هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مركز سوريا للقانون والمحاماة
مركز قانوني متخصص بالقوانين السورية والعربية وتقديم استشارات قانونية مجانية ونشر البحوث والدراسات القانونية وللبحث في كل مايتعلق بالقانون اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
موضوع: قرارات رئيس التنفيذ والاشكال التنفيذي الثلاثاء يناير 20, 2009 11:04 am
قرارات رئيس التنفيذ والأشكال التنفيذي
بحث علمي قانوني
مقدم من المحامي جمال عبد الناصر محمد خير المسالمة
مخطط البحث
الفصل الأول 1- دائرة التنفيذ 2- المصادر التشريعية 3- السند التنفيذي الفصل الثاني مأمور التنفيذ مدير التنفيذ الفصل الثالث التعريف برئيس التنفيذ البحث الأول - تعيينه البحث الثاني - اختصاصاته وهي: 1- الاختصاص الإداري 2- الاختصاص القضائي 3- ما لا يدخل في اختصاصه الفصل الرابع الإشكال التنفيذي البحث الأول – تعريفه البحث الثاني – أمثله على الإشكاليات المثارة الفصل الخامس 1- طبيعة قرارات رئيس التنفيذ 2- استئناف قرارات رئيس التنفيذ وطرق الطعن فيها. 3- مدة الطعن بقرارات رئيس التنفيذ. 4- أ- أطراف الطعن بقرارات رئيس التنفيذ. ب- إمكانية العدول عن قراره الخاتمة مراجع البحث
مقدمـة من متممات الحكم القضائي، الذي اكتسب الدرجة القطعية وتضمن التسليم بالحق لمن صدر لمصلحته ومن متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون أن يكون لصاحب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ ما حكم عليه به أو التزم به. وفي ظل مبدأ فصل السلطات المقرر بالدستور أنيط بالسلطة القضائية ممثلة بالمحاكم حق توزيع العدالة بين الناس بواسطة الأحكام التي تصدرها المحاكم ذات الاختصاص واستنادا لذلك منع الفرد أن يقضي حقه بنفسه فلا يجوز تحت طائلة الملاحقة الجزائية له استيفاء حقه بالذات اختصارا للجوء إلى المحاكم. إن الحصول على حكم قضائي أنما يشكل نصف الطريق إلى الوصول للحق المتنازع عليه ولا بد من اللجوء لدوائر التنفيذ لتحصيل هذا الحق ومما لا شكلك فيه أن القضية التنفيذية تؤلف دعوى حقيقية إن لم تكن أكثر أهمية من الحصول على ذلك الحكم. حيث أن الدعوى لا تنتهي بصدور حكم مبرم في موضوع النزاع بل لا بد من تنفيذ هذا الحكم وهذا التنفيذ يتم جبراً على الأغلب وهنا كثير ما تنشأ صعوبات تعترض طريق التنفيذ. ورئيس التنفيذ هو الذي يصدر القرارات التي تضع الحلول لكل ما يعترض تنفيذ الحكم القضائي. إن الحق بالتنفيذ منوط بصاحبه إذا حصل على سند تنفيذي كالذي نصت عليه المادة /273/ أصول مدنية الذي يؤكد هذا الحق ويقويه ويكسبه قوة التنفيذ الذي بدونها لا يصلح للتنفيذ الجبري. مرحلة التنفيذ مستقلة بذاتها عن مرحلة التقاضي ورغم هذا الاستقلال الواضح الناشئ عن عدم قدرة القاضي مصدر الحكم الذي تأيد بموجبه الحق المحكوم به على تنفيذ حكمه فإن بعض التشريعات المقارنة كانت تدخل في سلطة القاضي حق الأشراف على ما يصدر عنه من أحكام استناداً للقاعدة الفقهية التي تقول (بان الإمضاء تحت القضاء). لم يأخذ التشريع بالقضاء النافذ بهذه النظرية لأن الإشكاليات التي يثيرها حق طالب التنفيذ إنما تصدر عن المدين أو المحكوم عليه بعد صدور الحكم لا قبله فلا يفترض أن القاضي مصدر الحكم ملم بما سيجد من عقبات تحول دون إتمام هذا التنفيذ. فلهذا أخذ المشرع السوري باستقلال مرحلة التنفيذ عن مرحلة التقاضي وأناط بقاضي سمي رئيس التنفيذ يكون من صلاحياته الفصل بما ينشئ من إشكاليات تنفيذية حسب مفهومها الواسع أو الضيق عندما تعترض سير الإجراءات التنفيذية . بموجب أحكام المادة /277/ أصول محاكمات يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم وتقبل قراراته الطعن لدى محكمة الاستئناف بالمنطقة وتخضع تلك القرارات للميعاد المحدد. بمقتضى التعديل الوارد بالقانون 15 الصادر عام 1958 تفصل محكمة الاستئناف بغرفة المذاكرة بالطعون المرفقة أمامها بقرار له قوة القضية المقضية ونظراً لأهمية ما يصدره رئيس التنفيذ من قرارات فإن موضوع بحثي ينصب على تحديد ماهية قرارات رئيس التنفيذ ووسائل الطعن فيها وطبيعة هذه القرارات باعتبارها مشمولة بقوة النفاذ.
الفصل الأول
1. دائرة التنفيذ. 2. المصادر التشريعية. 3. السند التنفيذي.
1. دائرة التنفيذ: إن التنفيذ الجبري في سورية عمل قضائي وتختص به دائرة التنفيذ وهي إحدى الدوائر القضائية التي يرأسها دائماً قاضي حكم. وكانت هذه الدائرة في ظل التشريع العثماني تتألف من عدد من الكتاب العدلين يرأسها الرئيس الأول للمحكمة وفي عام 1928 صدر القرار رقم /338/ الذي أجاز تعيين أحد قضاة المحكمة البدائية رئيساً للتنفيذ ونص على قيام حكام الصلح في المناطق التي ليس فيها محكمة بدائية بأعمال التنفيذ وفقاً للقانون. وفي عام 1947 صدر المرسوم رقم /80/ والذي جعل المحاكم البدائية مؤلفة من قاضي فرد بدلاً من ثلاثة قضاة وأصبح القضاة البدائيون رؤساء لهذه المحاكم ورؤساء لدوائر التنفيذ كما قضى بأن يقوم قضاة الصلح في المناطق التي ليس فيها محاكم بدائية بأعمال التنفيذ وفق القوانين المرعية. وفي عام 1953 صدر المرسوم التشريعي رقم /133/ الذي نص على أن دائرة التنفيذ هي إحدى الدوائر القضائية الخاضعة لنظام السلطة القضائية ونص في المادة /56/ منه على أن يقوم القضاة البدائيون بتنفيذ الأحكام وإذا تعددوا في المركز الواحد يعين أحدهم لرئاسة التنفيذ بقرار من مجلس القضاء الأعلى. وفي عام 1959 صدر قانون السلطة القضائية رقم /56/ ونصت الفقرة /ب/ من المادة التاسعة على ما يلي: يمارس رؤساء المحاكم الابتدائية أو قضاتها الذين يعينون بقرار من وزير العدل الاختصاصات الممنوحة لرؤساء المحاكم البدائية في تنفيذ الأحكام وتستأنف قراراتهم القابلة للاستئناف إلى المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية. وبمقتضى المادة /35/ من القانون المذكور أصبح تعيين رئيس التنفيذ يتم بقرار من وزير العدل بعد تسميته من قبل الجمعية العمومية للمحكمة البدائية ويختار بين أحد الرؤساء أو القضاة للمحكمة المذكورة. وفي عام 1961 صدر القانون الحالي للسلطة القضائية بالمرسوم التشريعي رقم /98/ ونصت المادة /62/ منه على ما يلي: 1 يقوم القضاة البدائيون بتنفيذ الأحكام وفقاً للقوانين النافذة. 2 إذا تعدد القضاة البدائيون في مركز واحد يعين أحدهم لرئاسة التنفيذ بقرار من مجلس القضاء الأعلى. 3 في المناطق التي ليس فيها محاكم بدائية يقوم بتنفيذ الأحكام قضاة الصلح وفي حال تعددهم يقوم بها الأعلى درجة. أما المساعدون القضائيين فعددهم في كل دائرة يختلف بحسب الحاجة ويكون لهم رئيس منهم يعرف باسم مدير التنفيذ ونصت المادة /136/ من قانون السلطة القضائية الحالي على تعيينه بقرار من قبل وزير العدل من بين أحد رؤساء الدوائر أو رؤساء أو المساعدين القضائيين الآخرين. وفي دوائر التنفيذ الكبيرة يقتضي التنظيم إلى تقسيم الأعمال بين عدة فروع ولهذا نجد القضايا التنفيذية موزعة إلى عدة أقسام وفق الآتي: 1 قسم للبيوع الجبرية العقارية. 2 قسم لتنفيذ الأحكام الصلحية وما في حكمها وتحصيل الديون الثابتة بالكتابة. 3 قسم لتنفيذ الأحكام البدائية والشرعية وما في حكمها وتحصيل الديون الثابتة بالعقود والسندات الرسمية. 4 قسم للمحاسبة والصندوق. ولا يحق لرئيس التنفيذ أن يكلف للقيام بالإجراءات التنفيذية غير المساعد الذي تم تعيينه بقرار وزاري.
