[size=12]جار ـ صورية العقد ـ إثبات
إن الصورية بالنسبة لعقود الإيجار مما يمكن إثباته بسائر طرق الإثبات، إذا كان العقد الصوري يستهدف التهرب من تطبيق أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام.
(نقض رقم 621 أساس 2041 تاريخ 25/3/1964 م ص33 لعام 1964)
إيجار ـ أجرة
يجوز أن تكون الأجرة نقداً أو أية طريقة أخرى، بمقتضى ما نصت عليه المادة 529 من القانون المدني، وقد استقر الاجتهاد في فرنسا وحصر على هذا الرأي.
(نقض رقم 639 أساس 2226 تاريخ 30/3/1964 م ص36 لعام 1964)
إيجار ـ دعوى تخمين ـ أجور ـ تمديد العقد
تقاضي الأجور المتفق عليها بموجب العقد أثناء دعوى التخمين لا يفيد ثبول تمديد العقد إلا بالنسبة للمدة التي استوفيت عنها تلك الأجور بحسب العقد ولا يؤدي إلى اعتبار العقد ممداً عن مدة لاحقة.
(نقض رقم 641 أساس 1017 تاريخ 30/3/1964 م ص36 لعام 1964)
أهلية ـ بلوغ القاصر
إذا بلغ القاصر الرشد أثناء السير بالدعوى انقطع حق والده بتمثيله، ووجب دعوته بالذات.
(نقض رقم 1286 أساس 1127 تاريخ 14/6/1964 م ص112 لعام 1964)
استرداد حيازة ـ مهلة السنة
إن المادة 65 أصول تشترط أن يقيم فاقد الحيازة دعواه في خلال السنة التالية لفقدها، وهذا الميعاد هو ميعاد سقوط ليس ما يبرر تجاوزه. ووجود نزاع قائم بين الطرفين في القضية ليس من شأنه أن يمنع فاقد الحيازة من مباشرة الادعاء وفقاً لأحكام القانون في الميعاد المحدد.
(نقض رقم 145 أساس 162 تاريخ 25/6/1964 م ص122 لعام 1964)
أصول ـ اعتراض الغير
اعتراض الغير يقدم إلى المحكمة مصدرة الحكم إن كان أصلياً، وإلى المحكمة الناظرة في الدعوى ولو أعلى من تلك إن كان طارئاً.
(نقض رقم 256 أساس 71 تاريخ 6/7/1964 م ص128 لعام 1964)
أصول ـ طعن
إذا حكم على المدعى عليه إضافة للشركة، لا يقبل منه الطعن بالاستئناف بصفته الشخصية إلا إذا أثبت وجود مصلحة له تخوله أن يسلك هذا السبيل القانوني.
(نقض رقم 201 أساس 529 تاريخ 8/6/1964 م ص131 لعام 1964)
إيجار ـ استيفاء الأجرة ـ تحديد مواعيد دفع الأجرة
العبرة فيما يتعلق بتحديد مواعيد دفع الأجور المستحقة هي لاتفاق الطرفين في العقد، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الرجوع إلى عرف البلدة بمقتضى حكم المادة 554 مدني. وعند انعدام العرف يجب الرجوع إلى قواعد التشريع الإسلامي التي تقضي باستحقاق الأجر بعد استيفاء المنفعة.
(نقض رقم 648 أساس 1105 تاريخ 31/3/1964 م ص36 لعام 1964)
إيجار ـ بطاقة من أحد الشركاء في الملك
إن البطاقة الموجهة من أحد الشركاء تعتبر مطالبة قانونية، لأن المطالبة بأجور العقار المشترك تعتبر عملاً من أعمال الإدارة ولكل شريك أن يتولى أعمال الإدارة ما لم يعترض عليه باقي الشركاء، ويعتبر وكيلاً عنهم بمقتضى المادة 783 مدني.
(نقض رقم 649 أساس 1123 تاريخ 31/3/1964 م ص37 لعام 1964)
إيجار ـ تبديلات في المأجور ـ ضرر ـ تخريب
1 ـ إن التخريب الذي قصده المشترع هو الاتف الذي يلحقه المستأجر وغير الناتج عن الاستعمال العادي، كإزالة جزء من البناء أو اتلاف بعض أجزائه قصداً. وأما إقامة إنشاءات جديدة في المأجور فإن ذلك ينطبق على حكم المادة 548 مدني.
2 ـ لا يجوز للمستأجر إحداث أي تغيير في المأجور إلا إذا كان لا ينشأ عن هذا التغيير أي ضرر للمؤجر ولا يحكم بالتخلية أو فسخ العقد ما لم يقترن بوقوع الضرر.
(نقض رقم 659 أساس 1071 تاريخ 2/4/1964 م ص37 لعام 1964)
إيجار ـ بطاقة ـ تعدد المستأجرين
إذا تعدد المستأجرون، ولو تم استئجارهم بعقد واحد، يرتب على المؤجر أن يوجه لكل منهم بطاقة أو بطاقة مشتركة تبلغ لكل منهم، إذ لا يسوغ اعتبار المستأجر مقصراً بأداء الأجور قبل تبليغه البطاقة ما لم يتضمن العقد شرطاً خاصاً بتفويض أحد المستأجرين تبليغ البطاقة إلى الآخرين.
(نقض رقم 661 أساس 2276 تاريخ 2/4/1964 م ص38 لعام 1964)
إيجار ـ خطأ في الحوالة ـ تنبيه لإصلاح الخطأ
إذا كانت الحوالة التي أرسلها المستأجر باسم المؤجر وقع فيها خطأ في اسم المؤجر، فيتوجب على المؤجر أن يخطر المستأجر بوجوب تصحيح الاسم ليتمكن من قبض الحوالة وإرسالها ثانية ضمن المدة القانونية، لأن العقود يجب أن تنفذ بما يوجبه حسن النية.
(نقض رقم 663 أساس 1106 تاريخ 2/4/1964 م ص38 لعام 1964)
إيجار ـ أجور زائدة ـ احتفاظ بالحوالة
إن احتفاظ المؤجر بالحوالات المتضمنة أجور المدة المستوفاة منفعتها وأجوراً أخرى لم تستحق ولم يطالب بها، لا يمكن أن يعتبر تمديداً للعقد ما دام أنه رفض قبضها واحتفظ بها لحين استيفاء المنفعة، ولأنه غير مكلف بإعادة الحوالات التي احتوت مبلغاً زائداً ما دام أنها تحتوي مبلغاً من حقه استيفائه وهو غير ملزم بدفع تكاليف إعادة المبلغ الزائد.
(نقض رقم 671 أساس 1142 لعام 1964 م ص39 لعام 1964)