مركز سوريا للقانون والمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مركز سوريا للقانون والمحاماة

مركز قانوني متخصص بالقوانين السورية والعربية وتقديم استشارات قانونية مجانية ونشر البحوث والدراسات القانونية وللبحث في كل مايتعلق بالقانون اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 1979 - الخاص بالخبراء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زينون
Admin
Admin



عدد الرسائل : 65
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 1979 - الخاص بالخبراء Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 1979 - الخاص بالخبراء   المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 1979 - الخاص بالخبراء I_icon_minitimeالسبت يناير 24, 2009 9:56 am

المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 1979 - الخاص بالخبراء
المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 1979
المادة 1
‌أ- تعين المحاكم والدوائر القضائية خبراء اختصاصيين يجري تسجيلهم وفقاً لأحكام القانون في جدول يسمى "جدول الخبراء الاختصاصيين". ولا يجوز لها أن تعين خبيراً من غير المسجلين إلا إذا كان الجدول خالياً من أسماء خبراء اختصاصيين في الموضوع المعروض عليها.

‌ب- إذا اتفق الفرقاء ذوو العلاقة يجوز للمحاكم والدوائر القضائية أن تعين خبيراً من غير المسجلين في الجدول، كما يجوز لها أن تستعين بخبراء فنيين غير مسجلة أسماؤهم في الجدول ولو كانوا من غير العرب السوريين وذلك بقرار توضح فيه الأسباب الداعية لذلك.

المادة 2
يعمل بجدول الخبراء الاختصاصيين مدة سنتين بدءاً من تاريخ إعلانه في لوحة إعلانات وزارة العدل. ويجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء إعادة النظر فيه قبل بدء كل سنة لإضافة خبراء جدد إلى بعض أنواع الخبرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 3
تشكل بقرار من وزير العدل في كل محافظة لجنة تدعى "لجنة الخبراء" وتؤلف من ثلاثة قضاة يسمى أحدهم رئيساً في قرار تشكيلها على أن لا تقل درجته عن مستشار استئنافي أو ما يعادلها.

المادة 4
‌أ- تصدر لجنة الخبراء قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين قراراً بتحديد أنواع الخبرة وعدد الخبراء بما تراه كافياً لحاجة المحاكم والدوائر القضائية في المحافظة.

‌ب- يعلن رئيس اللجنة هذا القرار في لوحة إعلانات محكمة الاستئناف في المحافظة وفي صحيفة محلية إن وجدت أو في إحدى صحف العاصمة محدداً في الإعلان مدة لتقديم الطلبات من الراغبين في التسجيل في جدول الخبراء الاختصاصيين على أن لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان.

‌ج- يجوز لرئيس اللجنة تجديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لنوع أو أكثر من الخبرة إذا لم يتقدم إليها العدد المطلوب.

المادة 5
يشترط في المرشح أن يكون:

1- عربياً سورياً أو من هو حكمه متمتعاً بحقوقه المدنية.

2- متماً الخامسة والعشرين من عمره.

3- سالماً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالأعمال التي ستوكل إليه.

4- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.

5- غير مطرود أو معزول من عمل .حر أومن أي عمل في الدولة

6- من غير العاملين في الدولة.

7- ذا موطن ثابت في المحافظة التي سيزاول عمل الخبرة فيها.

8- حائزاً في مجال اختصاصه على إحدى الشهادات العربية السورية التالية أو ما يعادلها:

• الشهادات الجامعية وشهادات معاهد التعليم العالي.

• شهادات المعاهد المتوسطة.

• الشهادات الثانوية الفنية أو الاختصاصية.

• الشهادات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري التربية والتعليم العالي.

9- قد مارس العمل فعلاً في مجال اختصاصه مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على إحدى الشهادات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وتعتبر من مدة الممارسة الفعلية ما يقضيه حاملو الشهادات الجامعية من مدة في دراسة الاختصاص بعد إتمام مرحلة التعليم الجامعي.

وتحدد بقرار من وزير العدل الوثائق المطلوبة لإثبات الممارسة.

المادة 6
‌أ- يجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء الإعفاء من الشرط المنصوص عليه في البند السادس من المادة السابقة في محافظة أو أكثر في الحالتين التاليتين:

1- إذا كانت الخبرة في أحد مجالات الاختصاص في المحافظة تتطلب معارف فنية خاصة.

2- إذا كان العدد المسجل من الخبراء في أحد مجالات الاختصاص في المحافظة لا يفي بالحاجة.

3- ويشترط لتسجيل أي من المرشحين المشمولين بحكم هذه الفقرة موافقة الوزير التابع له.

ب- لا يجوز تعيين أحد من العاملين في الدولة ولو كان مسجلاً في جدول الخبراء الاختصاصيين خبيراً في نزاع تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً فيه.

المادة 7
‌أ- يجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء الإعفاء من شرط حيازة الشهادة المنصوص عليه في البند 8 من المادة الخامسة في أي من مجالات الاختصاص في المحافظات لا يتوفر فيها حاملو الشهادة المطلوبة بهذا الاختصاص على أن لا يمارس الخبير المسجل وفقاً لحكم هذه الفقرة خبرته خارج نطاق المحافظة التي سجل فيها.

