مركز سوريا للقانون والمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مركز سوريا للقانون والمحاماة

مركز قانوني متخصص بالقوانين السورية والعربية وتقديم استشارات قانونية مجانية ونشر البحوث والدراسات القانونية وللبحث في كل مايتعلق بالقانون اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجموعة اجتهادات2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:20 pm

المبدأ: عامل ـ تسوية أجر ـ زيادة المرسوم 10 لعام 1962 ـ سقف الترفيع.
استقر الاجتهاد القضائي على ان تسوية اجر العامل بعد اضافة زيادة المرسوم (10) لعام 1962 الى الاجر لا تتأثر بسقوف الترفيع والا لما كان هناك معنى لمضمون هذه الزيادة وبالتالي فان في حجبها تعطيلاً لما قضى به المرسوم (10) لعام 1962.

قرار رقم 953 الغرفة ادارية عليا - 170 اساس لعام 1993
المبدأ: عامل ـ تسوية وضع ـ حصانة القرار.
إذا تمت تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة واكتسب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء فإن الباب يغدو موصداً أمام العامل للعودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية له سبق أن قامت وانتهت.
قرار رقم 964 الغرفة ادارية عليا - 632 اساس لعام 1993
المبدأ: عامل ـ إعادة إلى العمل ـ مسألة جوازية.
إعادة العمل الذي اعتبر بحكم المستقيل إلى العمل مسألة جوازية وليست وجوبية.

قرار رقم 965 الغرفة ادارية عليا - 786 اساس لعام 1993
المبدأ: اصول ـ ميعاد طعن ـ عامل.
ميعاد الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم البدائية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة هو ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ الجهة الطاعنة.

قرار رقم 971 الغرفة ادارية عليا - 3580 اساس لعام 1993
أصول ـ تعيين ضباط مسرحين في وظائف مدنية ـ أو تثبيتهم.
تعيين الضباط المسرحين في الوظائف المدنية او تثبيتهم فيها لا يكون الا بمرسوم تقيداً بما أوجبه قانون خدمة الضباط.

قرار رقم 1003 الغرفة ادارية عليا - 838 اساس لعام 1993
اصول ـ عقوبة تأديبية ـ محكمة مسلكية.
تفرض العقوبة التأديبية بحكم يصدر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين.

قرار رقم 1005 الغرفة ادارية عليا - 1138 اساس لعام 1993
اصول ـ اختصام الجهة العامة صاحبة القرار، لا الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يتولى التأشير.
يتولى الجهاز المركزي للرقابة المالية بمقتضى قانون احداثه التأشير على القرارات والصكوك الخاضعة لرقابته بعد التحقق من استيفائها لموجباتها القانونية. وهو بمعرض قيامه بهذه الوظيفة لا محل لاختصامه امام القضاء لمناقشته فيما ينتهي اليه بصدد التأشير على هذه القرارات، وانما تبقى الجهة العامة مصدرة القرار هي الجهة القابلة للاختصاص امام القضاء في كل ما يتعلق بصحة القرارات الصادرة عنها.

قرار رقم 1073 الغرفة ادارية عليا - 159 اساس لعام 1993
عمل ـ ضم خدمات ـ مهل.
ضم الخدمات لا يكون إلا ضمن المهل المنصوص عليها من المشرّع.

قرار رقم 1076 الغرفة ادارية عليا - 751 اساس لعام 1993
عمل ـ اوضاع وظيفية سابقة على قانون العاملين الموحد.
لا يسمح بالعودة لمناقشة الاوضاع الوظيفية السابقة لتاريخ نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة.

قرار رقم 1077 الغرفة ادارية عليا - 867 اساس لعام 1993
عمل ـ اصابة ـ مساس بالجسم ـ اصل خارجي.
إن المقصود بالاصابة نتيجة حادث عمل هي كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل وذات اصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.

قرار رقم 1087 الغرفة ادارية عليا - 1633 اساس لعام 1993
عمل ـ تمديد خدمة ـ مرسوم ـ تاريخ الولادة.
لا يجوز تمديد خدمة الموظفين والمستخدمين إلا بمرسوم. ولا عبرة للتعديلات الطارئة على تاريخ ولادة العاملين في الدولة، ويبقى تاريخ الولادة الاصلي هو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية.

قرار رقم 1130 الغرفة ادارية عليا - 568 اساس لعام 1993
عمل ـ اصابة ـ اختصاص.
يختص القضاء الاداري في النظر بالاصابات التي تصيب العاملين في الجهات العامة لا العاملين في القطاع الخاص.

قرار رقم 1133 الغرفة ادارية عليا - 1096 اساس لعام 1993
عمل ـ تعويض ـ صلاحية ـ تعديل.
ان تحديد نسبة تعويض الاختصاص يعود للادارة وبما لا يجاوز الحد الاقصى لهذا التعويض. وان استمرار احد العاملين على تقاضي هذا التعويض بنسبة معينة لا يحجب عن الادارة حقها في تعديل نسبة هذا التعويض.

قرار رقم 1139 الغرفة ادارية عليا - 1553 اساس لعام 1993
المبدأ: عامل ـ غياب بحكم الاستقالة ـ ايام الغياب والعطل الرسمية.
ان المقصود بأيام الغياب التي تُفضي الى اعتبار العامل بحكم المستقيل في حال بلوغها ثلاثين يوماً هو أيام الغياب عن العمل. وإنه لذلك تخرج العطل الرسمية والعطل الاسبوعية عن هذا المفهوم، لان الغياب فيها مقرر بحكم القانون.
قرار رقم 2337 الغرفة ادارية عليا - 1017 اساس لعام 1993
المبدأ: اجارة ـ اخلاء للتقصير عن الدفع ـ المنازعة وامتناع المستأجر عن الدفع.
ـ من حق المستأجر المنذر بالدفع أن يمتنع عن أداء الأجرة المنازع فيها جدياً، وبذلك لا يكون مقصراً عن الدفع ولا يتوجب عليه الاخلاء إن كان امتناعه محقاً.

قرار رقم 271 الغرفة محكمة استئناف - 40 اساس لعام 1993
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة السكنى ـ مالك لشقة مستقلة.
ـ في حال مطالبة من هم بحكم المالك المستقل السكنى في عقاريهم فلابد من استقصاء ما اذا كان كل واحد منهم يملك على الاستقلال شقة مستقلة والا يكون احد المالكين مالكاً لشقة مستقلة. فإذا كان الامر كذلك، فانه يتخلف احد شروط الاخلاء للسكنى او التوسع في السكنى.
قرار رقم 277 الغرفة محكمة الاستئناف - 597 اساس لعام 1993
المبدأ: اخلاء ـ لعلة السكن ـ طلب الاجرة والكيدية.
إن طلب زيادة الاجرة لا يعني الكيدية.
قرار رقم 14 الغرفة محكمة استئناف - 395 اساس لعام 1993
المبدأ: تخلية ـ هدم وبناء ـ دعوى ـ شروطها.
ـ المحاكم وجدت للبت بالدعاوي على وجه السرعة. ولذا لا محل للطعن باسراع المحكمة في حسم الدعوى.
قرار رقم 15 الغرفة محكمة استئناف - 467 اساس لعام 1994
المبدأ: إيجار ـ تخلية لعلة ترك المأجور ـ أصول ـ دعوى ـ ردها شكلاً ـ حكم ـ أثره ـ عدم السكن قرينة على الترك.
ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه يعتبر قرينة على أنه ليس بحاجة إليه. وإبقاء بعض الأثاث فيه دون سكن يعتبر استغلالاً لحماية القانون ولا يعتبر اشغالاً يحميه.
قرار رقم 25 الغرفة محكمة الاستئناف - 259 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ اجور ـ دفعها.
المستأجر المرسل للأجرة يحدد المدة التي يدفع عنها وتحسب من أكثرها كلفة عليه.
قرار رقم 38 الغرفة محكمة الاستئناف - 74 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة الهدم والبناء.
ـ القانون اشترط فقط الحصول على الرخصة.
ـ المشرع أعطى المستأجر ضماناً.
ـ لا مكان للدفع باساءة استعمال الحق ما دام استعماله مشروعاً.
قرار رقم 40 الغرفة محكمة الاستئناف - 265 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة السكن ـ شروطها.
ـ مجرد عرض البيت للبيع ليس كيدية.
ـ قبض أجور مدة لاحقة لا يؤثر على الدعوى.
قرار رقم 46 الغرفة محكمة الاستئناف - 687 اساس لعام 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:22 pm

مبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة ـ توقيع.
عدم توقيع البطاقة لا تأثير له على صحة البطاقة مادام المرسل قد ذكر فيها اسمه.
قرار رقم 50 الغرفة محكمة الاستئناف - 551 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ صحة تبليغ البطاقة.
إذا لم يطعن صاحب المصلحة في صحة تبليغ البطاقة فلا تتمسك به المحكمة لأنه ليس من النظام العام.
قرار رقم 55 الغرفة محكمة الاستئناف - 559 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة التقصير بالدفع ـ بطاقة ـ تبليغها ـ نقل العقار للوارث ـ طلب فائدة امام الاستئناف.
ـ صحة تبليغ البطاقة من النظام العام.
ـ نقل العقار لاسم الوارث ليس ـ شرطاً للمطالبة بالأجور.
ـ المطالبة بالفائدة لأول مرة في الاستئناف ليس طلباً جديداً.
قرار رقم 62 الغرفة محكمة الاستئناف - 303 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ إيداع الحوالة.
عدم إيداع الحوالة خلال المدة القانونية ـ تقصير يوجب الإخلاء.
قرار رقم 65 الغرفة محكمة الاستئناف - 472 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ موظف.
ـ لا حماية للمستأجر الذي تملك عقاراً ولو كان موظفاً.
ـ لا تأثير لنقل الملكية إلى الغير على هذا المبدأ.
قرار رقم 66 الغرفة محكمة الاستئناف - 96 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ عقار في التنظيم.
ـ دخول عقار منطقة التنظيم لا يفقد المالك حق المطالبة بالأجور والمطالبة بالاخلاء.
قرار رقم 68 الغرفة محكمة الاستئناف - 455 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ عقار جمعية سكنية.
ـ التخصص إذا اقترن بالتسليم هو بحكم التملك والقيد في السجل العقاري.
ـ تنازل المتخصص لا يزيل أثر التملك.
قرار رقم 70 الغرفة محكمة الاستئناف - 553 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ بينات.
إثبات التملك يكون بقيود السجل العقاري أو الجهات الرسمية الأخرى كقيود مؤسسة الاسكان والمؤسسات الرسمية والجمعيات.
قرار رقم 80 الغرفة محكمة الاستئناف - 446 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ شروط بطاقة.
الشرط المطلوبة في البطاقة هي من النظام العام.
قرار رقم 83 الغرفة محكمة الاستئناف - 489 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تخريبات ـ أمثلة.
لا تعتبر تخريباً كل احداثات ذات طبيعة موقتة لا تسبب وهنا أو ضرراً للمأجور يلحق بالبنية الانشائية.
قرار رقم 90 الغرفة محكمة الاستئناف - 595 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ اثبات علاقة إيجارية ـ الكيدية ـ مواصفات الدار الثانية ـ تقادم.
ـ تقام الدعوى من المؤجر ومن المالك ولو كان غير مؤجر.
ـ التنازل عن المسكن لا ينجي من الاخلاء.
ـ الكيدية لا محل للادعاء بها في دعوى الاخلاء لعلة التملك.
ـ التقادم على الدعوى هو التقادم الطويل.
قرار رقم 93 الغرفة محكمة الاستئناف - 409 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ رسم حراسة ـ توجبه ـ عدمه.
ينبغي ذكر سنة تحققه وما إذا كان تم دفعه فعلاً.
قرار رقم 95 الغرفة محكمة الاستئناف - 394 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ شروطها ـ الكيدية.
ـ ملكية طالب التخلية لاسهم في عقارات أخرى لا تشكل شقة مما لا يحول دون طلب التخلية.
ـ الكيدية في القانون وردت تحت احكام استعمال الحق غير المشروع.
قرار رقم 100 الغرفة محكمة الاستئناف - 508 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة الهدم والبناء ـ حجز العقار لضمان العودة.
يحق لكل ذي مصلحة ويدعي حقوقاً إيجارية أن يضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار.
قرار رقم 101 الغرفة محكمة الاستئناف - 791 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية لعلة السكن ـ اصول ـ بينات ـ اجور.
اصول ـ ليس لأحد اثارة دفوع تتعلق بغيره.
اجور ـ قبضها عن مدة لم تستوف منفعتها لا يجعل العقد مجدداً.
اثبات: يمين حاسمة على عدم تملك عقارات اخرى.
قرار رقم 102 الغرفة محكمة الاستئناف - 38 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ تقادم.
((عدم ممارسة المالك لحقه بطلب اخلاء المستأجر الذي يملك داراً صالحة لسكناه ومر على هذا التملك التقادم الطويل يسقط هذا الحق على اعتبار أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن تنفيذ عقد الايجار لا تخرج عن كونها حقوقاً شخصية للطرف الدائن والمالك والتزامات بالنسبة للطرف المدين المستأجر)) قرار النقض رقم 9424/3613 تاريخ 9 ـ 12 ـ 1992 منشور بالمحامون العددين 5 و6 لعام 1993.
وقرار النقض غرفة المخاصمة رقم 512/172 تاريخ 18 ـ 11 ـ 1992.
قرار رقم 114 الغرفة محكمة الاستئناف - 21 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية لعلة السكن ـ شروطها.
ـ اختلاف الوصف في الواقع عن الوصف في السجل العقاري نتيجة لعدم الافراز غير منطبق على المساكن القديمة ((الدور العربية)) التي لها مدخل واحد مهما تعددت طوابقها.
قرار رقم 124 الغرفة محكمة الاستئناف - 639 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ دار غير جاهزة للسكن.
عدم وصول المياه للدار يعني انها غير جاهزة للسكن، ويستدعي رد دعوى طلب الاخلاء.
قرار رقم 125 الغرفة محكمة الاستئناف - 519 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ دفع التوسع بالسكنى.
ـ التخصص المقترن بالتسليم بحكم التملك في السجل العقاري.
ـ توسع المستأجر في سكن آخر لعائلته ينجيه من الاخلاء.
قرار رقم 126 الغرفة محكمة الاستئناف - 563 اساس لعام 1994
المبدأ : تخلية ـ لعلة التملك ـ دفع التوسف في السكنى.
ـ تملك عقار آخر موجب للاخلاء.
ـ استئجار عقار آخر غير موجب للاخلاء.
قرار رقم 134 الغرفة محكمة الاستئناف - 362 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ الدفع قبل المطالبة.
1 ـ ارسال المستأجر للاجور قبل المطالبة بها يبرئ ذمته منها.
2 ـ اعادة الحوالة من قبل المؤجر، تحمله تبعة عدم قبضها.
قرار رقم 139 الغرفة محكمة الاستئناف - 543 اساس لعام 199
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:24 pm

مبدأ: اخلاء ـ اصلاحات ـ مسؤولية المؤجر ـ بيع متجر ـ تبديل المهنة.
تغيير استعمال المأجور موجب للاخلاء إذا احدث ضرراً.
ـ المؤجر مسؤول عن الاصلاحات الضرورية.
ـ تنازل المؤجر عن المأجور دون اذن موجب للتخلية ما لم يكن به مصنع أو متجر و بيع بكامله.
قرار رقم 140 الغرفة محكمة الاستئناف - 662 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ دفع الاجور من الغير.
إن دفع الغير للاجور جائز الا اذا ادعى لنفسه مركزاً قانونياص ـ أي ادعى انه يرسل الاجور بوصفه مستأجراً.
قرار رقم 142 الغرفة محكمة الاستئناف - 293 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة السكن ـ من شروطها:
ـ بيع الشقة لحصر الملكية حق خوله القانون للمؤجر.
ـ المدعي هو الذي يحدد محل اقامته.
قرار رقم 151 الغرفة محكمة استئناف - 217 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ مخالفة شروط العقد ـ بيع ((مستشفى)).
1 ـ يجوز بيع المستشفى من المستأجر إلى آخر دون رضا المالك.
2 ـ صحة الخصومة مع مشتري المتجر.
قرار رقم 153 الغرفة محكمة الاستئناف - 127 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية لعلة تأجير الغير ـ دعوى ـ صاحب الحق باقامتها هو المؤجر ـ او المالك لأغلبية الانصباء.
قرار رقم 126 الغرفة محكمة الاستئناف - 166 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة تأجير الغير ـ تقادم.
لقبول الدفع بالتقادم ينبغي أن يمر التقادم الطويل على إقامة المتدخل في المأجور.
قرار رقم 157 الغرفة محكمة الاستئناف - 676 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تخريب ـ تقدير التخريب.
يجب أن يبنى التقدير على المعاينة والخبرة.
قرار رقم 182 الغرفة محكمة استئناف - 471 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ مخالفة شروط العقد ـ تحويل المأجور من سكن إلى تجاري.
ان تحويل المأجور من سكن إلى تجاري يشكل طغياناً على العقد موجباً للاخلاء.
قرار رقم 185 الغرفة محكمة الاستئناف - 546 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ لجنة قضائية ـ تحديد وتحرير.
تبقى اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي مختصة بالنظر في القضايا التي هي من اختصاص قضاة التحديد والتحرير إذا كانت المساحة تزيد عن ثلاثين هكتاراً وان عدم اختصاصها يبقى قائماً للعقارات التي لا تزيد عن المساحة المذكورة.
قرار رقم 20 الغرفة تنازع الاختصاص - 50 اساس لعام 1994
المبدأ: اختصاص ـ تنازع ـ صدور قرارين قطعيين بالاختصاص أو بعدم الاختصاص.
1 ـ تعيين المرجع المختص من قبل محكمة التنازع لا يكون إلا بصدور قرارين قطعيين احدهما صادر عن القضاء العادي والآخر عن القضاء الاداري أو الاستثنائي ويتضمن كل منهما تقرير اختصاصه بالنظر بالدعوى أو عدم اختصاصه.
2 ـ الحكم الصادر باسترداد حيازة، لا يعتبر حكماً قطعياً وان صدر بالصورة المبرمة، ذلك لان حجيته موقتة وليست دائمة، فباستطاعة المتضرر منه مراجعة القضاء المختص.
قرار رقم 25 الغرفة تنازع الاختصاص - 57 اساس لعام 1994
المبدأ: تنازع اختصاص ـ ايجار ـ قرار المحافظة بهدم المأجور ـ تعويض.
عدم مراعاة الاجراءات القانونية أو الرضائية لفسخ عقد الايجار القائم بين المستأجر والبلدية يجعل قرار المحافظ بهدم المأجور من نوع العمل المادي وبالتالي يكون القضاء العادي هو المختص بالنظر في النزاع الشاجر حول طلب التعويض بشأنه.

قرار رقم 26 الغرفة تنازع الاختصاص - 13 اساس لعام 1994
المبدأ: تنازع اختصاص ـ ولاية الجمعية العمومية في مجلس الدولة ـ شمول النزاع فرداً عادياً وتعذر التجزئة ـ قضاء عادي.
من حق الفرد العادي التقاضي أمام المحكمة المختصةن وان ولاية الجمعية العمومية ـ للقسم الاستشاري تنحصر بالمنازعات الخاصة بالإدارات والمصالح العامة، واذا شملت المنازعة فرداً عادياً وكانت التجزئة غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله.
((محكمة النقض ـ هيئة عامة رقم اساس 8 قرار 13 تاريخ 29ـ8ـ1983)).
قرار رقم 30 الغرفة تنازع الاختصاص - 45 اساس لعام 1994
المبدأ: تنازع اختصاص ـ عقد إيجار صناعي ـ قضاء عادي.
تخصيص المأجور لاستعماله لغرض صناعي، وانفراد المستأجر بتغيير طريقة الاستثمار لأي سبب كان، يبقي عقد الايجار قائماً وفق ما التقت عليه ارادة الطرفين ويبقي الاختصاص معقوداً للقضاء العادي حول كافة المنازعات الناجمة عن عقد الايجار. والقول بغير ذلك يعني فرض الامر الواقع من أحد طرفي العقد، وهو ما تأباه القوانين ومبادئ العدالة.
قرار رقم 32 الغرفة تنازع الاختصاص - 53 اساس لعام 1994
المبدأ: تنازع الاختصاص ـ المحكمة لا تنظر إلا في الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية.
تعيين المرجع من قبل محكمة التنازع لا يكون الا بالنسبة للاحكام المتكسبة الدرجة القطعية تحت طائلة الرد شكلاً.
((قرار 27 اسا 29 تاريخ 26ـ7ـ1994)) ((قرار 29 اساس 33 تاريخ 26ـ7ـ1994)) ((قرار 35 اساس 46 تاريخ 21ـ8ـ1994)).
قرار رقم 33 الغرفة تنازع الاختصاص - 61 اساس لعام 1994
المبدأ: تنازع اختصاص ـ اختصام جميع أطراف الدعويين.
في دعوى التنازع يتوجب اختصام كافة الاشخاص الممثلين في الحكمين المتناقضين تحت طائلة الرد شكلاً.
قرار رقم 37 الغرفة تنازع الاختصاص - 43 اساس لعام 1994
المبدأ: تنازع اختصاص ـ جهات عامة ـ فرد عادي ـ قضاء عادي.
إذا شملت المنازعة بين الجهات العامة فرداً عادياً وكانت تجزئة النزاع غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله.
(هيئة عامة أيضاً رقم 8 ـ 13 تاريخ 29 ـ 8 ـ 1983).
قرار رقم 38 الغرفة تنازع الاختصاص - 38 اساس لعام 1994
المبدأ: بحرية ـ إثبات ـ تقدير أضرار ـ إدراج رقم العرض أو الفاتور ة في وثيقة الشحن، وارفاقها بها.
إن شرط إدراج نوع البضاعة وقيمتها في وثيقة الشحن بمقتضى المادة 211 تجارة بحرية هو شرط للإثبات. ويكفي لتحقيق هذه الغاية أن يدرج في وثيقة الشحن رقم العرض التجاري أو الفاتورة التي تتضمن نوع البضاعة وقيمتها، بشرط أن يرفق هذا العرض التجاري أو الفاتورة بوثيقة الشحن. وذلك لامكان الحكم بالقيمة الحقيقية للبضاعة الناقصة أو المتضررة.
والعدول عن الاجتهادات المخالفة.
قرار رقم 66 الغرفة هيئة عامة - 14 اساس لعام 1994
المبدأ: بحرية ـ التزام الناقل البحري ـ تفريغ ـ تسليم أو ما يقوم مقامه.
إن التزام الناقل البحري بإيصال البضاعة المنقولة على السفينة إلى المرسل إليه في المرفأ لا ينقضي بمجرد تفريغ البضائع تحت الروافع، بل لابد من تسليمها إلى المرسل إليه او وضعها تحت تصرفه او تنظيم الضبط المنصوص عليه في المادة /33/ من نظام استثمار مرفأ اللاذقية. ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.
والعدول عن كل مبدأ مخالف.
قرار رقم 67 الغرفة هيئة عامة - 15 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول ـ تفسير ـ قبول أو رد ـ طعن.
إن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. أي أن احكام المادة 217 اصول محاكمات تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 123 الغرفة هيئة عامة - 255 اساس لعام 1994
المبدأ: تعويض ـ ساعات اضافية ـ راتب شهري.
تحتسب أجور الساعات الاضافية وبدل المهمات على اساس الاجر أو الراتب الشهري المقطوع دون اضافة تعويض الاختصاص أو غيره من التعويضات الاخرى.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 105 الغرفة هيئة عامة - 268 اساس لعام 1994
المبدأ: عقد ايجار ـ عقد استثمار ـ الفرق بينهما.
إذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه وملابساته ان الغرض الاساسي منه أو الباعث على اجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بل كان من اجل استغلال الاسم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه ورواج تجارته ورخصته الادارية إلى غير ذلك من العناصر المادية والمعنوية فهو عقد استثمار. اما إذا كان الغرض الاساسي منه الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة به فهو عقد ايجار.
والعدول عن كل مبدأ مخالف.
قرار رقم 154 الغرفة هيئة عامة - 9 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ اختصاص ـ المنازعات بين المؤسسة العامة للتأمين والغير.
القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير، سواء أكان الغير شخصاً عادياً أو جهة رسمية، وذلك في مجال عقود التأمين.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 162 الغرفة هيئة عامة - 316 اساس لعام 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:25 pm

لمبدأ: تهريب ـ حيازة ـ دخان.
إن تهريب الدخان الاجنبي من خارج البلاد إلى داخلها معاقب عليه بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 1974 وإن حيازة الدخان الاجنبي المهرب معاقب عليه بأحكام القرار رقم 16/ل.ر لعام 1935 وتعديلاته.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 165 الغرفة هيئة عامة - 138 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ حكم ناقض ـ قرار هيئة عامة ـ عدم مخالفة ـ خطأ مهني جسيم.
1 ـ يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على وا** مطروح على المحكمة. إلا اذا خالف اجتهاداً أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
2 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون.
3 ـ اغفال تطبيق المبادئ القانونية التي تقررها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم.
قرار رقم 167 الغرفة هيئة عامة - 328 اساس لعام 1994
المبدأ: عقار ـ استملاك ـ مصور.
إن العبرة في تحديد ما إذا كان العقار مستملكاً أم لا هو للمصور الاستملاكي المرفق بصك الاستملاك. وان عدم ورود رقم العقار في صك الاستملاك لا يجعله غير مستملك مادام المصور الاستملاكي قد شمل موقع العقار ضمن العقارات المستملكة.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 183 الغرفة هيئة عامة - 1202 اساس لعام 1994
المبدأ: عقار ـ مطالبة بالتسجيل ـ أعمال تجميل ـ شيوع ـ دعوى ـ تعويض ـ تقادم.
إن المطالبة بعين العقار المسجل باسم الغير نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع الجارية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 16 ـ 12 ـ 1967 المعدل بالقانون رقم 5 تاريخ 21ـ1ـ1973 غير مسموعة بعد مرور سنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار لجنة التجميل وازالة الشيوع المتضمن اعلان ختام الاعمال في المنطقة العقارية أو من تاريخ نفاذ القانون رقم 5 لعام 1973.
أما المطالبة بالتعويض عن عقار سجل باسم الغ** نتيجة اعمال التجميل وازالة الشيوع بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 16ـ12ـ1967 فتبقى مسموعة خلال مدة التقادم الطويل.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 188 الغرفة هيئة عامة - 89 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ تحكيم ـ تسمية محكمين أو رفض التسمية ـ طعن.
إن الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. أما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة. وان المحكمة المختصة بطلب التسمية هي المحكمة المختصة اصلاً بنظر النزاع، وان صدور القرار بجلسة علنية بدلاً من غرفة المذاكرة لا يؤدي إلى ابطاله.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 9 الغرفة هيئة عامة - 161 اساس لعام 1995
المبدأ: مخاصمة ـ عقد ـ جمعية سكنية ـ قوانين التعاون السكني ـ مخالفة ـ خطأ مهني جسيم.
يجب أن تكون كافة اعمال الجمعيات التعاونية السكنية وعقودها متوافقة مع قوانين التعاون السكني ومن غير الجائز الخروج عن أحكام هذه القوانين. واخضاع عقود الجمعية للقواعد العامة خطأ مهني جسيم يوجب ابطال الحكم.
قرار رقم 12 الغرفة هيئة عامة - 32 اساس لعام 1995
المبدأ: اصول ـ مخاصمة ـ وقف التنفيذ.
في دعاوى المخاصمة يتم وقف تنفيذ الحكم المخاصم فيه حين قبول الدعوى شكلاً.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 22 الغرفة هيئة عامة - 206 اساس لعام 1995
المبدأ: بينات ـ شهود ـ عناوين ـ دور المتخاصمين.
ـ المحكمة غير ملزمة بابقاء الدعوى بدون فصل في الموضوع الى ما شاء الله لتقديم عناوين الشهود.
ـ فهم الدعوى ووزن الادلة وتقديرها، من الامور المتروكة لفناعة محكمة الموضوع، تستخلصه من الأدلة المتوافرة في الدعوى.
قرار رقم 12 الغرفة مدنية - 382 اساس لعام 1994
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تعويض عن اضرار بسبب هدم غير محق ـ الملكية والحيازة.
ـ دعوى التعويض عن الاضرار الناتجة عن هدم بناء دون حق لا تقتضي أن يكون المدعي مالكاً للعين، وتكفي الحيازة. والتعويض لا يتناول قيمة العين. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ على محكمة الموضوع التحقق فيما إذا كان الهدم قد ارتكز على قرار إداري صادر عن جهة الادارة المعنية أم تم بدون صدور مثل هذا القرار، وان تعمل المحكمة فيما بعد على تطبيق احكام القانون لجهة تعيين الاختصاص.
قرار رقم 13 الغرفة مدنية - 384 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ ضبط محاكمة ـ محتوياته ـ نقصها ـ بطلان مطلق.
ـ ينبغي ذكر ساعة افتتاح الجلسة وختامها وأسماء القضاة والنيابة وتوقيع كاتب الضبط مع وكلمة (كالسابق) لا تكفي وهذا من النصوص الآمرة التي توجب التقيد بمضمونها تحت طائلة البطلان وهو بطلان متعلق لتعلقه بالنظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
قرار رقم 17 الغرفة مدنية - 392 اساس لعام 1994
المبدأ: اختصاص ـ عقار مستملك للنفع العام.
وقوع الاستملاك على عقار لتوسيع شوارع يجعل القضاء العادي غير مختص لرؤية النزاع القائم ويعود إلى اللجان الاستملاكية المنصوص عليها في القانون (20) لعام 1983 مما يستدعي نقض الحكم وبالتالي فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى ورد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي.
قرار رقم 23 الغرفة مدنية - 912 اساس لعام 1994
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ وضع يد على عقار دون استملاك ـ تعويض ـ اختصاص ـ الخبرة ـ مدى اعتمادها ولا سيما المستعجلة.
ـ وضع اليد على عقارات الغير بدون استصدار مرسوم باستملاكها يعتبر اعتداء على حق الملكية وتصرفاً غير مشروع يتصدى القضاء العادي صاحب الولاية العامة للفصل في طلب التعويض عنه.
ـ لئن كان تقييم رأي الخبراء متروكاً لمحكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بان تكون اجراءاتها صحيحة.
3 ـ الخبرة امام القضاء المستعجل لا تعتبر دليلاً كاملاً.
قرار رقم 24 الغرفة مدنية - 914 اساس لعام 1994
المبدأ: كفيل متضامن ـ مدين أصلي ـ اختصام.
استقر الاجتهاد على جواز اختصام الكفيل المتضامن وحده دون اختصام المدين الاصلي.
قرار رقم 37 الغرفة مدنية - 828 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ انقطاع خصومة ـ تهيؤ القضية للبت.
إذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها أو أن تؤجلها.
قرار رقم 653 الغرفة مدنية - 1588 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ تبليغ ـ عدم ذكر الساعة ـ مواعيد ـ نظام عام.
ـ عدم ذكر الساعة اليت جرى فيها التبليغ ليس عيباً جوهرياً يؤدي إلى بطلانه.
ـ النصوص القانونية بخصوص المواعيد هي نصوص تتعلق بالنظام العام وعدم إثارة الخصم هذه الناحية لا يحول دون حق المحكمة في التصدي لها.
قرار رقم 832 الغرفة مدنية - 1530 اساس لعام 1994
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ سير ـ خبرة ـ اخطاء.
تقدير مسؤولية كل من السائقين عن وقوع الحادث دون اللجوء إلى الخبرة الفنية مشروط بتحديد الاخطاء التي ارتكبها كل منهما.
قرار رقم 752 الغرفة مدنية - 773 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول حجز احتياطي ـ حق الحاجز.
أحقية الحاجز لا تنبع من تقديره الذات وانما يجب أن تكون مرتكزة إلى سند في القانون.
قرار رقم 672 الغرفة مدنية - 1513 اساس لعام 1994
المبدأ: عقد ـ بيع ملك الغير ـ تنفيذ ـ فسخ ـ تعويض ـ طوابع.
ـ اخلال احد الاطرف بما التزم به يعطي الطرف الآخر حق المطالبة بالتنفيذ مع التعويض أو الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى.
ـ الفسخ يعني إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
ـ مجرد بيع العقار وهو عائد للغير يعطي الطرف الآخر الحق في المطالبة بالفسخ والتعويض.
ـ طوابع العقد المشترك وغراماتها، يتحملها الطرفان بالتساوي.
قرار رقم 3 الغرفة مدنية - 6 اساس لعام 1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تحديدها ـ تعويض ـ خبرة.
ـ يعود تحديد المسؤولية لمحكمة الموضوع وهي ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة الفنية، والخبرة ** للاستئناس.
ـ من حق المحكمة اعتبار السائق المسبب للحادث مسؤولاً مسؤولية كاملة.
ـ تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع.
قرار رقم 40 الغرفة مدنية - 1095 اساس لعام 1995
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:26 pm

مبدأ: تقدير التعويض ـ محكمة الموضوع.
تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها استندت في تقديرها إلى ما له أصل في ملف الدعوى.
قرار رقم 54 الغرفة مدنية - 1012 اساس لعام 1995
المبدأ: اصول ـ تبليغ طعن دون صورة عن القرار ـ تحديد مسؤولية ـ رجوع المتبوع على التابع.
ـ تبليغ صورة عن استدعاء الطعن دون أن يرفق معها صورة عن القرار المطعون فيه يجعل الطعن والحالة هذه مرفوضاً شكلاً.
ـ يعود تحديد المسؤولية لمحكمة الموضوع.
ـ يحق للمتضرر أن يخاصم المتبوع بمعزل عن تابعه طالما انهما متضامنان في دفع التعويض.
ـ القانون ضمن للمتبوع الحق بالرجوع على تابعه.
قرار رقم 64 الغرفة مدنية - 860 اساس لعام 1995
المبدأ: بينات ـ الموازنة بين بينات الطرفين لترجيح احداهما.
اقتصار الحكم المطعون فيه على سرد أدلة المطعن ضده دون التعرض لبينة الطاعن والتفاته عن الموازنة بين بينة الطرفين وترجيح احداهما على الاخرى يجعل الحكم الموما إليه مستوجباً للنقض لسبق أوانه.
قرار رقم 67 الغرفة مدنية - 66 اساس لعام 1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تأمين ـ تعويض ـ عودة المتبوع على التابع.
1 ـ تحديد المسؤولية وتقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها مادامت قد استندت في هذا إلى ما له أصل في ملف الدعوى.
2 ـ تسأل مؤسسة التأمين عن التعويض استناداً للعقد المبرم بينها وبين المؤمن له، وبالتالي فهي تُسأل في حدود مسؤولية سائق السيارة.
3 ـ لا حاجة إلى تضمين القرار فقرة حكمية تجيز لوزارة الدفاع العودة على تابعها، لأن هذا الحق مقرر بأحكام القانون.
قرار رقم 71 الغرفة مدنية - 956 اساس لعام 1995
المبدأ: اصول ـ صفة ـ نظام عام.
ـ الدعوى بين مورثي الطرفين يجب أن تقام من الطاعن اضافة إلى التركة، على المطعون ضدهم اضافة إلى التركة.
ـ والصفة من متعلقات النظام ومن حق المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها.
قرار رقم 201 الغرفة مدنية - 326 اساس لعام 1995
المبدأ: اصول ـ اختصاص ـ قيمي ـ نوعي ـ تقدير المدعي ـ الصالات البلاستيكية ومحتوياتها ـ مشتملات الأرض الزراعية.
ـ تقديم الدعوى امام محكمة البداية يعني ضمناً أن المدعي قدر قيمة الدعوى بما يدخل ضمن اختصاص محكمة البداية القيمي.
ـ العبرة في تعيين المحكمة المختصة قيمياً لما يقدره المدعي وليس لما تقضي به المحكمة.
ـ الاختصاص النوعي يحدده الطلب الاصلي.
ـ الصالة البلاستيكية في الارض الزراعية لا تعد من مشتملات الارض الزراعية لامكان نزعها منها في أي وقت، في حين يعتبر حفر البئر ونصب المحرك من مشتملات العمل الزراعي.
قرار رقم 266 الغرفة مدنية - 828 اساس لعام 1995
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ لا تلزم بها المحكمة.
لا تلزم محكمة الموضوع بإجراء الخبرة لبيان كيفية حصول الحادث المؤدي إلى الضرر مادامت البينات المطروحة في الدعوى تغني عن ذلك.
قرار رقم 293 الغرفة مدنية - 811 اساس لعام 1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ متضرر ـ ملاحقة مسببي الضرر.
يجوز للمتضرر ملاحقة أي واحد من الاشخاص المسببين للضرر منفردين أو مجتمعين. وهذا الخيار متروك له.
قرار رقم 361 الغرفة مدنية - 837 اساس لعام 1995
المبدأ: أصول ـ دفوع مثارة ـ عدم الرد.
الفصل في واقعة النزاع دون الرد على الاسباب المثارة يستدعي نقض الحكم لسبق أوانه.
قرار رقم 503 الغرفة مدنية - 1230 اساس لعام 1995
المبدأ: دعوى جزائية ـ مدنية ـ عقل.
يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية أن يكون لها تأثير على أصل الدعوى المدنية القائمة.
((قرار نقض 1560/2275 تاريخ 22ـ11ـ1982))
وأيضاً، قرار هيئة عامة رقم 28 تاريخ 30ـ10ـ1975.
قرار رقم 542 الغرفة مدنية - 831 اساس لعام 1995
المبدأ: اصول ـ تحكيم ـ حكم محكمين ـ مشارطة التحكيم ـ صحتها ـ اكساء الحكم صيغة التنفيذ.
ـ استقر الاجتهاد على انه بعد صدور حكم المحكمين لا تصح مراجعة القضاء قبل إلغاء حكم المحكمين من قبل قاضي الأمور المستعجلة بدعوى رفض اعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
((قرار نقض 2612 تاريخ 26ـ11ـ1965))
ـ لا يحق لمحكمة الموضوع أن تنظر في بطلان مشارطة التحكيم أو صحتها لأن ذلك من اختصاص المرجع المكلف بالنظر في أحكام المحكمين.
((نقض 62 لعام 1978))
ـ ان مبدأ ابطال حكم المحكمين غير وارد في قانون اصول المحاكمات السوري، مما يوجب عرض الامر على قاضي الامور المستعجلة الذي يصدر قراره بإعطاء أو برفض اعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين.
((نقض 228 لعام 1958))
قرار رقم 661 الغرفة مدنية - 870 اساس لعام 1995
المبدأ: دعوى ـ تكييف قانوني ـ تبليغ موعد بعد المعذرة.
ـ إن أخطأ المدعي أو تعثر في عرض دعوىه فإن من واجب المحكمة اضفاء التكييف القانوني على واقعة النزاع الذي تستخلصه من أقوال ودفوع الطرفين ومن الأدلة والبينات التي يتقدم بها كل منهما.
ـ في حال قبول المعذرة على المحكة تبليغ المتخلف ميعاد الجلسة مجدداً.
قرار رقم 733 الغرفة مدنية - 1524 اساس لعام 1995
المبدأ: شهود ـ عدم سماعهم من المحكمة.
إن عدم سماع الشهود المستمعين من قبل قاضي التحقيق الاقتصادي والاستناد في الحكم على المتهم الى شهاداتهم مخالف لمبدأ شفوية المحاكمة ويتعين نقضه (م 176 اصول جزائية).
قرار رقم 64 الغرفة جزائية - 90 اساس لعام 1994
المبدأ: تعويض ـ فائدة.
تعتبر الفائدة من قبيل التعويض المادي وللمحكمة حق تقدير التعويض المادي دون صلاحيتها الموضوعية.
قرار رقم 154 الغرفة جزائية - 183 اساس لعام 1994
المبدأ: سرقة السيارات ـ مقاومة النظام الاشتراكي.
تعتبر جريمة سرقة السيارات من قبيل أعمال مقاومة النظام الاشتراكي وتطاله أحكام الفقرة /ب/ من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية.
قرار رقم 193 الغرفة جزائية - 204 اساس لعام 1994
المبدأ: اختلاس الأموال العامة ـ السرقة ـ إساءة الائتمان بالأموال العامة ـ عقوبات اقتصادية ـ نية جرمية.
الاجتهاد مستقر على أن جريمة الاختلاس أو السرقة أو إساءة الائتمان بالأموال العامة المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها، لذلك وجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.
قرار رقم 221 الغرفة جزائية - 221 اساس لعام 1994
المبدأ: اختلاس ـ حكم ـ مناقشة الأدلة ـ تزوير ـ خبرة علمية ـ أعمال تحضير ـ أعمال تنفيذ ـ محكمة الامن الاقتصادي ـ الاجراءات لديها.
ـ تطبق محكمة الامن الاقتصادي الاجراءات المتبعة لدى محكمة الجنايات إذا كان الجرم جنائياً، وعليها أن تناقش الأدلة المطروحة والمرفوضة وبيان واقع الرفض، وان ترد على الدفوع بتعليل كاف وواضح ومنطقي وسليم، والا يكون هناك تناقض بين الوقائع والاسباب والمنطوق، وهي تخضع لرقابة محكمة النقض في ذلك لانه مسألة قانونية.
ـ الاختلاس بطريق التزوير يجعل التزوير عنصراً من عناصر جريمة الاختلاس ولابد عند تقرير وجود التزوير من خبرة علمية.
ـ ان اعمال التحضير ليس لها مدلول ظاهر ولا تكشف عن قصد الفاعل.
قرار رقم 32 الغرفة جزائية - 94 اساس لعام 1994
المبدأ: اهمال ـ تسديد النقض ـ تعويض.
الاجتهاد مستقر على أن تسديد مبلغ النقص من قبل المدعى عليه بالاهمال قبل الادعاء يزيل الضرر ويحول دون الحكم بأي تعويض.
قرار رقم 52 الغرفة جزائية - 10 اساس لعام 1994
المبدأ: متهم فار ـ عقوبة ـ حكم غيابي ـ إعادة محاكمة.
الاجتهاد مستقر على أنه لا يضار المتهم الفار في اعادة محاكمته وليس لمحكمة الجنايات تجاوز الحق المكتسب في الحكم الغيابي من ناحية تحديد العقوبة.
قرار رقم 183 الغرفة جزائية - 203 اساس لعام 1994
المبدأ: متهم فار ـ عقوبة ـ حكم غيابي ـ إعادة محاكمة.
الاجتهاد مستقر على أنه لا يضار المتهم الفار في اعادة محاكمته وليس لمحكمة الجنايات تجاوز الحق المكتسب في الحكم الغيابي من ناحية تحديد العقوبة.
قرار رقم 183 الغرفة جزائية - 203 اساس لعام 1994
المبدأ: وقف الحكم النافذ وحجيه.
استقر الاجتهاد على أن منح وقف الحكم النافذ أو حبجه يكون عن العقوبة الاصلية لا عن العقوبة الفرعية الاضافية (فقرة 1 م 173 عقوبات).
قرار رقم 142 الغرفة جزائية - 156 اساس لعام 1994
المبدأ: مصادرة ـ الحكم بها.
لا يجوز الحكم بالمصادرة ما لم تبين المحكمة المستند القانوني بذلك.
قرار رقم 123 الغرفة جزائية - 123 اساس لعام 1994
المبدأ: ضرر مادي ـ ضرر معنوي ـ ثبوت.
استقر الاجتهاد على أن محكمة الموضوع لا تحكم بالتعويض الا بثبوت الضرر ويقع على عاتق المدعي اثبات الضرر المادي والمعنوي.
قرار مماثل رقم اساس 151 قرار 113 تاريخ 15ـ4ـ1994
قرار مماثل رقم اساس 189 قرار 202 تاريخ 13ـ11ـ1994
قرار رقم 92 الغرفة جزائية - 66 اساس لعام 1994
المبدأ: ضرر مادي ـ ضرر معنوي ـ إثبات.
الاجتهاد مستقر على انه لا تحكم المحكمة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي إلا بعد الثبوت وعلى الجهة المدعية أن تثبت دعواها.
قرار رقم 244 الغرفة جزائية - 252 اساس لعام 1994
المبدأ: عقوبة ـ دغمها ـ جمعها.
الاجتهاد مستقر على أن أمر الادغام أو الجمع مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولا يثار ذلك أمام محكمة النقض.
قرار رقم 141 الغرفة جزائية - 105 اساس لعام 1994
المبدأ: حكم ـ مناقشة توفر العناصر الجرمية والواقعات ـ إساءة ائتمان ـ احتكار.
على محكمة الموضوع مناقشة توفر عناصر جرمي إساءة الائتمان والاختلاس والبحث في الواقعات تحت طائلة النقض.
قرار رقم 72 الغرفة جزائية - 39 اساس لعام 1994
المبدأ: اختصاص مكاني.
ان المحكمة التي يقع فيها محل إقامة المدعى عليه هي المحكمة المختصة بالنظر بالجرم المسند إليه (م 3 اصول جزائية).
قرار رقم 41 الغرفة جزائية - 471 اساس لعام 1994
المبدأ: اختصاص مكاني.
إن الدعوى العامة تقام أمام المرجع القضائي المختص بدون مفاضلة بين الأماكن الثلاثة المحددة بالمادة /3/ أصول جزائية إلا بالاسبقية في رفع الدعوى امام احد الاماكن الثلاثة.
قرار رقم 44 الغرفة جزائية - 464 اساس لعام 1995
المبدأ: عقوبة ـ دغم.
ان أمر دغم العقوبات وتنفيذ الاشد منها من اختصاص المحكمة التي قضت بالعقوبة الاشد وهي تغدو صاحبة الاختصاص ولا ولاية للمحكمة مصدرة العقوبة الاخف بدغم العقوبات كما استقر عليه الاجتهاد.
قرار رقم 83 الغرفة جزائية - 556 اساس لعام 1995
المبدأ: خطأ قانوني ـ تصحيحه.
اذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في النص القانوني أو وصف الجريمة أو صفة المحكوم عليه أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون تصحح محكمة النقض الخطأ الواقع وترد الطعن من حيث النتيجة (م 356 اصول جزائية).
قرار رقم 84 الغرفة جزائية - 111 اساس لعام 1995
المبدأ: بينات ـ شاهد ـ عدم دعوته.
عدم الاستجابة إلى طلب دعوى الشاهد العكسي يشكل خللاً في حق الدفاع يوجب النقض.
قرار رقم 834 الغرفة جزائية - 2536 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ ضبط جلسة ـ توقيع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:27 pm

