نقابة المحامين ص 103 /1963 يمكن للمحكمه أن تفرق بين الدعوى الاصليه والطلب العارض، فتحكم بالاولى على حده وتتابع النظر في الدعوى العارضه. قرار رقم *نقض رقم 632 تاريخ 10/5/1965 مجلة القانون ص 632/1965 ان رؤيه الدعوى المتقابله مع الدعوى الاصليه ليست الزاميه ويعود تقدير ذلك الى المحكمه واضعه اليد على موضوع النزاع. قرار رقم *نقض عمالي رقم 87 تاريخ 4/2/1975 مجلة المحامون ص 236/957 اذا لم يتضمن الحكم البدائي فصلا في موضوع دعوى كل من المدعي والمتدخل وانما تقرير بعدم الاختصاص على نحو لا تصح فيه التجزئه فان عدم طعن المتدخل بالحكم لا يحجب عنه الحق في ان يمارس في الاستئناف الذي مثل كطرف فيه بما يخوله القانون من طلبات ودفوع. وبالتالي فانه لا يجوز في هذه المرحله قصر البحث على دعوى المدعي باعتباره مستأنفا دون دعوى المتدخل. نقض رقم 1044 تاريخ 9/12/1976 مجلة المحامون ص 53/1977 ان المتدخل تدخل اختصام الذي يطلب الحكم بموجبه لنفسه يصبح طرفا في الخصومه كأي طرف أصلي في الدعوى. ويتوجب على المحكمه أن تفصل في الدعوى الاصليه وفي طلب التدخل كلما أمكن ذلك حتى اذا ماكانت الدعوى الاصليه صالحه للحكم والحال يقضي بعدم ارجاء الحكم فيها فانها تفصل فيها أولا وتستبقي طلب التدخل لتفصل فيه تاليا. ولا يترتب على الحكم بترك الخصومه في الدعوى الاصليه أو بعدم اختصاص المحكمه الوظيفي بنظرها أو على تصالح المدعي مع المدعي عليه أو تنازله له عن الحق الذي يدعيه انفضاء الخصومه في هذا التدخل اذا كانت المحكمه مختصه بالنظر فيه وكان مستوفيا شروط قبوله. وعلى هذا فانه لا يجوز للمحكمه عدم الفصل بطلب التدخل الذي ورد الى المحكمه وجرى تبليغه الى الخصوم قبل قفل باب المرافعه وحفظ حق صاحبه لتقديم دعوى جديده مبتدأه بحجه أن تقديمه قد تم عندما وصلت الدعوى الاصليه الى مرحله الحكم. نقض رقم أساس 494 قرار 884 تاريخ 21/6/1977 مجلة المحامون434\1977
لئن كان لا يترتب على الطلبات العارضه أو التدخل ارجاء الحكم في الدعوى الاصليه متى توفرت أسباب الحكم فيها، وان للمحكمه التفريق بين الطلبات العارضه، او طلبات التدخل، وبين طلبات الدعوى الاصليه بمقتضى الماده ( 162) من قانون اصول المحاكمات، الا أن هذا التفريق أو الفصل في الدعوى الاصليه لا يستدعي رد الدعوى المتقابله المدفوع عنها الرسوم شكلا لمجرد جاهزيه الدعوى الاصليه للحكم، اذا لم يكن ثمه مانع قانوني أو شكلي يحول دون قبول الدعوى الاصليه أو طلب التدخل. قرار رقم *نقض رقم 509 اساس 1176 تاريخ 22/3/1983 مجلة المحامون ص 869 لعام 1983 لا يجوز وقف الخصومه الا بموافقه الطرفين. قرار رقم *نقض رقم 512 اساس عمالي رقم 167 تاريخ 12/3/1969 مجلة المحامون 895 لعام 1969 ان قرار القاضي باعتبار الدعوى مستأخره ووقف الخصومه فيها ليس قرارا نهائيا يوجب رفع يد المحكمه عن الدعوى. قرار رقم *نقض رقم 1974 تاريخ 20/6/1955 مجلة نقابة المحامين ص 289/1955 اذا كان الحكم بالدعوى يتوقف على اكمال الخبره واستنكف الاطراف عن دفع نفقاتها، يجب وقف الخصومه لا رد الدعوى شكلا بحالتها المبسوطه. نقض رقم 1875 تاريخ 30/6/1956 مجلة القانون ص 560/1956 اذا امتنع احد الطرفين عن دفع نفقات المحكمين، فلا يحق للطرف الآخر طلب الغاء التحكيم واستئناف السير بالدعوى التي أوقفت الخصومه فيها وانما يجب عليه تأمين النفقات ما دامت تتوجب على الفريق الخاسر. قرار رقم *نقض رقم 231 تاريخ 9/2/1959 مجلة القانون ص 116/1959 ان اقامه الدعوى الجزائيه بالفائده الفاحشه بعد الادلاء بهذا الدفع في الدعوى المدنيه والعجز عن تقديم الدليل على ثبوته، لا يوجب وقف الخصومه لانه لا يجوز بعد اختيار الطريق المدني العدول عنه الى الطريق الجزائي. قرار رقم *نقض رقم 230 تاريخ 12/5/1965 مجلة القانون ص 391/1965 في حاله وقف الخصومه يعتبر مفعول الدعوى ساريا منذ تاريخ رفعها مهما طالت مده وقف الخصومه بسبب المانع الذي اعترض سيرها. نقض رقم 1274 تاريخ 29/5/1965 مجلة المحامون ص 306/1965 ان اعتبار دعوى أجر المثل مستأخره بدعوى تثبيت بيع العقار مخالف لحكم الماده 825 من القانون المدني وانتقال الحقوق في السجل العقاري. قرار رقم *نقض رقم 180 تاريخ 29/4/1967 مجلة القانون ص 656/1967 لا يجوز البحث في الدعوى بين ادارتين قبل مراجعه الجمعيه العموميه لمجلس الدوله وتوقف الخصومه حتى نتيجه المراجعه. ثم يمكن ان تستأنف المحكمه النظر في الدعوى بعد صدور رأي مجلس الدوله بناء على رغبه أحد الطرفين. قرار رقم *نقض رقم 387 تاريخ 18/12/1968 مجلة المحامون ص 86/1969 على المحكمه ان تكلف المدعي لاثبات دعواه وانه ذو مصلحه في رفعها حتى اذا عجز عن ذلك ردت الدعوى وليس لها ان توقف الخصومه فيها ريثما يستكمل أدلته. قرار رقم *نقض 48 تاريخ 13/1969 مجلة المحامون ص 10/1969 ان قرار المحكمه البدائيه باستئخار النظر في الدعوى لحين البت بتزوير وثائقها أمام القضاء الجزائي لا يرفع يدها عن الدعوى ولا ينقل الى محكمه الاستئناف ولايه الفصل في موضوعها. قرار رقم *نقض رقم 99 تاريخ 13/2/1975 مجل المحامون ص 236/1975 استبعاد مبالغ الفائده الفاحشه موضوع النزاع القائم أمام القضاء الجزائي يطلق الدعوى المدنيه المتوقفه على ذلك. وان قرار وقف الخصومه لا يرفع يد المحكمه عن الدعوى. قرار رقم *نقض رقم 121 تاريخ 25/2/1975 مجلة المحامون ص 237/1975 لا محل لوقف الدعوى اذا كانت المسأله التي ترى محكمه الموضوع تعليق حكمها عليها من الممكن ان يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضه عليها. قرار رقم *نقض رقم اساس 912 قرار 455 تاريخ 17/5/1975 مجلة المحامون ص 591/1975 لا محل لوقف الدعوى اذا كانت المسأله التي ترى المحكمه تعليق حكمها عليها من الممكن ان يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى. ولا يصح للمحكمه ان توقف الدعوى اذا كان من سلطتها ان تفصل بما أثير أمامها مما يتعلق الحكم في الدعوى على نتيجه الفصل فيه وعليها ان تمضي في نظرها. أما اذا كانت تخشى من تعارض الاحكام في القضيه الواحده فقد كان عليها ان تحيل الدعوى الى الدعوى الاستئنافيه القائمه اذا ما توافرت شروط الاحاله. قرار رقم *نقض رقم أساس 972 قرار 546 تاريخ 9/6/1975 مجلة المحامون ص 698/1975 لا محل لوقف الدعوى اذا كانت المسأله التي ترى المحكمه تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضه أمامها بل لا بد ان يكون الحكم في الدعوى متوقفا على الفصل في المسأله الأخرى. ولا يكفي مجرد الارتباط بين الدعويين لوقف الفصل في الدعوى. قرار رقم *نقض رقم اساس 2113 قرار 741 تاريخ 29/7/1976 مجلة القانون ص 416/1976 ان استمرار وقف الخصومه الذي قررته محكمه الاستئناف دون ان يكون لاطراف الدعوى يدا فيه لمده سته أشهر لا يستتبع شطب استدعاء الاستئناف باعتبار ان المحكمه هي التي تقرر وقف الخصومه ولا شأن للاطراف في ذلك. قرار رقم *نقض رقم اساس 1576 قرار 267 تاريخ 17/3/1977 مجلة القانون ص 218/1977 ان توقيف احد المدعى عليهم ليس سببا يبرر وقف الخصومه لانه يجوز محاكمته أكان موقوفا أم لا. قرار رقم *نقض رقم اساس 1989 قرار 242 تاريخ 19/12/1977 مجلة المحامون ص 441/1977 ان طلب وقف الخصومه في الدعوى لحين الفصل في مسأله أخرى ضروريه للفصل في الدعوى المفقوده لا يعتبر طلبا جديدا لان الطلب الجديد الذي لايجوز قبوله لاول مره أمام محكمه الدرجه الثانيه هو الذي يكون من شأنه ادخال تغيير على موضوع النزاع أو يهدف الى تغيير في صفه الخصوم وهو غير متوفر في طلب وقف الخصومه في الدعوى لحين الفصل في دعوى تزوير مقامه لدى محكمه أمن الدوله. قرار رقم *نقض رقم اساس 716 قرار 405 تاريخ 30/3/1978 مجلة المحامون ص 251/1978 ان اقامه الدعوى الجزائيه بجريمه حلف يمين كاذبه لا يوقف نظر الدعوى. نقض رقم 1998 تاريخ 8/11/1978 مجلة المحامون ص 57/1978 يجب اعتبار دعوى تثبيت الزواج مستأخره ريثما تبت محكمه الأحوال المدنيه بتصحيح القيد المدني للزوجه لخروج ذلك عن اختصاص القاضي الشرعي. قرار رقم *نقض رقم 84 أساس 7 تاريخ 12/3/1975 مجلة المحامون ص 386 لعام 1975 ان مجرد اقامه الدعوى أمام محكمه البدايه بفسخ سند التمليك لا يوقف الدعوى بأجر المثل اذا لم تبرز للمحكمه الوثائق التي ترجح احتمال فسخ السند. قرار رقم *نقض رقم 272 أساس 296 تاريخ 26/5/1977 مجلة المحامون ص 201 لعام 1977 لا يجوز قانونا استثبات موافقه المؤجر للمستأجر بتأجير الغير بالبينه الشخصيه عن طريق الدعوى الجزائيه. ولا تصلح سبباً لاستئخار الدعوى المدنيه. قرار رقم *نقض رقم 351 أساس 350 تاريخ 26/4/1975 مجلة المحامون ص 436 لعام 1975 يجب استئخار دعوى ازاله شيوع عقار ريثما يتم تسجيل الحصص فيه باسم مشتريها في السجل العقاري. وان صدور حكم برد الدعوى بتعليل انها مستأخره لا ينصرف الى أكثر من استئخارها. قرار رقم *نقض رقم 187 أساس 260 تاريخ 12/6/1975 مجلة المحامون ص 687 لعام 1975 ان حاله توقيف احد المدعى عليهم لا تعتبر من المسائل التي يعلق الحكم على الفصل فيها ولا تشكل سبباُ يبرر وقف الخصومه، لان محاكمه الشخص تجوز سواء أكان موقوفاً أم لاشرط تمثيله في المحاكمه بصوره سليمه. قرار رقم *نقض سوري رقم 2428 اساس ايجارات 1989 تاريخ 19/12/1977 مجلة المحامون ص 441 لعام 1978 ان تقديم دعوى جزائيهبجرم الامتناع عن تنظيم عقد ايجار لا يوجب وقف الخصومه في الدعوى المقامه بطلب نزع اليد وغصب العقار لاته على الشاغل اثبات مشروعيه اشغاله للعقار. قرار رقم *نقض رقم 1986 اساس 4132 تاريخ 27/8/1990 سجلات النقض | |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: مجموعة اجتهادات 3 الأربعاء يناير 14, 2009 11:37 pm | |
| يتوجب توقيف الخصومهفي دعوى انهاء عقد الرهن اذا أقام شاغل العقار دعوى تثبيت العلاقه الايجاريه امام المراجع المختصه باعتبار ان الدعوى الايجاريه تحدد العلاقه القائمه مابين الطرفين ولوجود ارتباط بين الدعويين لان كلا منهما تتعلق بحق الانتفاع. قرار رقم *نقض رقم 234 اساس 6995 تاريخ 11/3/1990 سجلات النقض الطعن أمام المحكمه المختصه بوثيقه حصر الارث الشرعي بطلب بطلانها يوجب استئخار النظر في دعوى فسخ تسجيل عقارات مبنيه على الوثيقه محل الطعن امام المحكمه المختصه. قرار رقم *نقض رقم 718 أساس 1287 تاريخ 10/4/1990 سجلات النقض الدعوى المقامه أمام المحكمه الشرعيه بالطعن بوثيقه ارث شرعيه يوجب وقف الخصومه في الدعوى المقامه بطلب ابطال معامله انتقال بالاستناد الى معامله حصر الارث الشرعي موضوع الطعن أمام المحكمه الشرعيه لأنه على ضوء الطعن سيتقرر الورثه الشرعيين. قرار رقم *نقض رقم 728 اساس 1730 تاريخ 23/5/1988 سجلات النقض اذا كان من الممكن لمحكمه الموضوع أن تفصل في النزاع من أوراق الدعوى المعروضه عليها وليس هناك حادث أو وضع يقتضي من المحكمه ان توقف السير فبها حتى ينتهي الحادث أو الوضع الطارئ بالفصل فيه امتنع وقف الخصومه في الدعوى. قرار رقم *نقض سوري رقم 380 أساس 305 تاريخ 10/3/1983 سجلات النقض وقف الخصومه القضائي يتحقق في احدى حالتين اما ان يثير الخصم مسأله يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمه، واما ان يطرأ طارئ على الدعوى يقضي بإيقاف السير فيها حتى الفصل في الطارئ. وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمحكمه ايقاف الدعوى الا اذا كان الفصل في المسأله الأخرى ضرورياً للفصل في الدعوى الموقوفه. نقض سوري رقم 1874 أساس 209 تاريخ 15/12/1980 مجلة المحامون ص 302 لعام 1981 ان المحكمه ملزمه بالفصل بالدعوى، ولا يجوز وقفها الا في الاحوال التي نص عليها القانون أو اذا رأت ان الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسأله أخرى بشرط ان يكون الحكم في هذه المسأله ضروريا للفصل في النزاع القائم، وان تكون هذه المسأله خارجه عن صلاحيه المحكمه. قرار رقم *نقض سوري رقم 2464 أساس 1565 تاريخ 22/12/19مجلة المحامون ص 526 لعام 1984 ان اقامه دعوى ابطال عقد القسمه الرضائيه امام محكمه البدايه لا يشكل سبباً لوقف دعوى تثبيت القسمه التي تكون محكمه الاستئناف قد وضعت يدها عليها بتاريخ سابق، لأن محكمه الاستئناف أعلى من محكمه البدايه وهي أحق بمتابعه السير بالدعوى طالما ان دعوى الابطال تشكل دفعاُ بتلك الدعوى. قرار رقم *نقض سوري رقم 220 أساس 672 تاريخ 25/2/1979 مجلة المحامون ص 190 لعام 1979 وقف الخصومه في دعوى اجر المثل حتى يبت في الدعوى تملك الشاغل للعقار فيه تعطيل للماده 825 مدني التي تجعل الحقوق تكتسب وتنتقل بالتسجيل. قرار رقم *نقض سوري رقم 180 أساس عقاري 790 تاريخ 29/4/1967 مجلة المحامون ص 329 لعام 1967 لئن كان حق النظر في قسمه المال الشائع في حال اختلاف الشركاء بصوره قضائيه يعود الى قاضي الصلح، فان حق الفصل في تنفيذ والغاء العقود الرضائيه يعود الى المحكمه البدائيه مما يوجب اعتبار دعوى ازاله الشيوع مستأخره لحين البت بدعوى تثبيت المقاسمه الرضائيه. قرار رقم *نقض سوري رقم 40 تاريخ 21/1/1956 مجلة القانون ص 265 لعام 1956 وان كانت الدعوى الجمركيه تتعلق بمخالفه جمركيه بمهزل عن عقد البيع الناظم للعلاقه بين الطرفين، الا ان نتيجه الدعوى الجمركيه ستحدد مدى توافر مبرر الضمان في عقد البيع، مما يجعل بين الدعويين من الارتباط ما يستدعي وقف الدعوى المتعلقه بعقد البيع الى حين البت بالدعوى الجمركيه. قرار رقم *نقض رقم 152 أساس 2343 تاريخ 23/2/1984 مجلة المحامون 994 لعام 1984 لا يجوز امام محكمه النقض الاحاله على أسباب الاستئناف واعتبارها اسباباُ للطعن بالنقض. لا محل لوقف الدعوى انتظاراً للفصل بدعوى الاحتيال المقامه أمام القضاء الجزائي ما دام من سلطه المحكمه الفصل في الدفع المثار أمامها بحسبان أنه من المقرر ان لا محل لوقف الدعوى اذا كانت المسأله التي ترى المحكمه تعليق حكمها عليها من الممكن ان يؤخذ محكمها من اوراق الدعوى ذاتها المعروضه على المحكمه. اذا تضمن عقد البيع ان البائع قد باع تمام حصته الارثيه لقاء بدل مقبوض. يكون المبيع محدداُ ونافيا للجهاله. قرار رقم *نقض رقم 525 أساس 899 تاريخ 16/4/1984 مجلة القانون ص 622 لعام 1984 1- لا يكفي مجرد وجود ارتباط بين الدعوى المنظوره أمام المحكمه ودعوى اخرى لكي توقف المحكمه الفصل في الدعوى الاولى حتى يفصل في الثانيه. كما أنه لا محل لوقف الدعوى اذا كانت المسأله التي ترى المحكمه تعليق حكمها عليها من الممكن ان يؤخذ حكمها من الاوراق ذاتها المعروضه على المحكمه. 2- لا يجوز للمحكمه ان توقف الدعوى الا اذا كان الفصل في المسأله الاخرى ضرورياً للفصل في الدعوى بحيث لا يمكن الفصل في النزاع بالرفض أو القبول الا بعد صدور الحكم في تلك المسأله الأخرى. نقض سوري رقم 1197 أساس 1292 تاريخ 30/8/1988 سجلات النقض لا محل لوقف الدعوى اذا كانت المسأله التي ترى محكمه الموضوع يعليق حكمها عليها من الممكن ان يؤخذ حكمها من اوراق الدعوى ذاتها المعروضه عليها. اذا فسخت محكمه الاستئناف الحكم البدائي بوقف الخصومه تعيد الاضباره الى محكمه البدايه لتحكم في الموضوع ومتابعه الدعوى من النقطه التي وصلت اليها. نقض رقم 1153 أساس 586 تاريخ 30/7/1986 سجلات النقض 1- انقطاع الخصومه يتم بمجرد قيام السبب الذي اوجب الانقطاع بغير حاجه الى صدور حكم به وهو يعتبر موجودا ولو لم يطلبه احد من الخصوم. 2- انقطاع الخصومه شرع لمصلحه ورثه المتوفى لكي لا تتخذ اجراءات الخصومه بغير علمها وحتى لا يصدر الحكم في غفله منهم. قرار رقم *نقض رقم 371 أساس 431 تاريخ 30/10/1974 مجلة المحامون ص 278 لعام 1975 لئن كانت كل الاجراءات التي تحصل من وقت قيام سبب انقطاع الخصومه الىوقت الرجوع للدعوى الباطله، الا ان هذا البطلان نسبي لا يستفيد منه الا الاشخاص الذين شرع لحمايه مصلحتهم وهم خلف المتوفى ولا يقع بقوه القانون ولا تقضي المحكمه به من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به الخصم الذي يجوز له ان يتنازل عنه صراحه أو ضمناُ. قرار رقم *نقض رقم 715 أساس 1136 تاريخ 27/7/1976 مجلة المحامون ص 561 لعام 1976 الوفاه قبل الدعوى تمنع سماعها وترتب بطلان الحكم الصادر فيها ويعتبر انقطاع الخصومه موجودا ولو لم يطلبه احد فصحه الخصومه من النظام العام. وان عدم علم المحكمه او الخصم بالوفاه لا يزيل اثر البطلان والتمسك به لأن الانقطاع بسبب الوفاه يعتبر موجوداً ولو لم يطلبه احد الخصوم. قرار رقم *نقض رقم أساس 1279 قرار 175 تاريخ 25/11/1980 مجلة المحامون ص 194 لعام 1981 ان وفاه المستأنفه اثناء نظر الاستئناف يجعل الخصومه مقطوعه ويرتب وقف جميع مواعيد المرافعات وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع ومن ثم فان بطلان الاجراءات يكفي لنقض الحكم. نقض رقم 1825 أساس 3944 تاريخ 3/7/1990 سجلات النقض في حاله وجود احد الموانع القانونيه من وفاه او تغيير الحاله الشخصيه أو زوال صفه التقاضي فيمتنع تقرير الشطب مهما طال الامد حتى يزول المانع. قرار رقم *نقض رقم تاريخ 3/1/1963 مجلة نقابة المحامين ص 1 لعام 1963 ان وفاه احد الخصوم لدى محكمه الاستئناف يوجب انقطاع الخصومه، وعلى الخصم الآخر تبليغ مذكره الدعوى الى وارث الخصم المتوفى، ولا يجوز شطب الاستئناف قبل دعوه الورثه اممارسه حقهم في الدفاع. قرار رقم *نقض 500 تاريخ 30/10/1963 مجلة المحامون ص 153 لعام 1963 في حال انقطاع الخصومه تستأنف الدعوى سيرها من النقطه التي وصلت اليها وتعتبر جميع الاجراءات السابقه على الانقطاع صحيحه وملزمه للطرفين. كتاب وزير العدل رقم 1360 تاريخ 15/2/1972 من وجه اليمين الحاسمه وقبل خصمه حلفها لا يحق له ان يشطبها دون موافقه الخصم وللقاضي ان يستمر في نظرها رغم انسحاب المدعي ويحلف المدعي عليه اليمين ويرد الدعوى. قرار رقم *نقض رقم 674 تاريخ 4/11/1971 مجلة المحامون ص 354 لعام 1971 يحق للمدعي أن يجدد الدعوى المشطوبه، بالنسبه لبعض الاطراف الذين اختصمهم قبل الشطب دون الآخرين. نقض رقم 997 تاريخ 3/5/1965 مجلة القانون ص 712 لعام 1965 للمدعي ان يتنازل عن دعواه ولا يلتفت الى اعتراض المدعى عليه اذا كان قد دفع بعدم الاختصاص. قرار رقم *نقض رقم أساس 191 قرار 184 تاريخ 19/5/1963 مجموعة اجتهادات النقض الشرعية ص 205 لا يجوز قبول تنازل المدعي عن دعواه الا بعد موافقه المدعى عليه فيما اذا كان هذا الاخير قد خاض فيها موضوعاُ وتقدم بدفوعه الموضوعيه. نقض رقم 1660 أساس 1234 تاريخ 30/8/1977 مجلة المحامون ص 442 لعام 1977 | |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: مجموعة اجتهادات 3 الأربعاء يناير 14, 2009 11:39 pm | |
| يترتب على الحكم بترك الخصومه زوال كافه اجراءات الدعوى بما فيه استدعاء الدعوى وبالتالي يزول أثرها القاطع للتقادم وتعود الحاله الى ماكانت عليه قبل رفعها. نقض رقم أساس 895 قرار 1303 تاريخ 25/11/1974 مجلة المحامون ص 315 لعام 1974 ان تنازل وكيل المدعي عن الدعوى يؤدي الى الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك الاستدعاء ويعتبر الحكم الصادر فيها ملغى ولا يبحث بالطعن المقدم بهذا الحكم. قرار رقم *نقض رقم أساس 14 قرار 339 تاريخ 6/3/1978 مجلة المحامون ص 238 لعام 1978 *نقض رقم 14 تاريخ 18/3/1963 مجلة المحامون ص 192 لعام 1963 ان زوال الدعوى نتيجه للتنازل عن الحق يزيل أيضا طلب التدخل المقدم فيها والمرفوع بصوره تبعيه او تحفظيه لتأييد مطالب احد الخصوم باعتبار انه يترتب على التنازل عن الحق سقوطه عملاً بالمادو171 أصول. أما اذا كان الطلب بالتدخل قائم على مطالب متميزه عن مطالب الخصوم فانه يبقى قائماً رغم زوال الدعوى الاصليه بالتنازل على أساس انه يجوز للمتدخل في هذه الحاله سلوك اعتراض الغير ولا بد من البت بطلبه المتميز. قرار رقم *نقض رقم 377 أساس 1243 تاريخ 28/1/1975 مجلة القانون ص 37 لعام 1976 ان التنازل عن الحكم بالتخليه من اجل السكن يمنع من تجديد المطالبه بهذا الحق والتنازل يرتب انقضاء الخصومه التي صدر فيها الحكم. قرار رقم *نقض رقم 2661 تاريخ 16/11/1964 مجلة القانون ص 117 لعام 1965 لا يعتبر سبباً موجبا لرد القاضي كونه زوجه محامياً أو عاملا أو مستخدماً لدى أحد أطراف النزاع لانه يشترط في المصلحه المقصوده في الفقره 1 من الماده 174 اصول محاكمات ان تكون متصله بذات الدعوى محل النزاع. قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 14 أساس 39 تاريخ 27/5/1975 مجلة المحامون ص 505 لعام 1975 ان العداوه الشديده التي تصلح لرد القاضي هي العداوه التي تتكون بين الخصم والقاضي وليست التي تقوم بين وكيل الخصم والقاضي. قرار رقم *نقض رقم 301 تاريخ 28/10/1967 مجلة المحامون ص 465 لعام 1967 ان تقديم شكوى بحق القاضي ليست سبباُ للرد، الا اذا تبين ان هذه الشكوى كانت ذات أثر في نفسه، وانها أثارت حفيظته ضد المشتكي، بحيث يمكن ان تتأثر المصلحه منها. نقض رقم 1281 أساس 1113 تاريخ 12/6/1983 مجلة المحامون ص 1009 لعام 1983 ان الملاسنه الهاتفيه بين اعضاء هيئه المحكمه وبين احد أطراف الدعوى اثناء اجراء الكشف، ثم جلب الطرف المذكور من بلده عن طريق مدير المخابرات العسكريه الى قصر العدل للاعتذار من القضاه المجتمعين من اجل التداول بموقف مشترك ازاء طلبه الرد، انما ينم عن عداوه بينه وبين القضاه المطلوب ردهم ويثير شكاً جدياً حول استطاعتهم الحكم في القضيه بغير تأثير بالاحداث المشار اليها، مما يوجب ردهم. لانه لايكفي في الاحكام القضائيه ان تكون عادله بل يجب ان تكون بعيده عن مظنه التحيز لتصبح موضع الطمأنينه والاحترام. نقض رقم 1280 أساس 2994 تاريخ 17/12/1977 مجلة المحامون ص 15 لعام 1978 من حيث ان اشتراك قاض في مرحلتي الحكم هو اجتماع لصفتين لا يجوز اجتماعهما لدى مصدر القرار وبالتالي الى البطلان هذا الحكم والاجراءات السابقه له، لانه من متعلقات النظام العام ويبقى ذات الحكم اذا سبق لاحد القضاه في محكمه الاستئناف ان مثل الحق العام في ذات الدعوى. نقض رقم 976 أساس 498 تاريخ 25/5/1978 مجلة المحامون ص 157 لعام 1978 استقر الفقه والقضاء على انه لايكفي في الاحكام القضائيه ان تكون عادله، بل يجب ان تكون بعيده عن مظنه التحيز لتصبح موصع الطمأنينه والاحترام، فأسباب رد القضاه في الماده 174 اصول لاتخرج في مجملها عن التحري عن وجود علاقات شخصيه للقاضي بالدعوى المطروحه أمامه أو بأحد الخصوم فيها دونما تفريق بين ان تكون علاقات موده أو عداوه، ما دامت قد تؤثر في حياده، مما يرجح معه عدم استطاعته اصدار الحكم بالقضيه بغير ميل. وان قيام مثل تلك العلاقات يقتضي بحد ذاته، وبغير حاجه الى طلب من أحد الخصوم، تنحيه القاضي عن النظر في الدعوى حسبما ورد عليه النص في الماده 175 أصول استيفاء لمظهر الحياد الذي يجب ان يظهر به أمام الخصوم والجمهور، على ماهو عليه قضاء محكمه النقض في حكمها رقم 1280 لعام 1977. قرار رقم *نقض سوري رقم 66 اساس 5 تاريخ 18/1/1982 مجلة المحامون ص 648 لعام 1982 ان القاضي يصبح بقوه القانون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها، ويتحتم عليه من تلقاء نفسه التخلي عنها تحت طائله البطلان اذا افتى أو كتب فيها او اذا اتخذ اجراء أو موقفاً يكشف عن رأيه أو وجهه نظره. ذلك ان أحوال الصلاحيه من النظام العام وتثيره المحكمه تلقائياً كما استقر على ذلك الاجتهاد. قرار رقم *نقض رقم 142 أساس 448 تاريخ 29/8/1990 سجلات النقض اشتراك القضائي البدائي في بعض جلسات المحاكمه الاستئنافيه اكمالاُ للنصاب، رغم اصداره الحكم البدائي المستأنف، لا يبطل اجراءات المحكمه. قرار رقم *نقض رقم 512 اساس 358 تاريخ 26/11/1969 مجلة المحامون ص 9 لعام 1969 ان مجرد تنظيم القاضي ضبطاً بممانعه طالب الرد له باجراء الكشف دون ان يتخذ صفه الادعاء الشخصي لا يفيد قيام العداوه الشديده المتوجبه لرده ما لم تقم الادله على نيه القاضي بالاضرار. قرار رقم *نقض رقم 462 أساس 1670 تاريخ 30/10/1969 مجلة المحامون ص 9 لعام 1969 يجب أن تكون الخصومه موجبه للرد بين الخصم والقاضي لا بين القاضي والمحامي وكيل الخصم. قرار رقم *نقض رقم 301 أساس 1243 تاريخ 28/10/1967 مجلة المحامون ص 465 لعام 1967 دعوى المخاصمه سبب صالح لطلب رد القاضي كغيرها من الدعاوي المدنيه المنوه عنها في الماده 174 أصول محاكمات وباعتبارها قد تكون أشد وقعاً على القاضي المخاصم في الدعوى المدنيه نظراً لما ينسب له في دعوى المخاصمه، ولايشترط ان تكون الدعوى ناشئه عن علاقه عقديه أو شخصيه او ماليه او عقاريه. قرار رقم *نقض رقم 15 أساس 291 تاريخ 10/6/1989 سجلات النقض يمتنع على القاضي النظر بالدعوى اذا سبق له واصدر حكما فاصلا فيها امام محكمه أول درجه فاذا اشترك في اصدار الحكم ألحق به البطلان. قرار رقم *نقض رقم 282 أساس 500 تاريخ 14/3/1978 مجلة المحامون ص 233 لعام 1978 لا يجوز لقاضي محكمه الدرجه الاولى الذي اصدر الحكم المستأنف الاشتراك مع اعضاء هيئه محكمه الاستئناف من نظر الاستئناف الواقف على ذات الحكم البدائي الذي اصدره مما يشكل خللا في اجراءات التقاضي يؤدي الى بطلان الحكم. قرار رقم *نقض رقم 41 أساس 603 تاريخ 20/1/1990 سجلات النقض 1- قانون السلطه القضائيه حجب على القاضي المشاركه في المحاكمه الاستئنافيه او اصدار قرار فيها في حال فصله للدعوى البدائيه تحت طائله البطلان في هذه الاجراءات. 2- بطلان اجراءات التقاضي يستتبع بطلان القرار المطعون فيه. نقض رقم 1291 أساس 1748 تاريخ 4/6/1990 سجلات النقض ان المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى ان يكون قد سبق له ان اصدر فيها حكما فاصلا او حكما فرعيا قاطعا في جزء منها او اتخذ فيها اجراء او قرارا يشف عن رأيه او وجهه نظره. اذا قامت بالقاضي حاله عدم صلاحيه اصبح بقوه القانون غير صالح للنظر في الدعوى ولو لم يرده احد الخصوم ووجب عليه ومن تلقاء نفسه ان يتنحى عن النظر الدعوى تحت طائله البطلان حتى ولو كان قد نظرها باتفاق الخصوم. ان حالات الرد المنصوص عنها في القانون جعلها المشرع في احوال عدم صلاحيه. قرار رقم *نقض سوري رقم 31 أساس 424 تاريخ 26/1/1976 سجلات النقض اذا اقتصر عمل القاضي في المرحله الاستئنافيه على قبول دفاع من وكيل المدعي وسماع شاهدين فيها ومن ثم رفعها للتدقيق في دفوع المدعي المذكور فان هذا لا يمنع ذات القاضي من نظر الدعوى في مرحله النقض لان ماقام به في المرحله الاستئنافيه ليس فيه من ابداء الرأي مايحمله على التشبث فيه بما يفسد حياده. قرار رقم *نقض سوري رقم 281 أساس 795 تاريخ 25/3/1976 سجلات النقض اذا نظر القاضي بجزء من النزاع بصفته قاضيا جزائيا فانه يمنع عليه ان يشترك في تشكيل المحكمه الاستئنافيه الناظره في اصل النزاع الذي بين الطرفين. نقض رقم 926 أساس 4599 تاريخ 11/ن6/1988 سجلات النقض 1- يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى اذا سبق له ان نظر فيها واصدر حكماً فاصلاً في موضوعها. 2- متى قامت بالقاضي حاله عدم صلاحيه اصبح بقوه القانون غير صالح للنظر فيها وممنوعاً من سماعها فاذا نظر فيها رغم ذلك ترتب البطلان جزاء على عمله لان ذلك من متعلقات النظام العام. قرار رقم *نقض رقم 623 أساس 270 تاريخ 13/4/1988 سجلات النقض ان اسباب رد القضاه وردت على سبيل الحصر وتحديد مواعيد نظر الدعوى لا يغير سببا موجبا للرد كما ان ظهور اشاعه عن الهيئه واتفاقها مع الخصم حتى في حال ثبوته ليس من اسباب الرد. قرار رقم *نقض رقم 19 أساس 341 تاريخ 19/5/1991 سجلات النقض 1- اذا استشعرت هيئه محكمه الاستئناف بكاملها الحرج في رؤيه او نظر دعوى فلا بد من عرض الامر على هيئه اخرى للنظر في قبول طلب التنحي وايداع الملف الى غرفه استئنافيه اخرى للنظر فيها. 2- محكمه الاستئناف الاولى هي التي تبت بامر التنحي وتعيين الغرفه الاستئنافيه التي تنظر في الدعوى باعتبارها مسؤوله عن اعمال الديوان وتوزيع الدعاوي. 3- اذا وضعت غرفه استئنافيه يدها على الدعوى وفصلتها دون ان يقترن ذلك بعرض التنحي وتعيينها أصولا فان قرارها يكون باطلا. نقض رقم 1318 أساس 10065 تاريخ 27/5/1991 سجلات النقض ان طلب رد الحكم يجب ان يقدم قبل اي دفع تحت طائله الرد. قرار رقم *نقض رقم 155 تاريخ 27/5/1962 المجموعة الشرعية لمحكمة النقض ص 207 اذا طلب رد قضاه احدى غرف محكمه الاستئناف تنظر في الطلب غرفه ثانيه من غرفها قياسا على ماهو عليه الامر في محكمه النقض. نقض رقم 876 تاريخ 18/10/1976 مجلة المحامون 72/1977 ان دعوى المخاصمه تستدعي مخاصمه كامل هيئه المحكمه ولا يمكن تجزئتها لان سر المداوله لا يسمح بان تعرف ظروف اصدار الحكم. قرار رقم *نقض رقم اساس 1898 قرار 717 تاريخ 31/7/1975 مجلة المحامون 688/1975 اذا امسك القاضي عن الاجابه على طلب الرد وكانت الاسباب تصلح قانونا للرد فان ذلك يكفي لقبول الرد ومن ثم يتوجب على المحكمه اذا احجم القاضي عن الجواب ان تعمد الى القيام باجراء التحقيق. قرار رقم *نقض رقم 24 أساس 365 تاريخ 29/5/1991 سجلات النقض | |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: مجموعة اجتهادات 3 الأربعاء يناير 14, 2009 11:41 pm | |
| يجوز لطالب رد القاضي الطعن بالنقض ضد الحكم برد طلبه اذا كان صادرا عن محكمه الاستئناف خلال مده ثمانيه أيام تلي صدور الحكم. قرار رقم *نقض رقم 103 أساس 2206 تاريخ 15/2/1984 مجلة المحامون ص 1271 لعام 1984 ان طلب رد القاضي حق مقرر قانونا للمتخاصمين وهو محصور بالخصوم دون سواهم وليس للمحامي الوكيل حق طلب الرد باسمه شخصيا. نقض رقم 1066 أساس 38 تاريخ 25/5/1983 مجلة المحامون ص 1246 لعام 1983 استقر الاجتهاد على ان التنازل عن طلب رد القاضي شأنه شأن أي طلب آخر لصاحبه حق التمسك به او التنازل عنه تأسيسا على ان القاضي ليس خصما ذا مصلحه شخصيه. قرار رقم *نقض سوري رقم 136 أساس 963 تاريخ 18/2/1983 مجلة المحامون ص 927 لعام 1984 ان تطبيق اصول المحاكمات على القضايا المقامه لدى لجنه قضايا التسريح يجيز نقل الدعوى من محافظه الى أخرى لضرورات الامن. قرار رقم *نقض رقم 48 تاريخ 10/2/1968 مجلة القانون ص300/1968 يجوز نقل الدعوى الى محكمه مماثله اذا كان في رؤيتها ما يخشى معه الاخلال بالامن. قرار رقم *نقض شرعي رقم 30 تاريخ 30/1/1958 المجموعة الشرعية ص 208 لا يحق للقضاء العقاري ترك الفصل في التحكيم الصادر بالدعوى للقضاء العادي في حال التخلي عنها واحالتها له باعتبار ان ذلك يحول دون تصفيه الحقوق المترتبه على الاموال غير المنقوله بالسرعه المتوخاه من اقامه محاكم خاصه بها. قرار رقم *نقض رقم أساس 15 قرار 103 تاريخ 23/3/1954 مجلة نقابة المحامين ص 51/1954 ان عدم وجود خلاف على النسب يجعل النظر في طلب تصحيح سجلات الأحوال المدنيه من اختصاص قضاه الصلح.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 421 تاريخ 2/11/1954 مجلة نقابة المحامين ص 11/195 اذا قررت محكمه البدايه عدم اختصاصها بدعوى تصفيه الشركه لا يجوز لها احالتها لمحكمه الصلح ولا بد من تقديم الدعوى من جديد الى قاضي الصلح. قرار رقم *نقض رقم 161 تاريخ 26/4/1955 مجلة القانون ص 35/1955 | |
|
| |
| مجموعة اجتهادات 3 | |
|