‌ب- يستثنى المرشحون لممارسة الخبرة في المناطق من شرط الشهادة المنصوص عليه في البند 8 من المادة الخامسة على أن لا يمارس الخبير المسجل وفقاً لحكم هذه الفقرة خبرته خارج نطاق المنطقة التي سجل فيها.

المادة 8
على من يرغب تسجيل اسمه في جدول الخبراء الاختصاصيين أن يتقدم إلى لجنة الخبراء خلال المدة المحددة باستدعاء يذكر فيه نوع الخبرة التي يرغب بالتسجيل خبيراً فيها وعليه أن يرفق استدعاءه:

1- نسخة عن سجله العدلي.

2- نسخة عن سجله المدني.

3- الشهادة العلمية المنصوص عليها في هذا القانون.

4- وثيقة الممارسة المنصوص عليها في هذا القانون.

5- الشهادة الصحية المنصوص عليها في البند 3 من المادة الخامسة، من هذا القانون.

المادة 9
تجري لجنة الخبراء بحثاً عن كل مرشح حائز على الشروط القانونية المطلوبة وتستطلع رأي النيابة العامة في المحافظة ورؤساء المحاكم والدوائر القضائية ورئيس فرع نقابة المحامين فيها. ثم تقترح تسجيل من تراه مقبولاً من المرشحين في جدول الخبراء الاختصاصيين.

المادة 10
‌أ- يرسل رئيس لجنة الخبراء إلى وزارة العدل قائمة بأسماء المرشحين الذين تقترح اللجنة تسجيلهم في جدول الخبراء الاختصاصيين.

‌ب- ينتقي وزير العدل الخبراء من هذه القوائم ويصدر قراراً بتسجيلهم في جدول الخبراء الاختصاصيين كل حسب محافظته ونوع خبرته. ويبلغ القسم الخاص من هذا القرار بكل محافظة إلى رئيس لجنة الخبراء فيها.

‌ج- يدعو رئيس لجنة الخبراء الخبير المقرر تسجيله في الجدول لأداء اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بكل مهمة يعهد إلي بها بصدق وأمانة" أمام رئيس المحكمة البدائية في المحافظة.

ويعمل بهذا القسم في جميع المهام التي يعهد بها إلى الخبير.

‌د- يرسل رئيس لجنة الخبراء إلى وزارة العدل كشفاً بأسماء الخبراء الذين أدوا القسم القانوني.

‌ه- تنظم وزارة العدل جدول الخبراء الاختصاصيين المتضمن أسماء من أدوا القسم القانوني كل حسب محافظته ونوع خبرته وتعلنه في لوحة إعلانات الوزارة وتبلغه إلى جميع المحاكم والدوائر القضائية.

المادة 11
تنظم لجنة الخبراء ملفاً خاصاً لكل خبير في المحافظة مسجل في جدول الخبراء الاختصاصيين وتحفظ في هذا الملف:

1- صورة عن التقرير الذي وضعته أثناء البحث عنه قبل اقتراح ترشيحه.

2- ما يرد إليها من معلومات عن الخبير أثناء قيامه بعمله.

المادة 12
ينظم رئيس كل محكمة أو دائرة قضائية في شهر كانون الأول من كل سنة تقريراً عن أعمال الخبراء الذين كلفوا بمهام لديها يبين فيه كيفية قيامهم بهذه الأعمال ويضم التقرير إلى ملف الخبير المحفوظ لدى لجنة الخبراء.

المادة 13
يمسك في كل محكمة أو دائرة قضائية سجل خاص يدرج فيه:

1- رقم القضية ونوعها وأسماء الخصوم والخبير المعين فيها وتاريخ تعيينه وتبلغه ونوع العمل الموكول إليه والمدة المحددة لإتمامه وما طلبه من الأجور وما قررت له المحكمة أو الدائرة وتاريخ تقديم التقرير وملحوظات المحكمة أو الدائرة.

2- ويكون هذا السجل بتصرف لجنة الخبراء للإطلاع عليه.

المادة 14
إن الخبراء المسجلين في الجدول ملزمون بأداء المهام الموكولة إليهم مجاناً لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية.

ويبقى لهم حق مطالبة الخصم الآخر بأجورهم إذا حكم عليه بنفقات الدعوى أو مطالبة الخصم الحائز على المعونة القضائية بعد يسره.

المادة 15
مع الاحتفاظ بأحكام قانون البينات، تطبق التدابير التأديبية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون على كل خبير يمتنع بدون عذر مشروع عن القيام بالعمل الموكول إليه أو يهمل واجباته أو يرتكب خطأ فادحاً عند قيامه بها.

حافظ الأسد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 1979 - الخاص بالخبراء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 1979 - الخاص بالخبراء
» قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم التشريعي 112 لعام 1950
» قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 27/2/1950
» قاون تنظيم مهنة المحاماة في سورية لعام 1981

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مركز سوريا للقانون والمحاماة :: الاقسام العامة :: نصوص القوانين السوري-
انتقل الى: