المعارضة من قبل الساحب يصرف قيمة الشيك لا تكون إلا في حالتين : نص المادة /535/ قانون التجاري:
1- ضياع الشيك.
2- إفلاس الحامل.
وللحامل في غير هذه الحالات أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تتبع أصول القضاء المستعجل ويصدر الحكم بمواجهة الخصوم ويكون قابلا للاستئناف.
مهمة قاضي الأمور المستعجلة تنحصر في أمرين:
1- ما إذا كان الشيك مستوفي للبيانات الإلزامية المنصوص عنها في المادة 514 تجارة.
2- ما إن كان يوجد عليه ما يشعر بأنه مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
- تعيين مدير اتحاد ملاك طبقات البناء وعزله حال تعذر تعيينه من قبل الملاك يتم عن طريق طلب لقاضي الأمور المستعجلة حسب نص المادة /821/ مدني.
- تقديم طلب سماع شاد لقاضي الأمور المستعجلة:
مادة /87/ بينات نصت:
لا يجوز في هذه الحالة تسليم صور عن محضر الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز أثبات الواقعة بشهادة الشهود. ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
اجتهادات تتعلق بالقضاء المستعجل:
- أصول – اختصاص – وصف حالة راهنة لعقار – عقد إيجار مبرم مع الإدارة.
للقضاء المستعجل الاختصاص في وصف الحالة الراهنة قبل زوالها حتى ولو كان اصل النزاع سيعود إلى القضاء الإداري.
(8 لعام 1982 قرار 34/82/ تاريخ 28/3/1982 المحامون العدد 12 كانون الأول 1982).
- غاصب – طرده من عقار – أمور مستعجلة – اختصاص.
دعوى طر الغاصب هي من صميم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
الأمور المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت تقدرها المحكمة لتصل إليها من ظروف الدعوى ووقائعها.
حالة الاستعجال تتعلق بالوقائع المادية التي تستقل محكمة الموضوع في التحري عن وجودها دون أن تكون بهذا لا شأن خاضعة إلى رقابة محكمة النقض وبالتالي فأن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يكون ف يكل مسالة أحاط بها الاستعجال مهما كان تطبيقها.
(القضية 760 لعام 1983 قرار 76/83 تاريخ 3/11/1983 المحامون العدد 1 كانون الثاني 1984),
تبقى حجية الأحكام المستعجلة طالما لم تتغير مراكز الخصوم القانونية والوقائع المادية التي بنيت عليها.
ولكن يمكن أن تفقد حجيتها إذا تغيرت مراكز الأطراف القانونية أو الوقائع المادية التي بنيت عليها.
- ليس للحكام المستعجلة حجية أمام محكمة الموضوع عند النظر في دعوى أصل الحق.
- 1358 14/5/1990
- 1968 16/3/1991
- 1210 18/4/1992
- لا يجوز رفع الحجز أو تبديله أو قصره إلا في قضاء الخصومة.
(قرار رقم 593 تاريخ 19/3/1992 موسوعة القضاء المدني الجزء الأول ص 773)
تنظر المحكمة فيما إذا كان للمدين المحجوز عليه دائنين آخرين غير الدائن الحاجز كما تنظر إذا كان المحجوز عليه يملك أموال أخرى غير الأموال الخاضعة للحجز.
تقرر المحكمة بالنتيجة إذا اقتنعت بفائدة الطلب:
1- قصر الحجز على أموال محدودة.
2- رفع الحجز عن باقي الأموال التي يملكها المدين بدون كفالة.
- إذا كان الحجز تنفيذيا عاد لرئيس التنفيذ النظر بأمر قصر الحجز.
(استئناف حماة رقم 30 تاريخ 26/4/1966 –نصرت منلا حيد – طرق التنفيذ الجبري- مطابع فتى العرب-دمشق 1967م – الهامش ص 398).
الكاتب المحامي جمال عبد الناصر المسالمة