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
موضوع: رد: قرارات رئيس التنفيذ والاشكال التنفيذي الثلاثاء يناير 20, 2009 11:05 am
بقرار وزاري. 2. المصادر التشريعية لقواعد التنفيذ: المصدر الأساسي لقواعد التنفيذ هو القانون، وقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية في الكتاب الثاني على قواعد وأصول التنفيذ تحت عنوان التنفيذ ومع ذلك فإن قواعد أصول التنفيذ أخذت بعض الأحكام التشريعية والنصوص القانونية مما هو وارد في مواضيع مختلفة في قوانين الأساس والموضوعات التي تبحث في أمور تنفيذية خاصة. أ- القانون المدني: تناول القانون المدني البحث في التنفيذ العيني ضمن المواد /204/ إلى /215/ مبيناً بأن أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه وللدائن أن يتخذ من الوسائل الاحتياطية والتنفيذية ما يضمن استيفاءه لحقه وأن يستعمل باسم مدينه جميع الحقوق التي لهذا المدين قبل الغير ما عدا المتصل بشخصه أو الغير قابل للحجز حسب نص المادة /236/. كما تناول القانون المدني أحكام التأمين والرهن العقاري الذي يجري تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ حيث تقوم دائرة التنفيذ بنزع الملكية وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية المادة /1108/. كما بحث القانون المدني بأحكام الحقوق العينية التبعية وتنفيذها التي أشارت إلى تنفيذ المدين لدينه المؤمن عقارياً بإيداع مبلغ الدين. ب- قانون أصول المحاكمات المدنية: خص قانون أصول المحاكمات المدنية جزأً خاصاً لقواعد التنفيذ في المواد /273/ إلى /475/ مدرجاً جميع الحالات التي تتعلق بالتنفيذ وكيفية سير إجراءاته للوصول لتحقيق العدالة وقام من خلال هذه المواد بضبط الإجراءات التنفيذية ككل. ج- قانون التجارية: تناول قانون التجارية في بعض من مواده قواعد التنفيذ الخاصة ببعض الحالات ومنها قرار شهر الإفلاس واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة حقوق الدائنين في المواد /600/ إلى /610/ وحقوق أصحاب الديون المضمونة برهن تأمين امتياز على عقار عائد للمفلس المادة /716/ والمادة /740/ وحقوق زوجة المفلس في إقامة دعوى الاسترداد المادة /740/ والمادة /745/. د- قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959: ورد في المادة /10/ أن المبالغ المستحقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمقتضى أحكامه لها امتياز على جميع أموال المدين من منقول أو عقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية. هـ قانون العمل رقم 91 لعام 1959: ورد في المادة /8/ أن المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكامه لها امتياز على جميع أموال المدين من منقول أو عقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم. وهناك بعض المصادر القانونية الأخرى لقواعد التنفيذ منها: 5 قانون المصرف الزراعي. 6 قانون الكتاب بالعدل رقم 54 لعام 1959. 7 قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956. 3- السند التنفيذي نصت المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على الأتي: " التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي" من القواعد العامة في أصول التنفيذ عدم جواز طلب التنفيذ إلا بالاستناد إلى سند صالح للتنفيذ، والسبب في ذلك أن السند هو الوسيلة الوحيدة التي تؤكد وجود حق لطالب التنفيذ في ذمة المطلوب التنفيذ ضده. ولما كان التنفيذ يرتب آثاراً خطيرة في ذمة المدين أو المحكوم عليه، فقد حرص المشرع أن يحدد أنواع الأسناد الصالحة للتنفيذ الجبري الناتجة عن أعمال قضائية كالأحكام وأعمال لا قضائية كالعقود الرسمية. أنواع الأسناد التنفيذية: وهي أربعة كما عددتها المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات: (الأحكام – القرارات – العقود الرسمية – الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ).
أولاً: الأحكام: وهي بذاتها أقوى الأسناد لأنها حصيلة قضاء الخصومة في القضايا التي ترفع أمام المحاكم أو المحكمين وهي تصدر بعد تحقيق كامل مؤكد لوجود الحق وملزمة المدين بالوفاء. والمقصود بالأحكام هنا الأحكام الصادرة في المسائل المدنية أو التجارية أو الأحوال الشخصية والتي يتقرر فيها إلزام المحكوم عليه بشيء يمكن تنفيذه جبراً، سواء صدرت هذه الأحكام عن جهة القضاء المدني أو الجزائي لأن تنفيذ الأحكام الجزائية لجهة العقوبة منوط بدائرة خاصة تابعة للنيابة العامة ووفق أحكام منصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية. يجب أن يكون الحكم المراد تنفيذه قاضياً بإلزام معين وحائز لقوة القضية المقضية ما لم يكن مقروناً بالنفاذ المعجل. أما إذا لم يكن الحكم قاضياً بمثل هذا الإلزام فإنه يستحيل تنفيذه كالحكم المقرر لحالة موجودة أو المنشئ لمركز قانوني جديد إذا لم يتضمن إلزاما معيناً. وللأحكام عدة أشكال وهي: أ- الأحكام الحائزة لقوة القضية المقضية: وهي الأحكام التي تصدر عن أية محكمة كانت، وفق القانون، مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة. ب- الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية: بسبب انقضاء مدة الطعن فيها أو بسبب رفض الطعن فيها وتصديقها نهائياً من المحكمة التي رفع إليها هذا الطعن وأصبحت مبرمة بسبب ذلك. ج- الأحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية أو الشرعية أو الاستئنافية القابلة للطعن بطريق النقض. وهذه الأحكام صالحة للتنفيذ بعد استيفائها شروط التبليغ القانونية، والطعن فيها لا يوقف تنفيذها إلا ما تعلق منها بعين العقار مادة /251/ من الأصول المدنية ولا يؤثر على السير في تنفيذها إلا صدور قرار من محكمة النقض يقضي بوقف تنفيذها. د- الأحكام الصادرة عن محكمة النقض: إذا صدر حكم محكمة النقض برفض الطعن فلا يعتبر هذا الحكم من الأسناد التنفيذية وإنما يعتبر سنداً تنفيذياً الحكم الذي طعن فيه. أما إذا صدر الحكم متضمناً قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض فإن هذا الحكم يعتبر سنداً تنفيذياً يوجب إعادة الحالة كما كانت عليه فيما إذا كان الحكم المنقوض سبق تنفيذه جبراً عن طريق دائرة التنفيذ. ومما لاشك فيه أن التدابير المتخذة من قبل المحكمة قبل صدور الحكم المنقوض كالحجز الاحتياطي مثلاً تبقى نافذة أما إذا صدر الحكم متضمناً قبول الطعن والفصل في موضوع القضية فإن حكم محكمة النقض يعتبر سنداً تنفيذياً إذا كان يتضمن حكما بالإلزام، وفي جميع الأحوال يعتبر حكم محكمة النقض سنداً تنفيذياً فيما إذا تضمن إلزاما بالرسوم والمصاريف أو مصادرة الكفالة. هـ الأحكام المستعجلة أو المؤقتة: وهي الأحكام التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي الموضوع بصفته قاضياً للأمور المستعجلة تبعاً لدعوى الأساس، والغرض منها اتخاذ تدبير مستعجل توجبه طبيعة الدعوى وإجراءاتها أو لدفع الأضرار التي قد تنجم عن تأخير البت فيها، أو حفاظاً على الحق المتعلق بها، ومن هذه الأحكام: 8 أحكام النفقة. 9 الحجز الاحتياطي. 10 بيع الأموال المحجوزة التي يخشى عليها من التلف وحفظ ثمنها في صندوق المحكمة. 11 تعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة أو المتنازع عليها. وهذه الأحكام تعتبر أسناداً تنفيذية صالحة للتنفيذ مهما كانت المحكمة التي أصدرتها، ولا يوقف تنفيذها إلا صدور قرار بذلك عن محكمة الاستئناف المختصة بالنظر في الطعن الوارد عليها، ولأنها دائماً قابلة للطعن ولوقف التنفيذ وفق الأصول المعينة في القانون. و- الأحكام الإعدادية: وهي التي تصدرها المحكمة من تلقاء نفسها أثناء رؤية الدعوى وقبل الفصل في موضوعها ولا تنتهي الخصومة بها ولا ترفع يد المحكمة عن الدعوى المتعلقة بها، والغرض منها قيام المحكمة بإجراءات تستوجبها طبيعة الدعوى وحسن السير فيها ومنها: 12 القرارات المتعلقة بإجراء كشف أو معاينة على المحل موضوع النزاع أو تقدير قيمته الخ. ولا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في موضوع الدعوى بمقتضى نص المادة /220/ من الأصول المدنية، ولا يجوز تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ لأن المحكمة هي المختصة بتنفيذها. كما أن للمحكمة الرجوع عنها إذا قامت لديها وقائع جديدة أوجبت الرجوع عن تنفيذه ولو بصورة ضمنية ويعود تقدير ذلك لقناعة قاضي الموضوع.
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
موضوع: رد: قرارات رئيس التنفيذ والاشكال التنفيذي الثلاثاء يناير 20, 2009 11:06 am
ز- أحكام المحكمين: وهي الأحكام التي تصدر عن المحكمين وفق المواد /506/ وما بعدها من الأصول المدنية، ويتبين لنا من نص المادتين /531/ و /534/ من الأصول المدنية أن أحكام المحكمين المبرمة أو المكتسبة الدرجة القطعية غير صالحة للتنفيذ إلا بعد إعطائها صيغة التنفيذ بقرار من قاضي الأمور المستعجلة وهو دائماً رئيس المحكمة التي كان من اختصاصها الوظيفي أصلاً النظر في النزاع أو التي نظرت فيه قبل الاتفاق على التحكيم. وتطبق على أحكام المحكمين بعد إعطائها صيغة التنفيذ في دائرة التنفيذ، القواعد المتعلقة بأصول تنفيذ أحكام قاضي الأمور المستعجلة المشمولة بالنفاذ المعجل بحكم القانون. ثانياً: القرارات: إن مشرعنا لم يحدد لنا ماهية القرارات التي يمكن للمحكمة أن تتخذها على الاستدعاء كما لم يحدد لنا أصول التظلم أو الطعن فيها، يمكن القول أنه لم تكن هناك حاجة إلى جعل القرارات النوع الثاني من الأسناد التنفيذية لأنها لا تعني لدينا شيئاً. ثالثاً: العقود الرسمية: العقود أو الأسناد الرسمية كما عرفتها المادة /5/ من قانون البينات: "هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن". وهذا التعريف يشمل عدداً كبيراً من العقود الرسمية. إن العقود أو الأسناد الرسمية المقصودة بالمادة /273-2/ من الأصول المدنية هي التي تكون بنص في القانون قابلة للتنفيذ مباشرة في دائرة التنفيذ كالأحكام فقط ومنها: 1 أسناد الدين المنظمة من قبل الكاتب بالعدل. 2 عقود الرهن والتأمين العقاريين. 3 عقود رهن وتأمين المركبات الآلية. 4 عقود الصلح القضائية. 5 وثائق المحكمة الشرعية المنظمة منها الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه وعقود الزواج. رابعاً: الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ: "جميع السندات والأوراق العادية أو الموثقة التي يسمح القانون بتقديمها إلى دائرة التنفيذ لتنفيذها مباشرة وضمن أصول معينة دون حاجة لإصدار حكم سابق بالإلزام بها". ومن هذه الأوراق: 2 ديون النقود الثابتة كتابة بسندات عادية أو موثقة، ويمكن تحصيلها مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ وفق أصول نص عليها القانون. 3 جداول الأجور المستحقة للعمال المسرحين خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 المتضمن أصول تسريح العمال الذين لا يعملون لدى الدولة، والتي تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بتنظيمها على أساس الحد الأدنى المقرر لهذه الأجور أو 80% من أجور العمال أيهما أكثر. وهذه الجداول تعتبر قابلة للتنفيذ مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ فيما إذا رفض صاحب العمل دفع الأجور المعينة فيها إلى عماله، وذلك وفق أحكام المادتين /13/ و /14/ من المرسوم التشريعي المشار إليه.
الفصل الثاني
- مدير التنفيذ. - مأمور التنفيذ.
مدير التنفيذ اختصاصات مدير التنفيذ لو بحثنا في الأحكام القانونية للتنفيذ، لما وجدنا في أي نص منها إشارة إلى مدير التنفيذ أو ذكراً لمهماته واختصاصاته، والنص القانوني الوحيد الذي جاء على ذكر مدير التنفيذ ورد في الفقرة الأولى من المادة /136/ من قانون السلطة القضائية الحالي رقم 98 لعام 1961 وجاء فيه: "إن وزير العدل يتخذ بناء على اقتراح النائب العام أو المحامي العام قراراً بتعيين أحد رؤساء الكتاب أو المساعدين القضائيين الآخرين بوظيفة مدير التنفيذ". لهذا تتحدد مهمات واختصاصات مدير التنفيذ في إحدى الدوائر التنفيذية الكبرى بالأمور التالية: 3 تلقي طلبات التنفيذ، وهي ترفع إلى دائرة التنفيذ، وإحالتها إلى القسم المختص لقيدها وتنظيم الملف التنفيذي اللازم. 4 الإشراف المباشر على أعمال المساعدين التنفيذيين وأمناء الصندوق وتوجيههم بما يكفل حسن سير الإجراءات التنفيذية وانتظامها. 5 تعيين المساعدين التنفيذيين للمهمات خارج الدائرة. 6 تولي شؤون حسابات الأمانات القضائية والسلف التي يعجلها مباشرو الإجراءات التنفيذية وتوزيع حقوق المساعدين والخبراء التي يقررها رئيس التنفيذ منها، وتقديم الحساب الشهري عنها. 7 الإشراف على حساب الرسوم القضائية التنفيذية وتحصيلها. 8 إدارة قسم البيوع العقارية أو الإشراف بالذات على هذا القسم عن طريق حضور جلسات المزاد العلني للعقارات المقرر بيعها، ورفع نتائج هذه الجلسات فوراً إلى رئيس التنفيذ ليتخذ القرارات اللازمة بشأنها. أما في الدوائر التنفيذية الأخرى، فتختلف مهمات مدير التنفيذ بحسب أهمية الدائرة وأعمالها وعدد مساعديها وقد يصل الحال في بعضها إلى قيامه بجميع المهمات والأعمال التنفيذية داخل الدائرة وخارجها.
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
موضوع: رد: قرارات رئيس التنفيذ والاشكال التنفيذي الثلاثاء يناير 20, 2009 11:07 am
مأمور التنفيذ اختصاصات مأمور التنفيذ أطلق المشرع السوري، على المساعد القضائي المعين لأعمال التنفيذ اسم مأمور التنفيذ. وقد حددت أحكام أصول التنفيذ واجبات ومسؤوليات واختصاصات مأمور التنفيذ التي تتم بإشراف القاضي رئيس التنفيذ لمختلف الإجراءات التي يقوم بها ومنها الأمور التالية: 1 يمتنع على مأمور التنفيذ القيام بأي إجراء تنفيذي خارج مقر الدائرة قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد السادسة مساءً إلا في حالات الضرورة أو بإذن مسبق من رئيس التنفيذ. 2 يمتنع على مأمور التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة للحجز أو القيام بإجراء تنفيذي معين إلا بحضور المختار أو شخصين من الجوار، وفي هذه الحالة وتحت طائلة البطلان يجب أن يوقع المختار أو الشاهدين اللذان حضرا التنفيذ أو الحجز على محضره مادة /325/. 3 بصورة عامة مأمور التنفيذ هو المسؤول وصاحب الاختصاص والصلاحية في جميع إجراءات التنفيذ المقررة على الأموال المنقولة من ناحية وضع اليد عليها وجردها وتقدير قيمتها ونقلها أو بقائها في محلها أو تعيين حارس قضائي عليها، كما أنه المسؤول عن تنفيذ قرار الرئيس ببيعها والإعلان عن ذلك أصولاً، واستلامها والإشراف بالذات على المزاد العلني وعن نتائج هذا المزاد إذا لم تراع في إجراءاته أحكام القانون، هذا فضلاً عن مسؤولياته الأخرى المتعلقة ببيع العقار مما سنشرحه مفصلاً في مكان ورودها في مواد القانون.
الفصل الثالث
التعريف برئيس التنفيذ البحث الأول - تعيينه. البحث الثاني - اختصاصاته وهي: 1- الاختصاص الإداري. 2- الاختصاص القضائي. 3- ما لا يدخل في اختصاصه. 4- الفرق بين صلاحيات مدير التنفيذ ورئيس التنفيذ.
رئيس التنفيذ البحث الأول - تعيينه
- حسب التنظيم القضائي النافذ في سوريا يقوم القاضي الابتدائي بتنفيذ الأسناد التنفيذية المادة /62/ من قانون السلطة القضائية وإذا تعدد القضاة الابتدائيون في مركز ما عين أحدهم لرئاسة التنفيذ بقرار من مجلس القضاء الأعلى. - وفي حال شغور منصب رئاسة التنفيذ لسبب ما تنتدب محكمة الاستئناف أحد قضاة الحكم لتولي هذا المنصب بناء على اقتراح النيابة العامة المادة /171/ من قانون السلطة القضائية. - أما في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة بدائية فيتولى هذه الوظيفة قاضي الصلح فإن وجد أكثر من قاضي صلح واحد تولاها أعلاهم درجة. ويترتب على رئيس التنفيذ مما ورد بشأنه من أحكام في قانون السلطة القضائية وباقي القوانين الأخرى عدة واجبات نذكر منها: 1. الامتناع عن شراء المال الذي هو موضوع التنفيذ عليه لدى دائرة التنفيذ وذلك بحسب المادة /439/ من القانون المدني التي نصت على أنه لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع عليه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وألا كان البيع باطلاً. 2. ما نصت عليه المادة /412/ من قانون أصول المحاكمات على أنه " لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الذين يباشرون الإجراءات إضافة لموكلهم ولا للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم.
البحث الثاني اختصاصاته 1- الاختصاص الإداري: يشمل جميع التدابير اللازمة لتنفيذ السندات وإيصال الدائنين إلى حقوقهم فله استناداً إلى هذا الاختصاص اتخاذ قرار بإرسال الإخطار الإجرائي إلى المدين ليعمد إلى التنفيذ رضاءً حتى إذا لم يقم بذلك خلال المهلة المحددة قانوناً اتخذ بفضل السلطة الإدارية قرارً بالتنفيذ الجبري وله استناداً إلى هذا الاختصاص أيضاً أن يقرر إيقاع الحجز التنفيذي على أموال المدين الموجودة لديه أو لدى الغير. هذه السلطة تستند إلى السلطة الأمرية التي يتمتع بها رئيس التنفيذ بوصفه المرجع في تنفيذ السندات. وبالتالي فإن هذا الاختصاص يقتصر على ممارسة رئيس التنفيذ لصلاحياته في حدود الاستجابة إلى طلبات المحكوم له أو الدائن في اتخاذ التدابير المنصوص عنها قانوناً بغية إجبار المدين وقهره على تنفيذ التزامه وعلى هذا فإن طبيعة الإجراء وانفراد طالب التنفيذ بالتماس تحقيقه ثم استجابة رئيس التنفيذ إلى هذا الطلب هو المعيار الذي تتحدد على أساسه طبيعة هذا الإجراء الذي اصطلح على تسميته الاختصاص الإداري لرئيس التنفيذ. 2- الاختصاص القضائي: يشمل الاختصاص القضائي صلاحية رئيس دائرة التنفيذ بالبت في الطلبات التنفيذية وهو الاختصاص الذي أشارت إليه المادة /277/ من قانون أصول المحاكمات التي نصت: "على أن رئيس التنفيذ يفصل في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف وبدون دعوة الخصوم". فإن البت في الطلبات التنفيذية معناه البت في جميع ما يعترض التنفيذ من صعوبات. رأي: لا يمكن القول بأن قسماً من قرارات رئيس التنفيذ من طبيعة إدارية كـ (قرار الحجز) وقسماً أخر قرارات قضائية كـ (القرار الصادر بصدد الفصل في مشكلة تنفيذية أثيرت من قبل أحد أطراف الملف التنفيذي) والسبب في ذلك أن جميع قرارات رئيس التنفيذ من نوع واحد ومن طبيعة واحدة تصدر في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وتخضع للطعن بطريق الاستئناف. 3- ما لا يدخل في اختصاص رئيس التنفيذ: - تفسير الحكم: أجاز قانون أصول المحاكمات المدنية لرئيس التنفيذ أن يستوضح من المحكمة التي أصدرت الحكم عما يرد فيه من غموض وذلك عملاً بالمادة /276/ أصول مدنية كما ينبغي أن يكون التفسير منحصراً في حدود منطوق الحكم ولا يتجاوز إلى إحداث وقائع جديدة تندرج تحت شعار التفسير وألا كان التفسير باطلاً واعتبر بحكم المعدوم الذي لا يلزم رئيس التنفيذ العمل بمقتضاه وتبقى لصاحب المصلحة أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وعليه لا يجوز لرئيس التنفيذ أن يقوم بتفسير الحكم والغموض الوارد فيه بنفسه.
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
موضوع: رد: قرارات رئيس التنفيذ والاشكال التنفيذي الثلاثاء يناير 20, 2009 11:08 am
- المساس بأصل الحق: يخرج من اختصاص رئيس التنفيذ كل أمر يتناول أساس الحق موضوع التنفيذ كالادعاء ببطلان السند لمخالفته النظام العام أو سقوط الالتزام بالتقادم أو أدعاء المدين بتزوير السند أو إنكار التوقيع أو البراءة من الالتزام. فقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا يشمل اختصاص رئيس التنفيذ المنازعات الموضوعية. على أن رئيس التنفيذ إذا تبدى له جدية المنازعة أن يقرر وقف السير بالإجراءات التنفيذية ويمنح المنفذ عليه مهله ليراجع خلالها القضاء. - تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في الحكم: تنص المادة /214/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه يخرج تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في الحكم عن اختصاص رئيس التنفيذ لأن ذلك يعود إلى المحكمة مصدرة الحكم. - منح المدين مهلة للوفاء أو سداد الدين: فإذا كان الحكم المطلوب تنفيذه لم يتضمن منح المدين مهلة للوفاء أو تقسيط الدين فإن ذلك يخرج من اختصاص رئيس التنفيذ لأن الأصل في الدين أن يؤدى حالاً حيث أن منح المدين مهلة أو آجالاً لينفذ فيها التزامه يدخل في صلاحيات قاضي الموضوع وهو وحده المرجع المختص لإمهال المدين عملاً بالمادة /344/ على أن ذلك لا يحول دون اتفاق الطرفين الرضائي أمام دائرة التنفيذ بمنح الأجل أو توزيع الالتزام على أقساط بكفالة أو بدونها. 4- الفرق بين صلاحيات مدير التنفيذ ورئيس التنفيذ: من الواضح أن سلطة مدير التنفيذ ومأمور التنفيذ غير سلطة رئيس التنفيذ. فمدير التنفيذ أو مأمور التنفيذ تنحصر صلاحيتهما فقط في تدوين جميع الطلبات والإفادات على الملف التنفيذي واستلام الوثائق وتنظيم الملف التنفيذي ورفع ذلك إلى قاضي التنفيذ لاتخاذ ما يراه مناسباً في كل حادثة أو إجراء وعليهم عندها تنفيذ ما يأمره الرئيس. أن رئيس التنفيذ يملك وحده حق الفصل في أي منازعة تثار بالملف التنفيذي دون التعرض لأصل الحق وهي سلطة مقيدة لا يملك بموجبها أكثر من حق الاستيضاح من المحكمة مصدرة الحكم عما ورد بفقرات الحكم من غموض وهو ما أكدته المادة /276/ أصول محاكمات بقولها: "للرئيس أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما ورد فيه من غموض". والاستيضاح الذي يرد من المحكمة لا يجوز الطعن فيه وهو ما أكدته محكمة النقض باجتهادها القائل: "لا يجوز الطعن بالإيضاح التفسيري بناءً على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بصفتها الولائية وللأطراف طلب إعادة التفسير من المحكمة وفق الطريقة المحددة في المادة /216/ أصول".
الفصل الرابع الإشكال التنفيذي البحث الأول – تعريفه: البحث الثاني– أمثله على الإشكاليات المثارة من قبل كل من: طالب التنفيذ. المنفذ ضده. من قبل الغير.
تعريف المشكلة التنفيذية هي كل ما يعترض سير إجراءات التنفيذ من صعوبات وعقبات قانونية. ولا تعتبر العقبات المادية التي تعترض إجراءات التنفيذ كإغلاق الأبواب أو مقاومة المدين أو المحكوم عليه، من المشكلات التنفيذية، لأن تذليل هذه العقبات يتم عادة بطريق الاستعانة بقوة السلطة العامة المسلحة أو استعمال الشدة كحالة كسر الأبواب للدخول. ولا تعتبر المشكلة التنفيذية من قبيل الطعن في الحكم الجاري تنفيذه بل هي منازعات تتعلق بما فرضه القانون من شروط يتوجب توفرها للقيام بالتنفيذ. والهدف من إثارة المشكلة التنفيذية هو الطعن في الإجراءات التنفيذية المتخذة، أو تلك التي رفض اتخاذها ويتوقف على فصلها بقرار من رئيس التنفيذ، متابعة السير في هذه الإجراءات أو التوقف عنها مؤقتاً أو إبطالها أو توجيهها في طريق آخر. وفي قانوننا لا يمكن إعطاء المشكلة التنفيذية تفسيراً واسعاً يتعدى نطاق المنازعات حول إجراءات التنفيذ وقانونيتها أو وجود خلل فيها أو ما ينشأ عن سبب يتصل بأساس الحق في التنفيذ. هذا ويجب التفريق بين المنازعات القانونية التي توصف بأنها مشكلة تنفيذية وبين المنازعات أو الطلبات أو الاعتراضات التي لا تشكل بحسب ماهيتها مشكلة تنفيذية، كما هي الحال في دعوى استحقاق الأموال المحجوزة أو في الاعتراض على قائمة شروط البيع أو الاعتراض بهدف تأجيل أو توقيف البيع في العقار وغير ذلك .. لأن المشرع أورد لهذه الحالات أحكاماً خاصة في القانون يجب مراعاتها في حالة إثارتها. من الأمثلة التي لا تعتبر من قبيل الإشكال التنفيذي: - الادعاء بأن الحكم قد صدر عن محكمة غير مختصة أو محكمة أخطأت في تطبيق القانون أي أن أسباب بطلان الحكم لا تدخل في مفهوم إشكاليات التنفيذ لأن أسباب تصحيح هذا البطلان هو سلوك طرق الطعن. - أما أسباب انعدام الحكم فتدخل في المفهوم المذكور ويمكن لرئيس التنفيذ أن يثير الانعدام من تلقاء نفسه لأن الحكم المعدوم مشوب بعيب امتد إلى كيانه فأزاله فلا يرتب بالتالي أي أثر قانوني كالحكم الصادر عن قاضي لم يحلف اليمين قبل إصداره أو بعد زوال صفته القضائية. أما الوقائع اللاحقة لصدوره فتكون أساساً لقبول الإشكال ومن هذه الوقائع ادعاء المدين أنه قام بعد صدور الحكم بإيفاء الدين للمحكوم له أو أن حق هذا الأخير قد انقضى بالتقادم أو بأي سبب من الأسباب الموجبة لانقضائه. وفي حال الادعاء بالوفاء يطلب المنفذ ضده من مأمور التنفيذ إجراء التقاص وقبض المتبقي في ذمته ولا حاجة لتقديم اعتراض إلى رئيس التنفيذ ما دام الدائن طالب التنفيذ لم يعارض في واقعة الوفاء أما إذا كان قد عارض فلا بد من تقديم إشكال لهذه الواقعة إلى رئيس التنفيذ. وإذا كان المنفذ ضده مدين لطالب التنفيذ بعدة ديون وقام خلاف بينهما حول الدين الذي تم من اجله الوفاء وهل هو الدين موضوع التنفيذ أم دين آخر فإن هذا الخلاف يتضمن إشكالاً يعود أمر البت فيه إلى رئيس التنفيذ. - إن المشكلة التنفيذية تثار بعد البت بالتنفيذ لا قبله لأنها منازعة تثور في معرض التنفيذ فلا يمكن أن تثار بالتالي إلا بعد مباشرة التنفيذ ويشترط لقبول الإشكال أن لا يكون التنفيذ قد تم لأن بتمامه يضحي غير ذي موضوع. - إن المشكلة التنفيذية أما أن تثار من قبل طالب التنفيذ أو من قبل المنفذ ضده أو من قبل الغير. أولاً: أمثلة على الإشكاليات التي تثار من قبل طالب التنفيذ: - قد يرفض مأمور التنفيذ عند قيامه بتنفيذ الحجز إيقاعه على بعض أموال المدين ظناً منه أنها غير قابلة للحجز خلافاً لما ذهب إليه المأمور وهذه المراجعة تتضمن إشكالاً تنفيذياً يبت فيه رئيس التنفيذ فإما أن يقرر إيقاع الحجز على الأموال المختلف عليها أو يرفض ذلك. - قد يجد مأمور التنفيذ في العقار المطلوب إخلاؤه شخصاً ليس له ذكر في الحكم بالإخلاء الصادر بحق شخص آخر ويبرز أوراقاً ثابتة التاريخ تشعر باستئجاره للعقار المذكور على وجه الاستقلال عن المحكوم مما يضطر معه مأمور التنفيذ إلى عدم تنفيذ الحكم. فيراجع المحكوم لـه رئيس التنفيذ ليبت في هذا الموضوع وهذه المراجعة تتضمن إشكالاً تنفيذياً وذلك نظراً للأثر النسبي للأحكام القضائية التي لا تجعلها نافذة بحق من لم يكن طرفاً أو ممثلاً فيها من جهة ولأن من حق الغير أن يثير المشكلة التنفيذية بمواجهة المحكوم لـه إذا سببت الإجراءات التي يباشرها ضرراً بحقوقه من جهة أخرى.
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
موضوع: رد: قرارات رئيس التنفيذ والاشكال التنفيذي الثلاثاء يناير 20, 2009 11:09 am
ثانياً: أمثلة على الإشكاليات المثارة من قبل المنفذ ضده: - أوجبت المادة /285/ من قانون الأصول إخطار المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ ويتضمن الإخطار التكليف بالوفاء خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ وأعطت الحق في المواد المستعجلة أو إذا كان التاريخ ضاراً لرئيس التنفيذ أن ينقص الميعاد أو السير فوراً في المعاملات التنفيذية دون إخطار المطلوب التنفيذ ضده خطأ بالرغم من أن رئيس التنفيذ لم يقرر إلغاء هذا الإخطار فيحق هنا للمنفذ ضده أن يراجع رئيس التنفيذ معترضاً على السير في التنفيذ دون إخطار وهذه المراجعة تتضمن إشكالاً تنفيذياً فيقرر رئيس التنفيذ إبطال الإجراءات التي تمت. - قد يدعي المدين أن سند الدين سقط بالتقادم أو يدعي المحكوم عليه أن الحكم قد سقط بالتقادم أيضاً لمرور أكثر من خمسة عشر عاماً على اكتسابه قوة القضية المقضية وعدم تنفيذه بصورة مؤقتة ما إذا كانت الأسباب جدية وواردة فإذا وجدها كذلك قرر وقف التنفيذ مؤقتاً وكلف المستشكل وهو هنا المدين أو المحكوم عليه مراجعة محاكم الأساس لأستحصال منها على حكم يقضي بانقضاء الدين أو سقوط الحكم السابق بالتقادم. - أدعاء المنفذ ضده بأن الدين معلق على أجل لم يحل أو شرط واقف لم يتحقق لأنه لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق موجود أو غير مستحق الأداء مادة /283/ أصول مدنية. ثالثاً: أمثلة على إشكاليات التنفيذ المثارة من قبل الغير: بداية لا بد لنا من تحديد مفهوم الغير بالنسبة للمشكلة التنفيذية وفي القواعد العامة إذ أن الغير الذي قد يضار من إجراءات التنفيذ لم يحدد القانون وسائل حمايته إلا أن أسباب هذه الحماية يمكن استظهارها من القواعد العامة إذ أن من الثابت بأنه لا مجال للتدخل في إجراءات التنفيذ لأن مؤسسة التدخل المنصوص عليها في المادة /160/ من قانون الأصول غير واردة على باب التنفيذ وأن الغير مقصود بهذه الحماية هو من لم يكن طرفاً في الإجراءات. إذ أن الغير في الخصومة العادية هو كل من لم يمثل في الخصومة وهو يفهم بمعنى إجرائي بحت. أما في التنفيذ فإن الغير يشترك في إجراءات خصومة التنفيذ وإنما هو غير بالنظر إلى الحق في التنفيذ وفكرة الغير فكرة سلبية فهو في التنفيذ له معنى خاص يختلف عن الغير في الخصومة العادية ويقصد بالغير في التنفيذ من يتوفر فيه الشرطان التاليان: 1. أن لا يكون طرفاً في الحق في التنفيذ أي أن يكون غير طالب التنفيذ والمنفذة ضده ولهذا فإنه لا يعتبر غيراً في التنفيذ الدائن أو خلفه العام أو الخاص كذلك المدين وخلفه العام أو الخاص. 2. أن يكون ملزماً بالاشتراك في خصومة التنفيذ فرغم أنه من الغير بالنسبة للحق في التنفيذ يصبح طرفاً في خصومة التنفيذ باشتراكه فيها ولهذا لا يعتبر غيراً من لا يطلب منه القيام بأي عمل ولا يوجه إليه أي إجراء فيها ومن المتفق عليه في فقه التنفيذ أن حق إثارة المشكلة التنفيذية لا ينحصر في طرفي النزاع بل يتعداهما إلى الغير عندما تكون له مصلحة في ذلك فإذا تقرر إخلاء العقار يكون للشاغل الذي يزعم أن القرار لا يسري عليه لأنه صادر بمواجهة شخص آخر أن يتقدم بمشكلة تنفيذية إلى رئيس التنفيذ. من كل ما تقدم يتضح لنا أن الغير الذي لم يكن طرفاً في الخصومة القضائية ابتداءً أو بالإجراءات التي يباشرها صاحب الشأن له أن يلتمس الحماية من آثارها معارضاً في الإجراء قبل أن يتم تنفيذه بغية تفادي التنفيذ بحقه. على رئيس التنفيذ حالما يستشف جدية هذه المعارضة أن يوقف سير الإجراءات ويمنح هذا الغير مهلة مناسبة يراجع خلالها القضاء للحصول على قرار يوقف سير الإجراءات. مثال: "قد يدعي شخص ثالث لا علاقة له بالقضية بأن الأموال المحجوزة عائدة لـه وليس للمدين ويتقدم باعتراضه على ذلك أمام رئيس التنفيذ الذي يبت فيه على هدى ما تقدم إليه من أدلة تثبت ملكيته للأموال المحجوزة فإما أن يقرر على ضوء الأدلة والمستندات الاستمرار بالحجز والتنفيذ أو أن يعطي قراره بوقف سير الإجراءات التنفيذية". كيف يبت رئيس التنفيذ بالإشكال التنفيذي: إذا تعلق الإشكال التنفيذي بصحة إجراءات التنفيذ أو بطلانها كصحة التبليغ والإخطار أو إجراءات المزايدة فإن رئيس التنفيذ يصدر قراراً بهذه الأمور فإما أن يعتبرها صحيحة ويقرر متابعة التنفيذ أو يعتبرها باطلة ويقرر في الوقت نفسه إعادة هذه الإجراءات بشكل صحيح. أما إذا كان الإشكال يتعلق بأمور ووقائع لاحقة لصدور الحكم كالوفاء أو التقاص أو التقادم فإن رئيس التنفيذ يفصل بهذه الوقائع دون التصدي للأساس فيكون قيامه بإصدار القرار المتعلق بالإشكال على طريقة القضاء المستعجل الذي لا يتعرض في قراره إلى أساس الحق أو الأمور التي تعرض عليه وإذا أتضح لرئيس التنفيذ جدية الاعتراض ووجد مستندات المعترض جدية فيقوم بإصدار قرار وقف التنفيذ بشكل مؤقت ويكلف صاحب المصلحة بمراجعة محكمة الأساس للفصل في موضوع الاعتراض بشكل نهائي إذاً هنا تكون وظيفة رئيس التنفيذ القيام بترجيح مستندات الطرفين لا الحكم في الأساس لأن ذلك ممنوع عليه قانوناً لأن قيامه بإصدار القرار المناسب يكون على طريقة القضاء المستعجل الذي لا يتدخل في الحكم بموضوع الأساس ولا يحق لقاضي الأمور المستعجلة البت في إشكاليات التنفيذ عملاً بصراحة الفقرة الأولى من المادة /78/ من قانون أصول المحاكمات التي منعت على قاضي الأمور المستعجلة التدخل في اختصاص رئيس التنفيذ.
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
موضوع: رد: قرارات رئيس التنفيذ والاشكال التنفيذي الثلاثاء يناير 20, 2009 11:10 am
الفصل الخامس 1- طبيعة قرارات رئيس التنفيذ. 2- استئناف قرارات رئيس التنفيذ وطرق الطعن فيها. 3- مدة الطعن بقرارات رئيس التنفيذ. 4- أ- أطراف الطعن بقرارات رئيس التنفيذ. ب- إمكانية العدول عن قراره.
أولاً: طبيعة قرارات رئيس التنفيذ: كانت المادة /6/ من قانون الإجراء العثماني تنص على ما يلي: تتخذ دوائر التنفيذ القرارات الإجرائية مباشرة دون حاجة إلى حكم محكمة وللمتضرر من هذه القرارات حق الاعتراض كتابة فإن قبل اعتراضه وكان صحيحاً يمكن عندها تبديلها وتعديلها ورفعها. وبمقتضى هذا النص كان رئيس التنفيذ هو مرجع الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ واعتبر المشرع قراراته فيها داخله في عداد سلطة الإدارة القضائية التي يجوز الرجوع عنها أو تعديلها بناءً على مراجعة المتضرر. فلو اعتبرت أنها داخلة في عداد السلطة القضائية لما أمكن جواز التعديل والإلغاء لأن الحاكم لا يملك الرجوع عن الحكم الذي يكون قد أصدره بل يجب الالتجاء إلى المحكمة لإعادة النظر فيه. احتفظ المشرع السوري بهذه السلطة لرئيس التنفيذ وهو دائماً قاضي حكم وذلك في نص المادة /277/ أصول محاكمات مدنية حيث نص فيها: 1- يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم. 2- تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة. 3- يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في استئناف القضايا المستعجلة. 4- تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية. يتبين مما سبق أنه في ظل التشريع العثماني كانت القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ ذات طبيعة ولائية إدارية خاصة. فقد كان للمتضرر منها حق الاعتراض عليها كتابة أمام رئيس التنفيذ الذي أصدرها فإذا تبين أن الاعتراض في مجلسه كان له أن يعدلها أو يبدلها أو يرجع عنها ويلغيها وألا صدقت وكانت نافذة. أما الآن فقد أصبح رئيس التنفيذ بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من المادة /277/ أصول محاكمات مدنية يصدر قراراته بدون دعوى الخصوم وهي تخضع للطعن بطريق الاستئناف. القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ بصورة خطية ومذيلة بتوقيعه الشخصي في المحضر العام للملف التنفيذي للفصل في جميع الطلبات أو الإشكاليات التنفيذية التي يثيرها ذوي الشأن بعد اختلاف وجهات نظرهم في كل ما يتعلق بإجراءات التنفيذ أصبحت من طبيعة خاصة تختلف عما كانت في ظل القانون القديم فهي تختلف من حيث طبيعتها عن الأحكام الأخرى التي تصدر في غرفة المذاكرة ودون دعوى الخصوم ولا يمكن أن تعطى لها صفة صحيحة رغم أن المشرع أخضعها للطعن بطريق الاستئناف وفق الأصول المنصوص عليها للطعن بقرارات قاضي الأمور المستعجلة. صدر بلاغ وزير العدل رقم /26/ تاريخ 30/7/1963 نص فيه: 1- قرارات رئيس التنفيذ من الأعمال القضائية وليست من التصرفات الولائية. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ بأنها يمكن أن تصدر على نوعين قرارات ولائية وقرارات قضائية حسب طبيعة القرار الصادر إلا أنه لا يمكن اعتبار قرارات رئيس التنفيذ بهذه الصفة المزدوجة والسبب في ذلك أن جميع قرارات رئيس التنفيذ من نوع واحد ومن طبيعة واحدة تصدر في غرفة المذاكرة دون دعوى الخصوم وتخضع للطعن بطريق الاستئناف. وأن هذه القرارات من طبيعة قضائية خاصة تعمل على الفصل في جميع الإشكاليات التنفيذية بشكل موضوعي ويترتب على انقضاء مواعيد الطعن فيها أو على تصديقها بعد الطعن اكتسابها قوة الشيء المحكوم به فيما صدرت من أجله وفصلت فيه. وهناك قرار لمحكمة النقض صدر في 2/9/1959 ينص على: إذا فصلت محكمة الاستئناف التي تنظر في مشاكل التنفيذ برد الطعن الموجه ضد قرار رئاسة التنفيذ فلا يملك بعدها الخصم أن يثير نفس النزاع أمام القضاء وبخصومة عادية. ولا بد من التنويه أن الضابط المميز بين القرار القضائي والتصرف الولائي أن الأول يصدر في نزاع ولو كان محتملاً أما الثاني فيصدر بناءً على الطلب ودونما منازعة أو احتمال منازعة وبناءً عليه فإن قرارات رئيس التنفيذ الصادرة في الخلافات التنفيذية من الأعمال القضائية لا التصرفات الولائية. ثانياً: استئناف قرارات رئيس التنفيذ: استئناف قرارات رئيس التنفيذ في قانون الإجراء العثماني: كانت المادة الثالثة من قانون الإجراء العثماني تنص على ما يلي: لا يمكن الاستئناف والتمييز تجاه المقررات الإجرائية بل يحق للمتضرر منها أن يراجع طريق الشكوى على الحكام بحق رئيس الإجراء فقط. بمقتضى هذا النص كانت قرارات رئيس التنفيذ قبل عام 1953 مبرمة سواء صدرت وفق الأصول والقانون أو خلافه ويظهر أن قصد المشرع من ذلك هو عدم تأخير التنفيذ مدة طويلة تنافي السرعة المطلوبة في المعاملات التنفيذية. مما لا شك فيه أن هذا النص لا يأتلف من الحق والعدالة لأن رئيس التنفيذ لا يمكن اعتباره دائماً إنسانا معصوم من الزلل في الاجتهاد ولا معرض مهما اجتهد إلى الخطأ في تطبيق القانون كما أن الضمان الذي نص عليه المشرع العثماني وهو طريق الشكوى على الحكام لا معنى له لأن لكل متضرر من خطأ القاضي الجسيم بمقتضى أحكام القانون أن يشتكي على القاضي ضمن حدود الأصول المنصوص عليها رغم أن محكمة النقض العثمانية بهيأتها العامة كانت قد أقرت منذ عام 1327 مبدأ قبول دعاوى الأبطال الأصلية المقامة ضد المعاملات الإجرائية حتى لو تمت بعد البيع الجبري فإن هذا الاجتهاد المؤسس على عدم وجود ما يعاكس مبادئ العدالة العامة في قانون الإجراء لا يعطي المتضرر الضمان الكافي بل يزيد الأمر تعقيداً. - استئناف قرارات رئيس التنفيذ في قانون أصول المحاكمات السوري: إن المشرع السوري عام 1953 أخضع قرارات رئيس التنفيذ للطعن بطريق الاستئناف وجعل قرارات محكمة الاستئناف فيها لها قوة القضية المقضية ولقد أصاب في ناحيتين: الأولى: في إلغائه النص القديم الذي يجعل قرارات رئيس التنفيذ مبرمة. الثانية: في جعله قرارات محكمة الاستئناف لها قوة القضية المقضية حتى لا يؤخر ويطيل أمد الفصل في المعاملات التنفيذية لأنها تتطلب بطبيعتها سرعة البت والإنجاز. ونصت المادة /277/ أصول محاكمات مدنية على ما يلي: - تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة. - يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في استئناف القضايا المستعجلة. - تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية. جاء تعميمي وزير العدل في نفس المعنى: • قرارا رئيس التنفيذ خاضع لقرار محكمة الاستئناف. (بلاغ وزير العدل بتاريخ 6/2/1969) مما سبق نجد أن محكمة الاستئناف هي المرجع المختص للنظر في الطعن الوارد على قرار رئيس التنفيذ مهما كان نوعه. ثالثاً: مدة الطعن بقرارات رئيس التنفيذ: يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة مادة /277/ 3 أصول وأن المهلة المحددة لاستئناف قرار قاضي الأمور المستعجلة والمطبقة على قرار رئيس التنفيذ هي خمسة أيام تسري اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار مادة /229/ أصول ولا تضاف مهلة المسافة لأن مهلة المسافة لا تضاف في القضايا التي تتبع فيها الأصول المستعجلة والمفروض أن يتم تبليغ قرار رئيس التنفيذ إلى صاحب المصلحة عن طريق المحضر لأن القانون قد نص على أن تتم جميع التبليغات عن طريقه. إلا أنه ليس هناك نص قانوني يوجب تبليغ القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ في المنازعات ذلك أن هذه القرارات تتمتع بصفة النفاذ المعجل نظراً لأنها تعتبر من القضايا المستعجلة وذلك بمقتضى أحكام المادتين /277/ 290/ أصول مدنية. فعندما يصدر قرار عن رئيس التنفيذ فإن المستفيد من هذا القرار يسعى جاهداً لتنفيذه بسرعة دون أن يبلغه للخصم أما المتضرر من هذا القرار فله أن يطعن فيه بسرعة أمام محكمة الاستئناف وأن يطلب ضم الإضبارة التنفيذية وأحياناً قد يقرر رئيس التنفيذ انتظار أقوال مباشر الإجراءات وانتظار أقوال المحكوم عليه والمنفذ ضده ففي هذه الحالة فإنه يقتضي على الطرف الأكثر عجلة أن يبلغ القرار لمن تقرر انتظار أقواله. إذن فالمبدأ العام والأصل هو عدم وجوب تبليغ قرارات رئيس التنفيذ لأنها تنفذ فوراً، على أن هذه المسألة لم تنل حتى اليوم حقها من التمحيص والمناقشة القانونية في اجتهاد القضايا والفقه. ذلك أننا إذا اعتبرنا قرارات رئاسة التنفيذ من قبيل القرارات المستعجلة وحيث أنه ورد النص على معاملتها كذلك فإنه من المتعين أن نعاملها معاملة قاضي الأمور المستعجلة بحيث يتوجب التبليغ فيها ويترك في كل الأحوال للقاضي سلطة تقديرية مستمدة من وصف قاضي الأمور المستعجلة في وجوب التبليغ من عدمه وفي أنفاذ القرار قبل التبليغ أو بعده
ابو علي Admin
عدد الرسائل : 215 العمر : 56 العمل/الترفيه : محامي المزاج : قوس قزح تاريخ التسجيل : 12/01/2009
موضوع: رد: قرارات رئيس التنفيذ والاشكال التنفيذي الثلاثاء يناير 20, 2009 11:10 am
رابعاًً: أ - أطراف الطعن بقرارات رئيس التنفيذ: ب- إمكانية العدول عن قراره: الطعن بقرارات رئيس التنفيذ يكون من قبل أحد أطراف الملف التنفيذي حصراً: • المحكوم له مباشر الإجراءات. • المحكوم عليه المنفذ ضده الذي يغدو صاحب المصلحة في الطعن. ويشترط في المستأنف أن يكون طرفاً في الخصومة التنفيذية التي صدر فيها القرار وأن يتقدم في الطعن بنفس الصفة التي اتصف بها في هذه الخصومة وأن يكون له مصلحة في الطعن هذا إذا لم يكن قد قبل بالقرار الصادر عن رئيس التنفيذ بصورة صريحة أو ضمنية كما يشترط في المستأنف عليه ذات الشروط وأن ما قرره الشارع بالنسبة للطعن بالاستئناف في أصول المحاكمات المدنية ينطبق على الطعن بالاستئناف في القضايا التنفيذية. أما بالنسبة لقواعد التدخل الاختياري أو الإجباري تنطبق عليها القواعد المطبقة بالقضاء المستعجل إذ أن القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل لا تمنع من أن تصيب بضرر حقوق الآخرين ممن لم يكونوا طرفاً في هذه الدعاوى الأمر الذي ينشئ لهؤلاء مصلحة في التدخل في هذه الدعاوى أو إقامة دعاوى أمام محكمة الأساس وفقاً لما يتفق مع مصالحهم وتقتضي قواعد التدخل الجبري بعد جواز قبوله أمام محكمة الاستئناف إذا لم يكن الخصم المراد إدخاله طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف كما ولا يجوز التدخل الاختياري أمام المحكمة المذكورة إلا ممن يطلب الإنظمام إلى أحد الخصوم أو من يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم حسب نص المادة /239/ أصول محاكمات ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانظمام إلى احد الخصوم أم ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم. أما بالنسبة للطعن بطريق اعتراض الغير أو إعادة المحاكمة فهو لا يقبل بالنسبة للحكم الصادر في القضية التنفيذية وفقاً للرأي الراجح في الاجتهاد بالنسبة للقرارات الصادرة في القضاء المستعجل لأن هذين الطريقين مقبولان ضد الأحكام الصادرة في الأساس في حين أن القرارات الصادرة في القضاء المستعجل لا تمسه ولا تحول دون مراجعة المتضرر لمحكمة الأساس التي تملك اتخاذ قرارات مغايرة للقرارات الصادرة عن القضاء المستعجل. نصت الفقرة الثانية في المادة /277/ من قانون أصول المحاكمات على مايلي: تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة. يتوضح لنا من هذا النص أن محكمة الاستئناف المختصة مكانياً ونوعياً في الطعون الواقعة على قرارات رئيس التنفيذ هي محكمة استئناف المنطقة التي تقع فيها دائرة التنفيذ حيث تنظر في تلك الطعون لأن محكمة الاستئناف تعتبر المرجع الاستئنافي للنظر في الطعون الواقعة على قرارات رئيس التنفيذ ودائرة التنفيذ ملزمة بإتباع التوجيه الذي يصدر عن محكمة الاستئناف وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد واستناداً إلى نص القانون الذي أشرنا إليه أعلاه وهذا ما أكده كتاب وزارة العدل حيث صدر هذا المضمون في عدة اجتهادات وبلاغات لوزير العدل حيث جاءت قرارات محكمة الاستئناف في الإشكاليات التنفيذية مبرمة لا تخضع للطعن بالنقض. إذا قضت محكمة الاستئناف التي تنظر في مشاكل التنفيذ برد الطعن الموجه ضد قرار رئاسة التنفيذ فلا يملك بعدها الخصم أن يثير النزاع أما القضاء بخصومة عادية. السؤال الذي يثار هنا هل يجوز الطعن بقرار محكمة الاستئناف في القضايا التنفيذية بطريق النقض؟ بالرغم من أن النص واضح وصريح ويجعل قرار محكمة الاستئناف له قوة القضية المقضية فقد اجتهدت محكمة النقض بين عامي 1964-1966 إلى أن هذا القرار يقبل الطعن بطريق النقض كسائر الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية في حالة مخالفة المحكمة قواعد الاختصاص النوعي وخروج الحكم عن ميدان الطلبات التنفيذية وفصله في موضوع يعود النظر فيه إلى المحاكم المختصة بمقتضى المادة /472/ من قانون أصول المحاكمات. وقد أدى هذا الاجتهاد إلى مزيد من التعقيد والتطويل في اعتبار القضايا التنفيذية غير أن محكمة النقض بدءً من قرارها الصادر بتاريخ 29/11/1966 رقم 404/1106 رجعت عن هذا الاجتهاد ورفضت قبول الطعن شكلاً بقرار محكمة الاستئناف المتعلقة بشؤون التنفيذ وقالت في هذا القرار: "إن الخطأ الذي يرافق إجراءات الحكم لدى محكمة الاستئناف في موضوع غير خاضع بالأساس لطريق الطعن بالنقض لا يفسح المجال أمام من يدعي وقوع هذا الخطأ بأن يلجأ إلى طلب إصلاحه بطريق لم يسمح واضع القانون بأتباعها". 13 هل يجوز الرجوع عن القرار التنفيذي أو الإصرار عليه. 14 هل يحق لرئيس التنفيذ بعد أن أصدر قراراه الرجوع عنه لسبب ما أو إذا كان يحق له في حالة الطعن بقراره وصدور قرار محكمة الاستئناف تعديله أو تبديله أو فسخه أو الإصرار على قراره السابق. في حالة الطعن بقرار وصدر قرار محكمة الاستئناف فإن هذا القرار ملزم لرئيس التنفيذ إذ يتمتع القرار بقوة القضية المقضية. أما فيما يتعلق بالرجوع عن قرار قد أصدره رئيس التنفيذ فهناك أكثر من رأي. الرأي الأول: يسمح لرئيس التنفيذ بالرجوع عن قراره إذا ما أتضح لـه أنه صدر مشوباً بالخطأ أو مخالفة القانون وله في مثل هذه الحالة أن يلغيه أو يعدله أو يبدله آخذاً بقاعدة الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وقد أخذت بهذا الرأي محاكم الاستئناف ومنها محكمة استئناف حلب باجتهادها الصادر في القرار المؤرخ في 10/9/1959 وفيه تقول: "يملك رئيس التنفيذ في كل وقت حق تعديل قراراته أو الإصرار عليها والاستئناف يقع على القرار الأخير الذي يتخذه ويصر عليه". "إن الخطأ الذي تقع فيه دائرة التنفيذ يمكنها أن تصححه دون حاجة لاستصدار حكم ولو كان يشمل إجراءات التسجيل العقاري". الرأي الثاني: لا يسمح لرئيس التنفيذ بالرجوع عن قرار أصدره إطلاقاً والسبب في ذلك أنه حكم والحكم بعد صدوره لا يمكن إلغاؤه أو تعديله أو تبديله من المحكمة التي أصدرته خلافاً للقانون ولأن المرجع في ذلك يعود إلى محكمة الدرجة الأولى وهذا الرأي السائد في اجتهادات محكمة الاستئناف. الرأي الثالث: أصحاب هذا الرأي يرون أنه يجب التفريق بين قرارات رئيس التنفيذ فإذا كان القرار يتعلق بفصل مشكلة تنفيذية أثارها المطلوب التنفيذ ضده فلا يجوز لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قراره أو يعدله أو يلغيه والسبب أنه حكم قضائي ويستثنى من ذلك ما لو كان الرجوع أوجبته طبيعة الإجراءات التنفيذية انقضائها بسبب قانوني كما لو انقضت أكثر من ستة أشهر على عدم المراجعة من قبل مباشرو الإجراءات التنفيذية وترتب على ذلك شطب الملف التنفيذي واعتبار الإجراءات لاغيه حكماً. فيمتلك رئيس التنفيذ في مثل هذه الحال إلغاء قراره السابق بحجز العقار ورفع الإشارة المتعلقة به عن صحيفة العقار أو لانقضائها بسبب اتفاقي بين أطراف الملف التنفيذي كما لو أتفق الطرفان على تأجيل الدين ورفع الإجراءات التنفيذية يملك رئيس التنفيذ إلغاء قراره بالحجز. أما إذا كان القرار مما اقتضته الإجراءات التنفيذية وهو لا يتعلق بفصل نزاع قانوني كقرار الحجز أو قرار تعيين موعد جلسة البيع أو غير ذلك من القرارات التي تصدر بناء على طلب مباشرو الإجراءات التنفيذية فليس هناك ما يمنع رئيس التنفيذ من الرجوع عنها من تلقاء نفسه أو بسبب مراجعة أحد ذوي الشأن إذا تبين له قبل تنفيذها وقبل أن يترتب عليها أي اثر أنها صدرت خلافاً للقانون والأصول. والقول أن رئيس التنفيذ لا يملك الرجوع عن أمثال هذه القرارات لأن في ذلك تطويل وتعقيد للإجراءات. الرأي الرابع: يرى بأن الاعتراض على القرارات الصادرة في قضاء الولاية في التنفيذ مقبول لعدم وجود نص بمنعه ولأن من حق الخصم المتظلم منه أن يعترض أولاً أمام رئيس التنفيذ وإذا رفض كان له أن يستأنف هذا القرار. وفي رأي أنه لا يجوز لرئيس التنفيذ الرجوع عن قرار أصدره طالما أن المشرع أخضع قراراته للاستئناف فهي قرارات من طبيعة قضائية حدد المشرع طرق الطعن فيها وأخضعها للاستئناف. وقد جاء اجتهاد لمحكمة حمص: "ليس لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قرار اتخذه وفاتت مهلة الطعن به ولم يطعن لأن هذا القرار أعطى حقاً مكتسباً لأصحاب العلاقة والقرار الذي يصدره رئيس التنفيذ بعد جدال بين الخصوم حول موضوعه يعتبر قراراً قضائياً". وفي رأي آخر جاء لمحكمة استئناف دمشق: "لرئيس التنفيذ ولمحكمة الاستئناف الرجوع عن القرار المتخذ في أي منها إذا أبرزت وثائق جديدة أو مستندات جديدة تبرر الحق بالرجوع عن القرارات السابقة دون التقييد بالقطعية للقرارات السابقة". الخاتمة
ما تم سرده في هذا البحث المتواضع ليس إلا لمحة سريعة ومقتضبة عن رئيس التنفيذ واختصاصاته وقراراته وطرق الطعن فيها وعن موضوع الأشكال التنفيذي الذي يعترض سير الإجراءات التنفيذية وبعض الأمثلة عليها وأرجوا من الله عز وجل أن أكون قد وفقت في إيصال ولو جزء بسيط من المعرفة التي قد تفيد قارئ هذا الجهد المتواضع والله من وراء القصد.
المحامي جمال عبد الناصر محمد خير المسالمة
مراجع البحث
أصول التنفيذ المدني الدكتور صلاح الدين سلحدار أصول التنفيذ الأستاذ يوسف جبران طرق التنفيذ الجبري الأستاذ نصرت منلا حيدر التنفيذ أصوله – إجراءاته الأستاذ عدنان قوتلي التنفيذ الجبري الأستاذ فتحي الوالي مجلة المحامون قانون أصول المحاكمات المدنية القواعد العملية لقانون أصول المحاكمات المدنية قضاء الأمور المستعجلة الدكتور أحمد أبو الوفا