المبدأ: اصول ـ ضبط جلسة ـ توقيع.
عدم توقيع ضبط الجلسة من قبل رئيس الهيئة الحاكمة يشكل خللاً في إجراءات التقاضي ويجعلها باطلة، والحكم المبني عليها باطلاً.
قرار رقم 882 الغرفة جزائية - 599 اساس لعام 1994
المبدأ: ضرر مادي ومعنوي ـ تعويض.
يجب أن يتناسب التعويض مع جسامة الضرر ويتعين على المحكمة بيان الأسس التي اعتمدتها في تقدير مقدار التعويض تحت طائلة النقض.
قرار رقم 2063 الغرفة جزائية - 2679 اساس لعام 1995
المبدأ: حكم الأكثرية ـ مخالفة الرد عليها.
على أكثرية الهيئة الحاكمة أن ترد على المخالفة الواقعة من أحد أعضائها تحت طائلة النقض.
قرار رقم 2083 الغرفة جزائية - 2693 اساس لعام 1995
المبدأ: شيك.
إن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الخصمين.
قرار رقم 2104 الغرفة جزائية - 2974 اساس لعام 1995
المبدأ: حكم ـ استرداد خلاصته.
إذا صدر حكم استئنافي وطعن فيه أحد الخصوم واعترض عليه خصم آخر وطلب استرداد خلاصة هذا الحكم، فإن صاحب الصلاحية باسترداد الخلاصة والنظر بالاعتراض هي محكمة استئناف الجنح ويتعين ترقين قيد الدعوى لدى النقض مؤقتاً وإيداعها استئناف الجنح على أن تعاد لمحكمة النقض بعد ذلك للبت بالطعن.
قرار رقم 2001 الغرفة جزائية - 6311 اساس لعام 1995
المبدأ: استئناف ـ انبرام ـ حق شخصي.
إذا استأنف المدعى عليه المحكوم عليه الحكم من جهة الحق العام دون الحق الشخصي فإن هذا الحق يصبح مبرماً منذ وجود الدعوى أمام الاستئناف.
قرار رقم 1981 الغرفة جزائية - 2219 اساس لعام 9195
المبدأ: ضبط الجلسة ـ توقيع أعضاء الهيئة الحاكمة ـ نظام عام ـ بطلان.
إن التوقيع على ضبط الجلسة من قبل الهيئة الحاكمة من متعلقات النظام العام وعدم التقيد بذلك يشكل خللاً في الاجراءات يورث البطلان وما بني على الباطل فهو باطل ونقض القرار لهذا السبب يغني عن بقية أسباب الطعن مما يتيح للطاعن إثارة دفوعه مجدداً أمام محكمة الموضوع.
قرار رقم 2074 الغرفة جزائية - 2682 اساس لعام 1995
المبدأ: احداث ـ تفريق محاكمة ـ طعن.
استقر الاجتهاد على أن قرار قاضي الاحالة باحالة الحدث إلى محكمة الاحداث بعد تفريق محاكمته لا يقبل الطعن بطريق النقض ولمحكمة الاحداث اعطاء الواقعة وصفها الصحيح على ضوء تحقيقاتها.
قرار رقم 173 الغرفة جزائية - 155 اساس لعام 1995
المبدأ: تعاطي المخدر.
إذا لم يضبط المدعى عليه وهو بحالة التعاطي ولم يضبط معه أي مادة ثبت بالتحليل أنها مخدرة فإنه يتعين تقرير منع محاكمته لعدم كفاية الأدلة على ما استقر عليه اجتهاد النقض.
قرار رقم 181 الغرفة جزائية - 1210 اساس لعام 1995
المبدأ: ملاحقة عن جرم مرتكب خارج سورية.
لا يلاحق سوري أو أجنبي عن جريمة مقترفة في الخارج إذا كان قد حوكم نهائياً هناك (المادة 27 عقوبات) وان كان موقوفاً يخلى سبيله فوراً وبدون محاكمة.
قرار رقم 52 الغرفة جزائية - 1277 اساس لعام 1995
المبدأ: وصف جنائي ـ استقصاء الحقيقة ـ يقين.
الاجتهاد مستقر على أنه لا بد في الجرائم ذات الوصف الجنائي من استقصاء الحقيقة للوصول إلى إدانة بالغة حد اليقين قبل اصدار قرار الاتهام وعدم الاكتفاء بالاستنتاج المبني على القرائن.
قرار رقم 247 الغرفة جزائية - 67 اساس لعام 1995
المبدأ: تبدل الهيئة الحاكمة ـ تلاوة الضبوط السابقة.
يجب عند تبدل الهيئة الحاكمة أو أحد اعضائها تلاوة الضبوط السابقة وذكر ذلك في متن الضبط تحت طائلة النقض لمخالفة ذلك أحكام المادة 76 اصول جزائية.
قرار رقم 3 الغرفة جزائية - 480 اساس لعام 1995
المبدأ: محكمة أساس ـ وصف جرمي ـ قاصر ـ تحديد سنه.
ـ إن محكمة الاساس تضع يدها على الفعل وليس على الوصف وبامكانها مستقبلا اعطاء الوصف الصحيح للواقعة دون التقيد بالوصف الذي أعطاه قاضي التحقيق للجرم.
ـ يجب على المحكمة تحديد سن القاصر بشكل دقيق بطلب صورة مصدقة عن اخراج القيد المدني ووثيقة ولادته من أمانة السجل المدني لتقف على حقيقة تاريخ ولادته وفيما إذا كان مسجلاً ضمن المدة القانونية وبشكل قانوني أو خارجها أو بموجب معاملة مكتومية أو حكم قضائي.
قرار رقم 4 الغرفة جزائية - 71 اساس لعام 1995
المبدأ: توقيف ـ وصف جنائي ـ عدم كفاية مدة التوقيف ـ إخلاء سبيل.
يتوقف تقرير إخلاء سبيل الموقوف على الوصف الجرمي للفعل وعلى مدة التوقيف فإذا كان الفعل جنائياً ومدة التوقف غير كافية تعيَّن عدم اخلاء سبيل المدعى عليه.
قرار رقم 12 الغرفة جزائية - 274 اساس لعام 1995
المبدأ: مدع شخصي ـ طعن.
لا يجوز للمدعي الشخصي الطعن من الناحية الجزائية في حال الحكم ببراءة المتهم، ويقتصر حق المدعي على الالزامات المدنية أمام المحاكم المدنية (م 304 اصول جزائية) ويرد طعنه شكلاً.
قرار رقم 32 الغرفة جزائية - 40 اساس لعام 1995
المبدأ: تزوير ـ قاضي تحقيق عسكري ـ توسع في التحقيق ـ خبرة.
ـ التزوير فعل مادي يقصد فيه تحريف للواقع والحقيقة ولا يمكن كشفه الا بإجراء الخبرة الفنية للوقوف على حقيقة الأمر.
ـ على قاضي التحقيق التوسع في التحقيق بإجراء الخبرة تحت طائلة النقض.
قرار رقم 41 الغرفة جزائية - 90 اساس لعام 1995
المبدأ: قاضي تحقيق عسكري ـ أدلة ـ تقديرها ـ رقابة محكمة النقض ـ أسباب تبرير.
ـ استقلال قاضي التحقيق بتقدير مدى كفاية الأدلة أو عدمها للاتهام مرهون بسلامة التقدير وحسن الاستدلال، فإذا لم يتحقق ذلك جاز لمحكمة النقض الرقابة عليه حرصاً على حسن سير العدالة وتطبيق القانون.
ـ إذا ارتكب فعل معاقب عليه انفاذاً لنص قانون أو لامر مشروع صادر عن السلطة، فإن هذا الفعل لا يعد جريمة (المادة 184 عقوبات).
قرار رقم 42 الغرفة جزائية - 214 اساس لعام 1995
المبدأ: قرار اتهام ـ يقين ـ ترجيح الاتهام.
قرار الاتهام لا يبنى على اليقين العام وإنما يكفي وجود أدلة لترجيح الاتهام.
قرار رقم 72 الغرفة جزائية - 19 اساس لعام 1995
المبدأ: سرقة ـ حكم ـ واقعة الدعوى ـ إيضاحها ـ عقوبة ـ ارتفاعها عن الحد الأدنى.
ـ على المحكمة بيان الواقعة وإيضاح السرقات عند تعددها وما إذا كانت تمت بالخلع أو الكسر أو الدخول بطريقة غير مألوفة، ليصح التكييف والتطبيق القانوني وإنزال العقوبة على ضوء وصفها.
ـ على المحكمة عند الارتفاع بالعقوبة عن الحد الادنى بيان سبب ذلك.
قرار رقم 82 الغرفة جزائية - 168 اساس لعام 1995
المبدأ: تهريب ـ حكم ـ ذكر الأدلة والافادات ـ تدخل ـ نية جرمية.
ـ اغفال الحكم لبعض الادلة والافادات يوجب نقضه.
ـ التدخل في الجريمة من أنواع الاشتراك فيها. ولا يُسأل المتدخل إلا في حدود النية.
ـ صور التدخل الواردة في المادة 218 عقوبات جاءت على سبيل الحصر.
قرار رقم 84 الغرفة جزائية - 292 اساس لعام 1995
المبدأ: مسودة حكم ـ اشتمالها على العلل والأسباب الموجبة له. تثبيت غياب ـ ساعة النداء.
اقتصار مسودة الحكم على الفقرات الحكمية دون العلل والاسباب الموجبة له خلاف ما أوجبته المادة 203 اصول جزائية وعدم تحديد ساعة النداء عند تثبيت الغياب موجب لنقض الحكم.
قرار رقم 112 الغرفة جزائية - 5784 اساس لعام 1995
المبدأ: جلسة ـ ذكر ساعة الافتتاح ـ طلب دعوى شهود وإجراء كشف.
إن عدم ذكر المحكمة ساعة افتتاح الجلسة وعدم استجابتها طلب إجراء الكشف ودعوة الشهود يجعل الحكم مختلاً وسابقاً أوانه لتجاوزه حق الدفاع.
قرار رقم 402 الغرفة جزائية - 3218 اساس لعام 1995
المبدأ: قاضي تحقيق عسكري ـ قرار ـ أدلة.
ان قاضي التحقيق العسكري يبني قراره على أدلة ترجح الاتهام ولا يبنيه على اليقين القاطع.
قرار رقم 412 الغرفة جزائية - 258 اساس لعام 1995
المبدأ: إجراءات شكلية ـ نظام عام ـ تبدل الهيئة الحاكمة ـ بطلان.
لابد من البيان في محضر الجلسة عند حدوث تغيير في تشكيل الهيئة من القيام بتلاوة كافة محاضر الجلسات السابقة وباطلاع العضو أو الاعضاء الجدد على الاجراءات التي تمت وبيان رأيهم ولا يكفي مجرد صدور قرار بتلاوة الجلسة السابقة دون أن تثبت المحكمة بمحضر جلستها أنه تليت محاضر الجلسات السابقة ثم تسمع رأي العضو الجديد بعد الانتهاء من تلاوتها فعلاً تحت طائلة البطلان.
قرار رقم 413 الغرفة جزائية - 290 اساس لعام 1995
المبدأ: قاضي تحقيق عسكري ـ تقدير الأدلة.
يملك قاضي التحقيق حق تقدير مدى كفاية الأدلة والثبوتيات في الاتهام أم لا ولا يجادل في ذلك متى كان لقناعته أصل ومستند في الاوراق.
قرار رقم 421 الغرفة جزائية - 77 اساس لعام 1995
المبدأ: حكم ـ أسباب مخففة تقديرية ـ شمول التخفيف لعقوبتي الحبس والغرامة.
استقر الاجتهاد على أن التخفيف التقديري يشمل عقوبتي الحبس والغرامة معاً تحت طائلة النقض.
قرار رقم 431 الغرفة جزائية - 288 اساس لعام 1995
المبدأ: شراء وحيازة التبغ الاجنبي.
إن شراء التبغ الاجنبي في سورية وحيازته يقع تحت طائلة القرار 16/ل.ر ولا ينطبق على احكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 وان حيازة هذا الدخان معاقب عليه عملاً بالفقرة 12 من المادة 80 من القرار المذكور.
قرار رقم 441 الغرفة جزائية - 165 اساس لعام 1995
المبدأ: تهريب ـ حيازة مواد مهربة.
إن مجرد حيازة مواد مهربة لا يطالها قانون التهريب رقم 13 لأن التهريب هو إدخال مواد مهربة عبر الحدود السورية الاجنبية.
قرار رقم 471 الغرفة جزائية - 158 اساس لعام 1995
المبدأ: قاضي تحقيق عسكري ـ قرار.
إذا لم تنسجم الوقائع والتطبيق القانوني مع ما جاء في حقل الأدلة تعرض القرار للنقض.
قرار رقم 471 الغرفة جزائية - 192 اساس لعام 1995
المبدأ: قاضي تحقيق ـ استقلاله بتقدير الأدلة ـ التحقق من توافر أركان الجرم وتلخيص كل دليل ـ رقابة محكمة النقض.
إذا كان قاضي التحقيق يستقل في تقدير مدى كفاية الأدلة أو عدمها فإن عليه أن يتحقق من توافر أركان الجرم القانونية وإيراد ملخص لكل دليل وإلا جاز لمحكمة النقض أن تشير إلى مواطن الضعف في القرار حرصاً منها على تطبيق أحكام القانون وحسن سير العدالة.
قرار رقم 491 الغرفة جزائية - 122 اساس لعام 1995
المبدأ: حكم ـ أدلة.
لابد للحكم من ذكر جميع الأدلة مع ملخص كل دليل واغفال بعض الادلة يعرضه للنقض.
قرار رقم 494 الغرفة جزائية - 167 اساس لعام 199
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:28 pm

لمبدأ: سرقة ـ وصف جنائي ـ استيلاء على المفتاح الاصلي.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن السرقة بواسطة المفتاح الأصلي بعد الاستيلاء عليه بدون علم صاحبه أو بدون رضاه يعتبر من النوع الجنائي المعاقب عليه بالمادة 625 عقوبات.
قرار رقم 21 الغرفة جزائية - 529 اساس لعام 1995
المبدأ: قاضي موضوع ـ قناعة شخصية ـ أدلة ـ مناقشتها.
إن قاضي الموضوع وان كان يستقل بتقدير الوقائع والادلة وتكوين القناعة الشخصية الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وان يكون ما انتهى اليه يتفق مع الادلة المتوفرة في الدعوى، وعدم مناقشة الدعوى في ضوء الأدلة مناقشة قانونية صحيحة يعرض الحكم للنقض.
قرار رقم 533 الغرفة جزائية - 551 اساس لعام 1995
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ ورثة ـ مستأجر.
في حال وفاة المؤرث المستأأجر فإن أفراد أسرته المقيمين معه حين الوفاة يتمتعون بالتمديد القانوني لعقد الايجار.
قرار رقم 195 الغرفة استئناف - 363 اساس لعام 1993
المبدأ: تخلية للبناء ـ هلاكه ـ حق العودة للمأجور.
إذا أصبح المأجور شارعاً أو مدخلاً للبناء، فليس للمستأجر العودة إلى محل آخر.
قرار رقم 115 الغرفة استئناف - 10 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة الترك ـ الاقامة المؤقتة في المأجور لا تعني الترك النهائي.
أصول ـ رد الدعوى شكلاً لا يمنع من اقمتها مجدداً.
ـ الاذن للوصية بالمخاصمة يغني عن دعوى مدير الايتام.
بينات: تقديم البينة المعاكسة يجب أن يكون بطريقة لا يقصد منها المماطلة والتسويف.
قرار رقم 121 الغرفة استئناف - 12 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ دفع الاجور من الغير.
ان دفع الغير للاجور جائز الا إذا ادعى لنفسه مركزاً قانونياً أي ادعى أنه يرسل الاجور بوصفه مستأجراً.
قرار رقم 142 الغرفة استئناف - 293 اساس لعام 1994
المبدأ: اجازة ـ اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة ـ صحتها ـ نظام عام ـ أجور.
ـ عدم ذكر البيانات في بطاقة المطالبة يجعلها ناقصة وغير صحيحة ولا تنتج أثرها بالاخلاء.
ـ عدم ترتب الاخلاء لا يعني عدم ترتب الاجور.
قرار رقم 145 الغرفة استئناف - 606 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ تخلية للتقصير بالدفع ـ تبليغ البطاقة ـ استحقاق الاجور ـ قيام الزوجة بدفعها.
ـ إن تبليغ البطاقة ليس من النظام العام.
ـ المطالبة عن سنة الايجار الاخيرة تتعلق بالنظام العام.
ـ إذا لم يرد اتفاق على كيفية دفع الاجور فتدفع بعد استيفاء المنفعة.
ـ للزوجة أن تدفع الأجور بدلاً عن زوجها.
قرار رقم 155 الغرفة استئناف - 384 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة تأجير الغير ـ تقادم.
لقبول الدفع بالتقادم ينبغي أن يمر التقادم الطويل على اقامة المتدخل في المأجور.
قرار رقم 157 الغرفة استئناف - 676 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ تخلية للتقصير ـ تحديد حصص كل من المؤجرين ـ رسم حراسة عن سنة الايجار الحالية وثبوت دفعه للمالية ـ نظام عام.
ـ ينبغي أن تشتمل البطاقة على حصة كل من المالكين في العقار المأجور، وهذا من النظام العام. وعدم ذكره يؤدي إلى الجهالة ولا يرتب الاخلاء.
ـ كذلك الامر عن رسم الحراسة وما إذا كان عن سنة الايجار الحالية أم عن السنة السابقة.
ـ عدم ترتب الاخلاء لا يعني عدم ترتب الاجور.
قرار رقم 171 الغرفة استئناف - 615 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تخريب ـ تقدير التخريب.
يجب أن يبنى التقدير على المعاينة والخبرة.
قرار رقم 182 الغرفة استئناف - 471 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة السكنى ـ قيود مؤسسة الاسكان وقوتها في الاثبات ـ وصف العقار في عقد البيع ـ المالك المؤجر.
1 ـ قيود مؤسسة الاسكان تعتبر بمثابة قيود السجل العقاري.
2 ـ وصف العقار في عقد البيع مع مؤسسة الاسكان انه مؤلف من غرفتين وصوفاً ومنتفعات يكفي لإثبات أنه مؤلف من شقة واحدة.
3 ـ بيان الفهرس الهجائي لمدينة دمشق يكفي لاثبات انحصار الملكية.
ـ قرار التخمين والحوالات تثبت أن المدعي هو المؤجر.
4 ـ التأجير خلال فترة تملك المدعي يكفي للحكم سواء أكان هو المؤجر أم غيره. وليس من المنتج البحث في تاريخ الاجارة طالما أنها تمت في ظل ملكية المدعي.
قرار رقم 188 الغرفة استئناف - 97 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تسوية ـ حقيقتها ـ تحصيل
التسوية المعقودة بين الجمارك وشخص آخر لا صفة له، لا تؤثر على المطلوب التحصيل منه، وتكون مطالبة هذا الأخير مفتقرة إلى الانذار وثبوت المقدار واستحقاق الأداء (م 200 جمارك).
قرار رقم 459 الغرفة مدنية - 986 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ نقض في مادة الخشب ـ الاساس في حساب النقص ـ التسامح.
1 ـ تحسب مادة الخشب على أساس الحجم أو العدد اذا كان بمواصفات معينة.
2 ـ حتى مبدأ الوزن الذي لا يعتمد في مادة الخشب يحسب بشكل يتفق مع نسبة التسامح تبعاً للعوامل الجوية.
قرار رقم 509 الغرفة مدنية - 1024 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ نقص في المانيفست.
ينبغي على المحكمة أن تبين ما إذا كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا، وما إذا كان الناقل قد تحفظ في وثيقة الشحن ـ وعبء الإثبات عليه ـ والا كان حكمها قبل أوانه.
قرار رقم 519 الغرفة مدنية - 1038 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات ـ خبرة ـ دعوى مقابلة.
1 ـ محكمة الموضوع تستثبت نظامية الاستيراد، وهذا من مطلق صلاحياتها ما دامت الوثائق المبرزة تؤيدها.
2 ـ الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات ترك قانون البينات تقدير قيمتها لرأي المحكمة تستنبط منها ما يقنعها بالدلالة على الحق.
3 ـ للمدعى عليه أن يقيم دعوى مقابلة بشأن استعادة البضاعة المحجوزة.
قرار رقم 629 الغرفة مدنية - 1242 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ زيادة عن المانيفست.
1 ـ الناقل هو السمؤول عن الزيادة المكتشفة في وزن البضاعة، ما لم يبرز مستندات ثابتة تسوّغ الزيادة.
2 ـ الحكم الذي يعالج القضية خلافاً لذلك قاصراً.
قرار رقم 639 الغرفة مدنية - 1108 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات.
حكم المحكمة يكون سابقاً أوانه، إذا هي لم تناقش المخالفة في ضوء إفادة منظمي الضبط بمشاهدة لابضاعة والشخص الذي حاول تخليصها من الضابطة والتعرف عليه من الحاضرين.
قرار رقم 666 الغرفة مدنية - 1501 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ زيادة وزن ـ مسؤولية.
1 ـ زيادة الوزن في البضاعة عما هو في المانيفست تسأل عنه الشركة الناقلة ما لم تقدم الادلة على النقص.
2 ـ على المحكمة أن تبين ما إذا كان النقص مشمولاً بالتسامح العرفي أم لا.
3 ـ شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة حكماً. فلا بد من وكالة خاصة. وعلى المحكمة أن تتحقق من ذلك وتثيره تلقائياً، بحسبان أن صحة التمثيل من النظام العام.
قرار رقم 676 الغرفة مدنية - 1215 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ زيادة البضاعة عما في المانيفست.
1 ـ صاحب البضاعة وناقلها مسؤولان عن زيادتها عما في المانيفست، ما لم يقم ما يسوّغ الزيادة.
2 ـ على المحكمة التحقق مما إذا كانت الزيادة مشمولة بالاعفاء العرفي.
3 ـ حصول الزيادة قبل مرحلة النقل البحري لا ينفي المساءلة.
قرار رقم 696 الغرفة مدنية - 1177 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ كبين سيارة ـ خطأ الجمارك في تاريخ صنعه.
إذا كانت الجمارك قد سمحت بتخليص كبين السيارة ووضعه بالاستهلاك المحلي على أساس أنه من موديل 1963 وتبين فيما بعد انه من موديل 1970 فانها تتحمل خطأها، ويبقى حقها متعلقاً بفرق الرسم فقط ويبقى موديل السيارة في الميكانيك من سنة 1963 ولا ينقلب إلى سنة 1970.
قرار رقم 716 الغرفة مدنية - 1513 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ بضاعة ـ التحقق من تأثرها بالعوامل الجوية ومقدار التسامح العرفي فيها.
1 ـ على المحمة أن تتحقق عما إذا كانت البضاعة المنقولة ضمن الحاوية تتأثر بالعوامل الجوية وما إذا كانت خاضعة للتسامح العرفي ومقدار نسبته.
2 ـ وعلى المحكمة أن تتحقق عما إذا كانت شركة التوكيلات البحرية تمثل الشركة الناقلة أم لا. فصحة التمثيل من النظام العام.
قرار رقم 736 الغرفة مدنية - 1075 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ الشراء من محلات ومؤسسات سورية.
متى نبت لمحكمة الموضوع أن البضاعة مشتراة من محلات ومؤسسات تجارية سورية، فإن حيازة المرء لهذه البضاعة تخليه من المسؤولية. وهذا من اطلاقات محكمة الموضوع مادامت الفواتير المبرزة صحيحة.
قرار رقم 776 الغرفة مدنية - 1340 اساس لعام 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:30 pm

المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ أدلة ـ بناء الحكم على الجزم واليقين.
1 ـ إذا كان سائق السيارة الحاملة للمواد المهربة شخصاً آخر غير المدعى عليه واستطاع الفرار، فلا محل لمساءلة المدعى عليه. وان الاحكام ينبغي أن تبنى على الجزم واليقين، لا على الشك والتخمين.
2 ـ وان الوصول الى هذه النتيجة يعني الرد ضمناً على بقية أسباب الطعن.
قرار رقم 786 الغرفة مدنية - 133 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ اصول ـ تبليغ قاصر ـ الطعن بعد المدة.
إذا كان التبليغ لقاصر، وجرى الطعن بعد المهلة، فإنه ليس لمحكمة الاستئناف رفضه. وبإمكان الطاعن إثبات عكس ما جاء في مشروحات المحضر.
قرار رقم 809 الغرفة مدنية - 1394 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ نقل خراف
1 ـ نقل الخراف والتجول بها في النطاق الجمركي على شكل غير نظامي يعرض صاحبها للمساءلة.
2 ـ يمكن إثبات ذلك بالبينة الشخصية كما يمكن الاستعانة بالبينة المعاكسة حسب المادة 183 جمارك.
3 ـ تقدير الأدلة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع.
قرار رقم 816 الغرفة مدنية - 1487 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات ـ مستودع مفتوح
1 ـ وجود خشب في مستودع مفتوح معرّض لدخول أي انسان، لا يعني انه مهرّب وانه ملك صاحب المستودع.
2 ـ تقدير الشهادات من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك مادامت قناعتها مستمدة من انسجام الشهادات مع ظروف الدعوى وملابساتها.
قرار رقم 826 الغرفة مدنية - 1579 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تسوية ـ تصديق.
التسوية مع الجمارك تقتضي التصديق من وزير المالية إذا زادت على الخمسين ألف ليرة سورية. وعليه الاجتهاد.
(الهيئة العامة رقم 25 لسنة 1978).
قرار رقم 836 الغرفة مدنية - 1439 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ خبرة.
الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات. ومحكمة الموضوع هي التي تملك تقديرها واقتناعها بها دون معقب عليها من محكمة النقض مادام التقدير يتسم بحسن الاستخلاص ولا يخالف قواعد الاثبات ومستمداً من أوراق الدعوى.
قرار رقم 846 الغرفة مدنية - 1677 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ شك.
الادانه بالتهريب لا تقوم على الشك.
قرار رقم 866 الغرفة مدنية - 335 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب حديد ـ الالتباس بين قديم وحديث ـ معالجته.
إذا كانت فاتورة الحديد تعود إلى ما قبل ثمانية أعوام من تاريخ المصادرة، وكان المدعى عليه يعمل بالمقاولات والتعهد، فإن على المحكمة مناقشة ما إذا كان المدعى عليه احتفظ بالحديد إلى هذه المدة أم لا. أي في ضوء طبيعة عمله. فإذا تبين لها عدم إمكان الاحتفاظ به طوال هذه المدة، كان عليها مناقشة ما إذا كان الحديد موضوع الفاتورة الحديثة هو من نوع الحديد المصادر أم يقل عنه وتلحظ الفرق بينهما. فإذا تبين وجود فرق في الوزن والمماثلة حكمت بالغرامة عن الفرق.
قرار رقم 870 الغرفة مدنية - 1637 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ اطارات سيارة ـ فاتورة ـ بيان ـ تناقض ـ خبرة.
1 ـ حصول المواطن على فاتورة بتاريخ غير تاريخ الضبط ومحتواها اطارات، يناقض البيان (ب 1/2) تاريخ 24ـ7ـ1991 الذي يشتمل على اطارات متنوعة غير الاطارين موضوع المخالفة والضبط المحرر يوم المصادرة.
2 ـ وما تقدم يجعل البت بالدعوى سابقاً أوانه قبل إجراء الخبرة الفنية والتوسع في التحقيق والمطابقة بين التواريخ المتعددة ومحتوى البيان والفاتورة.
قرار رقم 876 الغرفة مدنية - 1727 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب دخان أجنبي ـ طعن ـ أصول ـ معارضة الدورية.
1 ـ الطعن في القضية المتعلقة بالمواد الممنوعة يرفض شكلاً إذا لم يرفق بما يفيد ايداع خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة. وهذه الناحية من النظام العام.
2 ـ عدم بحث المحكمة في إحدى نواحي الادعاء يستدعي نقض حكمها.
قرار رقم 879 الغرفة مدنية - 1821 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ استيراد ـ بيان قديم أتلف ـ سلطان محكمة الموضوع في تقدير الادلة.
اذا كانت المادة مستوردة بموجب بيان قديم لم يعثر عليه لان الجمارك تفيد انها أتلفته، ولم تقدم الجمارك دليلاً، فإنه لا مجال للمساءلة. ولا لمؤاخذة المحكمة في تقدير الأدلة التي تستقل بها دون معقب.
قرار رقم 880 الغرفة مدنية - 1763 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ اقرار في الضبط ـ قيمته.
1 ـ الاقرار الوارد في الضبط هو اقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه.
2 ـ من حق المحكمة الأخذ بذلك الاقرار أو إهماله وفقاً لمجريات الدعوى وثقتها بالضبط. وهذا ما أخذت به الهيئة العامة لمحكمة النقض (رقم 49/986). لاسيما إذا كان الاقرار مأخوذاً تحت الضغط والتعذيب.
قرار رقم 1161 الغرفة مدنية - 1599 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ اصول ـ تبليغ.
1 ـ قانون الاصول أوجب بنص آمر في المادة 221 منه أن تسلم الاوراق الى الشخص المطلوب أينما وجد. وهذا هو الاصل وما عداه استثناء يؤخذ بأضيق الحدود وبالمعنى الحرفي.
2 ـ نصت المادة (22) من الاصول على طريقة التبليغ وعلى أن تبين الطريقة المتبعة في التبليغ. فإذا لم تتبع هذه الطريقة كان التبليغ باطلاً.
3 ـ وإذا كان التبليغ باطلاً فإن ردّ الطعن لا محل له.
قرار رقم 1187 الغرفة مدنية - 1446 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب سيارة ـ لجنة البتّ بالطعون
أصبح الاجتهاد مستقراً، لدى الغرفة الجمركية في محكمة النقض، على أن قطعية لجنة البتّ بالطعون انما تنصرف إلى صلاح الآلية للسير أو عدم صلاحها، ولا تنصرف إلى المشاهدات التي تبقى موضوع مناقشة أمام القضاء.
قرار رقم 1233 الغرفة مدنية - 2117 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ قاضي الموضوع
لئن كان تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع، إلا ان هذا مشروط بأن يكون منسجماً مع الوقائع والادلة في القضية وحسن الاستخلاص.
قرار رقم 1247 الغرفة مدنية - 1105 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بيان مغاير للحقيقة
البيان المخالف للحقيقة يشكل مخالفة تحكمها المادة (255) جمارك.
قرار رقم 1252 الغرفة مدنية - 2251 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ المادة وتأثرها بالعوامل الجوية.
1 ـ على المحكمة أن تبين ما إذا كانت المادة المنقولة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا. لأن الناقل يبقى مسؤولاً عن النقص.
2 ـ على الناقل عبء الاثبات، إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن. وعلى المحكمة أن تبحث في هذه الناحية.
3 ـ شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة إلا بموجب وكالة خاصة.
قرار رقم 1253 الغرفة مدنية - 2253 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ خطأ الادارة وخطأ الافراد ـ الغاء الحجز ـ وصفه بالنفاذ المعجل.
1 ـ لا محل لتحميل الافراد نتيجة خطأ الادارة، فإن خطأ الإدارة يستغرق خطأ الافراد، مادام أن الأمر التبس على الادارة نفسها وهي صاحبة الاطلاع والمعرفة.
2 ـ اعطاء قرار الغاء الحجز صفة النفاذ المعجل ليس له ما يؤيده.
قرار رقم 1272 الغرفة مدنية - 1692 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات ـ خبرة ـ تحكيم.
1 ـ للمدعى عليه أن يثبت عكس افادته في الضبط الجمركي دون حاجة إلى الادعاء بالتزوير.
2 ـ الاجتهاد مستقر على أن الخبرة تعتمد بالنسبة إلى البضاعة المهربة أما التحكيم فيعتمد بالنسبة إلى البضاعة النظامية.
3 ـ تقدير الخبرة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الاساس مادام التقدير مستمداً من أمور فنية ومن مطابقة البضاعة للفواتير المبرزة.
قرار رقم 1282 الغرفة مدنية - 1798 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن.
إذا اذعنت إدارة الجمارك للحكم البدائي ولم تستأنفه، لم يكن لها أن تطعن فيه بطريق النقض، لاسيما إذا كان الحكم الاستئنافي لم يغير من الحكم البدائي. وطعن الادارة على هذا الاساس يرفض شكلاً.
قرار رقم 1312 الغرفة مدنية - 2407 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ ضبط المخابرات.
1 ـ لئن كان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع، الا أن هذا مشروط بأن يكون له أصل في الملف ومنسجماً مع الأدلة المقررة.
2 ـ اعتراف المدعى عليه لدى رجال المخابرات يجوز أن يرجع عنه أمام المحكمة.
3 ـ المخالفة المفروضة إذا لم تقترن بالمصادرة وتجردت من الدليل توجب على المحكمة التوسع في التحقيق للتحقق من صحة المخالفة أو عدمها. ودون ذلك يكون قرارها سابقاً أوانه.
قرار رقم 1434 الغرفة مدنية - 1862 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ للسكن لا تشمل العقارات المؤجرة لغير السكن.
ـ عيادة.
ـ تملك المستأجر عقاراً آخر يصلح للسكن أو عيادة ليس سبباً لاخلاء العيادة المؤجرة له.
قرار رقم 184 الغرفة استئناف - 582 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ مخالفة شروط العقد ـ تحويل المأجور من سكن إلى تجاري.
إن تحويل المأجور من سكن إلى تجاري يشكل طغياناً على العقد موجباً للاخلاء.
قرار رقم 185 الغرفة استئناف - 546 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة الترك ـ من قرائن الترك.
ـ دعوى الاخلاء لعلة الترك مبنية على ترك المستأجر المأجور وعزوفه عن اسكن فيه يعني عدم الحاجة إليه.
ـ بقاء أفراد أسرة المستأجر في المأجور بعد تركه لم لا يوجب التخلية.
ـ إقامة المستأجر ست سنوات في لبنان تعني ترك المأجور.
ـ الاخلاء لعلة الترك لا توجب معه منح مهلة.
قرار رقم 202 الغرفة استئناف - 510 اساس لعام 1994
المبدأ: إخلاء ـ بيع المتجر.
شراء المتجر بكامله يجعل المشتري خلفاً للمستأجر في الايجار الذي هو أحد عناصر المتجر. وهذا لا يمنع من تبديل مهنته إذا كان التبديل لا يضر بالمأجور.
قرار رقم 203 الغرفة استئناف - 734 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء للتقصير بالدفع ـ المؤجر الذي لا يملك سوى حصة من العقار.
1 ـ حقوق العلاقة الايجارية تعود لطرفي العقد.
2 ـ التقصير عن دفع كامل أجرة المأجور يعتبر تقصيراً عن الدفع يوجب التخلية.
قرار رقم 204 الغرفة استئناف - 467 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء للتقصير بالدفع ـ تفادي التقصير.
مهلة تفادي الاخلاء لا تبدأ الا من تاريخ تبلغ المستأجر بالذات دعوى المؤجر.
قرار رقم 205 الغرفة استئناف - 743 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ تلافي مهلة الاخلاء.
ـ مهلة التفادي تبدأ بانتهاء اليوم الثلاثين لتاريخ تبلغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة يدعى إليها.
ـ الفائدة 5% تترتب على المبلغ المدفوع.
قرار رقم 209 الغرفة استئناف - 835 اساس لعام 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:32 pm

مبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة التقصير بدفع الاجور ـ المطالبة للموطن المختار ـ اجراء المقاصة مع الاجور.
ـ البند 3 ف آ مادة 5 من قانون الايجارات حدد اصول تبليغ البطاقة البريدية.
ـ لا يشترط في حال الصاق البطاقة أن يكون الشهود من الجوار وفق المادة 23 أصول محاكمات الي جاءت من أجل تبليغ مذكرات الدعوى.
ـ بطاقة المطالبة التي حددت بدقة العقار بدل الايجار والمدة المطالب بأجورها وتاريخ إرسالها وان الاجور عن سنة الايجار الحالية صحيحة وتنتج اثرها في الاخلاء.
ـ لابد من اعذار المؤجر بالموطن المختار حتى يمكن التمسك بآثار ذلك.
ـ إن وجود بطاقات مرسلة من والى مكتب المحامي لا يعني اختيار المستأجر مكتب المحامي موطناً مختاراً.
ـ الاجتهاد استقر على أن مكان إقامة المستأجر هو الموطن الواجب التبليغ إليه في العلاقات الايجارية، ما لم يكن هناك دليل خطي على اتخاذ موطن مختار آخر وجرى اعلام المؤجر به.
ـ المبالغ التي يطالب بها المستأجر لقاء قيمة اصلاحات أو لقاء نفقات حكم أو ضريبة مسقفات هي التزامات عادية وم غير الجائز المطالبة بإجراء المقاصة بين الدينين.
ـ المقاصة تكون بين التزامين من نفس النوع والشدة.
قرار رقم 211 الغرفة استئناف - 214 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة.
لا ضرورة لتوقيع بطاقة المطالبة مادامت مشتملة على اسماء المؤجرين وحصصهم والاجور.
قرار رقم 212 الغرفة استئناف - 537 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة التملك ـ التنازل عن الشقة ـ بعد الشقة عن مدينة دمشق.
ـ التنازل عن الشقة المملوكة لا ينجي المستأجر من الاخلاء ولا يزيل أثر التملك الموجب للاخلاء.
ـ التقسيم الاداري لمدينة دمشق وريف دمشق لا يجعل العقار ـ في قدسيا ـ يمنأى عن طلب التخلية.
قرار رقم 218 الغرفة استئناف - 712 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة التملك ـ الدار الاخرى ـ التوسع ـ تقدير القضاء.
ـ أمر صلاحية الدار للسكنى أمر تقديري يعود لقاضي الموضوع.
ـ ان الاجتهاد قد استقر على انه لا يشترط ان يكون عقار المستأجر مشابهاً لعقار المؤجر وانما ** ان يكون صالحاً لسكناه.
قرار رقم 220 الغرفة استئناف - 651 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة اساءة استعمال المأجور ـ التخريب الموجب للاخلاء ـ شرط الضرر ـ سلطة القاضي.
ـ التخريب الموجب للاخلاء هو التخريب غير الناشئ عن الاستعمال العادي.
ـ تقدير الضرر يعود لقاضي الموضوع ويبنى على المعاينة والخبرة.
ـ التعديلات التي يجريها المستأجر لمستلزمات اغراضه لا تعتبر اسباباً موجبة للاخلاء لانتفاء عنصر الضرر.
ـ عنصر الضرر شرط أساسي للاخلاء لعلة الاساءة.
ـ عدم الحصول على ترخيص من المالك لا ينتج الاخلاء إلا اذا زاد في اعباء المأجور.
قرار رقم 222 الغرفة استئناف - 164 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة مكشوفة ـ شروط صحتها.
البطاقة باطلة إذا خلت من ذكر الشقة المطلوب عنها الاجور.
قرار رقم 224 الغرفة استئناف - 22 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ تقصير بدفع الاجور ـ صحة التبليغ ـ صحة البطاقة.
ـ وجود التوقيع على الاشعار بالوصول وحده لا يكفي بل لا بد من أن يشرح المبلّغ انه بلّغ بالذات.
ـ يتوجب لصحة البطاقة أن تتضمن المعلومات النافية للجهالة.
قرار رقم 226 الغرفة استئناف - 823 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة السكن ـ شروط الدعوى ـ اثبات انحصار الملكية ـ مدة السنتين في حال الوفاة بالنسبة للورثة.
ـ للحكم بدعوى الاخلاء لعلة السكنى يجب أن يكون العقار مؤلفاً من شقة واحدة وأن لا يكون المدعي مالكاً لسواها وأن يكون مضى على تملكه وانحصار ملكيته عامان وأن يكون هو الذي أجر العقار.
ـ بيان السجل العقاري هو الذي ينفي تملك المؤجر داراً أخرى يكفي للاثبات.
ـ تسجيل العقار باسم الورثة تنصرف معه مدة السنتين لتاريخ الوفاة لا لتاريخ العقد العقاري.
ـ سيَّان أن تكون الشقة تكفي لسكن عائلة المالك أم لا.
قرار رقم 228 الغرفة استئناف - 11 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة الترك ـ ضابط الترك ـ اثبات الترك بكل الوسائل ـ العقار والتنظيم.
ـ ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن مسكنه يشكل قرينة على انه لم يعد في حاجة اليه وسبباً موجباً للاخلاء.
ـ واقعة الترك واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات ومنها الكشف والشهادة والقرائن.
ـ دخول العقار منطقة التنظيم لا يؤثر على حقوق العاقدين.
قرار رقم 230 الغرفة استئناف - 117 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة التملك ـ نقل افراد اسرة المستأجرـ المأجور مكتب هندسي في قسم منه.
ـ على المستأجر الذي يملك عقاراً آخر أن ينتقل إليه مع جميع افراد عائلته المقيمين معه باعتبارهم تابعين له.
ـ استخدام احدى الغرف مكتباً هندسياً في عقار مؤجر للسكن دون الاسكان لا يمنع من اخلائه.
قرار رقم 244 الغرفة استئناف - 773 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة ـ شروط الصاقها.
يتوجب لصحة البطاقة احتواؤها على المعلومات النافية للجهالة.
قرار رقم 249 الغرفة استئناف - 577 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة التقصير بالدفع ـ بطلان تبليغ البطاقة ـ نظام عام.
ـ عدم ذكر سبب الصاق البطاقة يبطلها. وهو من النظام العام وللمحكمة اثارة ذلك من تلقاء نفسها.
ـ دفع المستأجر الاجور لا يزيل اسباب البطلان.
قرار رقم 250 الغرفة استئناف - 502 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير لعدم الدفع ـ بطاقة ـ جهالة بالمطالبة والعنوان.
ـ ينبغي أن يبين في البطاقة ما هو مستحق عن السنة الايجارية الاخيرة وما هو مستحق عن السنين السابقة.
ـ على المؤجر أن يبين في البطاقة عنوانه أيضاً.
قرار رقم 252 الغرفة استئناف - 361 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ الاتفاق عليه رضائياً ـ بطلان.
ـ الاتفاق على التنازل عن المأجور سلفاً بتاريخ ايجاره باطل.
قرار رقم 254 الغرفة استئناف - 355 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة الترك ـ استئجار دار أخرى.
ـ الترك للمأجور: هو أن يتخذ المستأجر موقفاً لا شك في دلالته على انقطاع صلته بالمأجور.
ـ استئجار دار أخرى ليس قرينة على الترك.
قرار رقم 258 الغرفة استئناف - 67 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ شروط ** المطالبة.
1 ـ وجوب ذكر بدء ونهاية المدة المطالب عنها البطاقة وكافة المعلومات النافية للجهالة.
2 ـ وجوب ذكر حصة كل واحد من المالكين تحت طائلة البطلان.
3 ـ التخلف عن المحاكمة مسوغ للحكم بالأجور.
قرار رقم 260 الغرفة استئناف - 782 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة السكن ـ شروطها.
ـ من شروط اخلاء العقار من أجل السكنى أن يكون العقار مؤجراً للسكن.
ـ عدم جواز اخلاء العقارات المؤجرة للتجارة أو للصناعة أو المهنة حرة من أجل السكن.
(قرار هيئة عامة رقم 51 ـ 21 تاريخ 21 ـ 6 ـ 1975).
قرار رقم 262 الغرفة استئناف - 496 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء ـ مخالفة شروط العقد ـ اساءة استعمال مأجور.
ـ استعمال المأجور خلافاً لشروط العقد لا يؤدي للاخلاء الا اذا سبب ضرراً للمأجور أو المؤجر.
ـ استعمال المؤجر داراً للسكن بدلاً من مكتب تجاري لا يشكل اساءة استعمال مأجور.
ـ ازالة الجدار الفاصل دون أن يكون حاملاً لأي ثقل غير موجب للاخلاء لعدم حصول ضرر.
قرار رقم 263 الغرفة استئناف - 654 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء ـ اساءة ـ مخالفة شروط العقد ـ استعمال بعض أقسام الأجور كعيادة أو للخياطة ـ اخلاء لعلة التملك ـ الملكية لدى الجمعيات.
ـ الاخلاء يتوجب إذا أصبحت الصفة الغالبة للاستعمال لغير السكن، خلافاً لشروط العقد.
ـ حق المؤجر طلب تعديل نسبة الأجرة عن القسم الذي تغيَّر استعماله.
ـ الاخلاء لا يتوجب الا إذا كان تبديل الاستعمال قد سبب ضرراً.
ـ الضرر لا يثبت الا بالخبرة ويعود تقديره للقاضي.
ـ التملك في الجمعيات لا يكون بالتخصص والاستلام.
قرار رقم 264 الغرفة استئناف - 668 اساس لعام 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:33 pm

المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة السكن ـ عيادة في المسكن ـ خطأ في رقم العقار.
لا تسمع دعوى الاخلاء إلا إذا كان العقار مؤجراً. وإن لم يكن كذلك فالدعوى تكون استرداد حيازة.
ـ لا يشترط أن يكون المالك هو الذي أجر العقار بالذات.
ـ استعمال احدى غرف العقار عيادة أو سواها دون تعديل للعقد أو دن اذن المؤجر لا يكسب حقاً.
ـ الخطأ المادي في رقم العقار في الانذار العدلي لا ينال من صحته.
قرار رقم 266 الغرفة استئناف - 933 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ يشمل أسرة المستأجر وهم لا يعتبرون مستأجرين أصليين ـ وفاة المستأجر لا تنال من الدعوى.
ـ تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كاف للحكم عليه بالإخلاء.
ـ العلاقة الإيجارية تبقى بين المؤجر والمستأجر فقط ولا يعتبر أفراد أسرة المستأجر مستأجرين أصليين للعقار.
ـ نيابة المستأجر عن باقي افراد أسرته لا تؤدي إلى اعتبار كل منهم مستأجراً أصلياً وحقهم باشغال العقار يسقط تبعاً للمتساجر الأصلي.
ـ الدفع بأن الدار التي تملكها المستأجر كان للتوسع بالكسنى غير وارد.
قرار رقم 271 الغرفة استئناف - 195 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء ـ تأجير الغير.
عبارة للإيجار والاستئجار لا تعنى الإذن بتأجير الغير.
قرار رقم 283 الغرفة استئناف - 447 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ إثبات التملك ـ المالك المستقل ـ تملك الزوجة.
ـ قيود الجمعية التعاونية السكنية تعتبر بحكم قيود السجل العقاري.
ـ اعتبار الزوجين بحكم المالك المستقل محلّه طلب الإخلاء لعلة السكن وليس محله طلب الإخلاء لتملك المتسأجر داراً للسكن.
ـ تملك الزوجة داراً صالحة لسكن لا يستوجب إخلاء المأجور الذياستأجره زوجها.
قرار رقم 285 الغرفة استئناف - 372 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء للتقصير بالدفع ـ السنة التعاقدية ـ صحة البطاقة.
ـ شروط الإخلاء للتقصير بالدفع: وجود إيجار، أجرة منتجة، المطالبة، الامتناع.
ـ الجهالة في البطاقة البريدية لا تنتج التخلية.
ـ صحة البطاقة من النظام العام.
ـ قضايا الإخلاء تتصل بالنظام العام وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تستقصي.
ـ سنة الإيجار التعاقدية تعتبر بالنسبة لتاريخ العقد الأول الذي شغل المستأجر المأجور بموجبه.
قرار رقم 288 الغرفة استئناف - 856 أساس لعام 1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ إثبات ملكية المستأجر.
ـ إثبات ملكية المستأجر لا يكون إلا بموجب قيد في السجل العقاري أوبموجب قيد يتساوى معه كقيود مؤسسة الإسكان.
ـ الملكية يجب أن تكون خالصة للمستأجر وأن لا تكونموضع نزاع.
ـ وضع اليد على الدار لا يغني عن إثبات ملكية المستأجر.
قرار رقم 295 الغرفة استئناف - 358 أساس لعام 1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التقصير في الأجور ـ المنازعة بين المالك والمؤجر.
ـ على المستأجر أن يمتنع عن دفع الأجرة إلى المالك السابق ويدفعها إلى المالك الجديد شريطة أن يثبت ان هذا مالك فعلاً.
ـ دعوى الإخلاء لعلة التقصير تسمع من المؤجر وتسمع من المالك إذا نبه على المستأجر بعدم دفعها للمؤجر.
ـ المنازعة بين المؤجر والمالك بالمطالبة بالأجور تنفي عن المستأجر التقصير عن دفع الأجور.
قرار رقم 309 الغرفة استئناف - 254 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول محاكمات ـ اعتراض الغير ـ رده شكلاً.
اعتراض الغير لا يجوز تقديمه بمواجهة بعض أطراف الدعوى الأصلية فقط.
قرار رقم 327 الغرفة استئناف - 526 أساس لعام 1994
المبدأ: إخلاء ـ تملك السمتأجر حق الانتفاع.
إن تملك المستأجر حق انتفاعبدار صالحة لسكناه يكفي للحكم بالإخلاء.
قرار رقم 329 الغرفة استئناف - 851 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ لعلة التملك ـ التخصص والاستلام في الجمعيات ـ التراخي في الادعاء.
ـ تملك دار على وجه الاستقلال يكفي للحكم بالإخلاء.
ـ التخصص من الجمعيات إذا اقترن بالتسليم فهو بحكم التملك في السجل العقاري.
ـ التراخي في إقامة الدعوى لا يسقط الحق.
ـ الإخلاء لعلة التملك يوجب منح مهلة.
قرار رقم 330 الغرفة استئناف - 602 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة الترك ـ عدم التسليم تعسف في استعمال الحق.
ـ مغادرة المستأجر بلدة المأجور نهائياً وإقامته خارجها يقطع صلة المستأجر بالمأجور.
ـ ترك المستأجر المأجورمدة طويلة وعزوفه عن سكنه قرنة كافية على أنه لم يعد بحاجة إليه.
ـ عدم تسليم المأجور للمؤجر رغم عدم الحاجة إليه يشكل تعسفاً في استعمال الح.
قرار رقم 233 الغرفة استئناف - 777 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ أصول محاكمات ـ شمول الاستئناف ـ إخلاء لعلة الترك.
ـ الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يشمل جميع نواحي الحكم المستأنف.
ـ تقدير قيمة الشهود أمر تستقل به محكمة الموضوع.
ـ الإخلاء لعلة الترك يحتاج إلى مهلة لتنفيذه.
قرار رقم 348 الغرفة استئناف - 593 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة الترك وتسليم المأجور للغير.
ـ ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة قرينة كافية على عدم حاجته إليه تبرر إخلاءه.
ـ استدراك المخالفة (تسليم المأجور للغير) وإزالتها لا يمحو المخالفة.
ـ واقعة تسليم العقار للغير قرينة على الترك.
ـ التخلي عن العقار دون موافقة رئيس مجلس الوزراء موجب للإخلاء.
قرار رقم 362 الغرفة استئناف - 122 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة التقصير في دفع الأجور ـ بطاقة، صحة الصاقها.
ـ شروط تبليغ البطاقة وردت في الفقرة (3) مادة (5) من قانون الإيجار.
ـ لا يشترط لصحة بتلغ البطاقة أن يكون الشهود من الجوار.
ـ إذا كان موجه البطاقة وكيلاً فيجب أن تتضمن الوكالة مصدرها ومرجع تصديقها.
ـ إن صحة بطاقة المطالبة من النظام العام.
قرار رقم 372 الغرفة استئناف - 400 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة التقصير في دفع الأجور ـ الأجور الموجبة للتخلية ـ رسم حراسة سنة ماضية.
ـ الاجتهاد مستقر على أنه إذا كان يشترط الدفع مسبقاً ويزيد على ثلاثة أهشر اعتبرت الأجور المنتجة في الإخلاء هي المستحقة مسبقاً عن ثلاثة أشهر.
ـ التقصير بدفع رسم الحراسة غير موجب للتخلية إذا كان عن سنة ماضية.
قرار رقم 206 الغرفة استئناف - 155 اساس لعام 1995
المبدأ: إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة مكشوفة ـ آثارها بعد تجديدها.
ـ بطاقة المطالبة الثانية تلغي بطاقة المطالبة الأولى غذا تضمنت نفس المطالبة الأولى.
ـ المطالبة يمكن أن تكون عن طريق الكاتب بالعدل.
قرار رقم 43 الغرفة استئناف - 209 أساس لعام 1994
المبدأ: إخلاء ـ تقصير بدفع الأجور ـ عن سنة الإيجار الحالية وعن السنوات السابقة.
التقصير بدفع فرق الأجور التي تستحق للمؤجر بتاريخ اكتساب قرار التخمين الدرجة القطعية لفترة ترجع لتاريخ رفع الدعوى لا يرتب الإخلاء غلا غذا كان ذلك الفرق يتعلق بسنة الإيجارة الحالية وذلك منعاً لإرهاق المستأجر وقياساً على حالة الأجور.
قرار رقم 89 الغرفة استئناف - 299 أساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ إساءة استعمال المأجور ـ دعارة سرية.
ـ استخدام المأجور للدعارة السرية يشكل اساءة توجب التخلية.
ـ المستأجر حائز وحارس للعقار، فإذا دخله غيره في غيابه وتعاطى الدعارة كان مسؤولاً عن ذلك ووجب اخلاؤه.
ـ الحكم الجزائي الذي تضمن حصول الدعارة حجة على الناس كافة ولا تنحصر آثاره بين أطرافه.
قرار رقم 111 الغرفة استئناف - 560 أساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ اساءة استعمال مأجور ـ ميسر.
ـ لعب القمار يشكل اساءة استعمال المأجور إساءة خطيرة تشكل ضرراً معنوياً وأدبياً.
ـ جرم لعب القمار يتساوى مع الجرائم الأخرى كالدعارة التي اعتبرها الاجتهاد مستوجبة الاخلاء.
قرار رقم 120 الغرفة استئناف - 78 اساس لعام 1994
المبدأ: بينات ـ إثبات ـ سقوط الحق في الاثبات تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر مقبول يجيز اسقاط حقه في الاثبات
قرار رقم 138 الغرفة استئناف - 788 اساس لعام 1994
المبدأ: ايجار ـ عقد ـ اجور ـ ارسالها من زوجة المستأجر لا يكسبها حقاً
ـ قيام الزوجة بإرسال حوالة بريدية لا يكفي لقيام علاقة إيجارية ولا يكسبها صفة المستأجر ولو كان زوجها مسافراً.
ـ افراد اسرة المستأجر يدفعون الاجور باعتبارهم تابعين للمستأجر.
قرار رقم 148 الغرفة استئناف - 1689 اساس لعام 1994
المبدأ: ايجارات ـ تخمين ـ المرسوم 187 لعام 1970 لم يشمل العقارات المؤجرة لمزاولة الاعمال التجارية.
ـ اعمال المصرف هي اعمال تجارية بطبيعتها وتكون العلاقة الايجارية قائمة مع جهة تمارس اعمالاً تجارية لا يتناولها المرسوم التشريعي 187 لعام 1970.
ـ المجادلة في القيمة تحسمها الخبرة.
ـ المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة ولو طلب الخصوم ذلك ما لم تلحظ نقصاً أو عيباً.
قرار رقم 165 الغرفة استئناف - 963 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ تفادي الحكم بالاخلاء ـ فوائد ـ عدم دفعها ـ اثره.
ـ يحق للمستأجر ولمرة واحدة أن يتفادى الحكم بالاخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوماً من تبليغه الدعوى بأداء الاجرة وفوائدها.
ـ عدم تعيين المستأجر الفترة التي يدفع عنها الاجور لا يمكن المحكمة من اعتبار المبلغ مدفوعاً عن المدة الأشد كلفة.
قرار رقم 177 الغرفة استئناف - 533 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ مطالبة غير صحيحة ـ جهالة في الوكالة.
عدم ذكر وكيل المؤجر رقم وتاريخ الوكالة عن المؤجر والمصدر الذي وثقها يفرغ البطاقة من آثارها القانونية.
قرار رقم 253 الغرفة استئناف - 982 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة التقصير بالدفع.
أصول ـ عدم إبراز سند التوكيل ـ اثره.
ـ إذا اختل شرط من شروط المادة (5) فقرة (آ) من قانون الايجارات اعتبرت المطالبة غير قانونية.
ـ إذا كانت المطالبة موجهة من وكيل فيجب أن تتضمن رقم وتاريخ ومرجع توثيق الوكالة، وإلا كانت باطلة ولا تنتج آثارها.
ـ البطاقة الخالية من ذكر مصدر الوكالة التي وجهها المرسل غير منتجة في الاخلاء.
قرار رقم 273 الغرفة استئناف - 1058 اساس لعام 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:35 pm

المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة السكن ـ عيادة في المسكن ـ خطأ في رقم العقار.
لا تسمع دعوى الاخلاء إلا إذا كان العقار مؤجراً. وإن لم يكن كذلك فالدعوى تكون استرداد حيازة.
ـ لا يشترط أن يكون المالك هو الذي أجر العقار بالذات.
ـ استعمال احدى غرف العقار عيادة أو سواها دون تعديل للعقد أو دن اذن المؤجر لا يكسب حقاً.
ـ الخطأ المادي في رقم العقار في الانذار العدلي لا ينال من صحته.
قرار رقم 266 الغرفة استئناف - 933 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ يشمل أسرة المستأجر وهم لا يعتبرون مستأجرين أصليين ـ وفاة المستأجر لا تنال من الدعوى.
ـ تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كاف للحكم عليه بالإخلاء.
ـ العلاقة الإيجارية تبقى بين المؤجر والمستأجر فقط ولا يعتبر أفراد أسرة المستأجر مستأجرين أصليين للعقار.
ـ نيابة المستأجر عن باقي افراد أسرته لا تؤدي إلى اعتبار كل منهم مستأجراً أصلياً وحقهم باشغال العقار يسقط تبعاً للمتساجر الأصلي.
ـ الدفع بأن الدار التي تملكها المستأجر كان للتوسع بالكسنى غير وارد.
قرار رقم 271 الغرفة استئناف - 195 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء ـ تأجير الغير.
عبارة للإيجار والاستئجار لا تعنى الإذن بتأجير الغير.
قرار رقم 283 الغرفة استئناف - 447 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ إثبات التملك ـ المالك المستقل ـ تملك الزوجة.
ـ قيود الجمعية التعاونية السكنية تعتبر بحكم قيود السجل العقاري.
ـ اعتبار الزوجين بحكم المالك المستقل محلّه طلب الإخلاء لعلة السكن وليس محله طلب الإخلاء لتملك المتسأجر داراً للسكن.
ـ تملك الزوجة داراً صالحة لسكن لا يستوجب إخلاء المأجور الذياستأجره زوجها.
قرار رقم 285 الغرفة استئناف - 372 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء للتقصير بالدفع ـ السنة التعاقدية ـ صحة البطاقة.
ـ شروط الإخلاء للتقصير بالدفع: وجود إيجار، أجرة منتجة، المطالبة، الامتناع.
ـ الجهالة في البطاقة البريدية لا تنتج التخلية.
ـ صحة البطاقة من النظام العام.
ـ قضايا الإخلاء تتصل بالنظام العام وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تستقصي.
ـ سنة الإيجار التعاقدية تعتبر بالنسبة لتاريخ العقد الأول الذي شغل المستأجر المأجور بموجبه.
قرار رقم 288 الغرفة استئناف - 856 أساس لعام 1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ إثبات ملكية المستأجر.
ـ إثبات ملكية المستأجر لا يكون إلا بموجب قيد في السجل العقاري أوبموجب قيد يتساوى معه كقيود مؤسسة الإسكان.
ـ الملكية يجب أن تكون خالصة للمستأجر وأن لا تكونموضع نزاع.
ـ وضع اليد على الدار لا يغني عن إثبات ملكية المستأجر.
قرار رقم 295 الغرفة استئناف - 358 أساس لعام 1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التقصير في الأجور ـ المنازعة بين المالك والمؤجر.
ـ على المستأجر أن يمتنع عن دفع الأجرة إلى المالك السابق ويدفعها إلى المالك الجديد شريطة أن يثبت ان هذا مالك فعلاً.
ـ دعوى الإخلاء لعلة التقصير تسمع من المؤجر وتسمع من المالك إذا نبه على المستأجر بعدم دفعها للمؤجر.
ـ المنازعة بين المؤجر والمالك بالمطالبة بالأجور تنفي عن المستأجر التقصير عن دفع الأجور.
قرار رقم 309 الغرفة استئناف - 254 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول محاكمات ـ اعتراض الغير ـ رده شكلاً.
اعتراض الغير لا يجوز تقديمه بمواجهة بعض أطراف الدعوى الأصلية فقط.
قرار رقم 327 الغرفة استئناف - 526 أساس لعام 1994
المبدأ: إخلاء ـ تملك السمتأجر حق الانتفاع.
إن تملك المستأجر حق انتفاعبدار صالحة لسكناه يكفي للحكم بالإخلاء.
قرار رقم 329 الغرفة استئناف - 851 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ لعلة التملك ـ التخصص والاستلام في الجمعيات ـ التراخي في الادعاء.
ـ تملك دار على وجه الاستقلال يكفي للحكم بالإخلاء.
ـ التخصص من الجمعيات إذا اقترن بالتسليم فهو بحكم التملك في السجل العقاري.
ـ التراخي في إقامة الدعوى لا يسقط الحق.
ـ الإخلاء لعلة التملك يوجب منح مهلة.
قرار رقم 330 الغرفة استئناف - 602 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة الترك ـ عدم التسليم تعسف في استعمال الحق.
ـ مغادرة المستأجر بلدة المأجور نهائياً وإقامته خارجها يقطع صلة المستأجر بالمأجور.
ـ ترك المستأجر المأجورمدة طويلة وعزوفه عن سكنه قرنة كافية على أنه لم يعد بحاجة إليه.
ـ عدم تسليم المأجور للمؤجر رغم عدم الحاجة إليه يشكل تعسفاً في استعمال الح.
قرار رقم 233 الغرفة استئناف - 777 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ أصول محاكمات ـ شمول الاستئناف ـ إخلاء لعلة الترك.
ـ الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يشمل جميع نواحي الحكم المستأنف.
ـ تقدير قيمة الشهود أمر تستقل به محكمة الموضوع.
ـ الإخلاء لعلة الترك يحتاج إلى مهلة لتنفيذه.
قرار رقم 348 الغرفة استئناف - 593 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة الترك وتسليم المأجور للغير.
ـ ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة قرينة كافية على عدم حاجته إليه تبرر إخلاءه.
ـ استدراك المخالفة (تسليم المأجور للغير) وإزالتها لا يمحو المخالفة.
ـ واقعة تسليم العقار للغير قرينة على الترك.
ـ التخلي عن العقار دون موافقة رئيس مجلس الوزراء موجب للإخلاء.
قرار رقم 362 الغرفة استئناف - 122 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة التقصير في دفع الأجور ـ بطاقة، صحة الصاقها.
ـ شروط تبليغ البطاقة وردت في الفقرة (3) مادة (5) من قانون الإيجار.
ـ لا يشترط لصحة بتلغ البطاقة أن يكون الشهود من الجوار.
ـ إذا كان موجه البطاقة وكيلاً فيجب أن تتضمن الوكالة مصدرها ومرجع تصديقها.
ـ إن صحة بطاقة المطالبة من النظام العام.
قرار رقم 372 الغرفة استئناف - 400 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة التقصير في دفع الأجور ـ الأجور الموجبة للتخلية ـ رسم حراسة سنة ماضية.
ـ الاجتهاد مستقر على أنه إذا كان يشترط الدفع مسبقاً ويزيد على ثلاثة أهشر اعتبرت الأجور المنتجة في الإخلاء هي المستحقة مسبقاً عن ثلاثة أشهر.
ـ التقصير بدفع رسم الحراسة غير موجب للتخلية إذا كان عن سنة ماضية.
قرار رقم 206 الغرفة استئناف - 155 اساس لعام 1995
المبدأ: إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة مكشوفة ـ آثارها بعد تجديدها.
ـ بطاقة المطالبة الثانية تلغي بطاقة المطالبة الأولى غذا تضمنت نفس المطالبة الأولى.
ـ المطالبة يمكن أن تكون عن طريق الكاتب بالعدل.
قرار رقم 43 الغرفة استئناف - 209 أساس لعام 1994
المبدأ: إخلاء ـ تقصير بدفع الأجور ـ عن سنة الإيجار الحالية وعن السنوات السابقة.
التقصير بدفع فرق الأجور التي تستحق للمؤجر بتاريخ اكتساب قرار التخمين الدرجة القطعية لفترة ترجع لتاريخ رفع الدعوى لا يرتب الإخلاء غلا غذا كان ذلك الفرق يتعلق بسنة الإيجارة الحالية وذلك منعاً لإرهاق المستأجر وقياساً على حالة الأجور.
قرار رقم 89 الغرفة استئناف - 299 أساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ إساءة استعمال المأجور ـ دعارة سرية.
ـ استخدام المأجور للدعارة السرية يشكل اساءة توجب التخلية.
ـ المستأجر حائز وحارس للعقار، فإذا دخله غيره في غيابه وتعاطى الدعارة كان مسؤولاً عن ذلك ووجب اخلاؤه.
ـ الحكم الجزائي الذي تضمن حصول الدعارة حجة على الناس كافة ولا تنحصر آثاره بين أطرافه.
قرار رقم 111 الغرفة استئناف - 560 أساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ اساءة استعمال مأجور ـ ميسر.
ـ لعب القمار يشكل اساءة استعمال المأجور إساءة خطيرة تشكل ضرراً معنوياً وأدبياً.
ـ جرم لعب القمار يتساوى مع الجرائم الأخرى كالدعارة التي اعتبرها الاجتهاد مستوجبة الاخلاء.
قرار رقم 120 الغرفة استئناف - 78 اساس لعام 1994
المبدأ: بينات ـ إثبات ـ سقوط الحق في الاثبات تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر مقبول يجيز اسقاط حقه في الاثبات
قرار رقم 138 الغرفة استئناف - 788 اساس لعام 1994
المبدأ: ايجار ـ عقد ـ اجور ـ ارسالها من زوجة المستأجر لا يكسبها حقاً
ـ قيام الزوجة بإرسال حوالة بريدية لا يكفي لقيام علاقة إيجارية ولا يكسبها صفة المستأجر ولو كان زوجها مسافراً.
ـ افراد اسرة المستأجر يدفعون الاجور باعتبارهم تابعين للمستأجر.
قرار رقم 148 الغرفة استئناف - 1689 اساس لعام 1994
المبدأ: ايجارات ـ تخمين ـ المرسوم 187 لعام 1970 لم يشمل العقارات المؤجرة لمزاولة الاعمال التجارية.
ـ اعمال المصرف هي اعمال تجارية بطبيعتها وتكون العلاقة الايجارية قائمة مع جهة تمارس اعمالاً تجارية لا يتناولها المرسوم التشريعي 187 لعام 1970.
ـ المجادلة في القيمة تحسمها الخبرة.
ـ المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة ولو طلب الخصوم ذلك ما لم تلحظ نقصاً أو عيباً.
قرار رقم 165 الغرفة استئناف - 963 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ تفادي الحكم بالاخلاء ـ فوائد ـ عدم دفعها ـ اثره.
ـ يحق للمستأجر ولمرة واحدة أن يتفادى الحكم بالاخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوماً من تبليغه الدعوى بأداء الاجرة وفوائدها.
ـ عدم تعيين المستأجر الفترة التي يدفع عنها الاجور لا يمكن المحكمة من اعتبار المبلغ مدفوعاً عن المدة الأشد كلفة.
قرار رقم 177 الغرفة استئناف - 533 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ مطالبة غير صحيحة ـ جهالة في الوكالة.
عدم ذكر وكيل المؤجر رقم وتاريخ الوكالة عن المؤجر والمصدر الذي وثقها يفرغ البطاقة من آثارها القانونية.
قرار رقم 253 الغرفة استئناف - 982 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة التقصير بالدفع.
أصول ـ عدم إبراز سند التوكيل ـ اثره.
ـ إذا اختل شرط من شروط المادة (5) فقرة (آ) من قانون الايجارات اعتبرت المطالبة غير قانونية.
ـ إذا كانت المطالبة موجهة من وكيل فيجب أن تتضمن رقم وتاريخ ومرجع توثيق الوكالة، وإلا كانت باطلة ولا تنتج آثارها.
ـ البطاقة الخالية من ذكر مصدر الوكالة التي وجهها المرسل غير منتجة في الاخلاء.
قرار رقم 273 الغرفة استئناف - 1058 اساس لعام 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:35 pm

لمبدأ: اخلاء ـ تقصير بدفع الأجور ـ بطاقة مكشروفة ـ أصول تبليغها في قانون الايجارات وقانون أصول المحاكمات.
الاجتهاد اشترط لصحة تبليغ البطاقة المشروحات التي يثبتها المحضر على اشعار الاستلام وموافقتها للاجراءات التي وردت في قانون الايجار وقانون اصول الايجار وقانون اصول المحاكمات.
قرار رقم 275 الغرفة استئناف - 474 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بدفع الاجور ـ جهالة في البطاقة.
اصول ـ طلب تدخل ـ آثاره.
ـ إذا تضمنت البطاقة جهالة بما هو مستحق عن سنة الايجار الحالية وما هو مستحق عن سنوات الايجار السابقة لا تنتج التخلية.
ـ صحة البطاقة من النظام العام.
ـ البحث في طلب التدخل يحرم الجهة المستأنف عليها مرحلة من مراحل التقاضي.
قرار رقم 276 الغرفة استئناف - 739 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة وفاة المستأجر ـ صحة الخصومة عن حقوق والتزامات قبل الوفاة أو بعدها.
ـ لا يجوز اقامة الدعوى اضافة للشركة لأن حقوق الوارث شخصية.
قرار رقم 278 الغرفة استئناف - 198 اساس لعام 1994
المبدأ: ايجار ـ أجور ـ تخفيض ـ استعمال الحق بالتخفيض ـ سقوط الحق.
ـ دفع المستأجر للمبلغ الذي جرى حجزه عن ذمة المؤجر يبرئ ذمة المستأجر.
ـ زعم المؤجر أن المبلغ غير مترتب في ذمته لا يدخل في صلاحية المستأجر.
ـ المستأجر غير ملزم بأداء الأجور لمؤجر إذا كانت محجوزة تحت يده لمصلحة احدى الدوائر.
ـ لا يلزم المستأجر بأخطار المؤجر بوقوع الحجز.
ـ استعمال الحق بالتخفيض ليس من النظام العام.
ـ زيادة الاجور لا تنشئ عقداً جديداً ولا تنال من حقوق المستأجر.
ـ تراخي المستأجر في استعمال حقه بالتخفيض لا يسقط هذا الحق.
ـ إذا دفع المستأجر الأجور دون تخفيض فليس من حقه محاسبة المالك عن تخفيض الاجور اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم التخفيض وانما له ذلك اعتباراً من تاريخ التمسك بالتخفيض ما لم يكن يدفع الاجور على الحساب.
ـ دفع المستأجر لقسط دون تخفيض لا يحول دون استعمال حق التخفيض في الاقساط التالية.
ـ الاتفاق على أجرة جديدة يعني اسقاط المستأجر حقه في التخفيض.
قرار رقم 284 الغرفة استئناف - 583 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بدفع الاجور ـ ارسال أكثر من المبلغ المطالب به ـ رفض المؤجر لحوالة ـ آثاره ـ تخلية.
ـ من حسن النية أن يبادر المستأجر إلى إعادة الحوالات التي تتضمن أكثر من المبلغ المطالب به بعد تصحيح ما هو مطلوب منه، أو أن يبقيها في دائرة البريد حتى يتمكن المؤجر من قبضها ولكنه ابقاها ودون أن يسدد ما هو مستحق عليه... مما اقتضى رد الاستئناف الواقع على الحكم القاضي بالتخلية.
قرار رقم 320 الغرفة استئناف - 1045 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة التقصير بالدفع ـ تلافي التقصير.
إن مهلة التفادي لا تبدأ ما لم يتم تبليغ المستأجر بالذات.
قرار رقم 337 الغرفة استئناف - 380 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء لعلة السكن ـ موظف ـ مدى حمايته مدى حماية الورثة بعد وفاته وانذارهم قبل اقامة الدعوى.
ـ الحماية للموظف وزوجته فقط ولا تشمل أمه وأولاده ولو كانوا قاطنين معه.
ـ بعد وفاة المستأجر الموظف يصبح المستأجر بالخلفية محمياً من التخلية إذا كان موظفاً.
ـ يجب إنذار المستأجر بالخلفية الموظف من قبل سنة من إقامة الدعوى.
قرار رقم 340 الغرفة استئناف - 224 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة التقصير ـ الاجور المنتجة في الاخلاء ـ تعريف السنة الايجارية ـ عدم جهالة البطاقة
ـ صحة البطاقة من النظام العام.
ـ الاجور المنتجة في الاخلاء هي الاجور المستحقة عن سنة الايجار الجارية.
ـ أجور السنوات السابقة لا تستوجب الاخلاء ولكن يجوز الحجز على المستأجر بسببها والزامه بها.
ـ يعتبر بدء السنة الايجارية بالنسبة لتاريخ العقد الأول.
ـ فروق الأجور عن السنوات السابقة لا تنتج التخلية.
ـ إذا كان المأجور لأكثر من واحد يجب أن تتضمن البطاقة مقدار الحصص وذكر أسماء الورثة وحصصهم في الملكية.
قرار رقم 357 الغرفة استئناف - 987 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة التقصير ـ مطالبة ـ عدد المستأجرين ـ بطاقة ـ صحتها ـ تبليغها ـ صفة من تبلغ
ـ المطالبة بالأجرة عن الفترة السابقة للسنة الايجارية لا تنتج التخلية.
ـ في حال تعدد السمتأجرين يجب بإنذار كل منهم.
ـ الجهالة في المطالبة تجعل البطاقة غير منتجة.
ـ عدم ذكر صفة من تبلغ عن المخاطب يجعل التبليغ غير صحيح.
ـ صحة البطاقة من النظام العام.
قرار رقم 360 الغرفة استئناف - 1000 اساس لعام 1994
المبدأ: ايجار ـ عقد ـ بطلانه.
ـ حماية أموال القاصر من النظام العام.
ـ الاذن من القاضي الشرعي مناطه مصلحة القاصر.
ـ التسجيل في السجل العقاري شرط أساسي لإثبات التملك وصحة الخصومة.
قرار رقم 363 الغرفة استئناف - 395 اساس لعام 9194
المبدأ: تجارة ـ صفقات خارجية ـ بينات ـ التأخر في تقديم الدعوى.
1 ـ الادعاء بوجود صفقات خارجية يقتضي وجود اتفاقات خطية (فتح اعتماد ـ مراسلات ـ بيانات...الخ).
2 ـ على المدعي إثبات ما يدعيه والمحكمة غير ملزمة بتكليفه لتقديم أدلته، كما استقر عليه الاجتهاد.
3 ـ الأمور التجارية وإن تكن تثبت بالشهادة، إلا أن ما دفع به الطاعن من عقد صفقة استيراد وتصدير ووجود محاكمات حولها، مما يتطلب وجود أدلة كتابية.
4 ـ عدم تقديم المدعي دعواه إلا بعد خمس سنوات لا يعتبر دليلاً ضده وإنما يعتبر دليلاً ضد الطاعن الذي لم ثبت أي التزام بتنفيذ الشركة خلال هذه المدة. وحق المدعي يبقى مادام لم يشمله التقادم.
قرار رقم 2037 الغرفة مدنية - 982 اساس لعام 1993
المبدأ: بينات ـ يمين ـ تحليف ـ التفات
ـ تقرير اليمين أو حلفها ليس من شأنه التأثير قانوناً على قناعة المحكمة فيما استقر وجدانها عليه إذ لها في حال تحليفها الالتفات عنها وذلك وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
ـ المحكمة ليست ملزمة باصدار قرار اعدادي خاص بالرجوع عن تحليف يمين الاستحقاق بل يكتفى بتعليل عدم التحليف.
قرار رقم 144 الغرفة مدنية - 204 اساس لعام 1995
المبدأ: حكم ـ تسمية محكمين ـ طعن.
الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. أما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة.
((هيئة عام اساس 161 قرار 9 تاريخ 6 ـ 2 ـ 1995)).
قرار رقم 306 الغرفة مدنية - 394 اساس لعام 1995
المبدأ: عقار ـ رهن ـ بدل ـ نظام عام.
ـ تسليم العقار المروهو للراهن شرط أساسي في قيام عقد الرهن بحيث يعتبر ركناً من أركانه لا يقوم بدونه.
مخالفة النظام العام تعطي الحق بالاثبات بالبينة الشخصية ضد دليل كتابي.
ـ لا ينال من عقد الرهن اقترانه بالبدل للراهن بل ان من حق الراهن في حال عدم الاتفاق على البدل المطالبة بأجر المثل.
قرار رقم 403 الغرفة مدنية - 481 اساس لعام 1995
المبدأ: بينات ـ أقول شهود ـ موازنة ـ محكمة الموضوع ـ دفوع مثارة.
ـ إن الموازنة بين أقوال الشهود من قبل محكمة الموضوع والأخذ بما يرتاح إليه وجدانها لتكوين قناعتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض مادام الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى ما له أصل في أوراق الدعوى.
ـ على المحكمة أن ترد على الدفوع المثارة من قبل المدعى عليه.
قرار رقم 416 الغرفة مدنية - 507 اساس لعام 1995
المبدأ: يمين ـ قرينة قضائية ـ سلطة المحكمة.
ـ الحكم الذي يحوز الدرجة القطعية قرينة قضائية لا يجوز نقضها.
ـ لئن كان توجيه اليمين حقاً للخصم في الدعوى إلا أن للمحكمة الحق في رفض توجيهها إذا كانت غير منتجة ولا حاسمة أو اذا كا يستفاد من الوثائق المقدمة بين أيدها ما يثبت صحة دعوى طالب اليمين أو لاثبات عكس قرينة قاطعة متعلقة بالنظام العام كحجية الأمر المقضي به.
قرار رقم 475 الغرفة مدنية - 598 اساس لعام 1995
المبدأ: عقار ـ اشارة دعوى ـ الصداقة والمانع الأدبي.
عدم تسجيل الدعوى ووضع اشارتها على صحيفة العقار لا يستوجب ردها، وإنما يوجب على المحكمة أن تكلف المدعي استكمال هذا الاجراء تحقيقاً للغاية التي استهدفها المشرع من التسجيل.
قرار رقم 842 الغرفة مدنية - 147 اساس لعام 1995
المبدأ: عقار ـ عارية ـ أجل
تنتهي العارية بانتهاء الأجل المتفق عليه وإذا لم يكن هناك أجل معين يمكن للمعين أن يطالب بإنها العارية في أي وقت يشاء.
قرار رقم 903 الغرفة مدنية - 922 اساس لعام 1995
المبدأ: عقار ـ أفضلية ـ تسجيل ـ آثارـ إثبات.
ـ الافضلية بين مشتريين متتابعين لعقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار.
ـ يمكن إزالة أثر التسجيل إذا قام الدليل أمام قضاة الموضوع ان التسجيل جرى تواطؤاً وبقصد الاضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل.
ـ يمكن إثبات سوء النية والتواطؤ وقصد الاضرار بالبينة الشخصية باعتبار أن هذه الأمور من الوقائع المادية بالنسبة للمشتري.
قرار رقم 1054 الغرفة مدنية - 383 اساس لعام 1995
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:37 pm

مبدأ: عقار ـ وضع يد ـ مبرر قانوني ـ تقادم.
ـ وضع اليد على عقارات الغير بدون مبرر قانوني اعتداء على حق الملكية يجري التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
ـ لا تقادم على الحقوق العينية المسجلة في السجلات العقارية.
قرار رقم 316 الغرفة مدنية - 490 اساس لعام 1995
المبدأ: يمين حاسمة ـ توجيهها ـ فائدة ـ مطالبة
ـ ليس للمحكمة أن تغير في اليمين بما يؤثر في مدلولها أو معناها وإلا احل موجه اليمين من عرضه لها (هيئة عامة 18 لعام 1980).
ـ طلب الفائدة القانونية للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف جائز وذلك من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ الادعاء.
ـ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة استطراداً أو مع التحفظ.
ـ لا داعي للتحليف على كتاب مقدس، لأن اسم الله له رهبة أكثر من الكتاب.
قرار رقم 881 الغرفة مدنية - 1188 اساس لعام 1995
المبدأ: اصول ـ حكم ـ تعليل.
إن الحكم الذي يصدر خالياً من التعليل أو معللاً تعليلاً ناقصاً أو الذي لم يستعرض فيه أقوال شهود الطرفين يخضع لرقابة محكمة النقض.
قرار رقم 891 الغرفة مدنية - 463 اساس لعام 1995
المبدأ: مبلغ ـ فائدة ـ ادعاء.
يقتضي الحكم بالفائدة أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار حين الادعاء.
قرار رقم 932 الغرفة مدنية - 951 اساس لعام 1995
المبدأ: إثبات ـ خبرة ـ محكمة الموضوع.
الاخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة إثبات من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض.
قرار رقم 987 الغرفة مدنية - 1660 اساس لعام 1995
المبدأ: حوالة حق ـ عدم رضا المدين ـ تبليغ
ـ استقر الاجتهاد على أن حوالة الحق تتم دون حاجة لرضاء المدين.
ـ تبليغ صحيفة الدعوى يقوم مقام تبليغ الحوالة.
قرار رقم 1034 الغرفة مدنية - 1786 اساس لعام 1995
المبدأ: أصول ـ الاستئناف التبعي ـ دفع للاصلي ـ تعيين صفة.
ـ الاستئناف التبعي دفع للاستئناف الاصلي. ولا يوجه الا للمستأنف أصلياً.
ـ لمحكمة الموضوع حق تعيين صفة الاستئناف وهل هو استئناف أصلي أم تبعي.
قرار رقم 1195 الغرفة مدنية - 1874 اساس لعام 1995
المبدأ: إثبات ـ ضبوط شرطة ـ تزوير.
يمكن إثبات عكس ما ورد في ضبوط الشرطة ولا ضرورة للادعاء بالتزوير.
قرار رقم 114 الغرفة مدنية - 96 اساس لعام 1995
المبدأ: أصول ـ قرار إداري ـ تظلم
امتناع البلدية عن إعطاء الترخيص انما هو قرار اداري والتظلم منه يكون أمام القضاء الاداري.
قرار رقم 440 الغرفة مدنية - 273 اساس لعام 1995
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن ـ مهلة ميعاد الطعن في حق من يطلب تبليغ الحكم يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم.
قرار رقم 886 الغرفة مدنية - 172 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب مصابيح ـ بينات ـ تقدير المحكمة.
اقتناع المحكمة بتقدير انعدام التهريب هو من مطلق صلاحياتها في تقدير الادلة ما دام التقدير سائغاً ومناقشاً.
قرار رقم 890 الغرفة مدنية - 94 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ اخراج سيارة مدخلة مؤقتاً دفتر المرور ـ تقدير الأدلة.
تقدير الدليل يعود لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها مادام تقديرها مستنداً إلى دليل صحيح.
قرار رقم 896 الغرفة مدنية - 1308 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ تكرار الدعوى بتغيير الوصف.
إذا كان موضوع الدعويين واحداً وكان الحكم في شيء يعتبر حكماً فيما أسس عليه فلا يجوز إقامة دعويين عن مخالفة واحدة. والمحكمة ليست مقيدة بالوصف القانوني الذي تسبغه إدارة الجمارك على المخالفة.
قرار رقم 906 الغرفة مدنية - 1406 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن.
يقع الطعن باطلاً إذا خلا من ارفاقه بصورة الحكم الطعين أو ما يشير إلى أن الطاعن قد تبلغ الحكم أو قام بتبليغه للمطعون ضده.
قرار رقم 910 الغرفة مدنية - 196 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ تعهد بإخراجها ـ نادي السيارات ـ إنذار.
لا ينسأل نادي السيارات قبل انذاره ومرور سنة على الانذار، حسب الاتفاقية الدولية.
قرار رقم 920 الغرفة مدنية - 826 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ نقص مانيفست ـ محضر ادخال ـ حاوية ـ التحقق من نوع البضاعة.
ينبغي أن يشير محضر ضبط الادخال للبضاعة إلى أن الحاوية قد سلمت بشكل سليم. وعلى المحكمة التحقق من ذلك ومن نوع البضاعة ومدى تأثرها بالعوامل الجوية. وإلا يكون قرارها سابقاً أوانه.
قرار رقم 926 الغرفة مدنية - 1783 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ محضر ادخال بضاعة ـ حاوية التحقق من تسليمها ومن صحة تمثيل الشركة الناقلة.
على المحكمة التحقق مما إذا كانت حاوية البضاعة قد سلمت بشكل سليم ووجود الرصاص عليها، ومما إذا كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا. وكذا على المحكمة التحقق مما إذا كانت شركة التوكيلات تمثل الشركة الناقلة أم لا.
قرار رقم 935 الغرفة مدنية - 1807 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب مازوت ـ بينات.
1 ـ ينبغي أن تقترن مادة المازوت بالمصادرة حتى يتسنى اعتبارها مهربة.
2 ـ يحق للمدعى عليه الرجوع أمام المحكمة عن أقواله في الضبط لاسيما إذا حصل على تقرير طبي يفيد تعرضه للضرب والتعذيب.
3 ـ تقدير إفادة المدعى عليه في الضبط يعود إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت تستند إلى ما له أصله في أوراق الملف.
قرار رقم 936 الغرفة مدنية - 1825 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ نقص وزن
1 ـ الناقل مسؤول عن النقص في المانيفست ما لم يبرر المخالفة بمستندات ثابتة الدلالة خلال المدة القانونية.
2 ـ على الحكم أن يبين ما إذا كان النقص مشمولاً بالتسامح العرفي.
3 ـ إذا كانت محكمة الموضوع مطلقة الصلاحية في تقدير الأدلة، فذلك مشروط بأن يكون مستمداً من أوراق الملف.
4 ـ على المحكمة التحقق من صحة تمثيل شركة التوكيلات للشركة الناقلة ومن باب أولى أن ترفض الاستئناف عنها لعدم ثبوت التوكيل.
قرار رقم 946 الغرفة مدنية - 1543 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ ادخال بضاعة دون بيان ـ قيمة البضاعة ـ اثباتها واثارتها أمام محكمة الموضوع ـ تقدير الأدلة.
1 ـ دخول بضاعة إلى القطر دون بيان يؤلف مخالفة الاستيراد تهريباً.
2 ـ على المدعى عليه اثبات قيمة البضاعة.
3 ـ الدفع بأن قيمة البضاعة متدنية لا يثار لأول مرة أمام النقض.
4 ـ تقدير الأدلة من مطلق صلاحية محكمة الموضوع ولا معقبب عليها مادام مستشفاً مما له أصل في الأوراق.
قرار رقم 950 الغرفة مدنية - 1417 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ اخراج بضاعة من القطر عن غير طريق المكاتب الجمركية.
نقل مادة الشاي في صناديق وأكياس إلى قرية حدودية، وافراغها هناك ثم نقلها إلى تركيا، يعدّ تصديراً للشاي عن غير المكاتب الجمركية.
قرار رقم 986 الغرفة مدنية - 1460 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ قرار لجنة الطعون ـ صندوق سيارة ـ تقدير الدليل.
قرار لجنة الطعون تنصرف قطعيته إلى صلاح السيارة أو عدم صلاحها للسير وليس إلى المشاهدات المتعلقة بتبديل قطع السيارة مما يخضع البحث فيه إلى القضاء الذي يملك وحده تقدير الدليل وتكوين القناعة دون معقب مادام التقدير يتسم بحسن الاستخلاص.
قرار رقم 990 الغرفة مدنية - 1524 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب سيارة مستعملة بوسائل غش
محاولة استيراد سيارة لبنانية تهريباً بطريق الغش تؤلف المخالفة المنصوص عليها في المادة (352) جمارك قديم.
قرار رقم 1000 الغرفة مدنية - 1474 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ ضبط المخابرات ـ سلطة المحكمة ـ ادعاء التزوير.
1 ـ الاقرار في ضبط المخابرات هو اقرار غير قضائي.
2 ـ وهو خاضع لتقدير محكمة الموضوع، وقد تهمله لا سيما عند وجود شدّة.
3 ـ إذا كانت البضاعة غير مصادرة، جاز اثبات عكس ما ورد في الضبط.
4 ـ ولا حاجة الى الادعاء بالتزوير في هذه الحالة.
قرار رقم 1087 الغرفة مدنية - 1506 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ ضبط المخابرات ـ اثبات العكس ـ ادعاء التزوير
ما يرد على لسان ذوي الشأن من اقرارات أو افدات أو معلومات، قابل لإثبات العكس. ولا حاجة الى الادعاء بتزويرها.
قرار رقم 1097 الغرفة مدنية - 882 اساس لعام 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:38 pm

لمبدأ: جمارك ـ أصول ـ حدث ـ تمثيل
وجود حدث في القضية يقتضي استدعاء وليّه، وحضور وكيل عن الوليّ كافٍ، فلا يجوز للمحكمة ايقاف ملاحقة الحدث بذريعة عدم حضور الوليّ.
قرار رقم 1107 الغرفة مدنية - 1134 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ مانيفست ـ نقص أو زيادة
في حال نقص أو زيادة البضاعة عما جاء في المانيفست، فإن المخالفة تحكمها المادة /255/ من قانون الجمارك التي تقضي بفرض غرامة من جراء مخالفة الحمولة للحقيقة.
قرار رقم 1117 الغرفة مدنية - 1544 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ لجنة الطعون ـ صلاحيتها.
إن القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عليها في قانون السير إنما تنصرف قطعيته إلى صلاح السيارة أو عدم صلاحها للسير. ولا ينصرف إلى المشاهدات المتعلقة بتبديل قطع السيارة. وإذا كان للجمارك الاستعانة بما ورد في مشاهدات اللجنة المكلفة بالفحوص الفنية ولجنة الطعون، فإن هذا ليس من شأنه عدم اخضاع المشاهدات للبحث أمام القضاء. وعليه استقر الاجتهاد.
قرار رقم 1127 الغرفة مدنية - 1486 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ مانيفست ـ زيادة ـ وكالة عن الناقل
1 ـ على المحكمة أن تتحقق مما إذا كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية، وزيادة أو نقصاً، وما إذا كانت العبوات سلمت بشكل سليم فعلاً وفق الأسس.
2 ـ على المحكمة أن تتحقق مما إذا كانت شركة التوكيلات البحرية تمثل الشركة الناقلة أم لا، وهل تملك الاستئناف شكلاً. وهذا البحث يثار في كل وقت لأنه من النظام العام.
قرار رقم 1137 الغرفة مدنية - 1853 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ اصول ـ تبليغ ـ المعلومات في ضبط جمركي ـ اثبات عكسها.
1 ـ إن تبليغ الحكم المطعون به، إذا خلا من الاجراءات المنصوص عليها في المادة 23 اصول مدنية، كان باطلاً.
2 ـ إذا تضمن الحكم الطعين قبول الاستئناف شكلاً، يكون قد رتب البطلان ضمناً على صحة التبليغ.
3 ـ ما يجيء في ضبط الجمارك من معلومات، وخاصة ما يتعلق بقيمة البضاعة المصادرة، يمكن إثبات عكسه. لأن منظمي الضبط لم يعاينوا البضاعة بالذات وقد نظموه بعد أربع سنوات من ضبط المخالفة.
قرار رقم 1141 الغرفة مدنية - 1667 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ بضاعة مصادرة وبضاعة ناجية ـ استثبات ـ سلطة المحكمة.
1 ـ محكمة الموضوع تستثبت المخالفة وعائدية البضاعة المصادرة للمخالفين، من أقوال الطاعن ومصادرة البضاعة من الاستراحة العائدة للطاعن الآخر، ومن القرائن الأخرى المستمدة من الدعوى. وإن استنباط الادلة وتكوين قناعة المحكمة مسألة تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب، مادام مستمداً من أوراق الملف ولا يخالف قواعد الاثبات.
2 ـ أما البضاعة الناجية من الحجز. فإن على المحكمة أن تطرح للبحث والمناقشة اعتراف الطاعن لدى الجمارك ثم تراجعه عنه، وتقديره قوته في الاثبات، ثم تقول كلمتها بعدئذ.
قرار رقم 1147 الغرفة مدنية - 2071 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ اصول ـ مخاصمة وزارة النقل ـ قيمة تقرير لجنة الطعون ومجاله
1 ـ استقر الاجتهاد على جواز مقاضاة وزارة النقل تبعاً لادارة الجمارك.
2 ـ استقر الاجتهاد على أن تقرير لجنة البت بالطعون انما تنصرف قطعيته الى صلاحية الالية للسير أم لا. ولا تنصرف إلى المشاهدات التي يبقى مجالها للقضاء.
3 ـ الاخذ بالخبرة أو اهمالها، من الأمول التي تستقل بها محكمة الااساس.
قرار رقم 1157 الغرفة مدنية - 1979 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ مصالحة وتسوية ـ بين الجمارك وإدارة حصر التبغ.
إن الاتفاقية المعقودة بين الجمارك وإدارة حصر التبغ والمعدلة سنة 1982 نصت على أنه لا تسري بحق الجمارك التسوية والمصالحة المعقودة مع إدارة التبغ، إذا زادت قيمتها على ثلاثة آلاف ليرة سورية.

قرار رقم 1202 الغرفة مدنية - 1432 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ خراف ضمن النطاق الجمركي.
1 ـ إن نقل البضاعة ضمن النطاق الجمركي دون وثيقة، يعتبر استيراداً أو تصديراً على سبيل التهريب. ما لم يقم الدليل على عكس ذلك (م 183 جمارك).
2 ـ إذا كان المطعون ضده قصاباً ورأت محكمة الموضوع أنه يبغي ذبح الخراف وليس تهريبها، فهذا يدخل ضمن سلطتها التقديريه دون معقب، مادام غير مشوب بفساد الاستخلاص وغير مخالف لقواعد الاثبات.
3 ـ على أي حال، هو يعتبر مسؤولاً عن تجوله بالخراف دون وثيقة نقل.
قرار رقم 1203 الغرفة مدنية - 1664 اساس لعام 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:42 pm

صول ـ غياب المدعى عليه ـ إنكار ـ قرينة
إذا أنكر المدعى عليه أن يكون مديناً، فإن تغيبه بعد هذا الإنكار لا يعتبر مسوغاً للحكم بالدعوى، لأن القرينة المستفادة من التخلف والمبنية على الإقرار الضمني تنهاء إذا حضر المدعى عليه في إحدى الجلسات وأنكر الدعوى صراحة بحيث لا يعد تغيبه بعد ذلك مسوغاً للحكم بالدعوى.

(نقض رقم 86 أساس 122 تاريخ 23/1/1964 م ص17 لعام 1964)


إيجار ـ رسم حراسة
إن مجرد ترتب الضريبة عن رسم الحراسة على المؤجر لا يخوله الرجوع على المستأجر بما يصيبه من هذا الرسم بحسب أحكام القانون قبل أن يثبت تسديده لهذه الضريبة لاحتمال أن تكون سقطت بالتقادم.
(نقض رقم 149 أساس 135 تاريخ 30/1/1964 م ص19 لعام 1964)


إيجار ـ انتفاء الاتفاق على كيفية الدفع
إن انتفاء الاتفاق على كيفية الدفع يوجب الرجوع إلى العرف المحلي إذا وجد، بمقتضى ما نصت عليه المادة 554 مدني. فإذا لم يوجد مثل هذا العرف، يوجب إعمال قواعد الشريعة الإسلامية التي تقضي باستحقاق الأجر بعد استيفاء المنفعة.

(نقض رقم 265 أساس 838 تاريخ 20/2/1964 م ص23 لعام 1964)


إيجار ـ دفع البدل مشاهرة
للمستأجر حق الدفع مشاهرة مع ضميمة مقدارها خمسة بالمائة. وقد أعطاه المشرع هذا الحق غير مقيد وبصورة مطلقة ولا يحتاج إلى إعلان المستأجر مسبقاً باختياره الدفع مشاهرة. وإرسال الأجور مشاهرة مع الضميمة يفصح بحد ذاته عن اختيار الدفع مشاهرة.
(نقض رقم 379 أساس 279 تاريخ 30/2/1964 م ص23 لعام 1964)


إيجار ـ شريك ـ الاستئجار من الشريك
الشريك الذي يشغل العقار يعتبر مستأجراً من شركائه في حال تقدير الأجرة. ويترتب عليه أداء حصة شركائه تحت طائلة إخلائه أسوة بباقي المستأجرين. فإذا لم تقدر هذه الأجرة وكان واضعاً يده دون عقد، وجب عليه دفع تعويض لباقي الشركاء.
(نقض رقم 313 أساس 875 تاريخ 25/2/1964 م ص24 لعام 1964)


استرداد حيازة ـ شرط الغصب
إنه وإن كانت المادة 69 من أصول المحاكمات أعفت طلب رد الحيازة من شروط شكلية، إلا أنه يشترط توفر عنصر الغصب في الدعوى، وذلك على ضوء ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه واجتهاد محكمة النقض.
(نقض رقم 355 أساس 1695 تاريخ 29/2/1964 م ص24 لعام 1964)


إيجار ـ مؤجر فضولي
يشترط لاعتبار الشاغل مستأجراً من فضولي أن يكون حسن النية أي معتقداً أنه يستأجر العقد من مالكه، أو ممن يحمل وكالة عنه بالتأجير وأن يكون المؤجر قام بهذا العمل على سبيل الفضالة.
(نقض رقم 442 أساس 758 تاريخ 5/2/1964 م ص25 لعام 1964)


أحوال مدنية ـ صك وفاة ـ تزوير
إن المشرع في قانون الأحوال المدنية جعل لصكوك الوفاة المنتظمة والمقدمة ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 22 منه قوة ثبوتية مطلقة لا يجوز إقامة الدليل المعاكس على الواقعة المدونة فيها إلا بالادعاء بوقوع التزوير في ذات الصك.
(نقض رقم 771 أساس 2506 تاريخ 27/4/1964 م ص44 لعام 1964)


إيجار ـ إدخال شريك في المأجور
إن القانون لا يمنع المستأجر من إدخال شريك معه في المأجور، إذ أن الشركة تنطوي على تنازل عن المأجور للغير، ما دام أن الشريك الأصلي، المستأجر، شاغل للمأجور ويقوم بدفع الأجور المستحقة. ولا مجال لاعتبار الشركة إساءة لاستعمال المأجور إلا إذا كانت تخفي تنازلاً عن الأجارة أو تأجيراً ثانوياً.
(نقض رقم 795 أساس 922 تاريخ 29/4/1964 م ص44 لعام 1964)


أجر مثل ـ وارث
إن إبراز وثيقة حصر الإرض وبيان قيد يثبت ملكية المؤرث للعقار يكفي لسماع دعوى أجر المثل عن الحصة الإرثية، تأسيساً على أن المطالبة بأجر مثل الحصة الإرثية يعتبر عملاً من أعمال الإدارة التي يحق لكل من الورثة ممارستها.
(نقض رقم 776 أساس 1286 تاريخ 28/4/1964 م ص44 لعام 1964)


إيجار ـ بطاقة ـ وصية
إن عدم تخويل المدعية الوصية على القاصرين حق القبض إلا بإذن شرعي لا يمنعها من توجيه بطاقة المطالبة، إذ أن ذلك يعتبر من أعمال الإدارة المعتادة التي تدخل باختصاص الوصاية، مما كان يوجب على المستأجر تسديد الأجرة المطالب بها خلال المدة القانونية بموجب حوالة بريدية ترسل إلى المدعية أصالة عن نفسها وبحسب وصايتها على أولادها.
(نقض رقم 842 أساس 2315 تاريخ 30/4/1964 م ص47 لعام 1964)


أصول ـ تفسير حكم ـ طعن
إن طلب التفسير يعني القبول بالحكم الاستئنافي، لأن هذا الطلب يشف عن معنى الرضا بالحكم وترك حق الطعن فيه في كل ما خرج عن طلب التفسير بصورة لا تحمل الشك. إذ لا يعقل أن يلجأ إلى طلب التفسير من ينوي سلوك سبيل الطعن.
(نقض رقم 185 أساس 54 تاريخ 24/5/1964 م ص60 لعام 1964)


إيجار ـ إصلاحات ـ تخمين
الإصلاحات التي يجريها المستأجر في العقار المأجور لا تدخل في قيمته عند التخمين.
(نقض رقم 863 أساس 1041 تاريخ 6/5/1964 م ص62 لعام 1964)


إيجار ـ وفاة المستأجر الأصلي ـ ورثة ـ ترك المأجور
إن ثبوت استئجار الطاعنين للعقار تبعاً لمؤرثهم وقيامهم بدفع الأجور للمؤجر بعد وفاة المؤرث لا يحول دون مطالبة المالك بتخليتهم إذا ثبت للمحكمة أنهم تركوا المأجور واستأجروا مسكناً آخر بحيث أنهم قطعوا كل علاقة لهم بالمأجور، لأن الحماية من الإخلاء لا تكون إلا للمستأجر الساكن فعلاً بالمأجور.
(نقض رقم 875 أساس 1291 تاريخ 7/5/1964 م ص62 لعام 1964)


إيجار ـ تخلية ـ مفلس
دعوى التخلية على المفلس تقام عليه لا على وكيل التفليسة. والإفلاس لا يبرر عدم دفع أجور العقار المأجور للمفلس.
(نقض رقم 943 أساس 1306 تاريخ 16/5/1964 م ص95 لعام 1964)


إزالة شيوع ـ معنى التجنيب
المقصود بالتجنيب أنه في حال تعذر تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب من السهام، فإنه يجوز الإفراز إلى حصص عينية تتناسب مع سهام الشركاء، بحيث يخصص كل شريك بحصة مفرزة لقاء سهامه من المال المشترك إذا كان ذلك ممكناً وتعويضه بمعدل نقدي عما نقص من نصيبه عند الاقتضاء.
(نقض رقم 962 أساس 109 تاريخ 7/5/1964 م ص67 لعام 1964)


إيجار ـ تخلية ـ وفاة المستأجر وحقوق ورثته
1 ـ عقد الإيجار كباقي العقود لا يتأثر بموت المتعاقدين وإنما تنتقل الحقوق والالتزامات المتولدة عنه للورثة بمقتضى المادة 658 مدني.
2 ـ إن إنهاء عقد الإيجار يعود إلى ورثة المستأجر، فإذا رغبوا في إبقاء التزام المؤجر باحترام إرادتهم ما داموا يستعملون العين المؤجرة على ما أعدت له ويقومون بالالتزامات المشروطة في العقد.
3 ـ إن إقرار الحق للورثة بالبقاء بالمأجور يخولهم التمتع بجميع حقوق العاقد، وبالتالي عقد شراكة مع الآخرين.
(نقض رقم 993 أساس 1119 تاريخ 1964 م ص95 لعام 1964)


إيجار ـ اساءة استعمال ـ ضرر أدبي
إن مجرد لحوق الضرر بالمؤجر من جراء مخالفة شروط العقد يعد إساءة لاستعمال المأجور، سواء أكان الضرر مادياً أم أدبياً، إذا ثبت أن المؤجر ما كان ليقدم على التأجير في حالة تحققه من قيام الضرر الأدبي الذي يفوق في كثير من الأحيان الضرر المادي، مما يوجب البحث في قيام الضرر الأدبي.
(نقض رقم 994 أساس 147 تاريخ 19/5/1964 م ص95 لعام 1964)


إيجار ـ تخلية ـ رجوع المستأجر ـ هدم بسبب الهلاك
إذا كان الهدم بدون إرادة المالك ونتيجة لتداعي العقار وإنذار السلطة، يطبق في هذه الحالة حكم الهلاك الكلي للعين المؤجرة، لأن الهلاك الكلي يكون بالانعدان ويكون بعدم صلاح المأجور أصلاً للانتفاع المقصود بالأجارة. ويعد هلاكاً كلياً أن يزول البناء ولو بقيت الأرض التي عليها البناء، مما يقضي تطبيق الفقرة /أ/ من المادة 537 مدني واعتبار العقد منفسخاً من تلقاء نفسه.
(نقض رقم 1130 أساس 1741 تاريخ 1/6/1964 م ص97 لعام 1964)


إيجار ـ تخلية ـ دفع للشريك ـ خطأ
إن المستأجر إذا أخطأ فدفع للشريك أكثر مما يصيبه من الأجور، ونشأ هذا الخطأ عن عدم علمه بما يملكه هذا الشريك من العين المؤجرة، لا يكون مقصراً بالدفع تجاه الطاعن في الجزء من الأجور الذي حدث فيه الخطأ ولا يبنى على ذلك حكم تخلية.
(نقض رقم 1233 أساس 1692 تاريخ 10/6/1964 م ص97 لعام 1964)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:43 pm

يجار ـ اخلاء ـ حماية الموظف
إن الحماية المقررة للموظف من التخلية لا تكون لغير العقار الذي يسكنه فعلاً، ولا تشمل بيت شقيقته وأولادها الذين لا يسكنون معه ولو كان يعيلهم.
(نقض رقم 1266 أساس 1862 تاريخ 13/6/1964 م ص98 لعام 1964)


إيجار ـ إساءة استعمال ـ اتخاذ غرفة عيادة
إن اتخاذ المستأجر إحدى غرف العين المؤجرة من قبل زوجته عيادة لها لا يشكل إساءة استعمال المأجور المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الخامسة من قانون الإيجارات، إلا إذا نشأ عنه ضرر للمؤجر بأن زاد في أعباء المأجور.
(نقض رقم 1312 أساس 2058 تاريخ 16/6/1964 م ص98 لعام 1964)


إيجار ـ مستأجر ثانوي ـ فضالة
إن المستأجر من مستأجر أصلي بغير إذن خطي من المؤجر يتوجب عليه التخلية، ولا يعتبر مستأجراً فضولياً ولو انقضى على استئجاره أكثر من سنة بصورة هادئة ومستمرة، ذلك لأن المستفيد من الفقرة /د/ من المادة 20 إيجارات هو المستأر من فضولي وليس المستأجر من مستأجر.
(نقض رقم 1437 أساس 2261 تاريخ 23/6/1964 م ص96 لعام 1994)


إيجار ـ حق الشريك بالإدارة
إن حق الشريك بتمثيل شركائه بشأن العقار المشترك ينحصر باعتباره وكيلاً بالإدارة عنهم فيما إذا تولى الإدارة دون اعتراض منهم، بمقتضى المادة 783 مدني. ومثل هذه الوكالة تعتبر من قبيل الوكالة العامة التي تخوله إدارة العقار.
(نقض رقم 1047 أساس 2103 تاريخ 31/5/1964 م ص101 لعام 1964)


أجر مثل ـ شريك
إن قيام الغير باستغلال عقار المالك دون إذن أو عقد يخول هذا المالك مداعاة الشاغل بأجر مثل العقار، سواء كان الشاغل شريكاً أو أجنبياً، لأن الشريك يعتبر أجنبياً بالنسبة لحصة شريكه، ما لم يكن الشريك مالكاً لأكثر الأسهم ومتمتعاً بحق الإدارة بحيث تكون تصرفاته سارية على شريكه.
(نقض رقم 532 أساس 1027 تاريخ 16/3/1964 م ص30 لعام 1964)


إيجار ـ إساءة استعمال ـ تخريب
إن كلمة التخريبات الواردة في الفقرة /ب/ من المادة الخامسة من قانون الإيجارات وردت مطلقة فلا مجال لتقييدها بأن تكون متعادلة الأضرار الأساسية للبناء كهدم الجدران أو تخريب السقوف أو غير ذلك مما يهدد كيان البناء.
(نقض رقم 595 أساس 160 تاريخ 22/3/1964 م ص31 لعام 1964)


إيجار ـ إساءات استعمال المأجور ـ استعمال عادي
إن إساءة استعمال المأجور لا تتوافر، بحسب ما نصت عليه الفقرة /ب/ من المادة الخامسة من قانون الإيجارات، إلا إذا أحدث المستأجر تخريباً في العقار غير ناجم عن الاستعمال العادي، أو استعمله أو سمح باستعماله بشروط تتنافى مع شروط العقد.
(نقض رقم 604 أساس 2155 تاريخ 23/3/1964 م ص31 لعام 1964)


استرداد حيازة ـ أصل الحق
ـ لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بأصل الحق، باعتبار أن الغرض من دعوى الحيازة هو رد الاعتداء وحماية الأمن ومنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، وهو ما يؤول إلى عدم تعرض القاضي في حكمه إلى ثبوت الحق أو نفيه.
ـ في دعوى الحيازة ليس ما يمنع القاضي من فحص ما يبرزه الخصوم من مستندات تتعلق بأصل الحق على سبيل الاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه البحث في دعوى الحيازة والأساس الذي بنيت عليه.
(نقض رقم 614 أساس 91 تاريخ 24/3/1964 م ص33 لعام 1964)


إيجار ـ عدة مالكين ـ بطاقة مشتركة
إن الإنذار الموجه من المالكين ببطاقة مشتركة دون تعيين حصة كل منهم، ينصرف إلى أنهم مالكون بالتساوي. وإرسال الأجرة لأي من الشركاء يبرىء ذمة المستأجر، ما داموا وجهوا إليه بطاقة مشتركة.
(نقض رقم 619 أساس 1050 تاريخ 25/3/1964 م ص33 لعام 1964)


إيجار ـ صورية العقد ـ إثبات
إن الصورية بالنسبة لعقود الإيجار مما يمكن إثباته بسائر طرق الإثبات، إذا كان العقد الصوري يستهدف التهرب من تطبيق أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام.
(نقض رقم 621 أساس 2041 تاريخ 25/3/1964 م ص33 لعام 1964)


إيجار ـ أجرة
يجوز أن تكون الأجرة نقداً أو أية طريقة أخرى، بمقتضى ما نصت عليه المادة 529 من القانون المدني، وقد استقر الاجتهاد في فرنسا وحصر على هذا الرأي.
(نقض رقم 639 أساس 2226 تاريخ 30/3/1964 م ص36 لعام 1964)


إيجار ـ دعوى تخمين ـ أجور ـ تمديد العقد
تقاضي الأجور المتفق عليها بموجب العقد أثناء دعوى التخمين لا يفيد ثبول تمديد العقد إلا بالنسبة للمدة التي استوفيت عنها تلك الأجور بحسب العقد ولا يؤدي إلى اعتبار العقد ممداً عن مدة لاحقة.
(نقض رقم 641 أساس 1017 تاريخ 30/3/1964 م ص36 لعام 1964)


أهلية ـ بلوغ القاصر
إذا بلغ القاصر الرشد أثناء السير بالدعوى انقطع حق والده بتمثيله، ووجب دعوته بالذات.
(نقض رقم 1286 أساس 1127 تاريخ 14/6/1964 م ص112 لعام 1964)


استرداد حيازة ـ مهلة السنة
إن المادة 65 أصول تشترط أن يقيم فاقد الحيازة دعواه في خلال السنة التالية لفقدها، وهذا الميعاد هو ميعاد سقوط ليس ما يبرر تجاوزه. ووجود نزاع قائم بين الطرفين في القضية ليس من شأنه أن يمنع فاقد الحيازة من مباشرة الادعاء وفقاً لأحكام القانون في الميعاد المحدد.
(نقض رقم 145 أساس 162 تاريخ 25/6/1964 م ص122 لعام 1964)


أصول ـ اعتراض الغير
اعتراض الغير يقدم إلى المحكمة مصدرة الحكم إن كان أصلياً، وإلى المحكمة الناظرة في الدعوى ولو أعلى من تلك إن كان طارئاً.
(نقض رقم 256 أساس 71 تاريخ 6/7/1964 م ص128 لعام 1964)


أصول ـ طعن
إذا حكم على المدعى عليه إضافة للشركة، لا يقبل منه الطعن بالاستئناف بصفته الشخصية إلا إذا أثبت وجود مصلحة له تخوله أن يسلك هذا السبيل القانوني.
(نقض رقم 201 أساس 529 تاريخ 8/6/1964 م ص131 لعام 1964)


إيجار ـ استيفاء الأجرة ـ تحديد مواعيد دفع الأجرة
العبرة فيما يتعلق بتحديد مواعيد دفع الأجور المستحقة هي لاتفاق الطرفين في العقد، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الرجوع إلى عرف البلدة بمقتضى حكم المادة 554 مدني. وعند انعدام العرف يجب الرجوع إلى قواعد التشريع الإسلامي التي تقضي باستحقاق الأجر بعد استيفاء المنفعة.
(نقض رقم 648 أساس 1105 تاريخ 31/3/1964 م ص36 لعام 1964)


إيجار ـ بطاقة من أحد الشركاء في الملك
إن البطاقة الموجهة من أحد الشركاء تعتبر مطالبة قانونية، لأن المطالبة بأجور العقار المشترك تعتبر عملاً من أعمال الإدارة ولكل شريك أن يتولى أعمال الإدارة ما لم يعترض عليه باقي الشركاء، ويعتبر وكيلاً عنهم بمقتضى المادة 783 مدني.
(نقض رقم 649 أساس 1123 تاريخ 31/3/1964 م ص37 لعام 1964)


إيجار ـ تبديلات في المأجور ـ ضرر ـ تخريب
1 ـ إن التخريب الذي قصده المشترع هو الاتف الذي يلحقه المستأجر وغير الناتج عن الاستعمال العادي، كإزالة جزء من البناء أو اتلاف بعض أجزائه قصداً. وأما إقامة إنشاءات جديدة في المأجور فإن ذلك ينطبق على حكم المادة 548 مدني.
2 ـ لا يجوز للمستأجر إحداث أي تغيير في المأجور إلا إذا كان لا ينشأ عن هذا التغيير أي ضرر للمؤجر ولا يحكم بالتخلية أو فسخ العقد ما لم يقترن بوقوع الضرر.
(نقض رقم 659 أساس 1071 تاريخ 2/4/1964 م ص37 لعام 1964)


إيجار ـ بطاقة ـ تعدد المستأجرين
إذا تعدد المستأجرون، ولو تم استئجارهم بعقد واحد، يرتب على المؤجر أن يوجه لكل منهم بطاقة أو بطاقة مشتركة تبلغ لكل منهم، إذ لا يسوغ اعتبار المستأجر مقصراً بأداء الأجور قبل تبليغه البطاقة ما لم يتضمن العقد شرطاً خاصاً بتفويض أحد المستأجرين تبليغ البطاقة إلى الآخرين.
(نقض رقم 661 أساس 2276 تاريخ 2/4/1964 م ص38 لعام 1964)


إيجار ـ خطأ في الحوالة ـ تنبيه لإصلاح الخطأ
إذا كانت الحوالة التي أرسلها المستأجر باسم المؤجر وقع فيها خطأ في اسم المؤجر، فيتوجب على المؤجر أن يخطر المستأجر بوجوب تصحيح الاسم ليتمكن من قبض الحوالة وإرسالها ثانية ضمن المدة القانونية، لأن العقود يجب أن تنفذ بما يوجبه حسن النية.
(نقض رقم 663 أساس 1106 تاريخ 2/4/1964 م ص38 لعام 1964)


إيجار ـ أجور زائدة ـ احتفاظ بالحوالة
إن احتفاظ المؤجر بالحوالات المتضمنة أجور المدة المستوفاة منفعتها وأجوراً أخرى لم تستحق ولم يطالب بها، لا يمكن أن يعتبر تمديداً للعقد ما دام أنه رفض قبضها واحتفظ بها لحين استيفاء المنفعة، ولأنه غير مكلف بإعادة الحوالات التي احتوت مبلغاً زائداً ما دام أنها تحتوي مبلغاً من حقه استيفائه وهو غير ملزم بدفع تكاليف إعادة المبلغ الزائد.
(نقض رقم 671 أساس 1142 لعام 1964 م ص39 لعام 1964)


أجر مثل ـ ملكية على الشيوع
إن إشغال أحد الشركاء لدار مستقلة مقامة على العقار المشترك لا يحول دون مطالبته باقي الشركاء بأجر مثل حصصهم منها ولو كانوا يشغلون هم دوراً غيرها، لأن استقلال كل من الشركاء بسكن دار معينة يجعل من الميسور تقدير قيمة انتفاع كل منهم في العقار المشترك.
(نقض رقم 694 أساس 1256 تاريخ 9/4/1964 م ص41 لعام 1964)


اختصاص ـ إيجار ـ استكمال تجهيز المأجور
المنازعات على عق الإيجار الداخلة في اختصاص قاضي الصلح لا تشمل المنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار، لأنه مستقل عن عقد الإيجار وغير مرتبط به، ويتعين الاختصاص في هذا العقد وفق القواعد العامة.
(نقض رقم 359 أساس 656 تاريخ 20/10/1964 م ص281 لعام 1964)


أصول ـ إعادة محاكمة ـ تناقض ـ غش
التناقض في منطوق الحكم لا يعني التناقض بين منطوق الحكم وأسبابه، ما لم تكن الأسباب جزءاً من منطوق الحكم. الغش الذي يبيح إعادة المحاكمة يجب أن يكون من عمل أحد أطراف الخصومة ولم يكن من الممكن تبينه واكتشافه.
(نقض رقم 367 أساس 680 تاريخ 24/10/1964 م ص283 لعام 1964)


أصول ـ غرامة إنكار
الغرامة التي يقضى بها على من ينكر السند الثابت بالكتاب هي تعويض عن العطل والتسويف.
(نقض رقم 291 أساس 100 تاريخ 2/9/1964 م ص238 لعام 1964)


التزام ـ عقد إداري ـ بطلان ـ إعادة الطرفين إلى الحالة الأولى
إن بطلان العقد يرتب إلغاء آثاره واعتباره كأن لم يكن، ويتوجب بالتالي إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبله. فإذا كان الطرفان بدءا بتنفيذه، وجب على كل طرف إعادة ما استلمه من الطرف الآخر إعملاً لآثار الإلغاء وتنفيذاً للحكم القاضي بإلغائه.
إن انعدام آثار العقد المحكوم بإلغائه لا يعني بالضرورة حرمان المتعاقد من الحصول على تعويضات على أساس آخر، كالمسؤولية التقصيرية إذا كان إلغاء العقد ناتجاً عن خطأ أحد الطرفين المتعاقدين، أو على أساس قاعدة الإثرا بلا سبب إذا كان المتعاقد قد تكبد نفقات أو قدم خدمات عادت على الآخر بفائدة.
(نقض رقم 2072 أساس 571 تاريخ 4/10/1964 م ص286 لعام 1964)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:51 pm

صول ـ طلب عارض
من حسن سير العدالة بت المحكمة بالطلب العارض الذي هو فرع من الطلب الأصلي وارتباط الطلبين هو في نظر القانون من قواعد الاختصاص النوعي.
(نقض رقم 417 أساس 165 تاريخ 10/11/1964 م ص355 لعام 1964)


اصول ـ وقف الخصومة ـ شطب الدعوى
وقف الخصومة عارض يمنع السير في الدعوى، ويجب قبل شطب الدعوى عند انتهاء مدة وقف الخصومة دعوة الطرفين دون حاجة إلى مراجعة أحدهما، فإذا تخلفا بعد دعوتهما شطبت الدعوى.
(نقض رقم أساس 644 تاريخ 5/11/1964 م ص358 لعام 1964)


إيجار ـ تخلية ـ شروط الدعوى
يكفي أن تكون شروط سماع الدعوى متوفرة عند صدور الحكم، ولا ضرورة لتوفرها يوم رفعها.
(نقض رقم 567 أساس 4068 تاريخ 10/11/1964 م ص361 لعام 1964)


اعتماد مصرفي ـ وفاء لمصلحة الغير
إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير، وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه، فلا يجوز الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير. ويصبح المصرف ملزماً إزاءه مباشرة بقبول الأوراق والإيفاءات المعقودة.
(نقض رقم 247 تاريخ 12/2/1958 م ص49 لعام 1958)


التزام ـ إعذار ـ تعويض اتفاقي
لا بد من الإعذار بلزوم تنفيذ الالتزام لاستحقاق التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد، ولو كان العقد عقد إذعان (دفتر شروط).
(نقض رقم 80 تاريخ 13/3/1958 م ص49 لعام 1958)


إفلاس ـ أموال المفلس ـ تصرفات المفلس
1 ـ إن أموال الشركة المعلن إفلاسها قد انتقلت بقوة القانون لكتلة الدائنين وللمحامي حق امتياز عليها بمقتضى المادة 34 من قانون.
2 ـ إن كافة التصرفات التي يقوم بها المفلس بعد تاريخ توقف الشركة عن الدفع تعتبر باطلة بموجب المادة 623 تجارة.
(نقض رقم 50 أساس 50 تاريخ 26//1958 م ص16 لعام 1958)


إيجار ـ بطاقة ـ تبليغ
تبليغ البطاقة المكشوفة بطريق الإلصاق ليس محصوراً في حالة عدم وجود المخاطب، بل يشمل جميع الأحوال التي يتعذر فيها التبليغ ومنها امتناع المخاطب عن التبليغ وعدم وجود من يصلح للتبليغ بدله.
(نقض رقم 595 أساس 2371 تاريخ 17/3/1958 م ص18 لعام 1958)


أصول ـ قرار تفسيري ـ طعن
ورود المادة 216 الباحثة في جواز التفسير من قبل الخصوم وبالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى لا يعني أن التفسير الذي يجري بناء على طلب رئيس التنفيذ استناداً إلى المادة 276 أصول لا يكون قابلاً للطعن، لأن السبب في وضع قاعدة جواز الطعن هو احتمال تأثير القرار على حق الطرفين.
(نقض رقم 57 أساس 70 تاريخ 27/2/1958 م ص22 لعام 1958)


إثراء دون سبب مشروع ـ فروغ عقار
إن قبض مالك العقار غير المشغول مالاً لقاء فروغ هو إثراء دون سبب مشروع، ما لم يثبت أن هذا المبلغ كان لقاء تعهد ما، كأن يمنح المالك المستأجر حق إيجار الغير أو تعهد المالك بإدخال إصلاحات على العقار.
(نقض رقم 385 تاريخ 30/7/1957 م ص12 لعام 1958)


إرث ـ خصومة
ـ إقامة الدعوى بعين العقار لاتكون على أحد الورثة إضافة للتركة، وإنما يجب أن يدعى للمحاكمة جميع الورثة، كما استقر اجتهاد محكمة التمييز أساس 2731 تاريخ 24/11/1957.
ـ يجب إبراز حصر إرث شرعي أو قانوني حسب النوع الشرعي للعقار.
(نقض رقم 604 أساس 1686 تاريخ 18/3/1958 م ص12 لعام 1958)


أصول ـ تمثيل التركة ـ دعوى العين
لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 13 أصول تنص على أنه ينصب أحد الورثة خصماً عن الباقي بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم يتقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له، إلا أن الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين.
(نقض رقم 2809 تاريخ 23/11/1957 م ص13 لعام 1958)


أصول ـ اختصاص ـ تسليم العقار
إن اختصاص قضاء الصلح في حدود إخلاء العقار وتسليم المأجور واسترداد الحيازة لا يشمل دعوى تسليم المبيع.
(نقض رقم 547 تاريخ 3/12/1957 م ص13 لعام 1958)


التزام ـ وفاء الدين من الغير
يصح وفاء الدين من شخص آخر غير المدين أو نائبه، تكون له مصلحة بالوفاء، ويحق لمن أوفى الدين الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. (المادة 322 وما يليها) وهذا الحق بالرجوع يخضع للتقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 1504 تاريخ 10/6/1957 ـ مجلة القانون ص 382 لعام 1957).
التزام ـ حوالته ـ تبليغ المدين
إن تبليغ المدين حوالة الدين يقصد منه تمكينه من التمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل. وعليه، إذا دخل المدين في الدعوى وأبدى جميع دفوعه بمواجهة المحال له، فإن ذلك يقوم مقام التبليغ.
(نقض رقم 364 تاريخ 29/6/1957 م ص15 لعام 1958)


التزام ـ تجديد الدين ـ توثيق الالتزام بسند
إن تغيير محل الالتزام لا يخرج الدعوى من اختصاص المحكمة التي يعود إليها أمر النظر بسبب الالتزام. وما دام هذا السبب لم يتبدل، فإن توثيق الالتزام بسند لا يعني تجديد الدين، ولو كان السند تجارياً قابلاً للتظهير.
(نقض رقم 370 تاريخ 30/6/1957 م ص15 لعام 1958)


إفلاس ـ سند
يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية، سواء أكان السند المستند إليه مما تتوفر فيه شروط سندات الأمر أم لا.
(نقض رقم 226 تاريخ 10/5/1957 م ص16 لعام 1958)


التزام ـ مرهق ـ تعديله
إن القاضي مخول برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، تبعاً للظروف الاستثنائية. وبذلك يحق له إلغاء الحد الأدنى لأوراق اليانصيب المتفق على بيعه.
(نقض رقم 566 تاريخ 19/2/1957 م ص50 لعام 1958)


إفلاس ـ وفاة التاجر ـ تاريخ الإفلاس
1 ـ يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته خلال سنة من تاريخ الوفاة، إذا كان قد توقف عن الدفع قبل الوفاة.
2 ـ لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من ثمانية عشر شهراً قبل الحكم بشهر الإفلاس.
(نقض رقم 21 تاريخ 28/1/1958 م ص50 لعام 1958)


إيجار ـ بيع فروغية المحل
إن حق المستأجر ببيع فروغية الدكان يقتصر على حالة تخليه عن المتجر مع البضاعة إلى شخص يمتهن نفس مهنته، وإلا اعتبر تخليه عن الفروغية دون البضاعة من قبيل الفضولي الذي لا يترتب معه حق للمشتري ويستعيد المؤجر حقه بتأجير العقار لمن يرغب.
(نقض رقم 106 تاريخ 30/3/1958 م ص51 لعام 1958)


اختصاص ـ المحاكم المذهبية الدرزية
إن اختصاص المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية يشمل الإرث والوصية والنفقة والزواج والطلاق وما يتفرع عنها والأمور المذهبية الخاصة.
(نقض رقم 281 هيئة عامة تاريخ 26/8/1958 م ص95 لعام 1958)


استئناف ـ تنفيذ
إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، بوصفها مرجعاً للطعن في قرارات رئيس التنفيذ المتعلقة بالطلبات التنفيذية، له قوة القضية المقضية، عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 277 أصول مدنية.
(نقض رقم 253 تاريخ 17/7/1958 م ص96 لعام 1958)


التزام ـ عقد إذعان ـ عناصره
إن عقد الإذعان يتوجب توفر عناصر أربعة فيه وهي، وجود إيجاب عام موجه إلى أشخاص غير محدودين ولمدة غير محدودة، وصدور هذا الإيجاب من طرف يباشر احتكاراً قانونياً أو فعلياً لمنفعة عامة لا غنى للمستهل عنها، وأن يكون هذا الإيجاب في قالب نموذجي لكي يقبل على علاته أو يرفض على علاته في نص مطبوع يحوي كل شروط معدة لا يستطاع فهمها غالباً وهي من مصلحة الموجب أكثر منها في مصلحة الموجب له.
ـ إن الادعاء بكون العقد موضوع البحث هو عقد إذعان يتطلب بادئ ذي بدء توفر عناصر أربعة فيه وفق ما استقر عليه الاجتهاد في هذه المحكمة وعلى ما هو عليه كثرة العلماء والشراح وكان موجز هذه العناصر هو وجود ايجاب عام موجه إلى اشخاص غير محدودين ولمدة غير محدودة وصدور هذا الايجاب من طرف يباشر احتكارا قانونيا أو فعليا لمنفعة عامة لاغنى للمستهلك عنها وان يكون هذا الايجاب في قالب نموذجي يعرض لكي يقبل على علاته أو يرفض على علاته في نص مطبوع يحوي على شروط معقدة لايستطاع فهمها غالبا وهي في مصلحة الموجب اكثر منها في مصلحة الموجب اليه.
(نقض رقم 1562 تاريخ 22/6/1958 م ص97 لعام 1958)
التزام ـ فائدة فاحشة ـ بطلان
1 ـ إن العقد المحتوي على فائدة فاحسة باطل لمخالفته النظام العام، ويجوز إثبات هذا العقد بالبينة الشخصية.
2 ـ إن دعوى الإبطال المستندة إلى بطلان العقد لاحتوائه على فائدة فاحشة تسقط بمرور خمس عشرة سنة.
(نقض رقم 146 تاريخ 8/5/1958 م ص97 لعام 1958)


التزام ـ قوة قاهرة
إن هطول الأمطار التي حالت دون متابعة العمل في تنفيذ التعهد، يشكل قوة قاهرة توجب الإعفاء من الأضرار المقدرة في العقد عن كل يوم تأخير.
(نقض رقم 1286 تاريخ 31/5/1958 م ص97 لعام 1958)


أصول ـ حكم تفسير ـ طعن
إن الذي يقبل الطعن هو الحكم الذي يصدر بالتفسير ويعتبر متمماً للحكم المفسر. أما الحكم الذي يصدر برفض التفسير، فلا يعتبر حكماً صادراً بالتفسير، والحكم الصادر برد طلب التفسير غير قابل للطعن.
(نقض رقم 240 تاريخ 13/7/1958 م ص80 لعام 1958)


أصول ـ شطب الدعوى
1 ـ إن طلب المدعى عليه شطب الدعوى ليس محصوراً في غياب المدعي، وإنما يحق له أن يطلب في أية جلسة.
2 ـ إذا طلب المدعى عليه الحكم بالدعوى بدلاً من الشطب في غياب المدعي تؤجل القضية إلى جلسة ثانية ويبلغ المدعي ميعادها.
3 ـ إذا طلب المدعى عليه شطب الدعوى بغياب المدعي ثم تغيب في الجلسة التالية وحضر المدعي وطلب الحكم، يتوجب على المحكمة أن تطلب إلى المدعي دعوة المدعى عليه وأن تعتبر طلب المدعى عليه الشطب معذرة له في تغيبه.
(نقض رقم 164 تاريخ 17/5/1958 م ص82 لعام 1958)


بيع ـ عرف محلي ـ إثبات
إذا أقيمت دعوى بشراء أرض مع ماء شربها وسلمت الأرض دون الماء، وجب التثبت من ناحية العرف المحلي بشأن الماء في القرية، وما إذا كان للأرض المباعة ماء مخصص لشربها ويعتبر تابعاً لها، وفي حال الإيجاب تبين مقدار الماء.
(نقض رقم 628 تاريخ 4/6/1954 م ص279 لعام 1955)


بيع عقار ـ مداعاة قبل معاملة الانتقال لاسم البائع
إن عدم إجراء معاملة الانتقال من اسم المؤرث إلى أسماء ورثته لا يمنع المداعاة بطلب تثبيت حصص الورثة أو بعضهم. وتسجيل المبيع وطلب التسجيل العقاري مع طلب الحكم بالتعويض لا يشكل ترديداً في الدعوى.
(نقض رقم أساس 2578 تاريخ 28/11/1955 م ص69 لعام 1956)


بينة ـ إثبات العكس
يتوجب على من يود إثبات العكس أن يطلب ذلك صراحة من القاضي، لا أن ينتظر تكليف هذا الأخير له.
(نقض رقم أساس 620 تاريخ 11/2/1954 م ص118 لعام 1956)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:53 pm

يع ـ ظهور عيب في قسم من المبيع
إن القيمي إذا بيع، حسب أحكام الشريعة الإسلامية، صفقة واحدة، إذا ظهر بعضه معيباً أو استحق بعضه، فإن كان قبل القبض كان المشتري مخيراً إن شاء رد محموله وإن شاء قبله بجميع الثمن، وليس له أن يرد العيب وحده ويمسك الباقي وإن كان بعض القيمي. فإن كان المعقود عليه شيئاً واحداً مما في تبعيضه ضرر كالدار أو الأرض، فالمشتري بالخيار في الباقي، إن شاء رضي بحصة من الثمن وإن شاء رده.
(نقض رقم 107 أساس 163 تاريخ 6/6/1956 م ص304 لعام 1956)


بيع عقار ـ تأخر المشتري بالدفع ـ مفعول الالتزام
إن مجرد تأخر المشتري للعقار في دفع رصيد ثمنه لا يعني تخويل البائع الإنفراد بفسخ عقد شرائه أو إبطاله، وبالتالي تخويله من تلقاء نفسه بيع العقود عليه إلى الغير، بل يقتضي الفصل في مفعول الالتزام المتقابل بين البائع والمشتري.
(نقض رقم 664 أساس 385 تاريخ 11/3/1956 م ص306 لعام 1956)


إيجار ـ تخلية للسكنى ـ زوجة
للزوجة التي تسكن مع زوجها في ملكه أن تخلي عقارها الذي تملكه على الاستقلال للسكن فيه دون أن يشترط مغادرتها لدار الزوجية.
إن سكنى الزوجه في دار زوجها لا تمنعها من طلب تخليه عقارها لسكناها ولا حاجه إلى مناقشه الضروره التي ألجت المرأه المتزوجه إلى طلب السكنى في العين المؤجره.

(نقض رقم 2143 أساس 4126 تاريخ 25/10/1965محامون ص500 لعام 1965)
أصول ـ أجنبي ـ كفالة ادعاء
لا بد للمتدخل الأجنبي من تأمين التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم بها ليقبل تدخله. ولا تعتبر الأموال التي يطالب بها ضمانة لذلك.
(نقض رقم 105 أساس 630 تاريخ 26/3/1966 م ص66 لعام 1966)


اصول ـ حجز احتياطي ـ أجل واقف
على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن إلغاء الحجز الاحتياطي التحفظي للمحافظة على حقوقه المقترنة بأجل واقف، على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانية أيام.
(نقض رقم 303 أساس 652 تاريخ 3/3/1966 م ص69 لعام 1966)


أصول ـ تبليغ
عند ثبوت غياب المدعى عليه عن البلاد، لا يجوز تبليغه بالإلصاق، ويتعين تبليغه عن طريق الصحف ولوحة الإعلانات.
(نقض رقم 323 أساس 344 تاريخ 12/9/1966 م ص333 لعام 1966)


أصول ـ تبليغ ـ إلصاق
لا يصح التبليغ بالإلصاق على محل الإقامة في سورية عندما يشرح على مذكرة التبليغ الأولى بسفر المدعى عليه.
(نقض رقم 363 أساس 380 تاريخ 22/9/1966 م ص333 لعام 1966)


التزام ـ إبراء ـ شرط ماضي
إن الالتزام المعلق على شرط ماضي متحقق الوجود يعتبر إبراءاً منجزاً لا معلقاً، ولو كان صاحبه على جهل به.
إن التنازل إذا كان دون عوض أو مقابل يعتبر إبراءاً ينقضي به الالتزام الأصلي، ولا يشترط في انعقاده الرسمية التي تشترط في الهبات المباشرة.
(نقض رقم 394 أساس 635 تاريخ 22/11/1966 م ص426 لعام 1966)


أصول ـ وقف تنفيذ ـ طعن
إن قرار وقف التنفيذ يحمل طابع العجلة، وهو بذلك خاضع لطريق الطعن بالاستئناف فقط.
(نقض رقم 388 تاريخ 9/11/1966 مجلة القانون ص37 لعام 1967)


التزام ـ عقد مقاولة ـ عطل وضرر ـ فسخ العقد
إن المادة 629 من القانون المدني أجازت لرب العمل أن يتحلل من عقد المقاولة ووقف تنفيذه على أن يعوض على المقاول ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما فاته من كسب، مما يمتنع معه على المقاول طلب التنفيذ العيني وينحصر حقه بالتعويض دون حاجة لسبق الإنذار.
(نقض رقم 32 تاريخ 4/2/1967 مجلة القانون ص204 لعام 1967)


إيجار ـ أجور ـ وفاء من أحد أفراد الأسرة
إن قبض المؤجر الأجور المرسلة من أحد أفراد أسرة المستأجر لا يؤدي إلى تبدل العلاقة الإيجارية وإضافتها إلى مرسل الأجور، متى كانت هذه العلاقة ثابتة بالبطاقة البريدية المرسلة للمستأجر.
(نقض رقم 279 تاريخ 25/3/1967 مجلة القانون ص444 لعام 1967)


إيجار ـ أجور ـ وفاء من أحد الورثة
إن دفع أحد الورثة الأجور لمرة واحدة ليس دليلاً على انحصار الإيجار فيه دون بقية الورثة، ولا بد له من أن يستمر على دفعها حتى يمكن اعتباره مستأجراً.
(نقض رقم 278 تاريخ 25/1/1967 مجلة القانون ص442 لعام 1967)


أجر مثل ـ شريك ـ إثبات الملكية
يصح للشريك أن يطالب شريكه بأجر مثل حصته المستثمرة دون عقد، ولكن يجب إثبات ملكية الشريك المطالب بحصته بالسجل العقاري. والتسجيل ليس له مفعول رجعي إلى العقد، فلا تصح المطالبة عن المدة السابقة للتسجيل.
(نقض رقم 253 تاريخ 3/9/1967 م ص427 لعام 1967)


استرداد حيازة ـ شركاء
ليس ما يمنع سماع دعوى استرداد الحيازة من شريك على شريكه في العقار، إذا كان فيها إضرار بالمصلحة المشتركة أو بمصلحة أحدهم، كأن يستأثر بالانتفاع به أو أن يستعمله في غير ما أعد له.
(نقض رقم 3 تاريخ 20/1/1967 مجلة القانون ص245 لعام 1967)


أصول ـ اختصاص مكاني ـ تظهير
إن تعيين مكان دفع السند لأمر يفيد اتفاق الطرفين على تعيين محاكم محل الدفع مختصة للنظر فيه. وإن تظهير السند لأمر لا يغير مكان الدفع ولا يؤثر على الاختصاص، لأنه قبل بالتظهير وهو عالم بمكان الدفع. ومن ثم فإن تعيين مكان الدفع ليس إلا تسهيلاً للدائن ولا يفيد تنازل المدين عن حق فاته في موطنه.
(نقض رقم 256 تاريخ 24/6/1967 مجلة القانون ص720 لعام 1967)


إثراء بلا سبب ـ سبب مشروع
لا تطبق المادة 907 مدني وما بعدها إلا على من يضع يده على العقار بنية التملك. أما من يضع يده على العقار دون سبب مشروع فيقضى عليه بأجر المثل. ولكن مالك العقار يلزم بما أقامه الشاغل من منشآت على قاعدة الإثراء بلا سبب عند توفر شروطه.
(نقض رقم 392 أساس 346 تاريخ 29/6/1967 م ص361 لعام 1967)


أجر مثل ـ وضع يد مشروع
إذا كان وضع اليد بسبب الشراء، فالمنازعة تكون على البدل، ولا يطلب أجر المثل إلا في حال وضع اليد بدون وجه حق أو بإيجار دون تعيين الأجرة.
(نقض رقم 193 تاريخ 1/8/1967 م ص428 لعام 1967)


أصول ـ اختصاص كمي
إذا كان النزاع في أصل الحق، فينظر إلى مقدار الأصل. وإن كان النزاع على جزء من هذا الحق، فمقدار الجزء هو الذي يحدد الاختصاص.
(نقض رقم 54 تاريخ 18/2/1967 م ص89 لعام 1967)


أصول ـ اختصاص كمي ـ قيمة المعقود عليه
يقدر الاختصاص على أساس قيمة المعقود عليه، لا على أساس البدل المتفق عليه.
(نقض رقم 165 تاريخ 19/4/1967 م ص331 لعام 1967)


أصول ـ اختصاص كمي
في دعاوى صحة العقود العقارية، تقدر الدعوى بقيمة المعقود عليه لا بالقيمة المتفق عليها.
(نقض رقم 229 تاريخ 21/5/1967 م ص388 لعام 1967)


أصول ـ اختصاص مكاني
للدائن أن يخاصم مدينه في مكان تنفيذ العقد أو في موطن المدين.
(نقض رقم 371 تاريخ 24/6/1967 م ص362 لعام 1967)


أصول ـ اختصاص نوعي ـ ارتفاق
تسجيل حق الارتفاق تابع للعقد ولولاية محكمة البداية إذا كانت قيمة العقار من اختصاصها. أما النزاع على استعماله بعد تسجيله فمن اختصاص محكمة الصلح.
(نقض رقم 157 تاريخ 2/5/1967 م ص278 لعام 1967)


أصول ـ اختصاص نوعي
إذا كانت الدعوى باسترداد حصة رأس المال بعد انتهاء الشركة، فالاختصاص يتقرر بحسب المبلغ.
(نقض رقم 190 تاريخ 6/4/1967 م ص286 لعام 1967)


أصول ـ تعيين مرجع
لا يجوز طلب تعيين المرجع إلا بعد أن يكتسب الحكمان بالاختصاص الدرجة القطعية بتبليغهما وانقضاء مدة الطعن فيهما.
(نقض رقم 190 تاريخ 14/6/1967 م ص324 لعام 1967)


أصول ـ تعيين مرجع وتنازع اختصاص
تتولى محكمة النقض تعيين المرجع حين يصدر قراران مكتسبان الدرجة القطعية بشأن الاختصاص من محكمتين من القضاء العادي. أما إذا كان القراران أحدهما من محكمة عادية والثاني من محكمة إدارية فالمرجع لمحكمة تنازع الاختصاص.
(نقض رقم 261 تاريخ 30/9/1967 م ص384 لعام 1967)


أصول ـ استئناف تبعي
الاستئناف التبعي هو دفع للاستئناف الأصلي، ولا يتعدى موضوعه، ولا يوجه إلى من لم يستأنف أصلياً من المحكومين إذا كان المستأنف تبعياً لم يستأنف استئنافاً أصلياً.
(نقض رقم 298 تاريخ 25/10/1967 م ص464 لعام 1967)


أحوال مدنية ـ نيابة عامة
النيابة العامة المسؤولة عن سلامة قيود الأحوال المدنية لها ان تدعي بأن شخصاً مكتومً يستعمل قيد أخيه المتوفى، وادعاءها متى تثبت لا تنال منه حجية حكم صادر بمواجهة هذا الشخص فقط، لأن القضية تمس النظام العام.
(نقض رقم 268 تاريخ 14/3/1967 م ص159 لعام 1967)


أحوال مدنية ـ تغيير اسم
لا يكفي لتغيير الاسم إثبات أن الاسم الجديد هو الحقيق المشتهر بين الناس، بل يجب إثبات أن الاسم المسجل لم يكن الاسم الحقيقي عند التسجيل.
(نقض رقم 551 تاريخ 24/6/1967 م ص367 لعام 1967)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:54 pm

صول ـ وقف تنفيذ
لا يجوز اتخاذ قرار بوقف التنفيذ في غرفة المذاكرة، ولا بد من دعوى الخصوم وإجراء محاكمة علنية.
(استئناف حلب رقم 94 تاريخ 9/5/1967 م ص306 لعام 1967)


التزام ـ تعهد عن الغير
إذا لم يثبت أن الملتزم نائب عن الغير، فإن هذا لا يمنع مساءلته عن التزامه عن الغير، وهو تعهد غير ممنوع في القانون، إذا لم يكن له سبب مشروع.
(نقض رقم 208 تاريخ 29/6/1967 م ص359 لعام 1967)


إيجار ـ إثراء غير مشروع
لمن دفع مبلغاً إلى المؤجر، كضمان لعدم امتداد العقد، أن يطالب بهذا المبلغ، لأن دفعه كان باطلاً بطلاناً مطلقاً، ويطبق على الادعاء به التقادم المتعلق بالإثراء غير المروع.
(نقض رقم 21 اجور تاريخ 22/1/1967 م ص76 لعام 1967)


إيجار ـ بيع المتجر ـ تضامن في الأجور
بيع المتجر ينفذ بحق المؤجر، ويجعل الأجور المستحقة من تاريخ البيع على المشتري، ولا يرجع المؤجر على المستأجر السابق إلا بحكم ضمان التنفيذ (المادة 562 مدني) بعد مطالبته المستأجر الجديد وعدم وفائه.
(نقض رقم 269 تاريخ 14/3/1967 م ص162 لعام 1967)


إيجار ـ عبء إثبات
عبء إثبات بدل الإيجار يقع على عاتق المؤجر وبالدليل المقبول، ولا ينقل عبء الإثبات إلى المستأجر الذي صرح ببدل معين لم يقبل به المؤجر.
(نقض رقم 6 أجور تاريخ 17/1/1967 م ص86 لعام 1967)


أجر مثل ـ وارث
مطالبة الوارث بأجر المثل يكفي فيها إبراز قيد تملك المؤرث وصورة حصر إرث للادعاء بها ولا يشترط التسجيل.
(نقض رقم 35 تاريخ 16/2/1967 م ص226 لعام 1967)


أجر مثل ـ رهن
الدعوى بطلب المنفعة الناتجة عن العقار المرهون وإجراء التقاص بين بدل الرهن وأجر المثل والحكم بالرصيد مسموعة.
(نقض رقم 279 تاريخ 27/6/1963 محامون ص389 لعام 1967)


أجر مثل ـ ملكية
لا يتوقف الحكم بأجر المثل على نتيجة دعوى المخاصمة في الملكية، وإنما يقضى به لمن تثبت ملكيته بالسجل حتى يقوم الدليل على العكس، ويلفى التسجيل بحكم قضائي قطعي.
(نقض رقم 278 تاريخ 31/8/1967 م ص390 لعام 1967)


أجر مثل ـ زوجية
لا يحق للزوجة أجر مثل حصتها عن العقار الذي تقيم به مع زوجها أثناء المساكنة الزوجية.
(نقض رقم 340 تاريخ 31/7/م ص391 لعام 1967)


أصول ـ إشارات حجز ـ تسابق
تسابق الدائنين الحاجزين لا يكسب دين أحدهم امتيازاً على دين الآخرين.
(نقض رقم 98 تاريخ 30/3/1967 م ص156 لعام 1967)


أصول ـ تبليغ
على المحضر أن يثبت كل ما يصادفه، من غياب، أو امتناع، أو قصر الساكنين مع المطلوب تبليغه، في محضره قبل اللصق، تحت طائلة بطلان التبليغ.
(نقض رقم 443 تاريخ 31/8/1967 م ص413 لعام 1967)


المبدأ: أصول ـ طعن ـ أسباب ـ بحث.
عدم بحث ومناقشة أسباب الطعن والرد عليها يستوجب النقض.
قرار رقم 383 الغرفة مدنية - 351 اساس لعام 1949
المبدأ: أصول ـ إعادة محاكمة ـ حكم أصلي ـ طعن.
الحكم الصادر نتيجة إعادة المحاكمة يخضع لذات الطرق التي يخضع لها الحكم الأصلي، فإذا كان هذا غير خاضع للطعن كان قرار إعادة المحاكمة كذلك.
قرار رقم 596 لعام 1994 الغرفة مدنية - 1068 أساس لعام 1994
المبدأ: طعن ـ أسباب ـ عدم رد.
عدم رد المحكمة على أسباب الطعن لا سلباً ولا إيجاباً وعدم بيان سبب عدم الرد يجعل حكمها مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه ويتعين نقضه.
قرار رقم 626 الغرفة مدنية - 4951 أساس لعام 1994
المبدأ: تقادم قيد منع التصرف ـ حق شخصي.
قيد منع التصرف هو حجز مانع للتصرف، وهو حق شخصي يقصد بمنه حفظ حق صاحب القيد تجاه الأشخاص الآخرين، وهو يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاماً.
قرار رقم 716 الغرفة مدنية - 913 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول ـ طعن ـ ميعاد ـ الرد شكلاً ـ دفوع جديدة.
ـ مواعيد الطعن بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ إليه تبدأ من تاريخ تبليغ هذا الأخير.
ـ رد الاستئناف شكلاً يحجب عن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه البحث والتصدي لأسباب الاستئناف الموضوعية.
ـ لا تسمع أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع.
قرار رقم 758 الغرفة مدنية - 2669 أساس لعام 1994
المبدأ: أصول ـ اعتراض على الحجز ـ حصر الحجز ـ حق الادعاء.
ـ المحكمة الناظرة في الاعتراض على الحجز غير مخولة بحصر نطاق ولا يجوز أن تبحث في اختصاصها في غير الحالات التي نص عليها القانون.
ـ محكمة الموضوع هي التي تتصدى لحصر نطاق الحجز.
ـ لا يجوز الادعاء حول الحق الواحد أكثر من مرة.
قرار رقم 824 الغرفة مدنية - 5357 أساس لعام 1994
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تقدير التعويض ـ تاريخ الحكم ـ رقابة النقض.
ـ استقر الاجتهاد القضائي على تقدير التعويض بتاريخ الحكم لا بتاريخ الادعاء أو وقوع الحادث.
ـ محكمة النقض تنقض الحكم بتعويض لا يتناسب مع غلاء المعيشة وتدني قيمة النقد.
قرار رقم 893 الغرفة مدنية - 942 اساس عام 1994
المبدأ: أصول ـ الادعاء بالتعويض عن ضرر ـ حائز.
استقر الاجتهاد على انه يجوز لحائز العقار حيازة مادية المطالبة بتعويض الضرر الذي لحق بالعقار من جراء أفعال الغير دون أن يكون مالكاً في السجل العقاري.
قرار رقم 933 الغرفة مدنية - 1082 أساس لعام 1994
المبدأ : أصول ـ دعوى فهمها ـ تقدير الأدلة ـ محكمة الموضوع.
إن فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة متروك لقناعة محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى والأدلة القائمة عليها.
قرار رقم 934 الغرفة مدنية - 1085 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول ـ طعن ـ محام أستاذ مسجل.
استقر الاجتهاد على أنه يشترط في الطعن أن يقدم من محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة تحت طائلة الرد شكلاً.
قرار رقم 949 الغرفة مدنية - 1097 اساس لعام 1994
المبدأ: تحكيم ـ تنازل ـ تقدير الأدلة ـ إعادة خبرة.
ـ يعتبر خوض الطرفين في واقعة النزاع أمام القضاء تنازلاً عن مشارطة التحكيم.
ـ يعود للمحكمة فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة.
ـ إعادة الخبرة أمر متروك للمحكمة وليس لمشيئة الخصوم.
قرار رقم 958 الغرفة مدنية - 1121 اسس لعام 1994
ـ الاقرار القضائي ملزم للمقر.
ـ طلب الاستجواب من حق الخصوم، وللمحكمة تقرير الاستجابة له على ضوء ما تراه في ظروف وقائع الدعوى، ولا معقب عليها فيما إذا رفضته.
قرار رقم 1060 الغرفة مدنية - 1800 اساس لعام 1994
المبدأ: بينات ـ اعمال وسائل الإثبات القانونية.
إن المشترع حينما يقرّ ويجيز وسيلة للإثبات، فإن المحكمة لا تملك رفض قبولها بحجة عدم الاقتناع أو عدم الحاجة، وإنما يتعين عليها اعمال نص القانون باجازة سماع البينة الشخصية فيما إذا كان القانون يجيز ذلك لإثبات الواقعة المدعى بها.
قرار رقم 1069 الغرفة مدنية - 5936 اساس لعام 1994
المبدأ: عقار ـ اثر التسجيل ـ مفعوله الرجعي ـ اثارة دعوى ـ وفاة.
استقر الاجتهاد على أن المفعول الرجعي للتسجيل العقاري ينسحب في حال صدور الحكم إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري وفي الارث إلى تاريخ الوفاة.
(هيئة عامة رقم 3 تاريخ 5 ـ 3 ـ 1974)
(نقض رقم 1116 أساس 3225 تاريخ 6/4/1994 محامون ص57 لعام 1995)
المبدأ: اصول ـ خبرة مستعجلة ـ استدلال.
لا تصلح الخبرة المستعجلة دليلاً كاملاً في الاثبات إذا لم تتأيد بأدلة أخرى وعلى محكمة الموضوع إجراء خبرة أخرى بمجرد الاعتراض عليها بحضور أطراف الدعوى.
قرار رقم 1134 الغرفة مدنية - 989 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول الصلح ـ قرار ولائي ـ طعن ـ دعوى جديدة لابطاله.
استقر الاجتهاد على أن القرار الصادر بتصديق عقد الصلح بين الطرفين من القرارات الولائية وليس من القرارات القضائية، وهو بذلك لا يقبل الطعن بطريق النقض وإنما تقام الدعوى ابتداء لإبطاله.
قرار رقم 1158 الغرفة مدنية - 1135 اساس لعام 1994
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ تقدير قيمتها ـ يمين لم توجه ابتداء.
1 ـ للمحكمة تقدير قيمة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها.
2 ـ إذا لم يوجه المتداعي أي يمين لخصمه ولم يطلب ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن هذا يستدعي الالتفات عنه كسبب من أسباب الطعن.
قرار رقم 1162 الغرفة مدنية - 1142 اساس لعام 1994
المبدأ : أصول ـ اصدار الحكم ـ الهيئة التي استمعت إلى المداولة.
استقر الاجتهاد على أن تكون الهيئة التي اشتركت في إصدار القرار هي التي استمعت إلى المداولة، وإن إصدار الحكم من هيئة جديدة قبل تمكين الطرفين من ابداء أقوالهما أمامها يجعل الحكم باطلاً.
قرار رقم 1167 الغرفة مدنية - 1157 اساس لعام 1994
المبدأ: بينات ـ تسمية الخبير ـ سؤال أطراف الدعوى.
على المحكمة أن تسأل طرفي الدعوى فيما إذا كانا يتفقان على تسمية الخبير قبل لجوء المحكمة مباشرة إلى تسميته وإلا كانت الخبرة باطلة.
قرار رقم 1168 الغرفة مدنية - 1159 اساس لعام 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:56 pm

لمبدأ: بينات ـ تسمية الخبير ـ سؤال أطراف الدعوى.
على المحكمة أن تسأل طرفي الدعوى فيما إذا كانا يتفقان على تسمية الخبير قبل لجوء المحكمة مباشرة إلى تسميته وإلا كانت الخبرة باطلة.
قرار رقم 1168 الغرفة مدنية - 1159 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول ـ النطق بالحكم ـ فتح الجلسة ـ رقابة محكمة النقض.
عدم فتح جلسة النطق بالحكم يشكل بطلاناً في اجراءات المحاكمة ويمنع محكمة النقض من بسط رقابتها لمعرفة ما إذا كان الحكم قد صدر عن ذات الهيئة الموقعة على مسودة الحكم.
قرار رقم 1178 الغرفة مدنية - 1171 اساس لعام 1994
المبدأ: عقار ـ اضرار عن اعمال الطرق ـ مسؤولية ـ تقادم حقوق عبنية ـ خبرة.
ـ لا تقادم على الحقوق العينية.
ـ تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون اجراءات الخبرة سليمة.
ـ وزارة المواصلات هي المسؤولة عن الاضرار الناتجة من أعمالها من شق الطرق مما يشكل قرينة على عائدية الطرق إليها.
ـ لا تسأل الشركة المنفذة ما لم تتصد الوزارة لاثبات تجاوز الشركة المنفذة للمخطط والدراسات التي قدمتها الوزارة.
قرار رقم 1188 الغرفة مدنية - 1189 اساس لعام 1994
المبدأ: عقار ـ وضع يد ـ استملاك ـ خبرة.
ـ يعتبر وضع اليد على عقار بدون استصدار مرسوم بالاستملاك اعتداء غير مشروع على حق الملكية يجري تقدير للتعويض عنه وفق قواعد القانون المدني.
ـ يعود تقييم رأي الخبراء لقناعة المحكمة شرط أن تكون الاجراءات صحيحة والخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض.
قرار رقم 1193 الغرفة مدنية - 1196 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول ـ استحقاق الاموال المحجوزة ـ اختصام الحاجز والمحجوز عليه.
استقر الاجتهاد على انه يشترط لسماع دعوى استحقاق الاموال المحجوزة اختصام الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين المتدخلين في الحجز ان وجدوا، مما لا يجوز معه قصر الخصومة على الدائن الحاجز وحده دون المحجوز عليه.
قرار رقم 1195 الغرفة مدنية - 1199 اساس لعام 1994
المبدأ: عقار ـ استيلاء دون استملاك ـ اختصاص ـ تعويض ـ فعل غير مشروع.
1 ـ اذا لم يكن ثمة استملاك بشكل قانوني فلا احتجاج باقتطاع الربع المجاني من العقار ويبقى الاستيلاء على العقار اعتداء غير مشروع على حق الملكية يستدعي التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
2 ـ الاختصاص في تقدير التعويض عن الفعل غير المشروع يعود إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة مادام لم يصدر عن الجهة المختصة قرار بالاستملاك.
قرار رقم 1202 الغرفة مدنية - 1208 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ حجز احتياطي ـ اعتراض عليه ـ محكمة الموضوع.
1 ـ استقر الاجتهاد على أن تقدير ما اذا كانت الوثائق والأوراق في المقدمة مع طلب الحجز الاحتياطي كافية لإجابة طلب الحجز متروك لقناعة محكمة الموضوع.
2 ـ دعوى الاعتراض على الحجز يقتصر أمرها على الناحيتين المحددتين بالمادة 321 أصول.
قرار رقم 1221 الغرفة مدنية - 1269 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول ـ استئناف تبعي ـ مناقشته ـ نقض الحكم ـ ادارة الخدمات الفنية ليست خصماً.
1 ـ الفصل في واقعة النزاع دون بحث ومناقشة ما أثير في الاستئناف التبعي يستدعي نقض الحكم المطعون فيه.
2 ـ مديرية الخدمات الفنية ليست خصماً، لانها تنفذ الاعمال لمصلحة الجهة الادارية التي كلفتها بها. وصحة الخصومة من النظام العام.
قرار رقم 1230 الغرفة مدنية - 1282 اساس لعام 1994
المبدأ: بينات ـ خبرة مستعجلة ـ وصف حالة راهنة ـ ضرر ، حجمه، تفاقمه.
1 ـ الخبرة المستعجلة لا تصلح لغير وصف الحالة الراهنة، ولا يمكن ان تشكل دليلاً على إثبات الدعوى وتقدير قيمتها.
2 ـ أخذ المحكمة باحدى الخبرات دون استثبات الضرر وحجمه وتفاقمه يوجب نقض حكمها.
قرار رقم 1238 الغرفة مدنية - 1294 اساس لعام 1994
المبدأ: بينات ـ شهود العكس ـ واجب الخصوم.
المحكمة ليست مكلفة بحثّ الخصوم على إثبات ما يدعونه، فعلى عاتقهم يقع هذا التكليف. واذا لم يطلب الخصم سماع البينة العكسية، فلا محل لتخطئة الحكم.
قرار رقم 1248 الغرفة مدنية - 1311 اساس لعام 1994
المبدأ: بينات ـ شهود ـ معارضة أو عدمها.
إن قواعد الاثبات ليست من النظام العام وصرف النظر عن سماع باقي الشهود دون معارضة الطرف الآخر في البينة لا يتفق مع أحكام القانون ويستدعي نقض الحكم.
قرار رقم 1272 الغرفة مدنية - 5362 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول ـ مقاصة ـ طلب عارض ـ رسم قانوني.
ـ طلب المقاصة يشكل طلباً عارضاً يوجب اداء الرسم القانوني لسماعه.
ـ الجهل بالقانون لا يعد عذراً.
قرار رقم 1311 الغرفة مدنية - 1340 اساس لعام 1994
المبدأ: استملاك ـ قضاء عادي ـ فتوى مجلس الدولة ـ فائدة بدل الاستملاك.
ـ القضاء العادي غير ملزم باتباع ما يفتي به مجلس الدولة.
ـ فائدة بدل الاستملاك تتحقق إذا تأخر سداده عن خمس سنوات من تاريخ الاستملاك أو وضع اليد أيهما أسبق.
قرار رقم 1320 الغرفة مدنية - 1352 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول ـ اعتراض ـ قرار لجنة عقارية.
الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في دعوى الاعتراض على قرار اللجنة العقارية المنصوص عنها في القانون رقم (11) لعام 1971 تصدر بالصفة المبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن.
((هيئة عامة قرار رقم 6 تاريخ 7 ـ 4 ـ 1993)).
قرار رقم 1436 الغرفة مدنية - 3541 اساس لعام 1994
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ ضرر ـ تناسب.
يجب أن يكون التعويض الجابر للضرر متناسباً مدى الإصابة تحت طائلة النقض.
ـ محكمة النقض تراقب مبلغ التعويض.
قرار رقم 1458 الغرفة مدنية - 969 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول ـ اشارة دعوى ـ قيود الاسكان ـ عقد ـ الغاؤه من طرف واحد.
1 ـ وضع إشارة الدعوى على صحيفة الشقة لدى قيود الاسكان العسكري يغني عن الاشارة في قيود السجل العقاري.
2 ـ العقد بين المواطن والمؤسسة لا يجوز للمؤسسة أن تلغيه من طرفها وحدها.
قرار رقم 1466 الغرفة مدنية - 1439 اساس لعام 1994
المبدأ: بينات ـ بينة شخصية ـ تسمية ودعوة الشهود ـ استجواب.
1 ـ مجرد طلب الاثبات بالبينة الشخصية لا يعني الاستعداد للاثبات بهذه الطريقة ما لم يتم تسمية الشهود وطلب دعوتهم.
2 ـ المحكمة غير ملزمة باستجواب الاطراف ما لم تر مبرراً لذلك.
قرار رقم 1522 الغرفة مدنية - 2861 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ اضرار بأرض زراعية ونقل صخور منها.
طلب التعويض عما يصيب الأراضي الزراعية من ضرر من اختصاص محكمة الصلح الشامل وان نقل الصخور الرخامية من الارض مشمول بهذا الاختصاص.
((نقض أساس 1009 قرار 374 لعام 1982)).
قرار رقم 1736 الغرفة مدنية - 3008 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ اختصاص ـ اصلاح زراعي ـ لجنة قضائية ـ وزارة المالية.
ـ تختص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي في النزاعات القائمة حول العقارات العامة لأملاك الدولة. أما المنازعات حول أملاك المواطنين فمن اختصاص القضاء العادي.
ـ لا مانع من مخاصمة وزارة المالية إلى جانب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مادامت وزارة المالية تولت المتابعة والتحصيل.
قرار رقم 1801 الغرفة مدنية - 1633 اساس لعام 1994
المبدأ: أوصل ـ صحة خصومة ـ مسؤولية تقصيرية.
ـ صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام. وعلى المحكمة التحقق من توافرهما قبل أي دفع آخر.
ـ الشركة صاحبة المشروع هي المسؤولة عن تعويض الضرر من جراء أعمال التنفيذ التي تقوم بها شركة اخرى، ما لم تثبت الاولى مخالفة الثانية للمخططات والدراسات المعطاة لها.
قرار رقم 1817 الغرفة مدنية - 1686 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ الطعن نفعاً للقانون ـ عقار مؤجر ـ هدم وبناء ـ آثار.
ـ دعوى الاخلاء لعلة الهدمو البناء تقام من قبل المالكين بعد إبراز رخصة هدم وبناء على العقار المؤجر. وان هذه الدعوى تبقى مسموعة ما دامت الرخصة قائمة لم تلغ.
ـ ان دراسة البناء من الناحية الاثرية له علاقته المباشرة مع الرخصة لا مع طلب الاخلاء لعلة الهدم والبناء، واعتبار الدعوى مستأخرة لحين البت بموضوع البناء، يبيح الطعن بها نفعاً للقانون.
قرار رقم 1896 الغرفة مدنية - 2330 اساس لعام 1994
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ تحفظ.
إن توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ لا يلتفت اليه.
قرار رقم 2171 الغرفة مدنية - 5923 اساس لعام 1994
المبدأ: سير ـ تأمين ـ مسؤولية ـ سائق.
مسؤولية التأمين مستمدة من مسؤولية السائق. فإذا انعدمت مسؤولية السائق تبعتها مسؤولية التأمين.
قرار رقم 2221 الغرفة مدنية - 3356 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول ـ حجز احتياطي ـ شيك ـ محكمة النقض ومحكمة الموضوع.
1 ـ اعتبار الشيك أداة وفاء لا يحجب عن حامله طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الساحب الذي يعتبر مديناً حتى قبض قيمة الشيك.
2 ـ لئن كان من سلطة محكمة الموضوع تقدير قيمة الوثائق في طلب الحجز، إلا ان هذا مشروط بأن يكون سائغاً ومستمداً من اوراق الدعوى وغير مخالف لها.
3 ـ محكمة النقض تراقب التقدير في ترجيح احتمال الدين من عدمه، وذلك حرصاً من المحكمة على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 1:58 pm

