| اجتهادات 4 | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: اجتهادات 4 الأربعاء يناير 21, 2009 2:17 pm | |
| منع محاكمه ـ انفراد المدعي الشخصي بالطعن دون النيابه:
إن انفراد المدعي الشخصي بالطعن بقرار منع المحاكمه دون مشاركه النيابه العامه غير جائز ما لم يستهدف في مسأله قانونيه غير تابعه لتقدير القاضي، كأن يستند إلى عدم الاختصاص أو التقادم أو العفو العام أو كأن يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
قرار رقم * (جنحة أساس 187 قرار 182 تاريخ 19/3/1983).
مداينه ـ إيداع السند دوائر القضاء ـ فوائد زائده:
جرم المراباه جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 41 قرار 8 تاريخ 10/4/1967).
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبه.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
قرار رقم * (جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960).
تقبل الطعن بالنقض الأحكام الصادره بالدرجه الأخيره في الجنح والجنايات.
النزاع على التقادم يعرض على المحكمه التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمه النقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 2786 قرار 2248 تاريخ 28/9/1968).
للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمه إذا قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لشمولها بالعفو العام أو التقادم أو ما شابه ذلك، أو لذهول القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
(جنحة أساس 2144 قرار 1486 تاريخ 30/12/1961).
الطعن بطريق النقض يوقف سريان مهله التقادم على الحكم المطعون فيه.
قرار رقم * (كتاب 20317 تاريخ 3/12/1964).
جريمتا التزوير واستعمال المزور من الجرائم الآنيه لا المستمره ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير واستعمال المزور.
(جنحة أساس 380 قرار 977 تاريخ 2/6/1979).
ـ وفاه المدعى عليه يحول دون سماع الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
ـ التقادم على دعوى الحق العام يستتبع إسقاط دعوى الحق الشخصي أيضاً.
ـ العفو العام لا يحول دون متابعه الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
قرار رقم * (جنحة أساس 5033 قرار 2305 تاريخ 30/6/1963).
ـ الغرامات المختلطه لا يشملها العفو العام إلا بنص خاص.
ـ الغرامات المختلطه تطبق عليها أحكام التقادم الجزائي.
قرار رقم * (كتاب تاريخ 1/5/1960).
يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربويه، وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربويه. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعه تتحقق فيها فائده ربويه.
قرار رقم * (هيئة عامة م قرار 8 تاريخ 28/7/1968).
إناطه أمر تنفيذ الأحكام الجزائيه بالنيابه العامه لا يحول دون ممارسه المحكمه سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958).
يتطلب في التقادم على العقوبه وجود عقوبه قبله للتنفيذ.
(جنحة أساس 1489 قرار 1801 تاريخ 29/7/1968).
إذا لم يبلغ الحكم الغيابي فلا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على الحكم.
(جنحة أساس 1594 قرار 1803 تاريخ 29/7/1968).
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 900 قرار 689 تاريخ 27/7/1967).
إقامه الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.
قرار رقم * (جنحة أساس 88 قرار 59 تاريخ 19/1/1969).
التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المده المحدده لا يتعدى إلى مده التقادم على الدعوى العامه.
(جنحة أساس 1544 قرار 1324 تاريخ 9/5/1967).
إن التقادم في جريمه إساءه الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نيه الأمين بتغير حيازته من حيازه ناقصه إلى كامله.
(جنحة أساس 509/982 قرار 1550 تاريخ 25/8/1982).
إن تحقيق المراجع الإداريه لا يقطع سير التقادم على الجريمه المرتكبه ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (هيئة عامة 2 قرار 32 تاريخ 24/8/1181).
ـ إن موضوع التقادم في القضايا الجزائيه من النظام العام ويمكن للمحكمه إثارته عفواً.
ـ تسقط الدعوى الجنحيه بالتقادم الثلاثي.
قرار رقم * (نقض سوري جنحة أساس 27 قرار 178 تاريخ 4/2/1984).
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 681 قرار 747 تاريخ 19/5/1974).
حساب التقادم على الأحكام الجنائيه الصادره بالصوره الغيابيه.
(جناية أساس 834 قرار 890 تاريخ 23/11/1958).
ـ التقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصيه الناجمه عن الجريمه وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمه.
ـ الاجتهاد مستقر على أن جرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنيه. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها خلال تلك المده.
(جنحة أساس 1227/981 قرار 1697 تاريخ 20/10/1981).
جرم المراباه جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة 41 قرار 8 تاريخ 10/4/1967).
ـ إن مسأله التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمه عفواً.
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمه وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج.
ـ إن حساب مده التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجه الجرميه.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في الماده 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: ((لا تسقط حقوق الدوله من ضرائب ورسوم وأموال عامه وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسه عشر عاماً)) ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدوله الماليه من ضرائب أو رسوم أو أموال عامه أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمه على ما سار عليه اجتهاد محكمه النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69 تاريخ 31/7/1982.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 103/982 قرار 103 تاريخ 14/11/1982).
للتقادم بحسب القواعد العامه أثراً عينياً فيما يتعلق بالجريمه ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهه أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهه الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامه بحقهم بعد.
قرار رقم * (جنحة عسكرية أ 100/982 قرار 109 تاريخ 27/11/1982).
ـ إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات.
ـ إن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
قرار رقم * (جنحة أساس 3146/1980 قرار 1958 تاريخ 18/10/1981).
ـ التقادم من النظام العام ويمكن إثارته في كافه مراحل الدعوى.
ـ تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفه بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجر ملاحظه بشأنه خلال تلك المده، لأنه من جرائم الجنحه.
(جنحة عسكرية 1319/981 قرار 1325 تاريخ 21/11/1981).
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(جناية أساس 1128 قرار 1215 تاريخ 16/10/1985).
إن جريمه التزوير هي من الجرائم الآنيه. وإن التقادم على هذه الجريمه يبدأ من تاريخ وقوعها لا تاريخ العلم به.
(جنحة أساس 1978 قرار 1839 تاريخ 29/9/1981).
تطبيق أحكام التقادم على حصص المستحقين المودعه لدى دوائر التنفيذ.
قرار رقم * (كتاب 14374 تاريخ 2/10/1969).
إناطه أمر تنفيذ الأحكام الجزائيه بالنيابه العامه لا يحول دون ممارسه المحكمه سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958).
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبه.
قرار رقم * (جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960).
عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء يناير 21, 2009 2:34 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: اجتهادات 4 الأربعاء يناير 21, 2009 2:19 pm | |
|
إن الماده 163 من قانون العقوبات قد حددت مده التقادم على العقوبات الجنحيه بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدي ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضيه معاملات تحقيقيه أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمه ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم النيابي تقادم جديد على الدعوى العامه أي ثلاث سنوات في الجنحه وتكفي هذه المده لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1803 تا 27/7/967 قق 1813).
لقد نصت الأصول الجزائيه في الماده 438 على أن دعوى الحق العام والحق الشخصي في قضايا الجنح تسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ وقوع الجريمه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها وابتداءً من آخر معامله أجريت عليها فيما إذا أقيمت الدعوى ولو يصدر حكم بها.
وقضت الماده 163 من قانون العقوبات على مده التقادم في الجنحه وحددتها بضعف مده العقوبه المحكوم بها على أن لا تقل عن خمس سنوات.. ومؤدي ذلك أن القانون قد عين مده التقادم على الدعوى ومده أطول للتقادم على العقوبه غير أنه يتطلب عقوبه قابله للتنفيذ... وكان استئناف المحكوم عليه أو النيابه العامه ينشر الدعوى أمام محكمه الاستئناف ويحول دون تنفيذ العقوبه المحكوم بها من قبل القاضي الابتدائي ومعنى ذلك أنه لا توجد عقوبه صالحه للتنفيذ حتى تحسب مده التقادم عليها وإنما هنالك تحقيقات جاريه في دعوى الحق العام وقد أهملت ومرت عليها مده التقادم على الدعوى وهي ثلاث سنوات وهذا ما يوجب حساب المده على هذا الأساس.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1801 تا 29/7/968 قق 1815).
إن ما جاء في الماده 167 من قانون العقوبات من وقف التقادم في العقوبه لدى كل حائل قانوني أو مادي يحول دون تنفيذها فإنه مقتصر على التقادم في العقوبه لأن الأصول الجزائيه خالياً من ذلك حينما بحثت في تقادم الدعوى العامه وقد جاء في الماده 440 منها (أن أحكام التقادم على العقوبه المحكوم بها هي المبينه في قانون العقوبات) مما يشير إلى الفرق الظاهر بين التقادم في الدعوى وفي الأحكام.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1394).
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها يجري من قبل سلطه غير مختصه ولا تملك أمر الملاحقه ومثل ذلك تحقيق المراجع الإداريه فإنه لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1396).
لما كان القرار المطعون فيه قد صرح بتجريم هذا الطاعن بجرم حيازة المخدر والاتجاه فيه واعتباره مكرراً لأنه محكوم عليه في عام 1948 بجرم جنائي.
وكان قانون العقوبات قد أصبح نافذاً بتاريخ 1/9/1949 ومن ذلك يتبين أن المجرم السابق المعتبر أساساً للتكرار مرتكب قبل هذا التاريخ على هذا التاريخ فلا مجال لتطبيق قانون العقوبات في موضوع التكرار على هذه الدعوى بل يجب الرجوع إلى قانون الجزاء العثماني وقد جاء في المادة 8 منه أن المدة المعينة في التكرار هي 10 سنوات في الجنايات مع أنها في قانون العقوبات 15 سنة.
ولما كانت المادة 5 من عقوبات. قد نصت على أنه إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم جرى هذا الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه ومؤدى ذلك أن مدة التقادم على الجرم حتى لا يعد أساساً في التكرار هي 10 سنوات وفقاً للقانون القديم وقد انتهت قبل وقوع الجرم الجديد الواقع في 7/12/1960 فلا سبيل لاعتبار العقوبة السابقة سبباً في تطبيق عقوبة المكررين على هذا الطاعن وقد سارت المحاكم على هذا الاجتهاد المؤيد بقرار هذه المحكمة الصادر في 30/10/1961.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 428 تا 11/6/966 قق 2248).
يظهر من أوراق الدعوى أن الطاعن كان لديه مسدس وقبل الحادثة بسبعة أيام أعطاه إلى المتهم حسين ثم أخبره المتهم أنه باعه إلى شخص بدوي أن هذا يدل على أن الطاعن حاز وأحرز قبل الحادثة سلاحاً ممنوعاً وبذلك تعتبر الجريمة الواردة في المادة 315 من قانون العقوبات تامة سواء في ذلك إحراز السلاح أو خروجه من ملكية صاحبه لأن ضبط السلاح في يد الظنين ليس ركناً لازماً لتوفر جريمة الحيازة بل يكفي أن يثبت بأي دليل آخر أن السلاح الممنوع كان في حيازة الطاعن في أي وقت مضى لم يمر عليه التقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 615 تا 20/10/962 قق 1628).
إن الجرم المنصوص عنه في المادة 412 من قانون العقوبات إنما تتم عناصره بعد أن يطلب إلى الحارس القضائي لزوم تسليم ما أؤتمن عليه من الأشياء ويمتنع عن ذلك أو يثبت أنه أساء التصرف بها. وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بحلب من أن جرم إساءة الأمانة يعتبر واقعاً من تاريخ تسليم الأشياء إلى الحارس القضائي وبالتالي فإن مدة التقادم من هذا التاريخ لا سند له في القانون.
قرار رقم * (سورية قرار جنح 2388 تا 18/10/965 قق 685).
إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منهما التقادم.
وإن الحكم بأن السند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 169 تا 8/2/966 قق 1032).
إن التقادم في التزوير يبدأ من تاريخ وقوعه ويستمر بدون انقطاع حتى يطرأ عليه ما يوقف سيره أو يقطعه. أما تقادم استعمال المزور فيبدأ العمل الجرمي فيه من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر حكم قطعي.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1413 تا 12/5/970 ن 8/970).
يبدأ التقادم في جرم الزنا من تاريخ آخر فعل زنا أن كان جرم التزاني مستمراً.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3761 تا 19/12/970 س 1/971).
إن الفقرة الرابعة من المادة 475 من قانون العقوبات نصت بصراحة على وجوب عدم قبول الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل في فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي. وإن القول بأن استمرار جرم التزاني يقطع التقادم لا يستقيم مع صراحة نص المادة 475 المذكورة.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2459 تا 21/10/965 قق 1472).
إن المشروع قد حدد في المادة (647) عقوبات بأن (كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة وخفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة) فاعتبر أن المراباة تقوم على (مجرد العقد) دون أي عمل آخر. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن تقاضي بدل الربا ليس بشرط لازم في تكوين جريمة المراباة ومستقر على أن تجديد الدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملاً ربوياً مستقلاً محتسباً في ركن اعتياد المراباة. وحيث أن اعتبار مبدأ التقادم في عملية عقد القرض من تاريخ هذا العقد لتطبيق العقوبة ليس على إطلاقه ولابد فيه من التفصيل ليفصل عند حدوث وقائع مختلفة لم يحتط لها المشترع فإذا عرض مراب قرضاً مالياً بفائدة فاحشة بتاريخ معين واستمر على تقاضي بدل الفائدة سنوياً مدة تنوف على ثلاثة سنوات وكان مؤدى هذا القيد الساف الذكر أن عقابه غير واجب لانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العقد ولو استمر إلى أيام قريبة من تاريخ تحريك الدعوى بحقه على استيفاء الفائدة الزائدة عن الحد القانوني ومؤدى ذلك أن يكون في وسع المرابين أن يعقدوا عقودهم الربوية ويوسعون على مدينهم مدة ثلاثة سنوات حتى ينقضي الجرم بالتقادم ثم يباشرون بمضايقتهم والمطالبة بالدين وفوائده الربوية فتتعطل أحكام القانون وتضيع حكمه المشترع من النهي عن المراباة التي حدد عقابها. وحيث أن الاجتهاد الافرنسي مستقر على أن مجرد إيداع السند للحسم يؤلف عملية قرض مستقلة فينطبق مبدأ التقادم ليس من تاريخ الاتفاقية الأساسية لسند الداينة وإنما من تاريخ إيداع يعرض فيه سند للحسم الذي ينطبق الفائدة الفاحشة بحق المدين (دالوز ف 17 ـ ص 696 جـ 4 بعنوان ربا). وحيث أن إيداع المطعون ضده سند المداينة دوائر القضاء مع طلب الحكم على المدين بقيمة الدين والفوائد الزائدة التي احتواها السند إنما يجعل من هذا الفعل تجديد لعقد المراباة لا يقل خطر على المجتمع من العقد أو من تقاضي الفوائد الربوية بعد مرور ثلاث سنوات على العقد يحتم سماع الدعوى العامة بحق المطعون ضده.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 5 تا 19/1/965 قق 1439).
مكرر: إن جرم إساءة الأمانة لا يمكن أن يتحقق إلا بعد مطالبة الشخص الثالث وامتناعه عن التسليم حيث يعتبر ذلك مبدأ لحساب مدة التقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 370 تا 19/2/966 قق 752).
| |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: اجتهادات 4 الأربعاء يناير 21, 2009 2:20 pm | |
|
ـ إن تصريح المغدور بعدم رغبته بالادعاء لا يعتبر بمثابة صفح أو اسقاط للشكوى أو الادعاء بالحقوق الشخصية خاصة وان الدعوى العامة التي تنتج الدعوى الشخصية لم تتم وبذلك يبقى لصاحب التصريح الحق في الشكوى أو الادعاء بعده طيلة فترة التقادم.
(نقض سوري جنحة 899 قرار 1387 تاريخ 7 / 5 / 1969)
ـ المحكوم غياباً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
ـ إن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح في المواد 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
(جناية أساس 603 قرار 670 تاريخ 17 / 5 / 1969)
ـ نصت المادة 162 / عقوبات على أن مدة التقادم على الجرائم الجنائية ضعف العقوبة على أن لا تقل عن عشر سنوات.. وتنزل المدة إلى النصف كما هو نص المادة 55 من قانون الأحداث.
(أحداث أساس 157 قرار 181 تاريخ 27 / 4 / 1986)
ـ إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
(جنحة أساس 509 قرار 155 تاريخ 25 / 8 / 1982)
ـ لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
(نقض سوري ـ جناية 681 قرار 757 تاريخ 19 / 5 / 1974)
ـ من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(نقض سوري جنحة 4209 قرار 476 تاريخ 20 / 3 / 1982)
ـ استقر الاجتهاد على أنه يكفي لشمول الحكم الغيابي بأحكام التقادم مرور المدة الكافية لسقوط الدعوى العامة ولا مجال بعد ذلك لمتابعة السير في إجراء المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.
(نقض سوري عسكرية 70 قرار 95 تاريخ 16 / 12 / 1982)
ـ إن مسألة التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمة عفواً.
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج.
ـ إن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في المادة 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: «لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسة عشر عاماً» ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب أو رسوم أو أموال عامة أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمة على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69 تاريخ 31 / 7 / 1982.
(نقض سوري أمن اقتصادي 103 قرار 103 تاريخ 14 / 11 / 1982)
ـ إن للتقادم بحسب القواعد العامة أثر عينياً فيما يتعلق بالجريمة ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهة أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهة الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامة بحقهم بعد.
(نقض سوري أمن اقتصادي 100 قرار 109 تاريخ 27 / 11 / 1982)
ـ إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
(نقض سوري جنحة 509 قرار 1550 تاريخ 25 / 8 / 1982)
ـ يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربوية وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربوية. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعة تتحقق فيها فائدة ربوية.
(نقض سوري هيئة عامة قرار 8 تاريخ 28 / 7 / 1968)
ـ النزاع على التقادم يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمة النقض.
(نقض سوري جنحة 2786 قرار 2248 تاريخ 28 / 9 / 1968)
ـ يتطلب في التقادم على العقوبة وجود عقوبة قابلة للتنفيذ.
(نقض سوري جنحة 1489 قرار 1801 تاريخ 29 / 7 / 1968)
ـ إن المادة 163 من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبة الجنحية بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدى ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقية أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم الغيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
(نقض سوري جنحة 1594 قرار 1803 تاريخ 29 / 7 / 1968)
ـ لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
(نقض سوري جناية 681 قرار 747 تاريخ 19 / 5 / 1974)
ـ حساب التقادم على الأحكام الجنائية الصادرة بالصورة الغيابية.
لما كان الحكم الجنائي القاضي بوضع المميز عليه (ح) بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات لارتكابه جرم السرقة صادراً بتاريخ 31 / 12 / 1939 بالصورة الغيابية ولما كانت المدة المنقضية بين تاريخ الحكم وتاريخ القرار المميز الصادر في 7 / 8 / 1958 تفوق عن ثماني عشرة سنة وثمانية أشهر وهي مدة تزيد عن العشر سنين المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 162 من قانون العقوبات وبذلك يكون الحكم المبحوث عنه مشمولاً بالتقادم المشار إليه فيما، وكانت المادة المذكورة لا تتعارض مطلقاً مع أحكام المادة 11 المعطوفة على المادة الخامسة منه.
(نقض سوري جناية 834 قرار 890 تاريخ 23 / 11 / 1958)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
(نقض سوري جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
(نقض سوري جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة.
ـ تحقيق المراجع الادارية لا يقطع بالتقادم.
(نقض سوري جنحة 2936 قرار 2348 تاريخ 3 / 10 / 1968)
ـ إقامة الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.
إن المادة 437 من الأصول الجزائية نصت على أن التقادم يسقط الدعوى العامة وهذا يفيد أن التقادم يرد عليها بمجموعها أيضاً فتسقط من الحساب المدة السابقة للانقطاع عن كافة أشخاصها يتساوى في ذلك من أقيمت الدعوى عليه أو لم تقم لذلك كان الادعاء على المحكوم عليه بتاريخ 23 / 8 / 1966 سبباً في قطع التقادم عنه وعن بقية المحكومين.
(نقض سوري ـ جنحة 88 قرار 59 تاريخ 19 / 1 / 1969)
ـ إن ما جاء في المادة 173 من القانون المدني من التصريح بأن التقادم في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع يبتدئ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحصول الضرر فذلك منحصر في القضاء المدني والدعوى المدنية التي ترى أمامه وأما القضاء الجزائي في حساب التقادم لديه يجري وفقاً للمادة 437 من الأصول الجزائية التي صرحت بأن التقادم يبتدئ من تاريخ وقوع الجريمة.
(نقض سوري جنحة 3807 قرار 3701 تاريخ 28 / 12 / 1968)
ـ إن المادة 105 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن حساب مدة التقادم لا يبتدئ إلا من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته في أنظمة الجيش.
ـ أحكام المادة 105 من قانون العقوبات العسكري تشمل العسكريين من مختلف الرتب وليس حملة الرتب العسكرية وحدهم.
(نقض سوري عسكرية 1501 قرار 2075 تاريخ 31 / 12 / 1974)
ـ التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المدة المحددة لا يتعدى إلى مدة التقادم على الدعوى العامة.
| |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: اجتهادات 4 الأربعاء يناير 21, 2009 2:23 pm | |
|
إن التدبير الوارد في المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 والذي يعتبر والذي يعتبر باطلاً إذا لم تقيم الدعوى المدنية أو الجزائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوارد في المحضر هو ما أتت على ذكره المادة 117 من هذا المرسوم والذي ينحصر بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها وضبطها فقط ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى مدة التقادم المتعلقة بإقامة الدعوى العامة.
(نقض سوري جنحة 1544 قرار 1324 تاريخ 9 / 5 / 1967)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة، كذلك يقوم التقادم بإجراءات التنفيذ.
(نقض سوري ـ جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ وقف التقادم المشار إليه في المادة 167 عقوبات قاصر على التقادم على العقوبة.
(نقض سوري ـ جنحة 2936 قرار 3248 تاريخ 3 / 10 / 1968)
ـ إن إرسال الحكم إلى الشرطة أو رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لا تقطع التقادم.
(نقض سوري ـ عسكرية 543 قرار 1183 تاريخ 5 / 10 / 1982)
ـ المحكوم غيابياً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
ـ لأن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح من المادتين 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
(نقض سوري جناية 603 قرار 670 تاريخ 4 / 12 / 1960)
ـ جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات، وهذا التاريخ هو مبدأ التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 2331 قرار 2388 تاريخ 18 / 10 / 1965)
ـ من المقرر أن جريمة استعمال المزوَّر وإن كانت من الجرائم الآنية إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني. وإن جريمة استعمال المزور يبتدىء العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند ويصدر فيه حكم قطعي. وإذن فإن استعمال طالب المخاصمة سند البيع في دعواه المدنية تثبيت المبيع يبتدىء التقادم الجزائي ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند. وإن تقرير القضاة المشكو منهم عدم سقوط الدعوى العامة باستعمال المزوَّر بالتقادم الجزائي يتفق وما استقر عليه قضاء النقض، مما لا وجه لرمي طالب المخاصمة القضاة بالخطأ المهني الجسيم إن هم طبقوا اجتهاد محكمة النقض في هذا الصدد.
ـ من المقرر بأن المادة 5 أصول محاكمات تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد إقامة دعواه المدنية، ولا ينطبق هذا على مدعي التزوير.
(نقض سوري ـ هيئة عامة أساس 60 قرار 43 تاريخ 1 / 12 / 1972)
ـ إن تزوير صورة وثيقة الشهادة الثانوية العامة واستعمالها بعد التزوير إنما هو جرم جنائي الوصف ينطبق على أحكام المادتين 444 و 448 ق.ع. ويتقادم بمضي عشر سنوات على تاريخ التزوير والاستعمال التاريخين اللذين يبدأ فيهما التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 4693 قرار 2031 تاريخ 25 / 10 / 1981)
ـ التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة.
إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منهما التقادم.
وإن الحكم بأن السند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.
(نقض سوري ـ جنحة 1962 قرار 1982 تاريخ 20 / 11 / 1955)
ـ إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج من الجرائم الآنية لا المستمرة. ويبدأ التقادم فيها من اليوم الذي أزيلت فيه البكارة تحت إغراء الوعد بالزواج.
(نقض سوري ـ جنحة 964 قرار 1028 تاريخ 9 / 6 / 1979)
ـ أثر تعديل مدة التقادم على الحكم السابق بموجب القانون الجديد على تطبيق أحكام التكرار.
ـ وجوب أعمال المادة / 5 / من قانون العقوبات.
لما كان القرار المطعون فيه قد صرح بتحريم هذا الطاعن بجرم حيازة المخدر والاتجار فيه واعتباره مكرراً لأنه محكوم عليه في عام 1948 بجرم جنائي.
وكان قانون العقوبات قد أصبح نافذاً بتاريخ 1 / 9 / 1949 ومن ذلك يبين أن الجرم السابق المعتبر أساساً للتكرار مرتكب قبل هذا التاريخ فلا مجال لتطبيق قانون العقوبات في موضوع التكرار على هذه الدعوى بل يجب الرجوع إلى قانون الجزاء العثماني وقد جاء في المادة 8 منه أن المدة المعينة في التكرار هي 10 سنوات في الجنايات مع أنها في قانون العقوبات 15 سنة.
ولما كانت المادة 5 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا عدّل قانون ميعاد التقادم على جرم سرى هذا الميعاد وفقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه، ومؤدى ذلك أن مدة التقادم على الجرم حتى لا يعد أساساً في التكرار هي 10 سنوات وفقاً للقانون القديم وقد انتهت قبل وقوع الجرم الجديد الواقع في 7 / 12 / 1960 فلا سبيل لاعتبار العقوبة السابقة سبباً في تطبيق عقوبة المكررين على هذا الطاعن وقد سارت المحاكم على هذا الاجتهاد المؤيد بقرار المحكمة الصادر في 30 / 10 / 1961.
(نقض سوري جناية 441 قرار 477 تاريخ 27 / 11 / 1961)
جرم المراباة جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
إن جرم المراباة يعتبر بصورة مبدئية من الجرائم الآنية فالتقادم بشأنه يسري من تاريخ عقد القرض المتضمن فوائد ربوية غير أن قبض أقساط القرض المتضمن فوائد ربوية يؤلف في حد ذاته احياء لجرم المراباة مبدأ تقادم جديد من تاريخ قبض كل قسط من هذه الأقساط.
(نقض سوري ـ هيئة عامة 41 قرار 8 تاريخ 10 / 4 / 1967)
إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها.
(نقض سوري ـ جنحة 4830 قرار 1994 تاريخ 2 / 10 / 1981)
الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.
حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).
وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.
(نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)
منع محاكمه ـ انفراد المدعي الشخصي بالطعن دون النيابه:
إن انفراد المدعي الشخصي بالطعن بقرار منع المحاكمه دون مشاركه النيابه العامه غير جائز ما لم يستهدف في مسأله قانونيه غير تابعه لتقدير القاضي، كأن يستند إلى عدم الاختصاص أو التقادم أو العفو العام أو كأن يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
قرار رقم * (جنحة أساس 187 قرار 182 تاريخ 19/3/1983).
مداينه ـ إيداع السند دوائر القضاء ـ فوائد زائده:
جرم المراباه جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 41 قرار 8 تاريخ 10/4/1967).
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبه.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ. قرار رقم * (جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960).
| |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: اجتهادات 4 الأربعاء يناير 21, 2009 2:25 pm | |
|
تقبل الطعن بالنقض الأحكام الصادره بالدرجه الأخيره في الجنح والجنايات.
النزاع على التقادم يعرض على المحكمه التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمه النقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 2786 قرار 2248 تاريخ 28/9/1968).
للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمه إذا قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لشمولها بالعفو العام أو التقادم أو ما شابه ذلك، أو لذهول القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
(جنحة أساس 2144 قرار 1486 تاريخ 30/12/1961).
الطعن بطريق النقض يوقف سريان مهله التقادم على الحكم المطعون فيه.
قرار رقم * (كتاب 20317 تاريخ 3/12/1964).
جريمتا التزوير واستعمال المزور من الجرائم الآنيه لا المستمره ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير واستعمال المزور.
(جنحة أساس 380 قرار 977 تاريخ 2/6/1979).
ـ وفاه المدعى عليه يحول دون سماع الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
ـ التقادم على دعوى الحق العام يستتبع إسقاط دعوى الحق الشخصي أيضاً.
ـ العفو العام لا يحول دون متابعه الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
قرار رقم * (جنحة أساس 5033 قرار 2305 تاريخ 30/6/1963).
ـ الغرامات المختلطه لا يشملها العفو العام إلا بنص خاص.
ـ الغرامات المختلطه تطبق عليها أحكام التقادم الجزائي.
قرار رقم * (كتاب تاريخ 1/5/1960).
يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربويه، وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربويه. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعه تتحقق فيها فائده ربويه.
قرار رقم * (هيئة عامة م قرار 8 تاريخ 28/7/1968).
إناطه أمر تنفيذ الأحكام الجزائيه بالنيابه العامه لا يحول دون ممارسه المحكمه سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958).
يتطلب في التقادم على العقوبه وجود عقوبه قبله للتنفيذ.
(جنحة أساس 1489 قرار 1801 تاريخ 29/7/1968).
إذا لم يبلغ الحكم الغيابي فلا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على الحكم.
(جنحة أساس 1594 قرار 1803 تاريخ 29/7/1968).
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 900 قرار 689 تاريخ 27/7/1967).
إقامه الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.
قرار رقم * (جنحة أساس 88 قرار 59 تاريخ 19/1/1969).
التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المده المحدده لا يتعدى إلى مده التقادم على الدعوى العامه.
(جنحة أساس 1544 قرار 1324 تاريخ 9/5/1967).
إن التقادم في جريمه إساءه الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نيه الأمين بتغير حيازته من حيازه ناقصه إلى كامله.
(جنحة أساس 509/982 قرار 1550 تاريخ 25/8/1982).
إن تحقيق المراجع الإداريه لا يقطع سير التقادم على الجريمه المرتكبه ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (هيئة عامة 2 قرار 32 تاريخ 24/8/1181).
ـ إن موضوع التقادم في القضايا الجزائيه من النظام العام ويمكن للمحكمه إثارته عفواً.
ـ تسقط الدعوى الجنحيه بالتقادم الثلاثي.
قرار رقم * (نقض سوري جنحة أساس 27 قرار 178 تاريخ 4/2/1984).
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 681 قرار 747 تاريخ 19/5/1974).
حساب التقادم على الأحكام الجنائيه الصادره بالصوره الغيابيه.
(جناية أساس 834 قرار 890 تاريخ 23/11/1958).
ـ التقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصيه الناجمه عن الجريمه وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمه.
ـ الاجتهاد مستقر على أن جرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنيه. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها خلال تلك المده.
(جنحة أساس 1227/981 قرار 1697 تاريخ 20/10/1981).
جرم المراباه جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة 41 قرار 8 تاريخ 10/4/1967).
ـ إن مسأله التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمه عفواً.
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمه وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج.
ـ إن حساب مده التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجه الجرميه.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في الماده 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: ((لا تسقط حقوق الدوله من ضرائب ورسوم وأموال عامه وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسه عشر عاماً)) ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدوله الماليه من ضرائب أو رسوم أو أموال عامه أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمه على ما سار عليه اجتهاد محكمه النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69 تاريخ 31/7/1982.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 103/982 قرار 103 تاريخ 14/11/1982).
للتقادم بحسب القواعد العامه أثراً عينياً فيما يتعلق بالجريمه ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهه أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهه الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامه بحقهم بعد.
قرار رقم * (جنحة عسكرية أ 100/982 قرار 109 تاريخ 27/11/1982).
ـ إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات.
ـ إن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
قرار رقم * (جنحة أساس 3146/1980 قرار 1958 تاريخ 18/10/1981).
ـ التقادم من النظام العام ويمكن إثارته في كافه مراحل الدعوى.
ـ تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفه بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجر ملاحظه بشأنه خلال تلك المده، لأنه من جرائم الجنحه.
(جنحة عسكرية 1319/981 قرار 1325 تاريخ 21/11/1981). | |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: اجتهادات 4 الأربعاء يناير 21, 2009 2:26 pm | |
|
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(جناية أساس 1128 قرار 1215 تاريخ 16/10/1985).
إن جريمه التزوير هي من الجرائم الآنيه. وإن التقادم على هذه الجريمه يبدأ من تاريخ وقوعها لا تاريخ العلم به.
(جنحة أساس 1978 قرار 1839 تاريخ 29/9/1981).
تطبيق أحكام التقادم على حصص المستحقين المودعه لدى دوائر التنفيذ.
قرار رقم * (كتاب 14374 تاريخ 2/10/1969).
إناطه أمر تنفيذ الأحكام الجزائيه بالنيابه العامه لا يحول دون ممارسه المحكمه سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958).
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبه.
قرار رقم * (جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960).
إن الماده 163 من قانون العقوبات قد حددت مده التقادم على العقوبات الجنحيه بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدي ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضيه معاملات تحقيقيه أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمه ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم النيابي تقادم جديد على الدعوى العامه أي ثلاث سنوات في الجنحه وتكفي هذه المده لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1803 تا 27/7/967 قق 1813).
لقد نصت الأصول الجزائيه في الماده 438 على أن دعوى الحق العام والحق الشخصي في قضايا الجنح تسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ وقوع الجريمه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها وابتداءً من آخر معامله أجريت عليها فيما إذا أقيمت الدعوى ولو يصدر حكم بها.
وقضت الماده 163 من قانون العقوبات على مده التقادم في الجنحه وحددتها بضعف مده العقوبه المحكوم بها على أن لا تقل عن خمس سنوات.. ومؤدي ذلك أن القانون قد عين مده التقادم على الدعوى ومده أطول للتقادم على العقوبه غير أنه يتطلب عقوبه قابله للتنفيذ... وكان استئناف المحكوم عليه أو النيابه العامه ينشر الدعوى أمام محكمه الاستئناف ويحول دون تنفيذ العقوبه المحكوم بها من قبل القاضي الابتدائي ومعنى ذلك أنه لا توجد عقوبه صالحه للتنفيذ حتى تحسب مده التقادم عليها وإنما هنالك تحقيقات جاريه في دعوى الحق العام وقد أهملت ومرت عليها مده التقادم على الدعوى وهي ثلاث سنوات وهذا ما يوجب حساب المده على هذا الأساس.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1801 تا 29/7/968 قق 1815).
إن ما جاء في الماده 167 من قانون العقوبات من وقف التقادم في العقوبه لدى كل حائل قانوني أو مادي يحول دون تنفيذها فإنه مقتصر على التقادم في العقوبه لأن الأصول الجزائيه خالياً من ذلك حينما بحثت في تقادم الدعوى العامه وقد جاء في الماده 440 منها (أن أحكام التقادم على العقوبه المحكوم بها هي المبينه في قانون العقوبات) مما يشير إلى الفرق الظاهر بين التقادم في الدعوى وفي الأحكام.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1394).
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها يجري من قبل سلطه غير مختصه ولا تملك أمر الملاحقه ومثل ذلك تحقيق المراجع الإداريه فإنه لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1396).
لما كان القرار المطعون فيه قد صرح بتجريم هذا الطاعن بجرم حيازة المخدر والاتجاه فيه واعتباره مكرراً لأنه محكوم عليه في عام 1948 بجرم جنائي.
وكان قانون العقوبات قد أصبح نافذاً بتاريخ 1/9/1949 ومن ذلك يتبين أن المجرم السابق المعتبر أساساً للتكرار مرتكب قبل هذا التاريخ على هذا التاريخ فلا مجال لتطبيق قانون العقوبات في موضوع التكرار على هذه الدعوى بل يجب الرجوع إلى قانون الجزاء العثماني وقد جاء في المادة 8 منه أن المدة المعينة في التكرار هي 10 سنوات في الجنايات مع أنها في قانون العقوبات 15 سنة.
ولما كانت المادة 5 من عقوبات. قد نصت على أنه إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم جرى هذا الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه ومؤدى ذلك أن مدة التقادم على الجرم حتى لا يعد أساساً في التكرار هي 10 سنوات وفقاً للقانون القديم وقد انتهت قبل وقوع الجرم الجديد الواقع في 7/12/1960 فلا سبيل لاعتبار العقوبة السابقة سبباً في تطبيق عقوبة المكررين على هذا الطاعن وقد سارت المحاكم على هذا الاجتهاد المؤيد بقرار هذه المحكمة الصادر في 30/10/1961.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 428 تا 11/6/966 قق 2248).
يظهر من أوراق الدعوى أن الطاعن كان لديه مسدس وقبل الحادثة بسبعة أيام أعطاه إلى المتهم حسين ثم أخبره المتهم أنه باعه إلى شخص بدوي أن هذا يدل على أن الطاعن حاز وأحرز قبل الحادثة سلاحاً ممنوعاً وبذلك تعتبر الجريمة الواردة في المادة 315 من قانون العقوبات تامة سواء في ذلك إحراز السلاح أو خروجه من ملكية صاحبه لأن ضبط السلاح في يد الظنين ليس ركناً لازماً لتوفر جريمة الحيازة بل يكفي أن يثبت بأي دليل آخر أن السلاح الممنوع كان في حيازة الطاعن في أي وقت مضى لم يمر عليه التقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 615 تا 20/10/962 قق 1628).
إن الجرم المنصوص عنه في المادة 412 من قانون العقوبات إنما تتم عناصره بعد أن يطلب إلى الحارس القضائي لزوم تسليم ما أؤتمن عليه من الأشياء ويمتنع عن ذلك أو يثبت أنه أساء التصرف بها. وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بحلب من أن جرم إساءة الأمانة يعتبر واقعاً من تاريخ تسليم الأشياء إلى الحارس القضائي وبالتالي فإن مدة التقادم من هذا التاريخ لا سند له في القانون.
قرار رقم * (سورية قرار جنح 2388 تا 18/10/965 قق 685).
إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منهما التقادم.
وإن الحكم بأن السند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 169 تا 8/2/966 قق 1032).
إن التقادم في التزوير يبدأ من تاريخ وقوعه ويستمر بدون انقطاع حتى يطرأ عليه ما يوقف سيره أو يقطعه. أما تقادم استعمال المزور فيبدأ العمل الجرمي فيه من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر حكم قطعي.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1413 تا 12/5/970 ن 8/970).
يبدأ التقادم في جرم الزنا من تاريخ آخر فعل زنا أن كان جرم التزاني مستمراً.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3761 تا 19/12/970 س 1/971).
إن الفقرة الرابعة من المادة 475 من قانون العقوبات نصت بصراحة على وجوب عدم قبول الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل في فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي. وإن القول بأن استمرار جرم التزاني يقطع التقادم لا يستقيم مع صراحة نص المادة 475 المذكورة.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2459 تا 21/10/965 قق 1472).
| |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: اجتهادات 4 الأربعاء يناير 21, 2009 2:28 pm | |
|
إن المشروع قد حدد في المادة (647) عقوبات بأن (كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة وخفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة) فاعتبر أن المراباة تقوم على (مجرد العقد) دون أي عمل آخر. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن تقاضي بدل الربا ليس بشرط لازم في تكوين جريمة المراباة ومستقر على أن تجديد الدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملاً ربوياً مستقلاً محتسباً في ركن اعتياد المراباة. وحيث أن اعتبار مبدأ التقادم في عملية عقد القرض من تاريخ هذا العقد لتطبيق العقوبة ليس على إطلاقه ولابد فيه من التفصيل ليفصل عند حدوث وقائع مختلفة لم يحتط لها المشترع فإذا عرض مراب قرضاً مالياً بفائدة فاحشة بتاريخ معين واستمر على تقاضي بدل الفائدة سنوياً مدة تنوف على ثلاثة سنوات وكان مؤدى هذا القيد الساف الذكر أن عقابه غير واجب لانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العقد ولو استمر إلى أيام قريبة من تاريخ تحريك الدعوى بحقه على استيفاء الفائدة الزائدة عن الحد القانوني ومؤدى ذلك أن يكون في وسع المرابين أن يعقدوا عقودهم الربوية ويوسعون على مدينهم مدة ثلاثة سنوات حتى ينقضي الجرم بالتقادم ثم يباشرون بمضايقتهم والمطالبة بالدين وفوائده الربوية فتتعطل أحكام القانون وتضيع حكمه المشترع من النهي عن المراباة التي حدد عقابها. وحيث أن الاجتهاد الافرنسي مستقر على أن مجرد إيداع السند للحسم يؤلف عملية قرض مستقلة فينطبق مبدأ التقادم ليس من تاريخ الاتفاقية الأساسية لسند الداينة وإنما من تاريخ إيداع يعرض فيه سند للحسم الذي ينطبق الفائدة الفاحشة بحق المدين (دالوز ف 17 ـ ص 696 جـ 4 بعنوان ربا). وحيث أن إيداع المطعون ضده سند المداينة دوائر القضاء مع طلب الحكم على المدين بقيمة الدين والفوائد الزائدة التي احتواها السند إنما يجعل من هذا الفعل تجديد لعقد المراباة لا يقل خطر على المجتمع من العقد أو من تقاضي الفوائد الربوية بعد مرور ثلاث سنوات على العقد يحتم سماع الدعوى العامة بحق المطعون ضده.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 5 تا 19/1/965 قق 1439).
مكرر: إن جرم إساءة الأمانة لا يمكن أن يتحقق إلا بعد مطالبة الشخص الثالث وامتناعه عن التسليم حيث يعتبر ذلك مبدأ لحساب مدة التقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 370 تا 19/2/966 قق 752).
ـ إن تصريح المغدور بعدم رغبته بالادعاء لا يعتبر بمثابة صفح أو اسقاط للشكوى أو الادعاء بالحقوق الشخصية خاصة وان الدعوى العامة التي تنتج الدعوى الشخصية لم تتم وبذلك يبقى لصاحب التصريح الحق في الشكوى أو الادعاء بعده طيلة فترة التقادم.
(نقض سوري جنحة 899 قرار 1387 تاريخ 7 / 5 / 1969)
ـ المحكوم غياباً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
ـ إن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح في المواد 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
(جناية أساس 603 قرار 670 تاريخ 17 / 5 / 1969)
ـ نصت المادة 162 / عقوبات على أن مدة التقادم على الجرائم الجنائية ضعف العقوبة على أن لا تقل عن عشر سنوات.. وتنزل المدة إلى النصف كما هو نص المادة 55 من قانون الأحداث.
(أحداث أساس 157 قرار 181 تاريخ 27 / 4 / 1986)
ـ إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
(جنحة أساس 509 قرار 155 تاريخ 25 / 8 / 1982)
ـ لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
(نقض سوري ـ جناية 681 قرار 757 تاريخ 19 / 5 / 1974)
ـ من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(نقض سوري جنحة 4209 قرار 476 تاريخ 20 / 3 / 1982)
ـ استقر الاجتهاد على أنه يكفي لشمول الحكم الغيابي بأحكام التقادم مرور المدة الكافية لسقوط الدعوى العامة ولا مجال بعد ذلك لمتابعة السير في إجراء المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.
(نقض سوري عسكرية 70 قرار 95 تاريخ 16 / 12 / 1982)
ـ إن مسألة التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمة عفواً.
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج.
ـ إن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في المادة 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: «لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسة عشر عاماً» ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب أو رسوم أو أموال عامة أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمة على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69 تاريخ 31 / 7 / 1982.
(نقض سوري أمن اقتصادي 103 قرار 103 تاريخ 14 / 11 / 1982)
ـ إن للتقادم بحسب القواعد العامة أثر عينياً فيما يتعلق بالجريمة ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهة أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهة الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامة بحقهم بعد.
(نقض سوري أمن اقتصادي 100 قرار 109 تاريخ 27 / 11 / 1982)
ـ إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
(نقض سوري جنحة 509 قرار 1550 تاريخ 25 / 8 / 1982)
ـ يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربوية وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربوية. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعة تتحقق فيها فائدة ربوية.
(نقض سوري هيئة عامة قرار 8 تاريخ 28 / 7 / 1968)
ـ النزاع على التقادم يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمة النقض.
(نقض سوري جنحة 2786 قرار 2248 تاريخ 28 / 9 / 1968)
ـ يتطلب في التقادم على العقوبة وجود عقوبة قابلة للتنفيذ.
(نقض سوري جنحة 1489 قرار 1801 تاريخ 29 / 7 / 1968)
ـ إن المادة 163 من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبة الجنحية بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدى ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقية أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم الغيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
(نقض سوري جنحة 1594 قرار 1803 تاريخ 29 / 7 / 1968)
ـ لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
(نقض سوري جناية 681 قرار 747 تاريخ 19 / 5 / 1974)
ـ حساب التقادم على الأحكام الجنائية الصادرة بالصورة الغيابية.
لما كان الحكم الجنائي القاضي بوضع المميز عليه (ح) بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات لارتكابه جرم السرقة صادراً بتاريخ 31 / 12 / 1939 بالصورة الغيابية ولما كانت المدة المنقضية بين تاريخ الحكم وتاريخ القرار المميز الصادر في 7 / 8 / 1958 تفوق عن ثماني عشرة سنة وثمانية أشهر وهي مدة تزيد عن العشر سنين المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 162 من قانون العقوبات وبذلك يكون الحكم المبحوث عنه مشمولاً بالتقادم المشار إليه فيما، وكانت المادة المذكورة لا تتعارض مطلقاً مع أحكام المادة 11 المعطوفة على المادة الخامسة منه.
(نقض سوري جناية 834 قرار 890 تاريخ 23 / 11 / 1958)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
(نقض سوري جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
| |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: اجتهادات 4 الأربعاء يناير 21, 2009 2:30 pm | |
|
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
(نقض سوري جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة.
ـ تحقيق المراجع الادارية لا يقطع بالتقادم.
(نقض سوري جنحة 2936 قرار 2348 تاريخ 3 / 10 / 1968)
ـ إقامة الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.
إن المادة 437 من الأصول الجزائية نصت على أن التقادم يسقط الدعوى العامة وهذا يفيد أن التقادم يرد عليها بمجموعها أيضاً فتسقط من الحساب المدة السابقة للانقطاع عن كافة أشخاصها يتساوى في ذلك من أقيمت الدعوى عليه أو لم تقم لذلك كان الادعاء على المحكوم عليه بتاريخ 23 / 8 / 1966 سبباً في قطع التقادم عنه وعن بقية المحكومين.
(نقض سوري ـ جنحة 88 قرار 59 تاريخ 19 / 1 / 1969)
ـ إن ما جاء في المادة 173 من القانون المدني من التصريح بأن التقادم في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع يبتدئ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحصول الضرر فذلك منحصر في القضاء المدني والدعوى المدنية التي ترى أمامه وأما القضاء الجزائي في حساب التقادم لديه يجري وفقاً للمادة 437 من الأصول الجزائية التي صرحت بأن التقادم يبتدئ من تاريخ وقوع الجريمة.
(نقض سوري جنحة 3807 قرار 3701 تاريخ 28 / 12 / 1968)
ـ إن المادة 105 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن حساب مدة التقادم لا يبتدئ إلا من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته في أنظمة الجيش.
ـ أحكام المادة 105 من قانون العقوبات العسكري تشمل العسكريين من مختلف الرتب وليس حملة الرتب العسكرية وحدهم.
(نقض سوري عسكرية 1501 قرار 2075 تاريخ 31 / 12 / 1974)
ـ التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المدة المحددة لا يتعدى إلى مدة التقادم على الدعوى العامة.
إن التدبير الوارد في المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 والذي يعتبر والذي يعتبر باطلاً إذا لم تقيم الدعوى المدنية أو الجزائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوارد في المحضر هو ما أتت على ذكره المادة 117 من هذا المرسوم والذي ينحصر بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها وضبطها فقط ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى مدة التقادم المتعلقة بإقامة الدعوى العامة.
(نقض سوري جنحة 1544 قرار 1324 تاريخ 9 / 5 / 1967)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة، كذلك يقوم التقادم بإجراءات التنفيذ.
(نقض سوري ـ جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ وقف التقادم المشار إليه في المادة 167 عقوبات قاصر على التقادم على العقوبة.
(نقض سوري ـ جنحة 2936 قرار 3248 تاريخ 3 / 10 / 1968)
ـ إن إرسال الحكم إلى الشرطة أو رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لا تقطع التقادم.
(نقض سوري ـ عسكرية 543 قرار 1183 تاريخ 5 / 10 / 1982)
ـ المحكوم غيابياً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
ـ لأن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح من المادتين 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
(نقض سوري جناية 603 قرار 670 تاريخ 4 / 12 / 1960)
ـ جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات، وهذا التاريخ هو مبدأ التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 2331 قرار 2388 تاريخ 18 / 10 / 1965)
ـ من المقرر أن جريمة استعمال المزوَّر وإن كانت من الجرائم الآنية إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني. وإن جريمة استعمال المزور يبتدىء العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند ويصدر فيه حكم قطعي. وإذن فإن استعمال طالب المخاصمة سند البيع في دعواه المدنية تثبيت المبيع يبتدىء التقادم الجزائي ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند. وإن تقرير القضاة المشكو منهم عدم سقوط الدعوى العامة باستعمال المزوَّر بالتقادم الجزائي يتفق وما استقر عليه قضاء النقض، مما لا وجه لرمي طالب المخاصمة القضاة بالخطأ المهني الجسيم إن هم طبقوا اجتهاد محكمة النقض في هذا الصدد.
ـ من المقرر بأن المادة 5 أصول محاكمات تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد إقامة دعواه المدنية، ولا ينطبق هذا على مدعي التزوير.
(نقض سوري ـ هيئة عامة أساس 60 قرار 43 تاريخ 1 / 12 / 1972)
ـ إن تزوير صورة وثيقة الشهادة الثانوية العامة واستعمالها بعد التزوير إنما هو جرم جنائي الوصف ينطبق على أحكام المادتين 444 و 448 ق.ع. ويتقادم بمضي عشر سنوات على تاريخ التزوير والاستعمال التاريخين اللذين يبدأ فيهما التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 4693 قرار 2031 تاريخ 25 / 10 / 1981)
ـ التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة.
إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منهما التقادم.
وإن الحكم بأن السند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.
(نقض سوري ـ جنحة 1962 قرار 1982 تاريخ 20 / 11 / 1955)
ـ إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج من الجرائم الآنية لا المستمرة. ويبدأ التقادم فيها من اليوم الذي أزيلت فيه البكارة تحت إغراء الوعد بالزواج.
(نقض سوري ـ جنحة 964 قرار 1028 تاريخ 9 / 6 / 1979)
ـ أثر تعديل مدة التقادم على الحكم السابق بموجب القانون الجديد على تطبيق أحكام التكرار.
ـ وجوب أعمال المادة / 5 / من قانون العقوبات.
لما كان القرار المطعون فيه قد صرح بتحريم هذا الطاعن بجرم حيازة المخدر والاتجار فيه واعتباره مكرراً لأنه محكوم عليه في عام 1948 بجرم جنائي.
وكان قانون العقوبات قد أصبح نافذاً بتاريخ 1 / 9 / 1949 ومن ذلك يبين أن الجرم السابق المعتبر أساساً للتكرار مرتكب قبل هذا التاريخ فلا مجال لتطبيق قانون العقوبات في موضوع التكرار على هذه الدعوى بل يجب الرجوع إلى قانون الجزاء العثماني وقد جاء في المادة 8 منه أن المدة المعينة في التكرار هي 10 سنوات في الجنايات مع أنها في قانون العقوبات 15 سنة.
ولما كانت المادة 5 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا عدّل قانون ميعاد التقادم على جرم سرى هذا الميعاد وفقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه، ومؤدى ذلك أن مدة التقادم على الجرم حتى لا يعد أساساً في التكرار هي 10 سنوات وفقاً للقانون القديم وقد انتهت قبل وقوع الجرم الجديد الواقع في 7 / 12 / 1960 فلا سبيل لاعتبار العقوبة السابقة سبباً في تطبيق عقوبة المكررين على هذا الطاعن وقد سارت المحاكم على هذا الاجتهاد المؤيد بقرار المحكمة الصادر في 30 / 10 / 1961.
(نقض سوري جناية 441 قرار 477 تاريخ 27 / 11 / 1961)
| |
|
| |
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: اجتهادات 4 الأربعاء يناير 21, 2009 2:32 pm | |
|
جرم المراباة جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
إن جرم المراباة يعتبر بصورة مبدئية من الجرائم الآنية فالتقادم بشأنه يسري من تاريخ عقد القرض المتضمن فوائد ربوية غير أن قبض أقساط القرض المتضمن فوائد ربوية يؤلف في حد ذاته احياء لجرم المراباة مبدأ تقادم جديد من تاريخ قبض كل قسط من هذه الأقساط.
(نقض سوري ـ هيئة عامة 41 قرار 8 تاريخ 10 / 4 / 1967)
إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها.
(نقض سوري ـ جنحة 4830 قرار 1994 تاريخ 2 / 10 / 1981)
الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.
حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).
وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.
(نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)
مدة التقادم تحسب من تاريخ الانكار أو الامتناع عن التسليم.
إن مدة التقادم في جرم اساءة الأمانة تحسب من تاريخ انكار الأمانة أو الامتناع عن تسليمها لا من تاريخ تسليم الأمانة.
(نقض سوري ـ جنحة 324 قرار 146 تاريخ 7 / 2 / 1966)
جرم إساءة الأمانة لا يتم إلا بعد المطالبة والامتناع.
إن جرم اساءة الأمانة لا يمكن أن يتحقق إلا بعد مطالبة الشخص الثالث وامتناعه عن التسليم حيث يعتبر ذلك مبدأ لحساب مدة التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 590 قرار 370 تاريخ 19 / 2 / 1966)
ـ يبدأ تقادم جريمة اساءة الائتمان من تاريخ وقوع الاختلاس إذا وجدت دلائل تشير إلى أنها حصلت بتاريخ معين.
ـ أما إذا لم توجد دلائل كافية فإن مرور الزمن يبدأ من تاريخ انكار الأمانة أو امتناع الأمين عن ردها أو تسليمها إلى صاحبها.
ـ الجريمة المعاقب عليها بالمادة / 657 / من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على إساءة الأمانة بشأن المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية إنذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.
ـ العناصر الأساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة 656 و657 من قانون العقوبات من جهة استظهار أركان هذه الجريمة.
ـ إن الجريمة الواردة في المادة / 656 / من قانون العقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها سواء كانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهر والأفعال واضحة بينة.
ـ المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب أهل الخبرة بل الأمر في ذلك متروك لتقديرها.
ـ إن تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.
(نقض سوري ـ جنحة 2901 قرار 1981 تاريخ 4 / 10 / 1980)
ـ الاجتهاد مستقر على أن جرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنية، تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
ـ التقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة.
(نقض سوري ـ جنحة 1227 ـ قرار 1976 تاريخ 20 / 10 / 1981)
ـ تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجر ملاحقة بشأنه خلال تلك المدة، لأنه من جرائم الجنحة.
ـ التقادم من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل الدعوى.
(نقض سوري ـ جنحة عسكرية 1319 قرار 1325 تاريخ 21 / 11 / 1981)
إن المادة 163 من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبات الجنحية بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدي ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقيه أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم النيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
(سورية قرار جنحي 1803 تاريخ 27/7/967 قق 1813 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 203)
| |
|
| |
أكرم جرجس
عدد الرسائل : 1 العمر : 52 تاريخ التسجيل : 29/10/2010
| موضوع: رد: اجتهادات 4 الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:32 pm | |
| | |
|
| |
| اجتهادات 4 | |
|