رار رقم 2878 الغرفة مدنية - 7425 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ امتعة موظفي الخارجية ـ رسوم جمركية ـ اعفاء.
ان المادة الاولى من القانون 65 لعام 1961 اعفت موظفي وزارة الخارجية من الرسوم الجمركية عن امتعتهم الشخصية واثاثهم حين عودتهم إلى القطر بسبب النقل او انهاء الخدمة او الاحالة على الاستيداع. وقد جاءت مطلقة، ولم تقيد ذلك الادخال بمرة واحدة.
قرار رقم 212 الغرفة مدنية - 602 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ ناقل داخلي ـ عدم مسؤولية.
استقر الاجتهاد على ان الناقل الداخلي لا يعتبر مسؤولاً عن المخالفة الجمركية إلا إذا كان يعلم بوجودها.
قرار رقم 399 الغرفة مدنية - 1019 اساس لعام 994
المبدأ: جمارك ـ حيازة ـ تهريب.
حيازة البضعة لا تغني عن إثبات كونها نظامية وهي توجب المساءلة عن مخالفة الاستيراد تهريباً باعتبار ان المخالفة تعتبر متحققة بمجرد هذه الحيازة.
قرار رقم 403 الغرفة مدنية - 895 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ مخالفة ـ حكم جزائي ـ حكم مدني.
نفي المخالفة في الحكم الجزائي يسري على الحكم المدني.
قرار رقم 408 الغرفة مدنية - 1535 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ اقرار غير قضائي ـ رجوع عنه.
الاقرار الوارد مع ضبط الضابطة هو اقرار غير قضائي. وجوز لصاحب هذا الاقرار الرجوع عنه، ويبقى للمحكمة الأخذ به أو إهماله حسب ظروف الدعوى وملابساتها وثقتها بالضبط.
((هيئة عامة قرار رقم 49 لعام 1986)).
قرار رقم 419 الغرفة مدنية - 823 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ ناقل بحري ـ زيادة في المانيفست.
الناقل البحري مسؤول عن الزيادة في المانيفست ما لم يبرر هذه الزيادة بمستندات ثابتة الدلالة.
قرار رقم 349 الغرفة مدنية - 911 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ اقتناء ـ تهريب.
مجرد الاقتناء لا يؤلف قرينة على التهريب اذا كانت المادة المصادرة (حديد) ليست من المواد المحظر اقتناؤها او بيعها، بدليل توافرها في الاسواق.
قرار رقم 449 الغرفة مدنية - 945
المبدأ: جمارك ـ دفوع ـ رد ـ نقض.
ينبغي على المحكمة ان ترد على الدفوع المثارة لجهة تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش (م 204، 206 اصول) والا كان حكمها مستوجب النقض.
قرار رقم 461 الغرفة مدنية - 842 اساس لعام 1994
المبدأ: احتيال ـ كذب عادي.
الكذب العادي لا يشكل جرم الاحتيال الذي يجب ان يبنى على الغش والخداع.
قرار رقم 1332 الغرفة جزائية - 981 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ احكام جزائية ـ جزم وتعيين.
الاحكام الجزائية تبنى على الجزم والتعيين لا على الشك والتخمين.
قرار رقم 1673 الغرفة جزائية - 1435 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ طعن ـ طوابع.
لصق الطوابع القانونية المتوجبة شرط لقبول طلب الطعن.
قرار رقم 1693 الغرفة جزائية - 1886 اساس لعام 1994
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ تقديره.
تقدير التعويض الجابر للضرر والمعوض عما لحق المتضرر من ضرر مادي ومعنوي وما فاته من كسب ولحق به من أذى هو من اطلاقات محكمة الموضوع.
قرار رقم 1913 الغرفة جزائية - 1508 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ طعن ـ حكم مبرم.
الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالغرامة أو بالحبس عشرة ايام تصدر مبرمة.
قرار رقم 2243 الغرفة جزائية - 5747 اساس لعام 1994
المبدأ: طعن ـ امور موضوعية ـ محكمة الموضوع.
الامور الموضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولا تدخل تحت رقابة محكمة النقض طالما صدر القرار مطلاً ومحمولاً على أسبابه.
قرار رقم 2372 الغرفة جزائية - 2019 اساس لعام 1994
المبدأ: اختصاص ـ روحية ـ حضانة.
تحديد مدة الحضانة يكون بالاستناد إلى الأحكام الشرعية التي ينتسب إليها الطرفان، والدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية.
((قرار نقض رق م265 تاريخ 6 ـ 9 ـ 1959))
قرار رقم 15 الغرفة شرعية - 46 اساس لعام 1994
المبدأ: نفقة ـ أم ـ أولاد.
استقر الاجتهاد على عدم الحكم بالنفقة للأم وللأولاد بشكل مجمل، بل لابد من تحديد نفقة كل منهم على حدة.
قرار رقم 21 الغرفة شرعية - 127 اساس لعام 1994
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ أخ ـ قضايا شرعية.
يجوز سماع شهادة الاخ وزوج الاخت في القضايا الشرعية المتعلقة بالزواج والمهر وطلب الاشياء الجهازية.
قرار رقم 23 الغرفة شرعية - 54 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ محاكم شرعية ـ مدعي ـ حضور بالذات ـ دعوى متقابلة.
ـ يجوز حضور المدعي بالذات في المحاكم الشرعية ومباشرته اجراءات المحاكمة بدون توكيل محام.
ـ يمكن تقديم الدعوى المتقابلة على ضبط المحاكمة.
قرار رقم 26 الغرفة شرعية - 129 اساس لعام 1994
المبدأ: تفريق ـ تنازل ـ قبول ضمني.
سكوت الزوجة عن عدول الزوج عن طلب التفريق إلى طلب المتابعة وعدم إجابة المحكمة فيما اذا كانت تتمسك بطلب التفريق ام لا رغم امهالها عدة جلسات انما هو قرار ضمني بقبول التنازل عن دعوى التفريق.
قرار رقم 38 الغرفة شرعية - 122 اساس لعام 1994
المبدأ: مسكن شرعي ـ ضرة ـ تماثل بين مسكني الضرتين.
يتوجب المساواة في المسكن بين الضرتين، وحيث أن مسكن الضرة منفرد بينما مسكن الزوجة الثانية مشترك مع آخرين حتى ولو كانت والدة الزوج يجعل التماثل مفقوداً بين مسكني الزوجتين.
قرار رقم 45 الغرفة شرعية - 52 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ دعوى ـ عدة طلبات ـ طلب رئيسي.
يجوز جمع عدة طلبات بدعوى واحدة والطلب الرئيسي هو الذي يحدد اختصاص المحكمة المكاني.
قرار رقم 63 الغرفة شرعية - 18 اساس لعام 1994
المبدأ: جهاز ـ اشياء ـ اختصاص المحكمة الشرعية.
الاشياء الجهازية التي يعود حق النظر فيها إلى المحكمة الشرعية هي الاشياء الجهازية التي تحضرها الزوجة إلى المسكن الشرعي بمناسبة الزواج، وليس منها اشياء الزوج الخاصة به أو العائدة له.
قرار رقم 64 الغرفة شرعية - 107 اساس لعام 1994
المبدأ: وكالة محامي ـ اعتزال ـ مصاغ ـ اختصاص.
ـ يتوجب على المحامي الذي يعتزل الوكالة متابعة النظر بالدعوى وتمثيل موكله فيها حتى يتبلغ الموكل طلب الاعتزال أصولاً.
ـ استيلاء الزوج على مصاغ الزوجة وحليَّها بدون رضائها وقبولها يجعل المطالبة باستعادتها من اختصاص المحاكم الشرعية.
قرار رقم 66 الغرفة شرعية - 71 اساس لعام 1994
المبدأ: مسكن ـ شرعيته ـ ايذاء ـ أهل أشياء جهازية.
ـ ايذاء الاهل غير مسموع اذا لم يكونوا مقيمين مع الزوجة بذات الدار او مجاورين لها.
ـ وجود الاشياء الجهازية بالمسكن الشرعي لا يقدح بشرعيته طالماً لم يجر اخراجها منه.
قرار رقم 67 الغرفة شرعية - 70 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ تبليغ ـ المطلوب خارج البلاد.
إن وجود المطلوب تبليغه خارج البلاد السورية وقت التبليغ لا يؤثر في صحة اجراءات التبليغ إلى محل إقامته طالما ان التبليغ تم مستوفياً لكافة الشرائط القانونية والى من يجوز تبليغه بدلاً عنه.
قرار رقم 68 الغرفة شرعية - 180 اساس لعام 1994
المبدأ: تفريق ـ موعد ـ مجلس عائلي ـ تفهم الوكيل.
حضور الوكيل الجلسة التي جرى فيها تحديد موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور.
قرار رقم 86 الغرفة شرعية - 82 اساس لعام 1994
المبدأ: تفريق ـ شقاق ـ ادعاء.
مجرد ادعاء احد الزوجين اضرار الآخر به كاف لاقامة دعوى التفريق بينهما ولا يشترط توفر الضرر.
قرار رقم 90 الغرفة شرعية - 91 اساس لعام 1994
المبدأ: نفقة ـ متابعة ـ طرد.
ـ عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يبرر فرض النفقة لها ولو لم يثبت الطرد.
ـ لا يجوز التذرع امام المحكمة النقض وللمرة الاولى بوقائع مادية لم تبحث امام محكمة الموضوع.
ـ اخفاق كل من الخصمين بقسم من الدعوى يخول المحكمة توزيع المصروفات عليهما أو على أحدهما.
قرار رقم 91 الغرفة شرعية - 96 اساس لعام 1994
المبدأ: نفقة ـ أولاد ـ تقدم في السن ـ زيادة.
تقدم الأولاد في السن يكفي لزيادة النفقة المفروضة لهم، والمحكمة تملك الزيادة لأنها من الامول الموضوعية حتى تصل إلى حد الكفاية الذي يتناسب مع اعمارهم.
قرار رقم 92 الغرفة شرعية - 101 اساس لعام 1994
المبدأ: سكن شرعي ـ كشف ـ عطلة قضائية ـ متابعة.
اجراء الكشف اثناء العطلة القضائية لا يقدح بصحته طالما أن كافة اجراءات الكشف قد تمت وفقاً للاصول والقانون.
ـ شرعية المسكن من الامور الموضوعية المتروكة للقاضي.
ـ الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها الى ان يكتسب الحكم بالتفريق الدرجة القطعية.
قرار رقم 98 الغرفة شرعية - 171 اساس لعام 1994
المبدأ: عامل ـ قرار تثبيت ـ سحب ـ إلغاء ـ مناقشة أوضاع.
قرار تثبيت العامل يحدد مركزه القانوني، واكتسبا القرار الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء يمنع العودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية سابقة للعامل.
قرار رقم 864 الغرفة إدارية عليا - 153 اساس لعام 1993
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 2:00 pm

لمبدأ: عامل ـ وجبة غذائية ـ بدل نقدي.
الوجبة الغذائية تؤخذ قبل البدء بالعمل. فإذا انقضى هذا العمل دون أن يتناولها العامل، فإن الغاية منها تنتهي ولا تتحول إلى بدل نقدي.
قرار رقم 902 الغرفة ادارية عليا - 1321 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ تعويضات ـ لجان المقاسم ـ اعمال اضافية.
تعويضات اللجان التي تشكل لتقدير قيم المقاسم الناشئة عن تنفيذ القانون 60 لعام 1979 والمخصصة للجمعيات التعاونية السكنية وغيرها تخضع للاحكام الناظمة لتعويضات الاعمال الاضافية.
قرار رقم 903 الغرفة ادارية عليا - 1329 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ تعويض اختصاص ـ خريجو مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
لا يعتبر خريجو مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية من الفئات السبع المستفيدة من تعويضات الاختصاص والمحددة في المادة 2 من المرسوم 25 لعام 1986.
قرار رقم 906 الغرفة ادارية عليا - 1363 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ اجازات متراكمة ـ منحها ـ تعويض.
الاجازات المتراكمة للعاملين قبل نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة تمنح عيناً لهم ولا يتقاضون البدل النقدير عنها الا في حال انتهاء خدماتهم.
قرار رقم 907 الغرفة ادارية عليا - 1364 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ مهندس ـ تعيين ـ فرز.
العبرة في تعيين المهندسين لتاريخ الفرز وليس لتاريخ المباشرة، دون أن يتوقف ذلك على استكمال موافقات لاحقة من أي جهة من شأنها أن تؤخر نفاذ صك التعيين.
قرار رقم 909 الغرفة ادارية عليا - 1379 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ ترفيع ـ لجان تقدير اداء العاملين ـ اسءة استعمال السلطة.
ما لم يثبت ان لجان تقدير اداء العاملين من اجل تحديد مقدار علاوة ترفيعهم قد اساءت استعمال سلطتها في معرض القيام بمهمتها فان درجة التقدير التي تنتهي اليها هذه اللجان هي التي تعتمد في تحديد علاوة الترفيع.
قرار رقم 913 الغرفة ادارية عليا - 2386 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ 24 ساعة عمل ـ 48 ساعة راحة ـ ساعات اضافية.
ـ قيام العامل بالمناوبة لمدة 24 ساعة يليها 48 ساعة راحة يعني أنه يعمل عن كل يوم من هذه الايام الثلاثة بمعدل ثماني ساعات فقط وانه لا يعمل بالتالي ساعات اضافية.
قرار رقم 915 الغرفة ادارية عليا - 3648 اساس لعام 1993
المبدأ: اصول ـ دعوى الغاء ـ ميعاد طعن.
تأخر العامل في اقامة دعوى الالغاء الى ما بعد انقضاء الميعاد القانوني يستوجب عدم قبول الدعوى.
قرار رقم 923 الغرفة ادارية عليا - 241 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ وظيفة عامة ـ تصحيح تاريخ التولد.
في مجال الخدمة في الوظيفة العامة لا يُعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ التولد لأي عامل من العاملين في الدولة.
قرار رقم 939 الغرفة ادارية عليا - 2941 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ قرار تسريح ـ حصانة ـ مركز قانوني ـ حقوق تقاعدية.
اكتساب قرار التسريح الحصانة القانونية المركز القانوني للمدعي محدداً على اساسه، ويعطيه الحق بمطالبة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تصفية حقوقه التقاعدية على هذا الاساس.

قرار رقم 924 الغرفة ادارية عليا - 323 اساس لعام 1993
عمل ـ اصابة موظف خارج القطر في مهمة ـ مسؤولية الدولة ـ قيمة المعالجة بالسعر الرسمي لعملتنا.
ـ يتم علاج الموظف المصاب بعلة ناشئة عن الوظيفة على نفقة الدولة.
ـ وجود الموظف خارج القطر بمهمة رسمية وأصابته هناك يستدعي تسديد قيمة المعالجة محسوبة بالعملة السورية على أساس السعر الرسمي.

قرار رقم 934 الغرفة ادارية عليا - 1147 اساس لعام 1963
اصول ـ اختصاص ـ عامل غير خاضع لقانون العاملين.
عدم خضوع العامل للقانون الاساسي للعاملين في الدولة، يستدعي عدم اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة التي تتولى صلاحيات واختصاصات المحكمة الادارية.

قرار رقم 935 الغرفة ادارية عليا - 1153 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ وكيل ـ فئة ثانية وثالثة ـ تثبيت ـ تقدير الوزير ـ فئة أولى.
تثبيت الوكيل من الفئتين الثانية والثالثة أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص.
أما العامل الوكيل من الفئة الاولى فلا يجوز تثبيته الا بعد نجاحه في مسابقة عامة.

قرار رقم 936 الغرفة ادارية عليا - 1284 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ معاش عجز كامل أو وفاة ـ شروط.
يكفي لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة ان تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن /12/ اشتراكاً شهرياً متصلة أو 24 اشتراكاً شهرياً متقطعة.

قرار رقم 948 الغرفة ادارية عليا - 226 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ استفادة من الزيادة ـ شرط ـ اجور الامثال.
استفادة العاملين من الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي 25 لعام 1985 باعتبارهم من العمال المتعاقدين مرهونة بأن لا تكون اجورهم متجاوزة أجور أمثالهم من العمال الدائمين من نفس المؤهل والاقدمية.
((قرار مماثل 950/338 لعام 1989)).

قرار رقم 949 الغرفة ادارية عليا - 238 اساس لعام 1993
المبدأ: عامل ـ تسوية أجر ـ زيادة المرسوم 10 لعام 1962 ـ سقف الترفيع.
استقر الاجتهاد القضائي على ان تسوية اجر العامل بعد اضافة زيادة المرسوم (10) لعام 1962 الى الاجر لا تتأثر بسقوف الترفيع والا لما كان هناك معنى لمضمون هذه الزيادة وبالتالي فان في حجبها تعطيلاً لما قضى به المرسوم (10) لعام 1962.

قرار رقم 953 الغرفة ادارية عليا - 170 اساس لعام 1993
المبدأ: عامل ـ تسوية وضع ـ حصانة القرار.
إذا تمت تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة واكتسب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء فإن الباب يغدو موصداً أمام العامل للعودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية له سبق أن قامت وانتهت.
قرار رقم 964 الغرفة ادارية عليا - 632 اساس لعام 1993
المبدأ: عامل ـ إعادة إلى العمل ـ مسألة جوازية.
إعادة العمل الذي اعتبر بحكم المستقيل إلى العمل مسألة جوازية وليست وجوبية.

قرار رقم 965 الغرفة ادارية عليا - 786 اساس لعام 1993
المبدأ: اصول ـ ميعاد طعن ـ عامل.
ميعاد الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم البدائية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة هو ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ الجهة الطاعنة.

قرار رقم 971 الغرفة ادارية عليا - 3580 اساس لعام 1993
أصول ـ تعيين ضباط مسرحين في وظائف مدنية ـ أو تثبيتهم.
تعيين الضباط المسرحين في الوظائف المدنية او تثبيتهم فيها لا يكون الا بمرسوم تقيداً بما أوجبه قانون خدمة الضباط.

قرار رقم 1003 الغرفة ادارية عليا - 838 اساس لعام 1993
اصول ـ عقوبة تأديبية ـ محكمة مسلكية.
تفرض العقوبة التأديبية بحكم يصدر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين.

قرار رقم 1005 الغرفة ادارية عليا - 1138 اساس لعام 1993
اصول ـ اختصام الجهة العامة صاحبة القرار، لا الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يتولى التأشير.
يتولى الجهاز المركزي للرقابة المالية بمقتضى قانون احداثه التأشير على القرارات والصكوك الخاضعة لرقابته بعد التحقق من استيفائها لموجباتها القانونية. وهو بمعرض قيامه بهذه الوظيفة لا محل لاختصامه امام القضاء لمناقشته فيما ينتهي اليه بصدد التأشير على هذه القرارات، وانما تبقى الجهة العامة مصدرة القرار هي الجهة القابلة للاختصاص امام القضاء في كل ما يتعلق بصحة القرارات الصادرة عنها.

قرار رقم 1073 الغرفة ادارية عليا - 159 اساس لعام 1993
عمل ـ ضم خدمات ـ مهل.
ضم الخدمات لا يكون إلا ضمن المهل المنصوص عليها من المشرّع.

قرار رقم 1076 الغرفة ادارية عليا - 751 اساس لعام 1993
عمل ـ اوضاع وظيفية سابقة على قانون العاملين الموحد.
لا يسمح بالعودة لمناقشة الاوضاع الوظيفية السابقة لتاريخ نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة.

قرار رقم 1077 الغرفة ادارية عليا - 867 اساس لعام 1993
عمل ـ اصابة ـ مساس بالجسم ـ اصل خارجي.
إن المقصود بالاصابة نتيجة حادث عمل هي كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل وذات اصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.

قرار رقم 1087 الغرفة ادارية عليا - 1633 اساس لعام 1993
عمل ـ تمديد خدمة ـ مرسوم ـ تاريخ الولادة.
لا يجوز تمديد خدمة الموظفين والمستخدمين إلا بمرسوم. ولا عبرة للتعديلات الطارئة على تاريخ ولادة العاملين في الدولة، ويبقى تاريخ الولادة الاصلي هو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية.

قرار رقم 1130 الغرفة ادارية عليا - 568 اساس لعام 1993
عمل ـ اصابة ـ اختصاص.
يختص القضاء الاداري في النظر بالاصابات التي تصيب العاملين في الجهات العامة لا العاملين في القطاع الخاص.

قرار رقم 1133 الغرفة ادارية عليا - 1096 اساس لعام 1993
عمل ـ تعويض ـ صلاحية ـ تعديل.
ان تحديد نسبة تعويض الاختصاص يعود للادارة وبما لا يجاوز الحد الاقصى لهذا التعويض. وان استمرار احد العاملين على تقاضي هذا التعويض بنسبة معينة لا يحجب عن الادارة حقها في تعديل نسبة هذا التعويض.

قرار رقم 1139 الغرفة ادارية عليا - 1553 اساس لعام 1993
المبدأ: عامل ـ غياب بحكم الاستقالة ـ ايام الغياب والعطل الرسمية.
ان المقصود بأيام الغياب التي تُفضي الى اعتبار العامل بحكم المستقيل في حال بلوغها ثلاثين يوماً هو أيام الغياب عن العمل. وإنه لذلك تخرج العطل الرسمية والعطل الاسبوعية عن هذا المفهوم، لان الغياب فيها مقرر بحكم القانون.
قرار رقم 2337 الغرفة ادارية عليا - 1017 اساس لعام 1993
المبدأ: اجارة ـ اخلاء للتقصير عن الدفع ـ المنازعة وامتناع المستأجر عن الدفع.
ـ من حق المستأجر المنذر بالدفع أن يمتنع عن أداء الأجرة المنازع فيها جدياً، وبذلك لا يكون مقصراً عن الدفع ولا يتوجب عليه الاخلاء إن كان امتناعه محقاً.

قرار رقم 271 الغرفة محكمة استئناف - 40 اساس لعام 1993
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة السكنى ـ مالك لشقة مستقلة.
ـ في حال مطالبة من هم بحكم المالك المستقل السكنى في عقاريهم فلابد من استقصاء ما اذا كان كل واحد منهم يملك على الاستقلال شقة مستقلة والا يكون احد المالكين مالكاً لشقة مستقلة. فإذا كان الامر كذلك، فانه يتخلف احد شروط الاخلاء للسكنى او التوسع في السكنى.
قرار رقم 277 الغرفة محكمة الاستئناف - 597 اساس لعام 1993
المبدأ: اخلاء ـ لعلة السكن ـ طلب الاجرة والكيدية.
إن طلب زيادة الاجرة لا يعني الكيدية.
قرار رقم 14 الغرفة محكمة استئناف - 395 اساس لعام 1993
المبدأ: تخلية ـ هدم وبناء ـ دعوى ـ شروطها.
ـ المحاكم وجدت للبت بالدعاوي على وجه السرعة. ولذا لا محل للطعن باسراع المحكمة في حسم الدعوى.
قرار رقم 15 الغرفة محكمة استئناف - 467 اساس لعام 1994
المبدأ: إيجار ـ تخلية لعلة ترك المأجور ـ أصول ـ دعوى ـ ردها شكلاً ـ حكم ـ أثره ـ عدم السكن قرينة على الترك.
ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه يعتبر قرينة على أنه ليس بحاجة إليه. وإبقاء بعض الأثاث فيه دون سكن يعتبر استغلالاً لحماية القانون ولا يعتبر اشغالاً يحميه.
قرار رقم 25 الغرفة محكمة الاستئناف - 259 اساس لعام 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 2:01 pm

لمبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ اجور ـ دفعها.
المستأجر المرسل للأجرة يحدد المدة التي يدفع عنها وتحسب من أكثرها كلفة عليه.
قرار رقم 38 الغرفة محكمة الاستئناف - 74 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة الهدم والبناء.
ـ القانون اشترط فقط الحصول على الرخصة.
ـ المشرع أعطى المستأجر ضماناً.
ـ لا مكان للدفع باساءة استعمال الحق ما دام استعماله مشروعاً.
قرار رقم 40 الغرفة محكمة الاستئناف - 265 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة السكن ـ شروطها.
ـ مجرد عرض البيت للبيع ليس كيدية.
ـ قبض أجور مدة لاحقة لا يؤثر على الدعوى.
قرار رقم 46 الغرفة محكمة الاستئناف - 687 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة ـ توقيع.
عدم توقيع البطاقة لا تأثير له على صحة البطاقة مادام المرسل قد ذكر فيها اسمه.
قرار رقم 50 الغرفة محكمة الاستئناف - 551 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ صحة تبليغ البطاقة.
إذا لم يطعن صاحب المصلحة في صحة تبليغ البطاقة فلا تتمسك به المحكمة لأنه ليس من النظام العام.
قرار رقم 55 الغرفة محكمة الاستئناف - 559 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة التقصير بالدفع ـ بطاقة ـ تبليغها ـ نقل العقار للوارث ـ طلب فائدة امام الاستئناف.
ـ صحة تبليغ البطاقة من النظام العام.
ـ نقل العقار لاسم الوارث ليس ـ شرطاً للمطالبة بالأجور.
ـ المطالبة بالفائدة لأول مرة في الاستئناف ليس طلباً جديداً.
قرار رقم 62 الغرفة محكمة الاستئناف - 303 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ إيداع الحوالة.
عدم إيداع الحوالة خلال المدة القانونية ـ تقصير يوجب الإخلاء.
قرار رقم 65 الغرفة محكمة الاستئناف - 472 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ موظف.
ـ لا حماية للمستأجر الذي تملك عقاراً ولو كان موظفاً.
ـ لا تأثير لنقل الملكية إلى الغير على هذا المبدأ.
قرار رقم 66 الغرفة محكمة الاستئناف - 96 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ عقار في التنظيم.
ـ دخول عقار منطقة التنظيم لا يفقد المالك حق المطالبة بالأجور والمطالبة بالاخلاء.
قرار رقم 68 الغرفة محكمة الاستئناف - 455 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ عقار جمعية سكنية.
ـ التخصص إذا اقترن بالتسليم هو بحكم التملك والقيد في السجل العقاري.
ـ تنازل المتخصص لا يزيل أثر التملك.
قرار رقم 70 الغرفة محكمة الاستئناف - 553 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ بينات.
إثبات التملك يكون بقيود السجل العقاري أو الجهات الرسمية الأخرى كقيود مؤسسة الاسكان والمؤسسات الرسمية والجمعيات.
قرار رقم 80 الغرفة محكمة الاستئناف - 446 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ شروط بطاقة.
الشرط المطلوبة في البطاقة هي من النظام العام.
قرار رقم 83 الغرفة محكمة الاستئناف - 489 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تخريبات ـ أمثلة.
لا تعتبر تخريباً كل احداثات ذات طبيعة موقتة لا تسبب وهنا أو ضرراً للمأجور يلحق بالبنية الانشائية.
قرار رقم 90 الغرفة محكمة الاستئناف - 595 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ اثبات علاقة إيجارية ـ الكيدية ـ مواصفات الدار الثانية ـ تقادم.
ـ تقام الدعوى من المؤجر ومن المالك ولو كان غير مؤجر.
ـ التنازل عن المسكن لا ينجي من الاخلاء.
ـ الكيدية لا محل للادعاء بها في دعوى الاخلاء لعلة التملك.
ـ التقادم على الدعوى هو التقادم الطويل.
قرار رقم 93 الغرفة محكمة الاستئناف - 409 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ رسم حراسة ـ توجبه ـ عدمه.
ينبغي ذكر سنة تحققه وما إذا كان تم دفعه فعلاً.
قرار رقم 95 الغرفة محكمة الاستئناف - 394 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ شروطها ـ الكيدية.
ـ ملكية طالب التخلية لاسهم في عقارات أخرى لا تشكل شقة مما لا يحول دون طلب التخلية.
ـ الكيدية في القانون وردت تحت احكام استعمال الحق غير المشروع.
قرار رقم 100 الغرفة محكمة الاستئناف - 508 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة الهدم والبناء ـ حجز العقار لضمان العودة.
يحق لكل ذي مصلحة ويدعي حقوقاً إيجارية أن يضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار.
قرار رقم 101 الغرفة محكمة الاستئناف - 791 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية لعلة السكن ـ اصول ـ بينات ـ اجور.
اصول ـ ليس لأحد اثارة دفوع تتعلق بغيره.
اجور ـ قبضها عن مدة لم تستوف منفعتها لا يجعل العقد مجدداً.
اثبات: يمين حاسمة على عدم تملك عقارات اخرى.
قرار رقم 102 الغرفة محكمة الاستئناف - 38 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ تقادم.
((عدم ممارسة المالك لحقه بطلب اخلاء المستأجر الذي يملك داراً صالحة لسكناه ومر على هذا التملك التقادم الطويل يسقط هذا الحق على اعتبار أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن تنفيذ عقد الايجار لا تخرج عن كونها حقوقاً شخصية للطرف الدائن والمالك والتزامات بالنسبة للطرف المدين المستأجر)) قرار النقض رقم 9424/3613 تاريخ 9 ـ 12 ـ 1992 منشور بالمحامون العددين 5 و6 لعام 1993.
وقرار النقض غرفة المخاصمة رقم 512/172 تاريخ 18 ـ 11 ـ 1992.
قرار رقم 114 الغرفة محكمة الاستئناف - 21 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية لعلة السكن ـ شروطها.
ـ اختلاف الوصف في الواقع عن الوصف في السجل العقاري نتيجة لعدم الافراز غير منطبق على المساكن القديمة ((الدور العربية)) التي لها مدخل واحد مهما تعددت طوابقها.
قرار رقم 124 الغرفة محكمة الاستئناف - 639 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ دار غير جاهزة للسكن.
عدم وصول المياه للدار يعني انها غير جاهزة للسكن، ويستدعي رد دعوى طلب الاخلاء.
قرار رقم 125 الغرفة محكمة الاستئناف - 519 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ دفع التوسع بالسكنى.
ـ التخصص المقترن بالتسليم بحكم التملك في السجل العقاري.
ـ توسع المستأجر في سكن آخر لعائلته ينجيه من الاخلاء.
قرار رقم 126 الغرفة محكمة الاستئناف - 563 اساس لعام 1994
المبدأ : تخلية ـ لعلة التملك ـ دفع التوسف في السكنى.
ـ تملك عقار آخر موجب للاخلاء.
ـ استئجار عقار آخر غير موجب للاخلاء.
قرار رقم 134 الغرفة محكمة الاستئناف - 362 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ الدفع قبل المطالبة.
1 ـ ارسال المستأجر للاجور قبل المطالبة بها يبرئ ذمته منها.
2 ـ اعادة الحوالة من قبل المؤجر، تحمله تبعة عدم قبضها.
قرار رقم 139 الغرفة محكمة الاستئناف - 543 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ اصلاحات ـ مسؤولية المؤجر ـ بيع متجر ـ تبديل المهنة.
تغيير استعمال المأجور موجب للاخلاء إذا احدث ضرراً.
ـ المؤجر مسؤول عن الاصلاحات الضرورية.
ـ تنازل المؤجر عن المأجور دون اذن موجب للتخلية ما لم يكن به مصنع أو متجر و بيع بكامله.
قرار رقم 140 الغرفة محكمة الاستئناف - 662 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ دفع الاجور من الغير.
إن دفع الغير للاجور جائز الا اذا ادعى لنفسه مركزاً قانونياص ـ أي ادعى انه يرسل الاجور بوصفه مستأجراً.
قرار رقم 142 الغرفة محكمة الاستئناف - 293 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة السكن ـ من شروطها:
ـ بيع الشقة لحصر الملكية حق خوله القانون للمؤجر.
ـ المدعي هو الذي يحدد محل اقامته.
قرار رقم 151 الغرفة محكمة استئناف - 217 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ مخالفة شروط العقد ـ بيع ((مستشفى)).
1 ـ يجوز بيع المستشفى من المستأجر إلى آخر دون رضا المالك.
2 ـ صحة الخصومة مع مشتري المتجر.
قرار رقم 153 الغرفة محكمة الاستئناف - 127 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية لعلة تأجير الغير ـ دعوى ـ صاحب الحق باقامتها هو المؤجر ـ او المالك لأغلبية الانصباء.
قرار رقم 126 الغرفة محكمة الاستئناف - 166 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة تأجير الغير ـ تقادم.
لقبول الدفع بالتقادم ينبغي أن يمر التقادم الطويل على إقامة المتدخل في المأجور.
قرار رقم 157 الغرفة محكمة الاستئناف - 676 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تخريب ـ تقدير التخريب.
يجب أن يبنى التقدير على المعاينة والخبرة.
قرار رقم 182 الغرفة محكمة استئناف - 471 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ مخالفة شروط العقد ـ تحويل المأجور من سكن إلى تجاري.
ان تحويل المأجور من سكن إلى تجاري يشكل طغياناً على العقد موجباً للاخلاء.
قرار رقم 185 الغرفة محكمة الاستئناف - 546 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ لجنة قضائية ـ تحديد وتحرير.
تبقى اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي مختصة بالنظر في القضايا التي هي من اختصاص قضاة التحديد والتحرير إذا كانت المساحة تزيد عن ثلاثين هكتاراً وان عدم اختصاصها يبقى قائماً للعقارات التي لا تزيد عن المساحة المذكورة.
قرار رقم 20 الغرفة تنازع الاختصاص - 50 اساس لعام 1994
المبدأ: اختصاص ـ تنازع ـ صدور قرارين قطعيين بالاختصاص أو بعدم الاختصاص.
1 ـ تعيين المرجع المختص من قبل محكمة التنازع لا يكون إلا بصدور قرارين قطعيين احدهما صادر عن القضاء العادي والآخر عن القضاء الاداري أو الاستثنائي ويتضمن كل منهما تقرير اختصاصه بالنظر بالدعوى أو عدم اختصاصه.
2 ـ الحكم الصادر باسترداد حيازة، لا يعتبر حكماً قطعياً وان صدر بالصورة المبرمة، ذلك لان حجيته موقتة وليست دائمة، فباستطاعة المتضرر منه مراجعة القضاء المختص.
قرار رقم 25 الغرفة تنازع الاختصاص - 57 اساس لعام 1994
المبدأ: تنازع اختصاص ـ ايجار ـ قرار المحافظة بهدم المأجور ـ تعويض.
عدم مراعاة الاجراءات القانونية أو الرضائية لفسخ عقد الايجار القائم بين المستأجر والبلدية يجعل قرار المحافظ بهدم المأجور من نوع العمل المادي وبالتالي يكون القضاء العادي هو المختص بالنظر في النزاع الشاجر حول طلب التعويض بشأنه.

قرار رقم 26 الغرفة تنازع الاختصاص - 13 اساس لعام 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 2:04 pm

المبدأ: اصول ـ صفة ـ نظام عام.
ـ الدعوى بين مورثي الطرفين يجب أن تقام من الطاعن اضافة إلى التركة، على المطعون ضدهم اضافة إلى التركة.
ـ والصفة من متعلقات النظام ومن حق المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها.
قرار رقم 201 الغرفة مدنية - 326 اساس لعام 1995
المبدأ: اصول ـ اختصاص ـ قيمي ـ نوعي ـ تقدير المدعي ـ الصالات البلاستيكية ومحتوياتها ـ مشتملات الأرض الزراعية.
ـ تقديم الدعوى امام محكمة البداية يعني ضمناً أن المدعي قدر قيمة الدعوى بما يدخل ضمن اختصاص محكمة البداية القيمي.
ـ العبرة في تعيين المحكمة المختصة قيمياً لما يقدره المدعي وليس لما تقضي به المحكمة.
ـ الاختصاص النوعي يحدده الطلب الاصلي.
ـ الصالة البلاستيكية في الارض الزراعية لا تعد من مشتملات الارض الزراعية لامكان نزعها منها في أي وقت، في حين يعتبر حفر البئر ونصب المحرك من مشتملات العمل الزراعي.
قرار رقم 266 الغرفة مدنية - 828 اساس لعام 1995
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ لا تلزم بها المحكمة.
لا تلزم محكمة الموضوع بإجراء الخبرة لبيان كيفية حصول الحادث المؤدي إلى الضرر مادامت البينات المطروحة في الدعوى تغني عن ذلك.
قرار رقم 293 الغرفة مدنية - 811 اساس لعام 1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ متضرر ـ ملاحقة مسببي الضرر.
يجوز للمتضرر ملاحقة أي واحد من الاشخاص المسببين للضرر منفردين أو مجتمعين. وهذا الخيار متروك له.
قرار رقم 361 الغرفة مدنية - 837 اساس لعام 1995
المبدأ: أصول ـ دفوع مثارة ـ عدم الرد.
الفصل في واقعة النزاع دون الرد على الاسباب المثارة يستدعي نقض الحكم لسبق أوانه.
قرار رقم 503 الغرفة مدنية - 1230 اساس لعام 1995
المبدأ: دعوى جزائية ـ مدنية ـ عقل.
يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية أن يكون لها تأثير على أصل الدعوى المدنية القائمة.
((قرار نقض 1560/2275 تاريخ 22ـ11ـ1982))
وأيضاً، قرار هيئة عامة رقم 28 تاريخ 30ـ10ـ1975.
قرار رقم 542 الغرفة مدنية - 831 اساس لعام 1995
المبدأ: اصول ـ تحكيم ـ حكم محكمين ـ مشارطة التحكيم ـ صحتها ـ اكساء الحكم صيغة التنفيذ.
ـ استقر الاجتهاد على انه بعد صدور حكم المحكمين لا تصح مراجعة القضاء قبل إلغاء حكم المحكمين من قبل قاضي الأمور المستعجلة بدعوى رفض اعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
((قرار نقض 2612 تاريخ 26ـ11ـ1965))
ـ لا يحق لمحكمة الموضوع أن تنظر في بطلان مشارطة التحكيم أو صحتها لأن ذلك من اختصاص المرجع المكلف بالنظر في أحكام المحكمين.
((نقض 62 لعام 1978))
ـ ان مبدأ ابطال حكم المحكمين غير وارد في قانون اصول المحاكمات السوري، مما يوجب عرض الامر على قاضي الامور المستعجلة الذي يصدر قراره بإعطاء أو برفض اعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين.
((نقض 228 لعام 1958))
قرار رقم 661 الغرفة مدنية - 870 اساس لعام 1995
المبدأ: دعوى ـ تكييف قانوني ـ تبليغ موعد بعد المعذرة.
ـ إن أخطأ المدعي أو تعثر في عرض دعوىه فإن من واجب المحكمة اضفاء التكييف القانوني على واقعة النزاع الذي تستخلصه من أقوال ودفوع الطرفين ومن الأدلة والبينات التي يتقدم بها كل منهما.
ـ في حال قبول المعذرة على المحكة تبليغ المتخلف ميعاد الجلسة مجدداً.
قرار رقم 733 الغرفة مدنية - 1524 اساس لعام 1995
المبدأ: شهود ـ عدم سماعهم من المحكمة.
إن عدم سماع الشهود المستمعين من قبل قاضي التحقيق الاقتصادي والاستناد في الحكم على المتهم الى شهاداتهم مخالف لمبدأ شفوية المحاكمة ويتعين نقضه (م 176 اصول جزائية).
قرار رقم 64 الغرفة جزائية - 90 اساس لعام 1994
المبدأ: تعويض ـ فائدة.
تعتبر الفائدة من قبيل التعويض المادي وللمحكمة حق تقدير التعويض المادي دون صلاحيتها الموضوعية.
قرار رقم 154 الغرفة جزائية - 183 اساس لعام 1994
المبدأ: سرقة السيارات ـ مقاومة النظام الاشتراكي.
تعتبر جريمة سرقة السيارات من قبيل أعمال مقاومة النظام الاشتراكي وتطاله أحكام الفقرة /ب/ من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية.
قرار رقم 193 الغرفة جزائية - 204 اساس لعام 1994
المبدأ: اختلاس الأموال العامة ـ السرقة ـ إساءة الائتمان بالأموال العامة ـ عقوبات اقتصادية ـ نية جرمية.
الاجتهاد مستقر على أن جريمة الاختلاس أو السرقة أو إساءة الائتمان بالأموال العامة المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها، لذلك وجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.
قرار رقم 221 الغرفة جزائية - 221 اساس لعام 1994
المبدأ: اختلاس ـ حكم ـ مناقشة الأدلة ـ تزوير ـ خبرة علمية ـ أعمال تحضير ـ أعمال تنفيذ ـ محكمة الامن الاقتصادي ـ الاجراءات لديها.
ـ تطبق محكمة الامن الاقتصادي الاجراءات المتبعة لدى محكمة الجنايات إذا كان الجرم جنائياً، وعليها أن تناقش الأدلة المطروحة والمرفوضة وبيان واقع الرفض، وان ترد على الدفوع بتعليل كاف وواضح ومنطقي وسليم، والا يكون هناك تناقض بين الوقائع والاسباب والمنطوق، وهي تخضع لرقابة محكمة النقض في ذلك لانه مسألة قانونية.
ـ الاختلاس بطريق التزوير يجعل التزوير عنصراً من عناصر جريمة الاختلاس ولابد عند تقرير وجود التزوير من خبرة علمية.
ـ ان اعمال التحضير ليس لها مدلول ظاهر ولا تكشف عن قصد الفاعل.
قرار رقم 32 الغرفة جزائية - 94 اساس لعام 1994
المبدأ: اهمال ـ تسديد النقض ـ تعويض.
الاجتهاد مستقر على أن تسديد مبلغ النقص من قبل المدعى عليه بالاهمال قبل الادعاء يزيل الضرر ويحول دون الحكم بأي تعويض.
قرار رقم 52 الغرفة جزائية - 10 اساس لعام 1994
المبدأ: متهم فار ـ عقوبة ـ حكم غيابي ـ إعادة محاكمة.
الاجتهاد مستقر على أنه لا يضار المتهم الفار في اعادة محاكمته وليس لمحكمة الجنايات تجاوز الحق المكتسب في الحكم الغيابي من ناحية تحديد العقوبة.
قرار رقم 183 الغرفة جزائية - 203 اساس لعام 1994
المبدأ: متهم فار ـ عقوبة ـ حكم غيابي ـ إعادة محاكمة.
الاجتهاد مستقر على أنه لا يضار المتهم الفار في اعادة محاكمته وليس لمحكمة الجنايات تجاوز الحق المكتسب في الحكم الغيابي من ناحية تحديد العقوبة.
قرار رقم 183 الغرفة جزائية - 203 اساس لعام 1994
المبدأ: وقف الحكم النافذ وحجيه.
استقر الاجتهاد على أن منح وقف الحكم النافذ أو حبجه يكون عن العقوبة الاصلية لا عن العقوبة الفرعية الاضافية (فقرة 1 م 173 عقوبات).
قرار رقم 142 الغرفة جزائية - 156 اساس لعام 1994
المبدأ: مصادرة ـ الحكم بها.
لا يجوز الحكم بالمصادرة ما لم تبين المحكمة المستند القانوني بذلك.
قرار رقم 123 الغرفة جزائية - 123 اساس لعام 1994
المبدأ: ضرر مادي ـ ضرر معنوي ـ ثبوت.
استقر الاجتهاد على أن محكمة الموضوع لا تحكم بالتعويض الا بثبوت الضرر ويقع على عاتق المدعي اثبات الضرر المادي والمعنوي.
قرار مماثل رقم اساس 151 قرار 113 تاريخ 15ـ4ـ1994
قرار مماثل رقم اساس 189 قرار 202 تاريخ 13ـ11ـ1994
قرار رقم 92 الغرفة جزائية - 66 اساس لعام 1994
المبدأ: ضرر مادي ـ ضرر معنوي ـ إثبات.
الاجتهاد مستقر على انه لا تحكم المحكمة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي إلا بعد الثبوت وعلى الجهة المدعية أن تثبت دعواها.
قرار رقم 244 الغرفة جزائية - 252 اساس لعام 1994
المبدأ: عقوبة ـ دغمها ـ جمعها.
الاجتهاد مستقر على أن أمر الادغام أو الجمع مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولا يثار ذلك أمام محكمة النقض.
قرار رقم 141 الغرفة جزائية - 105 اساس لعام 1994
المبدأ: حكم ـ مناقشة توفر العناصر الجرمية والواقعات ـ إساءة ائتمان ـ احتكار.
على محكمة الموضوع مناقشة توفر عناصر جرمي إساءة الائتمان والاختلاس والبحث في الواقعات تحت طائلة النقض.
قرار رقم 72 الغرفة جزائية - 39 اساس لعام 1994
المبدأ: اختصاص مكاني.
ان المحكمة التي يقع فيها محل إقامة المدعى عليه هي المحكمة المختصة بالنظر بالجرم المسند إليه (م 3 اصول جزائية).
قرار رقم 41 الغرفة جزائية - 471 اساس لعام 1994
المبدأ: اختصاص مكاني.
إن الدعوى العامة تقام أمام المرجع القضائي المختص بدون مفاضلة بين الأماكن الثلاثة المحددة بالمادة /3/ أصول جزائية إلا بالاسبقية في رفع الدعوى امام احد الاماكن الثلاثة.
قرار رقم 44 الغرفة جزائية - 464 اساس لعام 1995
المبدأ: عقوبة ـ دغم.
ان أمر دغم العقوبات وتنفيذ الاشد منها من اختصاص المحكمة التي قضت بالعقوبة الاشد وهي تغدو صاحبة الاختصاص ولا ولاية للمحكمة مصدرة العقوبة الاخف بدغم العقوبات كما استقر عليه الاجتهاد.
قرار رقم 83 الغرفة جزائية - 556 اساس لعام 1995
المبدأ: خطأ قانوني ـ تصحيحه.
اذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في النص القانوني أو وصف الجريمة أو صفة المحكوم عليه أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون تصحح محكمة النقض الخطأ الواقع وترد الطعن من حيث النتيجة (م 356 اصول جزائية).
قرار رقم 84 الغرفة جزائية - 111 اساس لعام 1995
المبدأ: بينات ـ شاهد ـ عدم دعوته.
عدم الاستجابة إلى طلب دعوى الشاهد العكسي يشكل خللاً في حق الدفاع يوجب النقض.
قرار رقم 834 الغرفة جزائية - 2536 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ ضبط جلسة ـ توقيع.
عدم توقيع ضبط الجلسة من قبل رئيس الهيئة الحاكمة يشكل خللاً في إجراءات التقاضي ويجعلها باطلة، والحكم المبني عليها باطلاً.
قرار رقم 882 الغرفة جزائية - 599 اساس لعام 1994
المبدأ: ضرر مادي ومعنوي ـ تعويض.
يجب أن يتناسب التعويض مع جسامة الضرر ويتعين على المحكمة بيان الأسس التي اعتمدتها في تقدير مقدار التعويض تحت طائلة النقض.
قرار رقم 2063 الغرفة جزائية - 2679 اساس لعام 1995
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 2:07 pm

لمبدأ: حكم الأكثرية ـ مخالفة الرد عليها.
على أكثرية الهيئة الحاكمة أن ترد على المخالفة الواقعة من أحد أعضائها تحت طائلة النقض.
قرار رقم 2083 الغرفة جزائية - 2693 اساس لعام 1995
المبدأ: شيك.
إن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الخصمين.
قرار رقم 2104 الغرفة جزائية - 2974 اساس لعام 1995
المبدأ: حكم ـ استرداد خلاصته.
إذا صدر حكم استئنافي وطعن فيه أحد الخصوم واعترض عليه خصم آخر وطلب استرداد خلاصة هذا الحكم، فإن صاحب الصلاحية باسترداد الخلاصة والنظر بالاعتراض هي محكمة استئناف الجنح ويتعين ترقين قيد الدعوى لدى النقض مؤقتاً وإيداعها استئناف الجنح على أن تعاد لمحكمة النقض بعد ذلك للبت بالطعن.
قرار رقم 2001 الغرفة جزائية - 6311 اساس لعام 1995
المبدأ: استئناف ـ انبرام ـ حق شخصي.
إذا استأنف المدعى عليه المحكوم عليه الحكم من جهة الحق العام دون الحق الشخصي فإن هذا الحق يصبح مبرماً منذ وجود الدعوى أمام الاستئناف.
قرار رقم 1981 الغرفة جزائية - 2219 اساس لعام 9195
المبدأ: ضبط الجلسة ـ توقيع أعضاء الهيئة الحاكمة ـ نظام عام ـ بطلان.
إن التوقيع على ضبط الجلسة من قبل الهيئة الحاكمة من متعلقات النظام العام وعدم التقيد بذلك يشكل خللاً في الاجراءات يورث البطلان وما بني على الباطل فهو باطل ونقض القرار لهذا السبب يغني عن بقية أسباب الطعن مما يتيح للطاعن إثارة دفوعه مجدداً أمام محكمة الموضوع.
قرار رقم 2074 الغرفة جزائية - 2682 اساس لعام 1995
المبدأ: احداث ـ تفريق محاكمة ـ طعن.
استقر الاجتهاد على أن قرار قاضي الاحالة باحالة الحدث إلى محكمة الاحداث بعد تفريق محاكمته لا يقبل الطعن بطريق النقض ولمحكمة الاحداث اعطاء الواقعة وصفها الصحيح على ضوء تحقيقاتها.
قرار رقم 173 الغرفة جزائية - 155 اساس لعام 1995
المبدأ: تعاطي المخدر.
إذا لم يضبط المدعى عليه وهو بحالة التعاطي ولم يضبط معه أي مادة ثبت بالتحليل أنها مخدرة فإنه يتعين تقرير منع محاكمته لعدم كفاية الأدلة على ما استقر عليه اجتهاد النقض.
قرار رقم 181 الغرفة جزائية - 1210 اساس لعام 1995
المبدأ: ملاحقة عن جرم مرتكب خارج سورية.
لا يلاحق سوري أو أجنبي عن جريمة مقترفة في الخارج إذا كان قد حوكم نهائياً هناك (المادة 27 عقوبات) وان كان موقوفاً يخلى سبيله فوراً وبدون محاكمة.
قرار رقم 52 الغرفة جزائية - 1277 اساس لعام 1995
المبدأ: وصف جنائي ـ استقصاء الحقيقة ـ يقين.
الاجتهاد مستقر على أنه لا بد في الجرائم ذات الوصف الجنائي من استقصاء الحقيقة للوصول إلى إدانة بالغة حد اليقين قبل اصدار قرار الاتهام وعدم الاكتفاء بالاستنتاج المبني على القرائن.
قرار رقم 247 الغرفة جزائية - 67 اساس لعام 1995
المبدأ: تبدل الهيئة الحاكمة ـ تلاوة الضبوط السابقة.
يجب عند تبدل الهيئة الحاكمة أو أحد اعضائها تلاوة الضبوط السابقة وذكر ذلك في متن الضبط تحت طائلة النقض لمخالفة ذلك أحكام المادة 76 اصول جزائية.
قرار رقم 3 الغرفة جزائية - 480 اساس لعام 1995
المبدأ: محكمة أساس ـ وصف جرمي ـ قاصر ـ تحديد سنه.
ـ إن محكمة الاساس تضع يدها على الفعل وليس على الوصف وبامكانها مستقبلا اعطاء الوصف الصحيح للواقعة دون التقيد بالوصف الذي أعطاه قاضي التحقيق للجرم.
ـ يجب على المحكمة تحديد سن القاصر بشكل دقيق بطلب صورة مصدقة عن اخراج القيد المدني ووثيقة ولادته من أمانة السجل المدني لتقف على حقيقة تاريخ ولادته وفيما إذا كان مسجلاً ضمن المدة القانونية وبشكل قانوني أو خارجها أو بموجب معاملة مكتومية أو حكم قضائي.
قرار رقم 4 الغرفة جزائية - 71 اساس لعام 1995
المبدأ: توقيف ـ وصف جنائي ـ عدم كفاية مدة التوقيف ـ إخلاء سبيل.
يتوقف تقرير إخلاء سبيل الموقوف على الوصف الجرمي للفعل وعلى مدة التوقيف فإذا كان الفعل جنائياً ومدة التوقف غير كافية تعيَّن عدم اخلاء سبيل المدعى عليه.
قرار رقم 12 الغرفة جزائية - 274 اساس لعام 1995
المبدأ: مدع شخصي ـ طعن.
لا يجوز للمدعي الشخصي الطعن من الناحية الجزائية في حال الحكم ببراءة المتهم، ويقتصر حق المدعي على الالزامات المدنية أمام المحاكم المدنية (م 304 اصول جزائية) ويرد طعنه شكلاً.
قرار رقم 32 الغرفة جزائية - 40 اساس لعام 1995
المبدأ: تزوير ـ قاضي تحقيق عسكري ـ توسع في التحقيق ـ خبرة.
ـ التزوير فعل مادي يقصد فيه تحريف للواقع والحقيقة ولا يمكن كشفه الا بإجراء الخبرة الفنية للوقوف على حقيقة الأمر.
ـ على قاضي التحقيق التوسع في التحقيق بإجراء الخبرة تحت طائلة النقض.
قرار رقم 41 الغرفة جزائية - 90 اساس لعام 1995
المبدأ: قاضي تحقيق عسكري ـ أدلة ـ تقديرها ـ رقابة محكمة النقض ـ أسباب تبرير.
ـ استقلال قاضي التحقيق بتقدير مدى كفاية الأدلة أو عدمها للاتهام مرهون بسلامة التقدير وحسن الاستدلال، فإذا لم يتحقق ذلك جاز لمحكمة النقض الرقابة عليه حرصاً على حسن سير العدالة وتطبيق القانون.
ـ إذا ارتكب فعل معاقب عليه انفاذاً لنص قانون أو لامر مشروع صادر عن السلطة، فإن هذا الفعل لا يعد جريمة (المادة 184 عقوبات).
قرار رقم 42 الغرفة جزائية - 214 اساس لعام 1995
المبدأ: قرار اتهام ـ يقين ـ ترجيح الاتهام.
قرار الاتهام لا يبنى على اليقين العام وإنما يكفي وجود أدلة لترجيح الاتهام.
قرار رقم 72 الغرفة جزائية - 19 اساس لعام 1995
المبدأ: سرقة ـ حكم ـ واقعة الدعوى ـ إيضاحها ـ عقوبة ـ ارتفاعها عن الحد الأدنى.
ـ على المحكمة بيان الواقعة وإيضاح السرقات عند تعددها وما إذا كانت تمت بالخلع أو الكسر أو الدخول بطريقة غير مألوفة، ليصح التكييف والتطبيق القانوني وإنزال العقوبة على ضوء وصفها.
ـ على المحكمة عند الارتفاع بالعقوبة عن الحد الادنى بيان سبب ذلك.
قرار رقم 82 الغرفة جزائية - 168 اساس لعام 1995
المبدأ: تهريب ـ حكم ـ ذكر الأدلة والافادات ـ تدخل ـ نية جرمية.
ـ اغفال الحكم لبعض الادلة والافادات يوجب نقضه.
ـ التدخل في الجريمة من أنواع الاشتراك فيها. ولا يُسأل المتدخل إلا في حدود النية.
ـ صور التدخل الواردة في المادة 218 عقوبات جاءت على سبيل الحصر.
قرار رقم 84 الغرفة جزائية - 292 اساس لعام 1995
المبدأ: مسودة حكم ـ اشتمالها على العلل والأسباب الموجبة له. تثبيت غياب ـ ساعة النداء.
اقتصار مسودة الحكم على الفقرات الحكمية دون العلل والاسباب الموجبة له خلاف ما أوجبته المادة 203 اصول جزائية وعدم تحديد ساعة النداء عند تثبيت الغياب موجب لنقض الحكم.
قرار رقم 112 الغرفة جزائية - 5784 اساس لعام 1995
المبدأ: جلسة ـ ذكر ساعة الافتتاح ـ طلب دعوى شهود وإجراء كشف.
إن عدم ذكر المحكمة ساعة افتتاح الجلسة وعدم استجابتها طلب إجراء الكشف ودعوة الشهود يجعل الحكم مختلاً وسابقاً أوانه لتجاوزه حق الدفاع.
قرار رقم 402 الغرفة جزائية - 3218 اساس لعام 1995
المبدأ: قاضي تحقيق عسكري ـ قرار ـ أدلة.
ان قاضي التحقيق العسكري يبني قراره على أدلة ترجح الاتهام ولا يبنيه على اليقين القاطع.
قرار رقم 412 الغرفة جزائية - 258 اساس لعام 1995
المبدأ: إجراءات شكلية ـ نظام عام ـ تبدل الهيئة الحاكمة ـ بطلان.
لابد من البيان في محضر الجلسة عند حدوث تغيير في تشكيل الهيئة من القيام بتلاوة كافة محاضر الجلسات السابقة وباطلاع العضو أو الاعضاء الجدد على الاجراءات التي تمت وبيان رأيهم ولا يكفي مجرد صدور قرار بتلاوة الجلسة السابقة دون أن تثبت المحكمة بمحضر جلستها أنه تليت محاضر الجلسات السابقة ثم تسمع رأي العضو الجديد بعد الانتهاء من تلاوتها فعلاً تحت طائلة البطلان.
قرار رقم 413 الغرفة جزائية - 290 اساس لعام 1995
المبدأ: قاضي تحقيق عسكري ـ تقدير الأدلة.
يملك قاضي التحقيق حق تقدير مدى كفاية الأدلة والثبوتيات في الاتهام أم لا ولا يجادل في ذلك متى كان لقناعته أصل ومستند في الاوراق.
قرار رقم 421 الغرفة جزائية - 77 اساس لعام 1995
المبدأ: حكم ـ أسباب مخففة تقديرية ـ شمول التخفيف لعقوبتي الحبس والغرامة.
استقر الاجتهاد على أن التخفيف التقديري يشمل عقوبتي الحبس والغرامة معاً تحت طائلة النقض.
قرار رقم 431 الغرفة جزائية - 288 اساس لعام 1995
المبدأ: شراء وحيازة التبغ الاجنبي.
إن شراء التبغ الاجنبي في سورية وحيازته يقع تحت طائلة القرار 16/ل.ر ولا ينطبق على احكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 وان حيازة هذا الدخان معاقب عليه عملاً بالفقرة 12 من المادة 80 من القرار المذكور.
قرار رقم 441 الغرفة جزائية - 165 اساس لعام 1995
المبدأ: تهريب ـ حيازة مواد مهربة.
إن مجرد حيازة مواد مهربة لا يطالها قانون التهريب رقم 13 لأن التهريب هو إدخال مواد مهربة عبر الحدود السورية الاجنبية.
قرار رقم 471 الغرفة جزائية - 158 اساس لعام 1995
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 2:10 pm

لمبدأ: قاضي تحقيق عسكري ـ قرار.
إذا لم تنسجم الوقائع والتطبيق القانوني مع ما جاء في حقل الأدلة تعرض القرار للنقض.
قرار رقم 471 الغرفة جزائية - 192 اساس لعام 1995
المبدأ: قاضي تحقيق ـ استقلاله بتقدير الأدلة ـ التحقق من توافر أركان الجرم وتلخيص كل دليل ـ رقابة محكمة النقض.
إذا كان قاضي التحقيق يستقل في تقدير مدى كفاية الأدلة أو عدمها فإن عليه أن يتحقق من توافر أركان الجرم القانونية وإيراد ملخص لكل دليل وإلا جاز لمحكمة النقض أن تشير إلى مواطن الضعف في القرار حرصاً منها على تطبيق أحكام القانون وحسن سير العدالة.
قرار رقم 491 الغرفة جزائية - 122 اساس لعام 1995
المبدأ: حكم ـ أدلة.
لابد للحكم من ذكر جميع الأدلة مع ملخص كل دليل واغفال بعض الادلة يعرضه للنقض.
قرار رقم 494 الغرفة جزائية - 167 اساس لعام 1995
المبدأ: سرقة ـ وصف جنائي ـ استيلاء على المفتاح الاصلي.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن السرقة بواسطة المفتاح الأصلي بعد الاستيلاء عليه بدون علم صاحبه أو بدون رضاه يعتبر من النوع الجنائي المعاقب عليه بالمادة 625 عقوبات.
قرار رقم 21 الغرفة جزائية - 529 اساس لعام 1995
المبدأ: قاضي موضوع ـ قناعة شخصية ـ أدلة ـ مناقشتها.
إن قاضي الموضوع وان كان يستقل بتقدير الوقائع والادلة وتكوين القناعة الشخصية الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وان يكون ما انتهى اليه يتفق مع الادلة المتوفرة في الدعوى، وعدم مناقشة الدعوى في ضوء الأدلة مناقشة قانونية صحيحة يعرض الحكم للنقض.
قرار رقم 533 الغرفة جزائية - 551 اساس لعام 1995
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ ورثة ـ مستأجر.
في حال وفاة المؤرث المستأأجر فإن أفراد أسرته المقيمين معه حين الوفاة يتمتعون بالتمديد القانوني لعقد الايجار.
قرار رقم 195 الغرفة استئناف - 363 اساس لعام 1993
المبدأ: تخلية للبناء ـ هلاكه ـ حق العودة للمأجور.
إذا أصبح المأجور شارعاً أو مدخلاً للبناء، فليس للمستأجر العودة إلى محل آخر.
قرار رقم 115 الغرفة استئناف - 10 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة الترك ـ الاقامة المؤقتة في المأجور لا تعني الترك النهائي.
أصول ـ رد الدعوى شكلاً لا يمنع من اقمتها مجدداً.
ـ الاذن للوصية بالمخاصمة يغني عن دعوى مدير الايتام.
بينات: تقديم البينة المعاكسة يجب أن يكون بطريقة لا يقصد منها المماطلة والتسويف.
قرار رقم 121 الغرفة استئناف - 12 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ دفع الاجور من الغير.
ان دفع الغير للاجور جائز الا إذا ادعى لنفسه مركزاً قانونياً أي ادعى أنه يرسل الاجور بوصفه مستأجراً.
قرار رقم 142 الغرفة استئناف - 293 اساس لعام 1994
المبدأ: اجازة ـ اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة ـ صحتها ـ نظام عام ـ أجور.
ـ عدم ذكر البيانات في بطاقة المطالبة يجعلها ناقصة وغير صحيحة ولا تنتج أثرها بالاخلاء.
ـ عدم ترتب الاخلاء لا يعني عدم ترتب الاجور.
قرار رقم 145 الغرفة استئناف - 606 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ تخلية للتقصير بالدفع ـ تبليغ البطاقة ـ استحقاق الاجور ـ قيام الزوجة بدفعها.
ـ إن تبليغ البطاقة ليس من النظام العام.
ـ المطالبة عن سنة الايجار الاخيرة تتعلق بالنظام العام.
ـ إذا لم يرد اتفاق على كيفية دفع الاجور فتدفع بعد استيفاء المنفعة.
ـ للزوجة أن تدفع الأجور بدلاً عن زوجها.
قرار رقم 155 الغرفة استئناف - 384 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة تأجير الغير ـ تقادم.
لقبول الدفع بالتقادم ينبغي أن يمر التقادم الطويل على اقامة المتدخل في المأجور.
قرار رقم 157 الغرفة استئناف - 676 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ تخلية للتقصير ـ تحديد حصص كل من المؤجرين ـ رسم حراسة عن سنة الايجار الحالية وثبوت دفعه للمالية ـ نظام عام.
ـ ينبغي أن تشتمل البطاقة على حصة كل من المالكين في العقار المأجور، وهذا من النظام العام. وعدم ذكره يؤدي إلى الجهالة ولا يرتب الاخلاء.
ـ كذلك الامر عن رسم الحراسة وما إذا كان عن سنة الايجار الحالية أم عن السنة السابقة.
ـ عدم ترتب الاخلاء لا يعني عدم ترتب الاجور.
قرار رقم 171 الغرفة استئناف - 615 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تخريب ـ تقدير التخريب.
يجب أن يبنى التقدير على المعاينة والخبرة.
قرار رقم 182 الغرفة استئناف - 471 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة السكنى ـ قيود مؤسسة الاسكان وقوتها في الاثبات ـ وصف العقار في عقد البيع ـ المالك المؤجر.
1 ـ قيود مؤسسة الاسكان تعتبر بمثابة قيود السجل العقاري.
2 ـ وصف العقار في عقد البيع مع مؤسسة الاسكان انه مؤلف من غرفتين وصوفاً ومنتفعات يكفي لإثبات أنه مؤلف من شقة واحدة.
3 ـ بيان الفهرس الهجائي لمدينة دمشق يكفي لاثبات انحصار الملكية.
ـ قرار التخمين والحوالات تثبت أن المدعي هو المؤجر.
4 ـ التأجير خلال فترة تملك المدعي يكفي للحكم سواء أكان هو المؤجر أم غيره. وليس من المنتج البحث في تاريخ الاجارة طالما أنها تمت في ظل ملكية المدعي.
قرار رقم 188 الغرفة استئناف - 97 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تسوية ـ حقيقتها ـ تحصيل
التسوية المعقودة بين الجمارك وشخص آخر لا صفة له، لا تؤثر على المطلوب التحصيل منه، وتكون مطالبة هذا الأخير مفتقرة إلى الانذار وثبوت المقدار واستحقاق الأداء (م 200 جمارك).
قرار رقم 459 الغرفة مدنية - 986 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ نقض في مادة الخشب ـ الاساس في حساب النقص ـ التسامح.
1 ـ تحسب مادة الخشب على أساس الحجم أو العدد اذا كان بمواصفات معينة.
2 ـ حتى مبدأ الوزن الذي لا يعتمد في مادة الخشب يحسب بشكل يتفق مع نسبة التسامح تبعاً للعوامل الجوية.
قرار رقم 509 الغرفة مدنية - 1024 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ نقص في المانيفست.
ينبغي على المحكمة أن تبين ما إذا كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا، وما إذا كان الناقل قد تحفظ في وثيقة الشحن ـ وعبء الإثبات عليه ـ والا كان حكمها قبل أوانه.
قرار رقم 519 الغرفة مدنية - 1038 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات ـ خبرة ـ دعوى مقابلة.
1 ـ محكمة الموضوع تستثبت نظامية الاستيراد، وهذا من مطلق صلاحياتها ما دامت الوثائق المبرزة تؤيدها.
2 ـ الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات ترك قانون البينات تقدير قيمتها لرأي المحكمة تستنبط منها ما يقنعها بالدلالة على الحق.
3 ـ للمدعى عليه أن يقيم دعوى مقابلة بشأن استعادة البضاعة المحجوزة.
قرار رقم 629 الغرفة مدنية - 1242 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ زيادة عن المانيفست.
1 ـ الناقل هو السمؤول عن الزيادة المكتشفة في وزن البضاعة، ما لم يبرز مستندات ثابتة تسوّغ الزيادة.
2 ـ الحكم الذي يعالج القضية خلافاً لذلك قاصراً.
قرار رقم 639 الغرفة مدنية - 1108 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات.
حكم المحكمة يكون سابقاً أوانه، إذا هي لم تناقش المخالفة في ضوء إفادة منظمي الضبط بمشاهدة لابضاعة والشخص الذي حاول تخليصها من الضابطة والتعرف عليه من الحاضرين.
قرار رقم 666 الغرفة مدنية - 1501 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ زيادة وزن ـ مسؤولية.
1 ـ زيادة الوزن في البضاعة عما هو في المانيفست تسأل عنه الشركة الناقلة ما لم تقدم الادلة على النقص.
2 ـ على المحكمة أن تبين ما إذا كان النقص مشمولاً بالتسامح العرفي أم لا.
3 ـ شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة حكماً. فلا بد من وكالة خاصة. وعلى المحكمة أن تتحقق من ذلك وتثيره تلقائياً، بحسبان أن صحة التمثيل من النظام العام.
قرار رقم 676 الغرفة مدنية - 1215 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ زيادة البضاعة عما في المانيفست.
1 ـ صاحب البضاعة وناقلها مسؤولان عن زيادتها عما في المانيفست، ما لم يقم ما يسوّغ الزيادة.
2 ـ على المحكمة التحقق مما إذا كانت الزيادة مشمولة بالاعفاء العرفي.
3 ـ حصول الزيادة قبل مرحلة النقل البحري لا ينفي المساءلة.
قرار رقم 696 الغرفة مدنية - 1177 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ كبين سيارة ـ خطأ الجمارك في تاريخ صنعه.
إذا كانت الجمارك قد سمحت بتخليص كبين السيارة ووضعه بالاستهلاك المحلي على أساس أنه من موديل 1963 وتبين فيما بعد انه من موديل 1970 فانها تتحمل خطأها، ويبقى حقها متعلقاً بفرق الرسم فقط ويبقى موديل السيارة في الميكانيك من سنة 1963 ولا ينقلب إلى سنة 1970.
قرار رقم 716 الغرفة مدنية - 1513 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ بضاعة ـ التحقق من تأثرها بالعوامل الجوية ومقدار التسامح العرفي فيها.
1 ـ على المحمة أن تتحقق عما إذا كانت البضاعة المنقولة ضمن الحاوية تتأثر بالعوامل الجوية وما إذا كانت خاضعة للتسامح العرفي ومقدار نسبته.
2 ـ وعلى المحكمة أن تتحقق عما إذا كانت شركة التوكيلات البحرية تمثل الشركة الناقلة أم لا. فصحة التمثيل من النظام العام.
قرار رقم 736 الغرفة مدنية - 1075 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ الشراء من محلات ومؤسسات سورية.
متى نبت لمحكمة الموضوع أن البضاعة مشتراة من محلات ومؤسسات تجارية سورية، فإن حيازة المرء لهذه البضاعة تخليه من المسؤولية. وهذا من اطلاقات محكمة الموضوع مادامت الفواتير المبرزة صحيحة.
قرار رقم 776 الغرفة مدنية - 1340 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ أدلة ـ بناء الحكم على الجزم واليقين.
1 ـ إذا كان سائق السيارة الحاملة للمواد المهربة شخصاً آخر غير المدعى عليه واستطاع الفرار، فلا محل لمساءلة المدعى عليه. وان الاحكام ينبغي أن تبنى على الجزم واليقين، لا على الشك والتخمين.
2 ـ وان الوصول الى هذه النتيجة يعني الرد ضمناً على بقية أسباب الطعن.
قرار رقم 786 الغرفة مدنية - 133 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ اصول ـ تبليغ قاصر ـ الطعن بعد المدة.
إذا كان التبليغ لقاصر، وجرى الطعن بعد المهلة، فإنه ليس لمحكمة الاستئناف رفضه. وبإمكان الطاعن إثبات عكس ما جاء في مشروحات المحضر.
قرار رقم 809 الغرفة مدنية - 1394 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ نقل خراف
1 ـ نقل الخراف والتجول بها في النطاق الجمركي على شكل غير نظامي يعرض صاحبها للمساءلة.
2 ـ يمكن إثبات ذلك بالبينة الشخصية كما يمكن الاستعانة بالبينة المعاكسة حسب المادة 183 جمارك.
3 ـ تقدير الأدلة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع.
قرار رقم 816 الغرفة مدنية - 1487 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات ـ مستودع مفتوح
1 ـ وجود خشب في مستودع مفتوح معرّض لدخول أي انسان، لا يعني انه مهرّب وانه ملك صاحب المستودع.
2 ـ تقدير الشهادات من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك مادامت قناعتها مستمدة من انسجام الشهادات مع ظروف الدعوى وملابساتها.
قرار رقم 826 الغرفة مدنية - 1579 اساس لعام 1995
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 2:11 pm

لمبدأ: جمارك ـ تسوية ـ تصديق.
التسوية مع الجمارك تقتضي التصديق من وزير المالية إذا زادت على الخمسين ألف ليرة سورية. وعليه الاجتهاد.
(الهيئة العامة رقم 25 لسنة 1978).
قرار رقم 836 الغرفة مدنية - 1439 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ خبرة.
الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات. ومحكمة الموضوع هي التي تملك تقديرها واقتناعها بها دون معقب عليها من محكمة النقض مادام التقدير يتسم بحسن الاستخلاص ولا يخالف قواعد الاثبات ومستمداً من أوراق الدعوى.
قرار رقم 846 الغرفة مدنية - 1677 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ شك.
الادانه بالتهريب لا تقوم على الشك.
قرار رقم 866 الغرفة مدنية - 335 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب حديد ـ الالتباس بين قديم وحديث ـ معالجته.
إذا كانت فاتورة الحديد تعود إلى ما قبل ثمانية أعوام من تاريخ المصادرة، وكان المدعى عليه يعمل بالمقاولات والتعهد، فإن على المحكمة مناقشة ما إذا كان المدعى عليه احتفظ بالحديد إلى هذه المدة أم لا. أي في ضوء طبيعة عمله. فإذا تبين لها عدم إمكان الاحتفاظ به طوال هذه المدة، كان عليها مناقشة ما إذا كان الحديد موضوع الفاتورة الحديثة هو من نوع الحديد المصادر أم يقل عنه وتلحظ الفرق بينهما. فإذا تبين وجود فرق في الوزن والمماثلة حكمت بالغرامة عن الفرق.
قرار رقم 870 الغرفة مدنية - 1637 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ اطارات سيارة ـ فاتورة ـ بيان ـ تناقض ـ خبرة.
1 ـ حصول المواطن على فاتورة بتاريخ غير تاريخ الضبط ومحتواها اطارات، يناقض البيان (ب 1/2) تاريخ 24ـ7ـ1991 الذي يشتمل على اطارات متنوعة غير الاطارين موضوع المخالفة والضبط المحرر يوم المصادرة.
2 ـ وما تقدم يجعل البت بالدعوى سابقاً أوانه قبل إجراء الخبرة الفنية والتوسع في التحقيق والمطابقة بين التواريخ المتعددة ومحتوى البيان والفاتورة.
قرار رقم 876 الغرفة مدنية - 1727 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب دخان أجنبي ـ طعن ـ أصول ـ معارضة الدورية.
1 ـ الطعن في القضية المتعلقة بالمواد الممنوعة يرفض شكلاً إذا لم يرفق بما يفيد ايداع خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة. وهذه الناحية من النظام العام.
2 ـ عدم بحث المحكمة في إحدى نواحي الادعاء يستدعي نقض حكمها.
قرار رقم 879 الغرفة مدنية - 1821 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ استيراد ـ بيان قديم أتلف ـ سلطان محكمة الموضوع في تقدير الادلة.
اذا كانت المادة مستوردة بموجب بيان قديم لم يعثر عليه لان الجمارك تفيد انها أتلفته، ولم تقدم الجمارك دليلاً، فإنه لا مجال للمساءلة. ولا لمؤاخذة المحكمة في تقدير الأدلة التي تستقل بها دون معقب.
قرار رقم 880 الغرفة مدنية - 1763 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ اقرار في الضبط ـ قيمته.
1 ـ الاقرار الوارد في الضبط هو اقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه.
2 ـ من حق المحكمة الأخذ بذلك الاقرار أو إهماله وفقاً لمجريات الدعوى وثقتها بالضبط. وهذا ما أخذت به الهيئة العامة لمحكمة النقض (رقم 49/986). لاسيما إذا كان الاقرار مأخوذاً تحت الضغط والتعذيب.
قرار رقم 1161 الغرفة مدنية - 1599 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ اصول ـ تبليغ.
1 ـ قانون الاصول أوجب بنص آمر في المادة 221 منه أن تسلم الاوراق الى الشخص المطلوب أينما وجد. وهذا هو الاصل وما عداه استثناء يؤخذ بأضيق الحدود وبالمعنى الحرفي.
2 ـ نصت المادة (22) من الاصول على طريقة التبليغ وعلى أن تبين الطريقة المتبعة في التبليغ. فإذا لم تتبع هذه الطريقة كان التبليغ باطلاً.
3 ـ وإذا كان التبليغ باطلاً فإن ردّ الطعن لا محل له.
قرار رقم 1187 الغرفة مدنية - 1446 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب سيارة ـ لجنة البتّ بالطعون
أصبح الاجتهاد مستقراً، لدى الغرفة الجمركية في محكمة النقض، على أن قطعية لجنة البتّ بالطعون انما تنصرف إلى صلاح الآلية للسير أو عدم صلاحها، ولا تنصرف إلى المشاهدات التي تبقى موضوع مناقشة أمام القضاء.
قرار رقم 1233 الغرفة مدنية - 2117 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ قاضي الموضوع
لئن كان تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع، إلا ان هذا مشروط بأن يكون منسجماً مع الوقائع والادلة في القضية وحسن الاستخلاص.
قرار رقم 1247 الغرفة مدنية - 1105 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بيان مغاير للحقيقة
البيان المخالف للحقيقة يشكل مخالفة تحكمها المادة (255) جمارك.
قرار رقم 1252 الغرفة مدنية - 2251 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ المادة وتأثرها بالعوامل الجوية.
1 ـ على المحكمة أن تبين ما إذا كانت المادة المنقولة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا. لأن الناقل يبقى مسؤولاً عن النقص.
2 ـ على الناقل عبء الاثبات، إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن. وعلى المحكمة أن تبحث في هذه الناحية.
3 ـ شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة إلا بموجب وكالة خاصة.
قرار رقم 1253 الغرفة مدنية - 2253 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ خطأ الادارة وخطأ الافراد ـ الغاء الحجز ـ وصفه بالنفاذ المعجل.
1 ـ لا محل لتحميل الافراد نتيجة خطأ الادارة، فإن خطأ الإدارة يستغرق خطأ الافراد، مادام أن الأمر التبس على الادارة نفسها وهي صاحبة الاطلاع والمعرفة.
2 ـ اعطاء قرار الغاء الحجز صفة النفاذ المعجل ليس له ما يؤيده.
قرار رقم 1272 الغرفة مدنية - 1692 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات ـ خبرة ـ تحكيم.
1 ـ للمدعى عليه أن يثبت عكس افادته في الضبط الجمركي دون حاجة إلى الادعاء بالتزوير.
2 ـ الاجتهاد مستقر على أن الخبرة تعتمد بالنسبة إلى البضاعة المهربة أما التحكيم فيعتمد بالنسبة إلى البضاعة النظامية.
3 ـ تقدير الخبرة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الاساس مادام التقدير مستمداً من أمور فنية ومن مطابقة البضاعة للفواتير المبرزة.
قرار رقم 1282 الغرفة مدنية - 1798 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن.
إذا اذعنت إدارة الجمارك للحكم البدائي ولم تستأنفه، لم يكن لها أن تطعن فيه بطريق النقض، لاسيما إذا كان الحكم الاستئنافي لم يغير من الحكم البدائي. وطعن الادارة على هذا الاساس يرفض شكلاً.
قرار رقم 1312 الغرفة مدنية - 2407 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ ضبط المخابرات.
1 ـ لئن كان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع، الا أن هذا مشروط بأن يكون له أصل في الملف ومنسجماً مع الأدلة المقررة.
2 ـ اعتراف المدعى عليه لدى رجال المخابرات يجوز أن يرجع عنه أمام المحكمة.
3 ـ المخالفة المفروضة إذا لم تقترن بالمصادرة وتجردت من الدليل توجب على المحكمة التوسع في التحقيق للتحقق من صحة المخالفة أو عدمها. ودون ذلك يكون قرارها سابقاً أوانه.
قرار رقم 1434 الغرفة مدنية - 1862 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ للسكن لا تشمل العقارات المؤجرة لغير السكن.
ـ عيادة.
ـ تملك المستأجر عقاراً آخر يصلح للسكن أو عيادة ليس سبباً لاخلاء العيادة المؤجرة له.
قرار رقم 184 الغرفة استئناف - 582 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ مخالفة شروط العقد ـ تحويل المأجور من سكن إلى تجاري.
إن تحويل المأجور من سكن إلى تجاري يشكل طغياناً على العقد موجباً للاخلاء.
قرار رقم 185 الغرفة استئناف - 546 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة الترك ـ من قرائن الترك.
ـ دعوى الاخلاء لعلة الترك مبنية على ترك المستأجر المأجور وعزوفه عن اسكن فيه يعني عدم الحاجة إليه.
ـ بقاء أفراد أسرة المستأجر في المأجور بعد تركه لم لا يوجب التخلية.
ـ إقامة المستأجر ست سنوات في لبنان تعني ترك المأجور.
ـ الاخلاء لعلة الترك لا توجب معه منح مهلة.
قرار رقم 202 الغرفة استئناف - 510 اساس لعام 1994
المبدأ: إخلاء ـ بيع المتجر.
شراء المتجر بكامله يجعل المشتري خلفاً للمستأجر في الايجار الذي هو أحد عناصر المتجر. وهذا لا يمنع من تبديل مهنته إذا كان التبديل لا يضر بالمأجور.
قرار رقم 203 الغرفة استئناف - 734 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء للتقصير بالدفع ـ المؤجر الذي لا يملك سوى حصة من العقار.
1 ـ حقوق العلاقة الايجارية تعود لطرفي العقد.
2 ـ التقصير عن دفع كامل أجرة المأجور يعتبر تقصيراً عن الدفع يوجب التخلية.
قرار رقم 204 الغرفة استئناف - 467 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء للتقصير بالدفع ـ تفادي التقصير.
مهلة تفادي الاخلاء لا تبدأ الا من تاريخ تبلغ المستأجر بالذات دعوى المؤجر.
قرار رقم 205 الغرفة استئناف - 743 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ تلافي مهلة الاخلاء.
ـ مهلة التفادي تبدأ بانتهاء اليوم الثلاثين لتاريخ تبلغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة يدعى إليها.
ـ الفائدة 5% تترتب على المبلغ المدفوع.
قرار رقم 209 الغرفة استئناف - 835 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة التقصير بدفع الاجور ـ المطالبة للموطن المختار ـ اجراء المقاصة مع الاجور.
ـ البند 3 ف آ مادة 5 من قانون الايجارات حدد اصول تبليغ البطاقة البريدية.
ـ لا يشترط في حال الصاق البطاقة أن يكون الشهود من الجوار وفق المادة 23 أصول محاكمات الي جاءت من أجل تبليغ مذكرات الدعوى.
ـ بطاقة المطالبة التي حددت بدقة العقار بدل الايجار والمدة المطالب بأجورها وتاريخ إرسالها وان الاجور عن سنة الايجار الحالية صحيحة وتنتج اثرها في الاخلاء.
ـ لابد من اعذار المؤجر بالموطن المختار حتى يمكن التمسك بآثار ذلك.
ـ إن وجود بطاقات مرسلة من والى مكتب المحامي لا يعني اختيار المستأجر مكتب المحامي موطناً مختاراً.
ـ الاجتهاد استقر على أن مكان إقامة المستأجر هو الموطن الواجب التبليغ إليه في العلاقات الايجارية، ما لم يكن هناك دليل خطي على اتخاذ موطن مختار آخر وجرى اعلام المؤجر به.
ـ المبالغ التي يطالب بها المستأجر لقاء قيمة اصلاحات أو لقاء نفقات حكم أو ضريبة مسقفات هي التزامات عادية وم غير الجائز المطالبة بإجراء المقاصة بين الدينين.
ـ المقاصة تكون بين التزامين من نفس النوع والشدة.
قرار رقم 211 الغرفة استئناف - 214 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة.
لا ضرورة لتوقيع بطاقة المطالبة مادامت مشتملة على اسماء المؤجرين وحصصهم والاجور.
قرار رقم 212 الغرفة استئناف - 537 اساس لعام 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 2:11 pm

مبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة التملك ـ التنازل عن الشقة ـ بعد الشقة عن مدينة دمشق.
ـ التنازل عن الشقة المملوكة لا ينجي المستأجر من الاخلاء ولا يزيل أثر التملك الموجب للاخلاء.
ـ التقسيم الاداري لمدينة دمشق وريف دمشق لا يجعل العقار ـ في قدسيا ـ يمنأى عن طلب التخلية.
قرار رقم 218 الغرفة استئناف - 712 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة التملك ـ الدار الاخرى ـ التوسع ـ تقدير القضاء.
ـ أمر صلاحية الدار للسكنى أمر تقديري يعود لقاضي الموضوع.
ـ ان الاجتهاد قد استقر على انه لا يشترط ان يكون عقار المستأجر مشابهاً لعقار المؤجر وانما ** ان يكون صالحاً لسكناه.
قرار رقم 220 الغرفة استئناف - 651 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة اساءة استعمال المأجور ـ التخريب الموجب للاخلاء ـ شرط الضرر ـ سلطة القاضي.
ـ التخريب الموجب للاخلاء هو التخريب غير الناشئ عن الاستعمال العادي.
ـ تقدير الضرر يعود لقاضي الموضوع ويبنى على المعاينة والخبرة.
ـ التعديلات التي يجريها المستأجر لمستلزمات اغراضه لا تعتبر اسباباً موجبة للاخلاء لانتفاء عنصر الضرر.
ـ عنصر الضرر شرط أساسي للاخلاء لعلة الاساءة.
ـ عدم الحصول على ترخيص من المالك لا ينتج الاخلاء إلا اذا زاد في اعباء المأجور.
قرار رقم 222 الغرفة استئناف - 164 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة مكشوفة ـ شروط صحتها.
البطاقة باطلة إذا خلت من ذكر الشقة المطلوب عنها الاجور.
قرار رقم 224 الغرفة استئناف - 22 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ تقصير بدفع الاجور ـ صحة التبليغ ـ صحة البطاقة.
ـ وجود التوقيع على الاشعار بالوصول وحده لا يكفي بل لا بد من أن يشرح المبلّغ انه بلّغ بالذات.
ـ يتوجب لصحة البطاقة أن تتضمن المعلومات النافية للجهالة.
قرار رقم 226 الغرفة استئناف - 823 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة السكن ـ شروط الدعوى ـ اثبات انحصار الملكية ـ مدة السنتين في حال الوفاة بالنسبة للورثة.
ـ للحكم بدعوى الاخلاء لعلة السكنى يجب أن يكون العقار مؤلفاً من شقة واحدة وأن لا يكون المدعي مالكاً لسواها وأن يكون مضى على تملكه وانحصار ملكيته عامان وأن يكون هو الذي أجر العقار.
ـ بيان السجل العقاري هو الذي ينفي تملك المؤجر داراً أخرى يكفي للاثبات.
ـ تسجيل العقار باسم الورثة تنصرف معه مدة السنتين لتاريخ الوفاة لا لتاريخ العقد العقاري.
ـ سيَّان أن تكون الشقة تكفي لسكن عائلة المالك أم لا.
قرار رقم 228 الغرفة استئناف - 11 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة الترك ـ ضابط الترك ـ اثبات الترك بكل الوسائل ـ العقار والتنظيم.
ـ ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن مسكنه يشكل قرينة على انه لم يعد في حاجة اليه وسبباً موجباً للاخلاء.
ـ واقعة الترك واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات ومنها الكشف والشهادة والقرائن.
ـ دخول العقار منطقة التنظيم لا يؤثر على حقوق العاقدين.
قرار رقم 230 الغرفة استئناف - 117 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة التملك ـ نقل افراد اسرة المستأجرـ المأجور مكتب هندسي في قسم منه.
ـ على المستأجر الذي يملك عقاراً آخر أن ينتقل إليه مع جميع افراد عائلته المقيمين معه باعتبارهم تابعين له.
ـ استخدام احدى الغرف مكتباً هندسياً في عقار مؤجر للسكن دون الاسكان لا يمنع من اخلائه.
قرار رقم 244 الغرفة استئناف - 773 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة ـ شروط الصاقها.
يتوجب لصحة البطاقة احتواؤها على المعلومات النافية للجهالة.
قرار رقم 249 الغرفة استئناف - 577 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة التقصير بالدفع ـ بطلان تبليغ البطاقة ـ نظام عام.
ـ عدم ذكر سبب الصاق البطاقة يبطلها. وهو من النظام العام وللمحكمة اثارة ذلك من تلقاء نفسها.
ـ دفع المستأجر الاجور لا يزيل اسباب البطلان.
قرار رقم 250 الغرفة استئناف - 502 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير لعدم الدفع ـ بطاقة ـ جهالة بالمطالبة والعنوان.
ـ ينبغي أن يبين في البطاقة ما هو مستحق عن السنة الايجارية الاخيرة وما هو مستحق عن السنين السابقة.
ـ على المؤجر أن يبين في البطاقة عنوانه أيضاً.
قرار رقم 252 الغرفة استئناف - 361 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ الاتفاق عليه رضائياً ـ بطلان.
ـ الاتفاق على التنازل عن المأجور سلفاً بتاريخ ايجاره باطل.
قرار رقم 254 الغرفة استئناف - 355 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة الترك ـ استئجار دار أخرى.
ـ الترك للمأجور: هو أن يتخذ المستأجر موقفاً لا شك في دلالته على انقطاع صلته بالمأجور.
ـ استئجار دار أخرى ليس قرينة على الترك.
قرار رقم 258 الغرفة استئناف - 67 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ شروط ** المطالبة.
1 ـ وجوب ذكر بدء ونهاية المدة المطالب عنها البطاقة وكافة المعلومات النافية للجهالة.
2 ـ وجوب ذكر حصة كل واحد من المالكين تحت طائلة البطلان.
3 ـ التخلف عن المحاكمة مسوغ للحكم بالأجور.
قرار رقم 260 الغرفة استئناف - 782 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة السكن ـ شروطها.
ـ من شروط اخلاء العقار من أجل السكنى أن يكون العقار مؤجراً للسكن.
ـ عدم جواز اخلاء العقارات المؤجرة للتجارة أو للصناعة أو المهنة حرة من أجل السكن.
(قرار هيئة عامة رقم 51 ـ 21 تاريخ 21 ـ 6 ـ 1975).
قرار رقم 262 الغرفة استئناف - 496 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء ـ مخالفة شروط العقد ـ اساءة استعمال مأجور.
ـ استعمال المأجور خلافاً لشروط العقد لا يؤدي للاخلاء الا اذا سبب ضرراً للمأجور أو المؤجر.
ـ استعمال المؤجر داراً للسكن بدلاً من مكتب تجاري لا يشكل اساءة استعمال مأجور.
ـ ازالة الجدار الفاصل دون أن يكون حاملاً لأي ثقل غير موجب للاخلاء لعدم حصول ضرر.
قرار رقم 263 الغرفة استئناف - 654 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء ـ اساءة ـ مخالفة شروط العقد ـ استعمال بعض أقسام الأجور كعيادة أو للخياطة ـ اخلاء لعلة التملك ـ الملكية لدى الجمعيات.
ـ الاخلاء يتوجب إذا أصبحت الصفة الغالبة للاستعمال لغير السكن، خلافاً لشروط العقد.
ـ حق المؤجر طلب تعديل نسبة الأجرة عن القسم الذي تغيَّر استعماله.
ـ الاخلاء لا يتوجب الا إذا كان تبديل الاستعمال قد سبب ضرراً.
ـ الضرر لا يثبت الا بالخبرة ويعود تقديره للقاضي.
ـ التملك في الجمعيات لا يكون بالتخصص والاستلام.
قرار رقم 264 الغرفة استئناف - 668 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة السكن ـ عيادة في المسكن ـ خطأ في رقم العقار.
لا تسمع دعوى الاخلاء إلا إذا كان العقار مؤجراً. وإن لم يكن كذلك فالدعوى تكون استرداد حيازة.
ـ لا يشترط أن يكون المالك هو الذي أجر العقار بالذات.
ـ استعمال احدى غرف العقار عيادة أو سواها دون تعديل للعقد أو دن اذن المؤجر لا يكسب حقاً.
ـ الخطأ المادي في رقم العقار في الانذار العدلي لا ينال من صحته.
قرار رقم 266 الغرفة استئناف - 933 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ يشمل أسرة المستأجر وهم لا يعتبرون مستأجرين أصليين ـ وفاة المستأجر لا تنال من الدعوى.
ـ تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كاف للحكم عليه بالإخلاء.
ـ العلاقة الإيجارية تبقى بين المؤجر والمستأجر فقط ولا يعتبر أفراد أسرة المستأجر مستأجرين أصليين للعقار.
ـ نيابة المستأجر عن باقي افراد أسرته لا تؤدي إلى اعتبار كل منهم مستأجراً أصلياً وحقهم باشغال العقار يسقط تبعاً للمتساجر الأصلي.
ـ الدفع بأن الدار التي تملكها المستأجر كان للتوسع بالكسنى غير وارد.
قرار رقم 271 الغرفة استئناف - 195 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء ـ تأجير الغير.
عبارة للإيجار والاستئجار لا تعنى الإذن بتأجير الغير.
قرار رقم 283 الغرفة استئناف - 447 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ إثبات التملك ـ المالك المستقل ـ تملك الزوجة.
ـ قيود الجمعية التعاونية السكنية تعتبر بحكم قيود السجل العقاري.
ـ اعتبار الزوجين بحكم المالك المستقل محلّه طلب الإخلاء لعلة السكن وليس محله طلب الإخلاء لتملك المتسأجر داراً للسكن.
ـ تملك الزوجة داراً صالحة لسكن لا يستوجب إخلاء المأجور الذياستأجره زوجها.
قرار رقم 285 الغرفة استئناف - 372 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء للتقصير بالدفع ـ السنة التعاقدية ـ صحة البطاقة.
ـ شروط الإخلاء للتقصير بالدفع: وجود إيجار، أجرة منتجة، المطالبة، الامتناع.
ـ الجهالة في البطاقة البريدية لا تنتج التخلية.
ـ صحة البطاقة من النظام العام.
ـ قضايا الإخلاء تتصل بالنظام العام وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تستقصي.
ـ سنة الإيجار التعاقدية تعتبر بالنسبة لتاريخ العقد الأول الذي شغل المستأجر المأجور بموجبه.
قرار رقم 288 الغرفة استئناف - 856 أساس لعام 1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ إثبات ملكية المستأجر.
ـ إثبات ملكية المستأجر لا يكون إلا بموجب قيد في السجل العقاري أوبموجب قيد يتساوى معه كقيود مؤسسة الإسكان.
ـ الملكية يجب أن تكون خالصة للمستأجر وأن لا تكونموضع نزاع.
ـ وضع اليد على الدار لا يغني عن إثبات ملكية المستأجر.
قرار رقم 295 الغرفة استئناف - 358 أساس لعام 1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التقصير في الأجور ـ المنازعة بين المالك والمؤجر.
ـ على المستأجر أن يمتنع عن دفع الأجرة إلى المالك السابق ويدفعها إلى المالك الجديد شريطة أن يثبت ان هذا مالك فعلاً.
ـ دعوى الإخلاء لعلة التقصير تسمع من المؤجر وتسمع من المالك إذا نبه على المستأجر بعدم دفعها للمؤجر.
ـ المنازعة بين المؤجر والمالك بالمطالبة بالأجور تنفي عن المستأجر التقصير عن دفع الأجور.
قرار رقم 309 الغرفة استئناف - 254 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول محاكمات ـ اعتراض الغير ـ رده شكلاً.
اعتراض الغير لا يجوز تقديمه بمواجهة بعض أطراف الدعوى الأصلية فقط.
قرار رقم 327 الغرفة استئناف - 526 أساس لعام 1994
المبدأ: إخلاء ـ تملك السمتأجر حق الانتفاع.
إن تملك المستأجر حق انتفاعبدار صالحة لسكناه يكفي للحكم بالإخلاء.
قرار رقم 329 الغرفة استئناف - 851 أساس لعام 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 2:13 pm

مبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ إثبات ملكية المستأجر.
ـ إثبات ملكية المستأجر لا يكون إلا بموجب قيد في السجل العقاري أوبموجب قيد يتساوى معه كقيود مؤسسة الإسكان.
ـ الملكية يجب أن تكون خالصة للمستأجر وأن لا تكونموضع نزاع.
ـ وضع اليد على الدار لا يغني عن إثبات ملكية المستأجر.
قرار رقم 295 الغرفة استئناف - 358 أساس لعام 1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التقصير في الأجور ـ المنازعة بين المالك والمؤجر.
ـ على المستأجر أن يمتنع عن دفع الأجرة إلى المالك السابق ويدفعها إلى المالك الجديد شريطة أن يثبت ان هذا مالك فعلاً.
ـ دعوى الإخلاء لعلة التقصير تسمع من المؤجر وتسمع من المالك إذا نبه على المستأجر بعدم دفعها للمؤجر.
ـ المنازعة بين المؤجر والمالك بالمطالبة بالأجور تنفي عن المستأجر التقصير عن دفع الأجور.
قرار رقم 309 الغرفة استئناف - 254 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول محاكمات ـ اعتراض الغير ـ رده شكلاً.
اعتراض الغير لا يجوز تقديمه بمواجهة بعض أطراف الدعوى الأصلية فقط.
قرار رقم 327 الغرفة استئناف - 526 أساس لعام 1994
المبدأ: إخلاء ـ تملك السمتأجر حق الانتفاع.
إن تملك المستأجر حق انتفاعبدار صالحة لسكناه يكفي للحكم بالإخلاء.
قرار رقم 329 الغرفة استئناف - 851 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ لعلة التملك ـ التخصص والاستلام في الجمعيات ـ التراخي في الادعاء.
ـ تملك دار على وجه الاستقلال يكفي للحكم بالإخلاء.
ـ التخصص من الجمعيات إذا اقترن بالتسليم فهو بحكم التملك في السجل العقاري.
ـ التراخي في إقامة الدعوى لا يسقط الحق.
ـ الإخلاء لعلة التملك يوجب منح مهلة.
قرار رقم 330 الغرفة استئناف - 602 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة الترك ـ عدم التسليم تعسف في استعمال الحق.
ـ مغادرة المستأجر بلدة المأجور نهائياً وإقامته خارجها يقطع صلة المستأجر بالمأجور.
ـ ترك المستأجر المأجورمدة طويلة وعزوفه عن سكنه قرنة كافية على أنه لم يعد بحاجة إليه.
ـ عدم تسليم المأجور للمؤجر رغم عدم الحاجة إليه يشكل تعسفاً في استعمال الح.
قرار رقم 233 الغرفة استئناف - 777 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ أصول محاكمات ـ شمول الاستئناف ـ إخلاء لعلة الترك.
ـ الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يشمل جميع نواحي الحكم المستأنف.
ـ تقدير قيمة الشهود أمر تستقل به محكمة الموضوع.
ـ الإخلاء لعلة الترك يحتاج إلى مهلة لتنفيذه.
قرار رقم 348 الغرفة استئناف - 593 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة الترك وتسليم المأجور للغير.
ـ ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة قرينة كافية على عدم حاجته إليه تبرر إخلاءه.
ـ استدراك المخالفة (تسليم المأجور للغير) وإزالتها لا يمحو المخالفة.
ـ واقعة تسليم العقار للغير قرينة على الترك.
ـ التخلي عن العقار دون موافقة رئيس مجلس الوزراء موجب للإخلاء.
قرار رقم 362 الغرفة استئناف - 122 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة التقصير في دفع الأجور ـ بطاقة، صحة الصاقها.
ـ شروط تبليغ البطاقة وردت في الفقرة (3) مادة (5) من قانون الإيجار.
ـ لا يشترط لصحة بتلغ البطاقة أن يكون الشهود من الجوار.
ـ إذا كان موجه البطاقة وكيلاً فيجب أن تتضمن الوكالة مصدرها ومرجع تصديقها.
ـ إن صحة بطاقة المطالبة من النظام العام.
قرار رقم 372 الغرفة استئناف - 400 أساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة التقصير في دفع الأجور ـ الأجور الموجبة للتخلية ـ رسم حراسة سنة ماضية.
ـ الاجتهاد مستقر على أنه إذا كان يشترط الدفع مسبقاً ويزيد على ثلاثة أهشر اعتبرت الأجور المنتجة في الإخلاء هي المستحقة مسبقاً عن ثلاثة أشهر.
ـ التقصير بدفع رسم الحراسة غير موجب للتخلية إذا كان عن سنة ماضية.
قرار رقم 206 الغرفة استئناف - 155 اساس لعام 1995
المبدأ: إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة مكشوفة ـ آثارها بعد تجديدها.
ـ بطاقة المطالبة الثانية تلغي بطاقة المطالبة الأولى غذا تضمنت نفس المطالبة الأولى.
ـ المطالبة يمكن أن تكون عن طريق الكاتب بالعدل.
قرار رقم 43 الغرفة استئناف - 209 أساس لعام 1994
المبدأ: إخلاء ـ تقصير بدفع الأجور ـ عن سنة الإيجار الحالية وعن السنوات السابقة.
التقصير بدفع فرق الأجور التي تستحق للمؤجر بتاريخ اكتساب قرار التخمين الدرجة القطعية لفترة ترجع لتاريخ رفع الدعوى لا يرتب الإخلاء غلا غذا كان ذلك الفرق يتعلق بسنة الإيجارة الحالية وذلك منعاً لإرهاق المستأجر وقياساً على حالة الأجور.
قرار رقم 89 الغرفة استئناف - 299 أساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ إساءة استعمال المأجور ـ دعارة سرية.
ـ استخدام المأجور للدعارة السرية يشكل اساءة توجب التخلية.
ـ المستأجر حائز وحارس للعقار، فإذا دخله غيره في غيابه وتعاطى الدعارة كان مسؤولاً عن ذلك ووجب اخلاؤه.
ـ الحكم الجزائي الذي تضمن حصول الدعارة حجة على الناس كافة ولا تنحصر آثاره بين أطرافه.
قرار رقم 111 الغرفة استئناف - 560 أساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ اساءة استعمال مأجور ـ ميسر.
ـ لعب القمار يشكل اساءة استعمال المأجور إساءة خطيرة تشكل ضرراً معنوياً وأدبياً.
ـ جرم لعب القمار يتساوى مع الجرائم الأخرى كالدعارة التي اعتبرها الاجتهاد مستوجبة الاخلاء.
قرار رقم 120 الغرفة استئناف - 78 اساس لعام 1994
المبدأ: بينات ـ إثبات ـ سقوط الحق في الاثبات تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر مقبول يجيز اسقاط حقه في الاثبات
قرار رقم 138 الغرفة استئناف - 788 اساس لعام 1994
المبدأ: ايجار ـ عقد ـ اجور ـ ارسالها من زوجة المستأجر لا يكسبها حقاً
ـ قيام الزوجة بإرسال حوالة بريدية لا يكفي لقيام علاقة إيجارية ولا يكسبها صفة المستأجر ولو كان زوجها مسافراً.
ـ افراد اسرة المستأجر يدفعون الاجور باعتبارهم تابعين للمستأجر.
قرار رقم 148 الغرفة استئناف - 1689 اساس لعام 1994
المبدأ: ايجارات ـ تخمين ـ المرسوم 187 لعام 1970 لم يشمل العقارات المؤجرة لمزاولة الاعمال التجارية.
ـ اعمال المصرف هي اعمال تجارية بطبيعتها وتكون العلاقة الايجارية قائمة مع جهة تمارس اعمالاً تجارية لا يتناولها المرسوم التشريعي 187 لعام 1970.
ـ المجادلة في القيمة تحسمها الخبرة.
ـ المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة ولو طلب الخصوم ذلك ما لم تلحظ نقصاً أو عيباً.
قرار رقم 165 الغرفة استئناف - 963 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ تفادي الحكم بالاخلاء ـ فوائد ـ عدم دفعها ـ اثره.
ـ يحق للمستأجر ولمرة واحدة أن يتفادى الحكم بالاخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوماً من تبليغه الدعوى بأداء الاجرة وفوائدها.
ـ عدم تعيين المستأجر الفترة التي يدفع عنها الاجور لا يمكن المحكمة من اعتبار المبلغ مدفوعاً عن المدة الأشد كلفة.
قرار رقم 177 الغرفة استئناف - 533 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ مطالبة غير صحيحة ـ جهالة في الوكالة.
عدم ذكر وكيل المؤجر رقم وتاريخ الوكالة عن المؤجر والمصدر الذي وثقها يفرغ البطاقة من آثارها القانونية.
قرار رقم 253 الغرفة استئناف - 982 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة التقصير بالدفع.
أصول ـ عدم إبراز سند التوكيل ـ اثره.
ـ إذا اختل شرط من شروط المادة (5) فقرة (آ) من قانون الايجارات اعتبرت المطالبة غير قانونية.
ـ إذا كانت المطالبة موجهة من وكيل فيجب أن تتضمن رقم وتاريخ ومرجع توثيق الوكالة، وإلا كانت باطلة ولا تنتج آثارها.
ـ البطاقة الخالية من ذكر مصدر الوكالة التي وجهها المرسل غير منتجة في الاخلاء.
قرار رقم 273 الغرفة استئناف - 1058 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بدفع الأجور ـ بطاقة مكشروفة ـ أصول تبليغها في قانون الايجارات وقانون أصول المحاكمات.
الاجتهاد اشترط لصحة تبليغ البطاقة المشروحات التي يثبتها المحضر على اشعار الاستلام وموافقتها للاجراءات التي وردت في قانون الايجار وقانون اصول الايجار وقانون اصول المحاكمات.
قرار رقم 275 الغرفة استئناف - 474 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بدفع الاجور ـ جهالة في البطاقة.
اصول ـ طلب تدخل ـ آثاره.
ـ إذا تضمنت البطاقة جهالة بما هو مستحق عن سنة الايجار الحالية وما هو مستحق عن سنوات الايجار السابقة لا تنتج التخلية.
ـ صحة البطاقة من النظام العام.
ـ البحث في طلب التدخل يحرم الجهة المستأنف عليها مرحلة من مراحل التقاضي.
قرار رقم 276 الغرفة استئناف - 739 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة وفاة المستأجر ـ صحة الخصومة عن حقوق والتزامات قبل الوفاة أو بعدها.
ـ لا يجوز اقامة الدعوى اضافة للشركة لأن حقوق الوارث شخصية.
قرار رقم 278 الغرفة استئناف - 198 اساس لعام 1994
المبدأ: ايجار ـ أجور ـ تخفيض ـ استعمال الحق بالتخفيض ـ سقوط الحق.
ـ دفع المستأجر للمبلغ الذي جرى حجزه عن ذمة المؤجر يبرئ ذمة المستأجر.
ـ زعم المؤجر أن المبلغ غير مترتب في ذمته لا يدخل في صلاحية المستأجر.
ـ المستأجر غير ملزم بأداء الأجور لمؤجر إذا كانت محجوزة تحت يده لمصلحة احدى الدوائر.
ـ لا يلزم المستأجر بأخطار المؤجر بوقوع الحجز.
ـ استعمال الحق بالتخفيض ليس من النظام العام.
ـ زيادة الاجور لا تنشئ عقداً جديداً ولا تنال من حقوق المستأجر.
ـ تراخي المستأجر في استعمال حقه بالتخفيض لا يسقط هذا الحق.
ـ إذا دفع المستأجر الأجور دون تخفيض فليس من حقه محاسبة المالك عن تخفيض الاجور اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم التخفيض وانما له ذلك اعتباراً من تاريخ التمسك بالتخفيض ما لم يكن يدفع الاجور على الحساب.
ـ دفع المستأجر لقسط دون تخفيض لا يحول دون استعمال حق التخفيض في الاقساط التالية.
ـ الاتفاق على أجرة جديدة يعني اسقاط المستأجر حقه في التخفيض.
قرار رقم 284 الغرفة استئناف - 583 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بدفع الاجور ـ ارسال أكثر من المبلغ المطالب به ـ رفض المؤجر لحوالة ـ آثاره ـ تخلية.
ـ من حسن النية أن يبادر المستأجر إلى إعادة الحوالات التي تتضمن أكثر من المبلغ المطالب به بعد تصحيح ما هو مطلوب منه، أو أن يبقيها في دائرة البريد حتى يتمكن المؤجر من قبضها ولكنه ابقاها ودون أن يسدد ما هو مستحق عليه... مما اقتضى رد الاستئناف الواقع على الحكم القاضي بالتخلية.
قرار رقم 320 الغرفة استئناف - 1045 اساس لعام 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 2:14 pm

المبدأ: اخلاء ـ لعلة التقصير بالدفع ـ تلافي التقصير.
إن مهلة التفادي لا تبدأ ما لم يتم تبليغ المستأجر بالذات.
قرار رقم 337 الغرفة استئناف - 380 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء لعلة السكن ـ موظف ـ مدى حمايته مدى حماية الورثة بعد وفاته وانذارهم قبل اقامة الدعوى.
ـ الحماية للموظف وزوجته فقط ولا تشمل أمه وأولاده ولو كانوا قاطنين معه.
ـ بعد وفاة المستأجر الموظف يصبح المستأجر بالخلفية محمياً من التخلية إذا كان موظفاً.
ـ يجب إنذار المستأجر بالخلفية الموظف من قبل سنة من إقامة الدعوى.
قرار رقم 340 الغرفة استئناف - 224 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة التقصير ـ الاجور المنتجة في الاخلاء ـ تعريف السنة الايجارية ـ عدم جهالة البطاقة
ـ صحة البطاقة من النظام العام.
ـ الاجور المنتجة في الاخلاء هي الاجور المستحقة عن سنة الايجار الجارية.
ـ أجور السنوات السابقة لا تستوجب الاخلاء ولكن يجوز الحجز على المستأجر بسببها والزامه بها.
ـ يعتبر بدء السنة الايجارية بالنسبة لتاريخ العقد الأول.
ـ فروق الأجور عن السنوات السابقة لا تنتج التخلية.
ـ إذا كان المأجور لأكثر من واحد يجب أن تتضمن البطاقة مقدار الحصص وذكر أسماء الورثة وحصصهم في الملكية.
قرار رقم 357 الغرفة استئناف - 987 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة التقصير ـ مطالبة ـ عدد المستأجرين ـ بطاقة ـ صحتها ـ تبليغها ـ صفة من تبلغ
ـ المطالبة بالأجرة عن الفترة السابقة للسنة الايجارية لا تنتج التخلية.
ـ في حال تعدد السمتأجرين يجب بإنذار كل منهم.
ـ الجهالة في المطالبة تجعل البطاقة غير منتجة.
ـ عدم ذكر صفة من تبلغ عن المخاطب يجعل التبليغ غير صحيح.
ـ صحة البطاقة من النظام العام.
قرار رقم 360 الغرفة استئناف - 1000 اساس لعام 1994
المبدأ: ايجار ـ عقد ـ بطلانه.
ـ حماية أموال القاصر من النظام العام.
ـ الاذن من القاضي الشرعي مناطه مصلحة القاصر.
ـ التسجيل في السجل العقاري شرط أساسي لإثبات التملك وصحة الخصومة.
قرار رقم 363 الغرفة استئناف - 395 اساس لعام 9194
المبدأ: تجارة ـ صفقات خارجية ـ بينات ـ التأخر في تقديم الدعوى.
1 ـ الادعاء بوجود صفقات خارجية يقتضي وجود اتفاقات خطية (فتح اعتماد ـ مراسلات ـ بيانات...الخ).
2 ـ على المدعي إثبات ما يدعيه والمحكمة غير ملزمة بتكليفه لتقديم أدلته، كما استقر عليه الاجتهاد.
3 ـ الأمور التجارية وإن تكن تثبت بالشهادة، إلا أن ما دفع به الطاعن من عقد صفقة استيراد وتصدير ووجود محاكمات حولها، مما يتطلب وجود أدلة كتابية.
4 ـ عدم تقديم المدعي دعواه إلا بعد خمس سنوات لا يعتبر دليلاً ضده وإنما يعتبر دليلاً ضد الطاعن الذي لم ثبت أي التزام بتنفيذ الشركة خلال هذه المدة. وحق المدعي يبقى مادام لم يشمله التقادم.
قرار رقم 2037 الغرفة مدنية - 982 اساس لعام 1993
المبدأ: بينات ـ يمين ـ تحليف ـ التفات
ـ تقرير اليمين أو حلفها ليس من شأنه التأثير قانوناً على قناعة المحكمة فيما استقر وجدانها عليه إذ لها في حال تحليفها الالتفات عنها وذلك وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
ـ المحكمة ليست ملزمة باصدار قرار اعدادي خاص بالرجوع عن تحليف يمين الاستحقاق بل يكتفى بتعليل عدم التحليف.
قرار رقم 144 الغرفة مدنية - 204 اساس لعام 1995
المبدأ: حكم ـ تسمية محكمين ـ طعن.
الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. أما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة.
((هيئة عام اساس 161 قرار 9 تاريخ 6 ـ 2 ـ 1995)).
قرار رقم 306 الغرفة مدنية - 394 اساس لعام 1995
المبدأ: عقار ـ رهن ـ بدل ـ نظام عام.
ـ تسليم العقار المروهو للراهن شرط أساسي في قيام عقد الرهن بحيث يعتبر ركناً من أركانه لا يقوم بدونه.
مخالفة النظام العام تعطي الحق بالاثبات بالبينة الشخصية ضد دليل كتابي.
ـ لا ينال من عقد الرهن اقترانه بالبدل للراهن بل ان من حق الراهن في حال عدم الاتفاق على البدل المطالبة بأجر المثل.
قرار رقم 403 الغرفة مدنية - 481 اساس لعام 1995
المبدأ: بينات ـ أقول شهود ـ موازنة ـ محكمة الموضوع ـ دفوع مثارة.
ـ إن الموازنة بين أقوال الشهود من قبل محكمة الموضوع والأخذ بما يرتاح إليه وجدانها لتكوين قناعتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض مادام الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى ما له أصل في أوراق الدعوى.
ـ على المحكمة أن ترد على الدفوع المثارة من قبل المدعى عليه.
قرار رقم 416 الغرفة مدنية - 507 اساس لعام 1995
المبدأ: يمين ـ قرينة قضائية ـ سلطة المحكمة.
ـ الحكم الذي يحوز الدرجة القطعية قرينة قضائية لا يجوز نقضها.
ـ لئن كان توجيه اليمين حقاً للخصم في الدعوى إلا أن للمحكمة الحق في رفض توجيهها إذا كانت غير منتجة ولا حاسمة أو اذا كا يستفاد من الوثائق المقدمة بين أيدها ما يثبت صحة دعوى طالب اليمين أو لاثبات عكس قرينة قاطعة متعلقة بالنظام العام كحجية الأمر المقضي به.
قرار رقم 475 الغرفة مدنية - 598 اساس لعام 1995
المبدأ: عقار ـ اشارة دعوى ـ الصداقة والمانع الأدبي.
عدم تسجيل الدعوى ووضع اشارتها على صحيفة العقار لا يستوجب ردها، وإنما يوجب على المحكمة أن تكلف المدعي استكمال هذا الاجراء تحقيقاً للغاية التي استهدفها المشرع من التسجيل.
قرار رقم 842 الغرفة مدنية - 147 اساس لعام 1995
المبدأ: عقار ـ عارية ـ أجل
تنتهي العارية بانتهاء الأجل المتفق عليه وإذا لم يكن هناك أجل معين يمكن للمعين أن يطالب بإنها العارية في أي وقت يشاء.
قرار رقم 903 الغرفة مدنية - 922 اساس لعام 1995
المبدأ: عقار ـ أفضلية ـ تسجيل ـ آثارـ إثبات.
ـ الافضلية بين مشتريين متتابعين لعقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار.
ـ يمكن إزالة أثر التسجيل إذا قام الدليل أمام قضاة الموضوع ان التسجيل جرى تواطؤاً وبقصد الاضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل.
ـ يمكن إثبات سوء النية والتواطؤ وقصد الاضرار بالبينة الشخصية باعتبار أن هذه الأمور من الوقائع المادية بالنسبة للمشتري.
قرار رقم 1054 الغرفة مدنية - 383 اساس لعام 1995
المبدأ: عقار ـ وضع يد ـ مبرر قانوني ـ تقادم.
ـ وضع اليد على عقارات الغير بدون مبرر قانوني اعتداء على حق الملكية يجري التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
ـ لا تقادم على الحقوق العينية المسجلة في السجلات العقارية.
قرار رقم 316 الغرفة مدنية - 490 اساس لعام 1995
المبدأ: يمين حاسمة ـ توجيهها ـ فائدة ـ مطالبة
ـ ليس للمحكمة أن تغير في اليمين بما يؤثر في مدلولها أو معناها وإلا احل موجه اليمين من عرضه لها (هيئة عامة 18 لعام 1980).
ـ طلب الفائدة القانونية للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف جائز وذلك من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ الادعاء.
ـ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة استطراداً أو مع التحفظ.
ـ لا داعي للتحليف على كتاب مقدس، لأن اسم الله له رهبة أكثر من الكتاب.
قرار رقم 881 الغرفة مدنية - 1188 اساس لعام 1995
المبدأ: اصول ـ حكم ـ تعليل.
إن الحكم الذي يصدر خالياً من التعليل أو معللاً تعليلاً ناقصاً أو الذي لم يستعرض فيه أقوال شهود الطرفين يخضع لرقابة محكمة النقض.
قرار رقم 891 الغرفة مدنية - 463 اساس لعام 1995
المبدأ: مبلغ ـ فائدة ـ ادعاء.
يقتضي الحكم بالفائدة أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار حين الادعاء.
قرار رقم 932 الغرفة مدنية - 951 اساس لعام 1995
المبدأ: إثبات ـ خبرة ـ محكمة الموضوع.
الاخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة إثبات من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض.
قرار رقم 987 الغرفة مدنية - 1660 اساس لعام 1995
المبدأ: حوالة حق ـ عدم رضا المدين ـ تبليغ
ـ استقر الاجتهاد على أن حوالة الحق تتم دون حاجة لرضاء المدين.
ـ تبليغ صحيفة الدعوى يقوم مقام تبليغ الحوالة.
قرار رقم 1034 الغرفة مدنية - 1786 اساس لعام 1995
المبدأ: أصول ـ الاستئناف التبعي ـ دفع للاصلي ـ تعيين صفة.
ـ الاستئناف التبعي دفع للاستئناف الاصلي. ولا يوجه الا للمستأنف أصلياً.
ـ لمحكمة الموضوع حق تعيين صفة الاستئناف وهل هو استئناف أصلي أم تبعي.
قرار رقم 1195 الغرفة مدنية - 1874 اساس لعام 1995
المبدأ: إثبات ـ ضبوط شرطة ـ تزوير.
يمكن إثبات عكس ما ورد في ضبوط الشرطة ولا ضرورة للادعاء بالتزوير.
قرار رقم 114 الغرفة مدنية - 96 اساس لعام 1995
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 56
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مجموعة اجتهادات2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة اجتهادات2   مجموعة اجتهادات2 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 2:17 pm

مبدأ: أصول ـ قرار إداري ـ تظلم
امتناع البلدية عن إعطاء الترخيص انما هو قرار اداري والتظلم منه يكون أمام القضاء الاداري.
قرار رقم 440 الغرفة مدنية - 273 اساس لعام 1995
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن ـ مهلة ميعاد الطعن في حق من يطلب تبليغ الحكم يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم.
قرار رقم 886 الغرفة مدنية - 172 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب مصابيح ـ بينات ـ تقدير المحكمة.
اقتناع المحكمة بتقدير انعدام التهريب هو من مطلق صلاحياتها في تقدير الادلة ما دام التقدير سائغاً ومناقشاً.
قرار رقم 890 الغرفة مدنية - 94 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ اخراج سيارة مدخلة مؤقتاً دفتر المرور ـ تقدير الأدلة.
تقدير الدليل يعود لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها مادام تقديرها مستنداً إلى دليل صحيح.
قرار رقم 896 الغرفة مدنية - 1308 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ تكرار الدعوى بتغيير الوصف.
إذا كان موضوع الدعويين واحداً وكان الحكم في شيء يعتبر حكماً فيما أسس عليه فلا يجوز إقامة دعويين عن مخالفة واحدة. والمحكمة ليست مقيدة بالوصف القانوني الذي تسبغه إدارة الجمارك على المخالفة.
قرار رقم 906 الغرفة مدنية - 1406 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن.
يقع الطعن باطلاً إذا خلا من ارفاقه بصورة الحكم الطعين أو ما يشير إلى أن الطاعن قد تبلغ الحكم أو قام بتبليغه للمطعون ضده.
قرار رقم 910 الغرفة مدنية - 196 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ تعهد بإخراجها ـ نادي السيارات ـ إنذار.
لا ينسأل نادي السيارات قبل انذاره ومرور سنة على الانذار، حسب الاتفاقية الدولية.
قرار رقم 920 الغرفة مدنية - 826 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ نقص مانيفست ـ محضر ادخال ـ حاوية ـ التحقق من نوع البضاعة.
ينبغي أن يشير محضر ضبط الادخال للبضاعة إلى أن الحاوية قد سلمت بشكل سليم. وعلى المحكمة التحقق من ذلك ومن نوع البضاعة ومدى تأثرها بالعوامل الجوية. وإلا يكون قرارها سابقاً أوانه.
قرار رقم 926 الغرفة مدنية - 1783 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ محضر ادخال بضاعة ـ حاوية التحقق من تسليمها ومن صحة تمثيل الشركة الناقلة.
على المحكمة التحقق مما إذا كانت حاوية البضاعة قد سلمت بشكل سليم ووجود الرصاص عليها، ومما إذا كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا. وكذا على المحكمة التحقق مما إذا كانت شركة التوكيلات تمثل الشركة الناقلة أم لا.
قرار رقم 935 الغرفة مدنية - 1807 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب مازوت ـ بينات.
1 ـ ينبغي أن تقترن مادة المازوت بالمصادرة حتى يتسنى اعتبارها مهربة.
2 ـ يحق للمدعى عليه الرجوع أمام المحكمة عن أقواله في الضبط لاسيما إذا حصل على تقرير طبي يفيد تعرضه للضرب والتعذيب.
3 ـ تقدير إفادة المدعى عليه في الضبط يعود إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت تستند إلى ما له أصله في أوراق الملف.
قرار رقم 936 الغرفة مدنية - 1825 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ نقص وزن
1 ـ الناقل مسؤول عن النقص في المانيفست ما لم يبرر المخالفة بمستندات ثابتة الدلالة خلال المدة القانونية.
2 ـ على الحكم أن يبين ما إذا كان النقص مشمولاً بالتسامح العرفي.
3 ـ إذا كانت محكمة الموضوع مطلقة الصلاحية في تقدير الأدلة، فذلك مشروط بأن يكون مستمداً من أوراق الملف.
4 ـ على المحكمة التحقق من صحة تمثيل شركة التوكيلات للشركة الناقلة ومن باب أولى أن ترفض الاستئناف عنها لعدم ثبوت التوكيل.
قرار رقم 946 الغرفة مدنية - 1543 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ ادخال بضاعة دون بيان ـ قيمة البضاعة ـ اثباتها واثارتها أمام محكمة الموضوع ـ تقدير الأدلة.
1 ـ دخول بضاعة إلى القطر دون بيان يؤلف مخالفة الاستيراد تهريباً.
2 ـ على المدعى عليه اثبات قيمة البضاعة.
3 ـ الدفع بأن قيمة البضاعة متدنية لا يثار لأول مرة أمام النقض.
4 ـ تقدير الأدلة من مطلق صلاحية محكمة الموضوع ولا معقبب عليها مادام مستشفاً مما له أصل في الأوراق.
قرار رقم 950 الغرفة مدنية - 1417 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ اخراج بضاعة من القطر عن غير طريق المكاتب الجمركية.
نقل مادة الشاي في صناديق وأكياس إلى قرية حدودية، وافراغها هناك ثم نقلها إلى تركيا، يعدّ تصديراً للشاي عن غير المكاتب الجمركية.
قرار رقم 986 الغرفة مدنية - 1460 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ قرار لجنة الطعون ـ صندوق سيارة ـ تقدير الدليل.
قرار لجنة الطعون تنصرف قطعيته إلى صلاح السيارة أو عدم صلاحها للسير وليس إلى المشاهدات المتعلقة بتبديل قطع السيارة مما يخضع البحث فيه إلى القضاء الذي يملك وحده تقدير الدليل وتكوين القناعة دون معقب مادام التقدير يتسم بحسن الاستخلاص.
قرار رقم 990 الغرفة مدنية - 1524 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب سيارة مستعملة بوسائل غش
محاولة استيراد سيارة لبنانية تهريباً بطريق الغش تؤلف المخالفة المنصوص عليها في المادة (352) جمارك قديم.
قرار رقم 1000 الغرفة مدنية - 1474 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ ضبط المخابرات ـ سلطة المحكمة ـ ادعاء التزوير.
1 ـ الاقرار في ضبط المخابرات هو اقرار غير قضائي.
2 ـ وهو خاضع لتقدير محكمة الموضوع، وقد تهمله لا سيما عند وجود شدّة.
3 ـ إذا كانت البضاعة غير مصادرة، جاز اثبات عكس ما ورد في الضبط.
4 ـ ولا حاجة الى الادعاء بالتزوير في هذه الحالة.
قرار رقم 1087 الغرفة مدنية - 1506 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ ضبط المخابرات ـ اثبات العكس ـ ادعاء التزوير
ما يرد على لسان ذوي الشأن من اقرارات أو افدات أو معلومات، قابل لإثبات العكس. ولا حاجة الى الادعاء بتزويرها.
قرار رقم 1097 الغرفة مدنية - 882 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ حدث ـ تمثيل
وجود حدث في القضية يقتضي استدعاء وليّه، وحضور وكيل عن الوليّ كافٍ، فلا يجوز للمحكمة ايقاف ملاحقة الحدث بذريعة عدم حضور الوليّ.
قرار رقم 1107 الغرفة مدنية - 1134 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ مانيفست ـ نقص أو زيادة
في حال نقص أو زيادة البضاعة عما جاء في المانيفست، فإن المخالفة تحكمها المادة /255/ من قانون الجمارك التي تقضي بفرض غرامة من جراء مخالفة الحمولة للحقيقة.
قرار رقم 1117 الغرفة مدنية - 1544 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ لجنة الطعون ـ صلاحيتها.
إن القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عليها في قانون السير إنما تنصرف قطعيته إلى صلاح السيارة أو عدم صلاحها للسير. ولا ينصرف إلى المشاهدات المتعلقة بتبديل قطع السيارة. وإذا كان للجمارك الاستعانة بما ورد في مشاهدات اللجنة المكلفة بالفحوص الفنية ولجنة الطعون، فإن هذا ليس من شأنه عدم اخضاع المشاهدات للبحث أمام القضاء. وعليه استقر الاجتهاد.
قرار رقم 1127 الغرفة مدنية - 1486 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ مانيفست ـ زيادة ـ وكالة عن الناقل
1 ـ على المحكمة أن تتحقق مما إذا كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية، وزيادة أو نقصاً، وما إذا كانت العبوات سلمت بشكل سليم فعلاً وفق الأسس.
2 ـ على المحكمة أن تتحقق مما إذا كانت شركة التوكيلات البحرية تمثل الشركة الناقلة أم لا، وهل تملك الاستئناف شكلاً. وهذا البحث يثار في كل وقت لأنه من النظام العام.
قرار رقم 1137 الغرفة مدنية - 1853 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ اصول ـ تبليغ ـ المعلومات في ضبط جمركي ـ اثبات عكسها.
1 ـ إن تبليغ الحكم المطعون به، إذا خلا من الاجراءات المنصوص عليها في المادة 23 اصول مدنية، كان باطلاً.
2 ـ إذا تضمن الحكم الطعين قبول الاستئناف شكلاً، يكون قد رتب البطلان ضمناً على صحة التبليغ.
3 ـ ما يجيء في ضبط الجمارك من معلومات، وخاصة ما يتعلق بقيمة البضاعة المصادرة، يمكن إثبات عكسه. لأن منظمي الضبط لم يعاينوا البضاعة بالذات وقد نظموه بعد أربع سنوات من ضبط المخالفة.
قرار رقم 1141 الغرفة مدنية - 1667 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ بضاعة مصادرة وبضاعة ناجية ـ استثبات ـ سلطة المحكمة.
1 ـ محكمة الموضوع تستثبت المخالفة وعائدية البضاعة المصادرة للمخالفين، من أقوال الطاعن ومصادرة البضاعة من الاستراحة العائدة للطاعن الآخر، ومن القرائن الأخرى المستمدة من الدعوى. وإن استنباط الادلة وتكوين قناعة المحكمة مسألة تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب، مادام مستمداً من أوراق الملف ولا يخالف قواعد الاثبات.
2 ـ أما البضاعة الناجية من الحجز. فإن على المحكمة أن تطرح للبحث والمناقشة اعتراف الطاعن لدى الجمارك ثم تراجعه عنه، وتقديره قوته في الاثبات، ثم تقول كلمتها بعدئذ.
قرار رقم 1147 الغرفة مدنية - 2071 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ اصول ـ مخاصمة وزارة النقل ـ قيمة تقرير لجنة الطعون ومجاله
1 ـ استقر الاجتهاد على جواز مقاضاة وزارة النقل تبعاً لادارة الجمارك.
2 ـ استقر الاجتهاد على أن تقرير لجنة البت بالطعون انما تنصرف قطعيته الى صلاحية الالية للسير أم لا. ولا تنصرف إلى المشاهدات التي يبقى مجالها للقضاء.
3 ـ الاخذ بالخبرة أو اهمالها، من الأمول التي تستقل بها محكمة الااساس.
قرار رقم 1157 الغرفة مدنية - 1979 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ مصالحة وتسوية ـ بين الجمارك وإدارة حصر التبغ.
إن الاتفاقية المعقودة بين الجمارك وإدارة حصر التبغ والمعدلة سنة 1982 نصت على أنه لا تسري بحق الجمارك التسوية والمصالحة المعقودة مع إدارة التبغ، إذا زادت قيمتها على ثلاثة آلاف ليرة سورية.

قرار رقم 1202 الغرفة مدنية - 1432 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ خراف ضمن النطاق الجمركي.
1 ـ إن نقل البضاعة ضمن النطاق الجمركي دون وثيقة، يعتبر استيراداً أو تصديراً على سبيل التهريب. ما لم يقم الدليل على عكس ذلك (م 183 جمارك).
2 ـ إذا كان المطعون ضده قصاباً ورأت محكمة الموضوع أنه يبغي ذبح الخراف وليس تهريبها، فهذا يدخل ضمن سلطتها التقديريه دون معقب، مادام غير مشوب بفساد الاستخلاص وغير مخالف لقواعد الاثبات.
3 ـ على أي حال، هو يعتبر مسؤولاً عن تجوله بالخراف دون وثيقة نقل.
قرار رقم 1203 الغرفة مدنية - 1664 اساس لعام 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
 
مجموعة اجتهادات2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجموعة اجتهادات
» مجموعة اجتهادات 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مركز سوريا للقانون والمحاماة :: الاقسام العامة :: اجتهادات سورية-
انتقل الى: