مركز سوريا للقانون والمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مركز سوريا للقانون والمحاماة

مركز قانوني متخصص بالقوانين السورية والعربية وتقديم استشارات قانونية مجانية ونشر البحوث والدراسات القانونية وللبحث في كل مايتعلق بالقانون اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زينون
Admin
Admin



عدد الرسائل : 65
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) Empty
مُساهمةموضوع: قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953)   قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) I_icon_minitimeالسبت يناير 24, 2009 9:15 am

[size=16]قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953)
المرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953
الخطبة والزواج
المادة 1 - الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل
المادة 2 - الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا
المادة 3 - لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة
المادة 4 –
1- إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرآة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرآة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز
2- إذا عدلت المرآة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته
3- تجري على الهدايا أحكام الهبة
الرضا والعلانية
المادة 5 - ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر
المادة 6- يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً
المادة 7 - يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس
المادة 8 –
1- يجوز التوكيل في عقد النكاح
2- ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة
المادة 9 - إذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفاً عقده على الإجازة
المادة 10 - يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة
المادة 11
1- يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد وأن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج،
وأن لا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب
2- ويبطل الإيجاب قبل القبول بزوال أهلية الموجب وبكل ما يفيد الإعراض من أحد الطرفين
المادة 12 - يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما
المادة 13 - لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق
المادة 14
1- إذا قيد عقد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو ينافي مقاصده ويلتزم فيه ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً
2- وإذا قيد بشرط يلتزم فيه للمرآة مصلحة غير محظورة شرعاً ولا تمس حقوق غيرها ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحاً
ملزماً
3- وإذا اشترطت المرآة في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كان الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف
الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح
الاهلية
المادة 15
1- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ
2- للقاضي الأذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه
المادة 16 - تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشر من العمر
المادة 17 - للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادرا على نفقتهما
المادة 18
1- إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال
جسميهما
2- إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته
المادة 19 - إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به
المادة 20 - الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها له فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير
بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة
الولاية على الزواج
المادة 21 - الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما
المادة 22
1- يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا
2- إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز
المادة 23 - إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه
المادة 24 - القاضي ولي من لا ولي له
المادة 25 - ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه
الكفاءة
المادة 26 - يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا للمرآة
المادة 27 - إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فان كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح
المادة 28 - العبرة في الكفاءة لعرف البلد
المادة 29 - الكفاءة حق خاص للمرآة وللولي
المادة 30 - يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرآة
المادة 31 - تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده
المادة 32 - إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد
الحرمات المؤبدة
المادة 33 - يحرم على شخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده
المادة 34 - يحرم على الرجل:
1- زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما
2- أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته
المادة 35
1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه
2- يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر
الحرمات المؤقتة
المادة 36
1- لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً
2- زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زينون
Admin
Admin



عدد الرسائل : 65
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953)   قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) I_icon_minitimeالسبت يناير 24, 2009 9:16 am

[size=16]المادة 37 - لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها
المادة 38 - لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته
المادة 39 - لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما
المعاملات التي تسبق العقد
المادة 40
1- يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:
أ ـ شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنة ومحل إقامته واسم وليه وأنه لا يمنع من هذا الزواج مانع شرعي
ب ـ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية
ج ـ شهادة من طبيب يختاره الطرفان بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج، وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة طبيب يختاره
د ـ رخصة بالزواج للعسكريين ولمن هم في سن الجندية الإجبارية
هـ ـ موافقة مديرية الأمن العام إن كان أحد الزوجين أجنبياً
2- لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه الإجراءات ولا يمنع
ذلك من إيقاع العقوبة القانونية
المادة 41 - يأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخيره لإعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريقة الإعلان
المادة 42 - إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الإذن ملغى
معاملات العقد
المادة 43 - يقوم القاضي أو من يأذن له من مساعدي المحكمة بإجراء العقد
المادة 44 - يجب أن يشمل صك الزواج:
أ ـ أسماء الطرفين كاملة وموطن كل منهما
ب ـ وقوع العقد وتاريخه ومكانه
ج ـ أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم
د ـ مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا
هـ ـ توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي
المادة 45
1- يسجل المساعد الزواج في سجله المخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج
2- تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة الأحوال المدنية بالزواج ويكون المساعد مسئولا عن إهمال إرسال الصورة
3- تطبق الطريقة نفسها في تسجيل الأحكام الصادرة بتثبيت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في السجلات
المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر
المادة 46 - تعفى معاملات الزواج من كل رسم
انواع الزواج واحكامه
المادة 47 - إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً
المادة 48
1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد
2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل
المادة 49 - الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة
كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة
المادة 50 - الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول
المادة 51
1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل
2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:
أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى
ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون
ج ـ حرمة المصاهرة
د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين
3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح
المادة 52 - الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد
المهر
المادة 53 - يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً
المادة 54 - :1- لا حد لأقل المهر ولا لأكثره
2- كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً
3- يعتبر مهر المرآة ديناً ممتازاً يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة 1120 من القانون المدني
4- لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولاً فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي
5- يعتبر كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولاً بالفقرة الأولى من المادة 468 من قانون أصول المحاكمات الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1952
ولا يعتبر المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة
المادة 55 - يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف
المادة 56 - التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر
المادة 57 - لا يعتد بأي زيادة أو إنقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق، وتعتبر باطلة ما لم تجر أمام القاضي، ويلتحق
أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر
المادة 58 - إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر
المادة 59 - إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سقط المهر كله
المادة 60 - :1- المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلا خاصاً بقبضه
2- لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة
المادة 61-: 1- يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية
2- إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة
المادة 62-: المتعة هي كسوة مثل المرآة عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل
المادة 63 - إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرآة مهر المثل، وإذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل
المادة 64 - إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية
المسكن
المادة 65- على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله
المادة 66 - على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها
المادة 67 - ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها
المادة 68 - عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن
المادة 69 - ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها
المادة 70 - تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر
النفقة الزوجية
المادة 71- 1- النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم
2- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره
المادة 72 - 1- تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة
وامتنعت بغير حق
2- يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيئ المسكن الشرعي
المادة 73 - يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها
المادة 74 - إذا نشزت المرآة فلا نفقة لها مدة النشوز
المادة 75 - الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زينون
Admin
Admin



عدد الرسائل : 65
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953)   قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) I_icon_minitimeالسبت يناير 24, 2009 9:18 am

[size=16]المادة 76 - تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرآة
المادة 77 -: 1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد
2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية
المادة 78 -: 1- يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه
2- لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء
المادة 79 - النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء
المادة 80 -: 1- إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض
ويكون له حق ال على الزوج
2- إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفاً بنفقتها فله الخيار بين ال على الزوج أو ال عليها وهي ترجع على زوجها
المادة 81 - يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي الخبراء
"وللقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن في حكمهم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش وللقوات المسلحة أو من يقوم
مقامه، ويكون تحديد الشهداء ومن في حكمهم وفق قوانين وزارة الدفاع وأنظمتها."
المادة 82 -: 1- للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد
ويمكن تجديد الإسلاف بعده
2- ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية
نفقة العدة-
المادة 83 - تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ
المادة 84 - نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر
الطلاق
المادة 85 -: 1- يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره
2- يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك
المادة 86 - محل الطلاق المرآة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا يصح على غيرهما الطلاق ولو معلقاً
المادة 87 -: 1- يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة
2- للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض المرآة بتطليق نفسها
المادة 88 -: 1- إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح
2- إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة
الزوجية واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على إزالة الخلاف
3- وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه
4- تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين
المادة 89 -: 1- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره
2- المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول
المادة 90 - لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير
المادة 91 - يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات
المادة 92 - الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحداً
المادة 93 - يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية
المادة 94 - كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون
المخالعة
المادة 95 -: 1- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرآة محلاً له
2- المرآة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال
المادة 96 - لكل من الطرفين ال عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر
المادة 97 - كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع
المادة 98 - إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية
المادة 99 - إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية
المادة 100 - إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية
المادة 101 - نفقة العدة لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة
المادة 102 -: 1- إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع
الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية
2- إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون دينا له على الأم
المادة 103 - إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته
وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً
المادة 104 - لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على الحاضنة
التفريق للعلل
المادة 105 - للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:
1- إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها
2- إذا جن الزوج بعد العقد
المادة 106 -: 1- يسقط حق المرآة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده
2- على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال
المادة 107 - إذا كانت العلل المذكورة في المادة 105 غير قابلة الزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة
لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما
المادة 108 - التفريق للعلة طلاق بائن
التفريق للغيبة
المادة 109 -: 1- إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى
القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه
2- هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرآة في العدة حق له مراجعتها
التفريق لعدم الانفاق
المادة 110 -: 1- يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة
2- إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زينون
Admin
Admin



عدد الرسائل : 65
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953)   قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) I_icon_minitimeالسبت يناير 24, 2009 9:19 am

[size=16]لمادة 111 - تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق
التفريق لسقاق بين الزوجين
المادة 112 -: 1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق
2- إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة
3- إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل
الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة
المادة 113 -: 1- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته
الحكمان
2- امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم
المادة 114 -: 1- يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة
2- وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة
3- للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى
الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته
4- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين
المادة 115 - على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة
الأخيرة حكمين آخرين
طلاق التعسف
المادة 116 - من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته ومات في ذلك المرض أو في تلك
الحالة والمرآة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت
المادة 117 - إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن
يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة
أو شهرياً بحسب مقتضى الحال
اثار انحلال الزواج
اثاره في الزوجية
المادة 118 -: 1- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط
2- تبين المرآة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي
المادة 119 - الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج
المادة 120 - الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوافر الشروط المبينة في المادة 36 من هذا القانون

العدة
المادة 121- عدة المرآة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:
1- ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرآة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ
2- سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس
3- ثلاثة أشهر للآيسة
المادة 122- العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة
المادة 123- عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
المادة 124 - عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء
المادة 125 - تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد
المادة 126 - لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة
المادة 127 -: 1- إذا توفي الزوج وكانت المرآة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى
2- إذا توفي وهي في عدة البينونة تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة
نسب المولود حال قيام الزوجية
المادة 128 - أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها سنة شمسية
المادة 129 -: 1- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:
أ ـ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل
ب ـ أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل
2- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه
3- إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان
نسب المولود بعد الفرقة او بعد وفاة الزوج
المادة 130- إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت لأكثر من
ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة
المادة 131- المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة من وقت
الطلاق أو الموت
النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
المادة 132-: 1- المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمئة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج
2- إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة أو التفريق
المادة 133-: 1- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ
2- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث
الاقرار بالنسب
المادة 134-: 1- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة
2- إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقة أو بالبينة
المادة 135- إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك
الحضانة
المادة 137- يشترط لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلقاً
المادة 138- زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها
المادة 139-: 1- حق الحضانة للأم، فلامها وإن علت، فلأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة، فللأخت لأم، فللأخت لأب، فلبنت الشقيقة، فبنت الأخت لأم فبنت
الأخت لأب، فللخالات، فللعمات، بهذا الترتيب، ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث
2- لا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة
3- للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير، وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما بوثيقة
من أمانة السجل المدني ويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في
التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية
ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم
المادة 140 - إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح
المادة 141 - يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه
المادة 142 - أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها
المادة 143 - لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق
المادة 144 - إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع
المادة 145 - إذا نشزت المرآة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب
موجب

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زينون
Admin
Admin



عدد الرسائل : 65
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953)   قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) I_icon_minitimeالسبت يناير 24, 2009 9:20 am

[size=16]المادة 146 - تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشرة (عدلت المادة: قانون سن الحضانة الجديد في الجمهورية العربية
السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /23/8/1424/هجري و/19/10/2003/ميلادي
القانون رقم 18 للعام 2003
يصدر ما يلي
المادة /1/تعدل المادة/19/من القانون رقم/34/تاريخ/31/12/1975/ وتصبح كما يلي " تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت
الخامسة عشرة من عمرها".
المادة /2/ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق في /29/8/1424/هجري ، الموافق لـ /25/10/2003/ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد).
المادة 147 -: 1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو
يبلغ الصبي سن الرشد
2- وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك
3- إذا ثبت أن الولي ولو أباً، غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة
المادة 148 -:1- ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه
2- للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها
3- ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم
مقيماً في تلك البلدة
4- تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين 2 و 3 السابقتين
5- لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين
طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة ـ وتطبق على من يخالف أمر
القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات
المادة 149 -: إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه
المادة 150 - ليس للأب أن يسافر بالولد في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته
المادة 151 - لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه
الرضاع
المادة 152 -: 1- أجرة رضاع الولد سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه
2- لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي
المادة 153 - المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في بيت الأم
نفقة الاقارب
المادة 154- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها
المادة 155-: 1- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية
2- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله
المادة 156-: 1- إذا كان الأب عاجزاً عن الكسب يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم وجود الأب
2- تكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر
المادة 157-: 1- لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها
2- يكون إنفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر
المادة 158-: يجب على الولد الموسر ذكراً أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقراء ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار
البطالة على عمل أمثاله كسلاً أو عناداً
المادة 159- تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية
المادة 160- لا نفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع
المادة 161- يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء، ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على أن لا تتجاوز الأربعة أشهر
الكتاب الرابع : الأهلية والنيابة الشرعية
الباب الأول: الأحكام الموضوعية
قواعد عامة
المادة 162- القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة كاملة
المادة 163-: 1- النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية أو وصاية أو قوامة أو وكالة قضائية
2- الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام والقوامة على المجانين والمعتوهين والمغفلين والسفهاء والوكالة القضائية عن المفقودين
3- الوصاية والقوامة والوكالة القضائية عامة وخاصة ودائمة وموقتة
4- تنتهي الولاية ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لم يحكم قبل ذلك باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر أو يبلغها معتوهاً أو مجنوناً فتستمر الولاية
عليه من غير حكم
تصرفات القاصر
المادة 164-: 1- ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد
2- للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال لإدارتها
3- إذا رد القاضي طلب الأذن فلا يجوز له تجديده قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد
المادة 165-: 1- للقاصر المأذون مباشرة أعمال الإدارة وما يتفرع عنها كبيع الحاصلات وشراء الأدوات
2- لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزاولة التجارة و لا عقد الإجارة لمدة تزيد عن سنة ولا أن يستوفي حقاً أو يوفي ديناً لا يتعلق بأعمال الإدارة
3- لا يجوز له استهلاك شيء من صافي دخله إلا القدر اللازم لنفقته نفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً
المادة 166- يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه
المادة 167-: 1- على المأذون له بالإدارة أن يقدم للقاضي حساباً سنوياً
2- يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي وله أن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل خزانة الحكومة أو مصرفاً يختاره
3- ولا يجوز سحب شيء من الأموال المودعة بأمر القاضي إلا بإذن منه
المادة 168- للقاضي عند اللزوم الحد من الأذن الممنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة
المادة 169-: 1- للقاصر متى بلغ الثالثة عشر الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص
2- لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر ذلك المال
الولاية على النفس
المادة 170-: 1- للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان القيام بها

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زينون
Admin
Admin



عدد الرسائل : 65
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953)   قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) I_icon_minitimeالسبت يناير 24, 2009 9:23 am

- لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة 21 ولاية على نفسه دون ماله
3- يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة إكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر
4- يعتبر امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً
لحضانتها
المادة 171- إذا اشترط المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف وليه به تعين المحكمة وصياً خاصاً على هذا المال
الولاية عن المال
المادة 172- للأب وللجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً
لا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلاً ولا بيع عقاره أو
رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ
المادة 173- إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر أو خيف عليها منه فللمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها ويجوز
للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي المالية إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك وبعد سماع أقوال الولي
المادة 174- تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجر عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين للقاصر وصي موقت إذا لم يكن له
ولي آخر
المادة 175- تعين المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض
نصب الاوصياء واهليتهم
المادة 176-: 1- يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه
2- وتعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها
3- إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وإن لم يكن قريباً لهم على أن تعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها فيما إذا
كانت مستوفية لشروطها الشرعية
المادة 177- إذا لم يكن للقاصر أو الحمل وصي مختار تعين المحكمة وصياً
المادة 178 -: 1- يجب أن يكون الوصي عادلاً قادراً على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر
2- لا يجوز أن يكون وصياً:
أ ـ المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة الائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
ب ـ المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد إليه اعتباره
ج ـ من قرر الأب أو الجد عند عدمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية
د ـ من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر
المادة 179- ينصب القاضي وصياً خاصاً مؤقتا عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو من يمثلهم الوصي إن لم
يبلغ هذا التعارض النزاع المنصوص عليه في المادة السابقة
صلاحيات الاوصياء
المادة 180- تبرع الوصي من مال القاصر باطل
المادة 181- إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن من المحكمة إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا
بتصديق القاضي
المادة 182- لا يجوز للوصي دون إذن من المحكمة مباشرة التصرفات الآتية:
أ ـ التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق
عيني
ب ـ تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه
جـ ـ استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر
د ـ إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية وأكثر من سنة في المباني
هـ ـ إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد
و ـ قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها
ز ـ الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً
ح ـ الصلح والتحكيم
ط ـ الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم
ي ـ رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له
ك ـ التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية
ل ـ التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر
م ـ تبديل التأمينات أو تعديلها
ن ـ استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه
ص ـ ما يصرف في تزويج القاصر
ع ـ إصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أو إنشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس أغراس ونحو ذلك ويتضمن الإذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرف
وخطة العمل
المادة 183- إذا رأى الوصي قبيل بلوغ القاصر الثامنة عشر أنه مجنون أو معتوه أو أنه لا يؤمن على أمواله إذا ما بلغ هذه السن فعليه أن يخبر المحكمة عن
ذلك بعريضة رسمية لتنظر في استمرار الوصاية عليه
تبت المحكمة في ذلك بموجب وثيقة بعد سماع أقوال القاصر وإجراء التحقيق أو الفحص الطبي
المادة 184-: 1- على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة كل ما يحصله من نقوده وما ترى المحكمة لزوماً
لإيداعه من الأسناد والحلي وغيرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إياها ولا يسحب منها شيء إلا بإذن القاضي
2- يرفع من هذه الأموال قبل إيداعها مصاريف الإدارة والنفقة المقررة لشهر واحد
المادة 185-: 1- على الوصي أن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون
2- للقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية
المادة 186- للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم كفالة تقدرها وتكون مصاريفها على القاصر
المادة 187-: 1- تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين
2- لا يجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب
المادة 188-: 1- إذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً موقتا لإدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد
2- تسري على الوصي الموقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون
المادة 189- تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية:
أ ـ بموت القاصر
ب ـ ببلوغه ثماني عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً
جـ ـ بعودة الولاية للأب أو للجد
د ـ بانتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي الموقت
هـ ـ بقبول استقالته
و ـ بزوال أهليته
ز ـ بفقده
ح ـ بعزله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زينون
Admin
Admin



عدد الرسائل : 65
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953)   قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) I_icon_minitimeالسبت يناير 24, 2009 9:25 am

المادة 191-: 1- على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسلم في خلال ثلاثين يوماً من انتهائها الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حساباً مؤيداً بالمستندات إلى
من يخلفه أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد أو إلى ورثته إن توفي وعليه أيضاً أن يقدم صورة عن الحساب إلى المحكمة وإلى الناظر إن وجد
2- إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو فقد فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب
3- يباشر مدير الأيتام صلاحية الوصي بما يحقق مصلحة القاصر إلى أن يعين الوصي الخلف للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان
المادة 192- كل وصي انتهت وصايته وامتنع دون عذر عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله في الوصاية في المدة المحددة في المادة السابقة، أحيلت قضيته
إلى النيابة العامة بعد إنذاره بعشرة أيام لإقامة الدعوى عليه بإساءة الائتمان
المادة 193-: 1- إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامناً له
كالوكيل
2- للقاضي أن يلزمه بتعويض للقاصر لا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو بإحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان
المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويجوز إعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصر فيه
المادة 194- يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب
المادة 195- على وصي الحمل أن يبلغ المحكمة انفصال الحمل حياً أو ميتاً أو انقضاء مدة الحمل دون ولادة وتستمر وصايته على المولود ما لم تعين المحكمة
غيره
المادة 196- و يجوز تعيين ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي
المادة 197-: 1- يتولى الناظر مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ القاضي عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليه
2- على الوصي إجابة الناظر إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة أموال القاصر وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال
المادة 198-:1- إذا شغرت الوصاية وجب على الناظر فوراً أن يطلب إلى المحكمة إقامة وصي جديد
2- إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله يقوم الناظر من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر
المادة 199-: 1- يسري على الناظر فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري على الوصي من أحكام
2- ينتهي النظر بانتهاء الوصاية مع ملاحظة ما توجبه المادة السابقة
القواعد
المادة 200-: 1- المجنون والمعتوه محجوران لذاتهما ويقام على كل منهما قيم بوثيقة
2- السفيه والمغفل يحجران قضاءً وتصرفاتهما قبل القضاء نافذة ويقام على كل منهما قيم بقرار الحجر نفسه أو بوثيقة على حدة
3- السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير مواضعها بإنفاقه ما يعد من مثله تبذيراً
4- المغفل هو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه ولا يعرف أن يحتاط في معاملته لبلاهته
المادة 201- للقاضي أن يأذن بتسليم المحجور عليه للسفه والغفلة جانباً من أمواله لإدارتها وتسري عليه أحكام القاصر المأذون
الوكالة القضائية
المادة 202-
المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان
المادة 203- يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من ال إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو
مصالح غيره
المادة 204 - إذا ترك المفقود وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عينت له وكيلاً قضائياً
المادة 205-: 1- ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر
2- ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة والتي يغلب عليه فيها الهلاك وذلك بعد أربع
سنوات من تاريخ فقدانه
المادة 206- يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح
ركن الوصية وصحتها
المادة 207- الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت
المادة 208 - تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهومة
المادة 209- تشترط في صحة الوصية ألا تكون بما نهى عنه شرعاً
المادة 210-: 1- تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، وتعليقها بالشرط وتقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً
2- الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهياً عنه بمنع ولا مخالفاً لمقاصد الشريعة
3- تجب مراعاة هذا الشرط ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة
4- إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط
المادة 211-: 1- يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً
2- على أنه إذا كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة جازت وصيته بإذن القاضي
المادة 212- يشترط في الموصى له:
أ ـ أن يكون معلوماً
ب ـ أن يكون موجوداً عند الوصية وحين موت الوصي إن كان معيناً
المادة 213-: 1- الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخير
2- الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين
المصرف بعرف أو قرينة
المادة 214- تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة
المادة 215-: 1- تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي
2- إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل
المادة 216- يشترط في الموصى به:
أ ـ أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي ومتقوما في شريعته
ب ـ أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات
المادة 217- تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر
المادة 218- تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة
المادة 219-: 1- إذا خصص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حصته الإرثية وأوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته جاز ذلك
وكان لازماً بوفاته
2- إذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الإرثية جرى على الزيادة حكم الوصية للوارث
بطلان الوصية وال عنها
المادة 220- تبطل الوصية:
أ ـ بجنون الموصي جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت
ب ـ بموت الموصى له قبل الموصي
ج ـ بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي
د ـ ب الموصي عن الوصية صراحة أو دلالة
هـ ـ برد الموصى له بعد وفاة الموصي وفقاً لما هو مبين في الفصل التالي
المادة 221- يعتبر اً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على ال عنها ما لم يصرح الموصي بأنه لم يقصد ال
المادة 222- لا يعتبر إنكار الإيصاء اً ولا الفعل الذي يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها
المادة 223- يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة:
أ ـ قتل الموصى له للموصي قصداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أو شريكاً إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة
ب ـ تسببه قصداً في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت إلى قتله
المادة 224- إذا بطلت الوصية أو ردت في الكل أو البعض عاد ما بطلت فيه إلى تركة الموصي
قبول الوصية وردها
المادة 225- الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترتد برد أحد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زينون
Admin
Admin



عدد الرسائل : 65
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953)   قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) I_icon_minitimeالسبت يناير 24, 2009 9:27 am

المادة 226- الوصية لشخص طبيعي معين ترد برده إذا كان كامل الأهلية حين وفاة الموصي
المادة 227-: 1- يشترط في الرد أن يكون بعد وفاة الموصي وخلال ثلاثين يوماً منها أو من حين علم الموصى له بالوصية أو لم يكن عالماً حين الوفاة
2- إذا انقضت هذه المدة وهو ساكت عالم أو مات الموصى له خلالها دون أن يرد ولو كان غير عالم بالوصية اعتبر قابلاً، وكانت الوصية تركة عنه
المادة 228-: 1- رد الوصية يقبل التجزئة
2- يجوز الرد لبعض الوصية ومن بعض الموصى لهم وتبطل بالنسبة للمردود وللراد فقط
المادة 229- لا عبرة لقبول الوصية بعد الرد، ولا للرد بعد القبول إلا أن يقبل الورثة
الموصى له
المادة 230-: 1- إذا كان الموصى له موجوداً عند موت الموصي استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين
بعد الموت
2- تكون زوائد الموصى به من حين الموت ملكاً للموصى له ولا تعتبر وصية وعلى الموصى له نفقة الموصى به منذ استحقاقه له
المادة 231-: 1- تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون، فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصي كانت
الغلة لورثته وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكاً لورثة الموصي
2- إن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده كانت الغلة له وكل من وجد منهم بعده شاركه في الغلة إلى حين اليأس من وجود غيرهم فتكون
العين والغلة لمن وجد منهم ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه
3- إذا كانت الوصية لهم بالمنافع وحدها استحق هذه المنافع من يوجد من الموصى لهم عند وفاة الموصى أو بعده وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى
لهم ترد العين لورثة الموصي
المادة 232-: 1- لا تصح الوصية للذرية إلا لطبقة واحدة
2- إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة للموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم
المادة 233-: 1- تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو
المساواة
2- من له تنفيذ الوصية هو الوصي المختار فإن لم يوجد فالقاضي أو من يعينه لذلك
المادة 234- إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية له وقت وفاة الموصي استحق الباقون جميع
الوصية وفقاً لأحكام هذا الفصل
المادة 235 - إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعاً كان لكل شخص معين ولكل فرد من أفراد الجماعة
المحصورين ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصى به
المادة 236 -: 1- تصح الوصية للحمل المعين وفقاً لما يلي:
أ ـ إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك لحين
ب ـ إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك لحين
ج ـ إذا لم يكن الموصي مقراً ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية
د ـ إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص
2- توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل حياً فتكون له
المادة 237-: 1- إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية
على خلاف ذلك
2- إن انفصل أحدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية
3- إن مات أحد الأولاد بعد الولادة ففي الوصية بالأعيان تكون حصته بين ورثته، وفي الوصية بالمنافع تكون حصته في بدل المنفعة إلى حين موته بين ورثته
وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي
الموصى به
المادة 238-: 1- تنفذ الوصية لغير الوارث بثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة
2- لا تنفذ للوارث ولا بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية
3- لا تنفذ فيما يستغرقه دين إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين
4- تنفذ وصية من لا دين عليه ولا إرث له بكل ما له من غير توقف على إجازة أحد
المادة 239- إذا كان الدين غير مستغرق للتركة واستوفى كله أو بعضه من الوصية كان للموصى له أن يرجع بقدر المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة
بعد وفاء الدين
المادة 240- الوصية ببيع شيء أو إجارته من شخص ببدل فيه غبن فاحش يزيد مبلغه عن ثلث التركة يتوقف تنفيذها على إجازة الورثة ما لم يقبل الموصى له
بدفع الزيادة
المادة 241- إذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود أو بعين وكان في التركة دين أو مال غائب فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقه
الموصى له وإلا استوفى منه بقدر هذا الثلث، وكان الباقي للورثة، وكلما حضر شيء استوفى الموصى له ثلثه حتى يستكمل حقه
المادة 242 -: 1- إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين أو مال غائب استوفى الموصى له سهمه في الحاضر وكلما حضر شيء استوفى
سهمه فيه
2- إذا كان للتركة دين على أحد الورثة مستحق الأداء تقع المقاصة بينه وبين مجانسه من التركة ويعتبر الدين بهذه المقاصة مالاً حاضراً
3- إذا لم يكن في التركة مال من جنس الدين الذي على الوارث لا تقع المقاصة ولكن يصير نصيب الوارث في التركة محجوزاً لاستيفاء الدين ويعتبر ما يساوي
هذا النصيب من الدين مالاً حاضراً
4- تعتبر أنواع النقد وأوراقه جنساً واحداً في المقاصة
المادة 243-: 1- إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شيء للموصى له
2- إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه ضمن حدود ثلث التركة غير محسوب منها الهالك
المادة 244-: 1- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له
2- إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي غير الباقي غير متجاوزة ثلث التركة
المادة 245-: 1- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له
2- إن هلك بعضه أو استحق اعتبر الهالك كأنه لم يكن وانصرفت الوصية إلى الباقي
الوصية بالمنافع
المادة 246-: 1- إذا كانت الوصية بالمنفعة مدة محددة المبدأ والمنتهى استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت
الوصية و إذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها
2- إذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ بدأت من وقت وفاة الموصي مع ملاحظة حكم المادة التالية
المادة 247-: 1- إذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين الموصى بمنفعتها ضمن له بدل المنفعة
2- إذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى و تضمينهم بدل المنفعة
3- إذا كان المنع من جهة الموصي أو لعذر قاهر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع
المادة 248- إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه
الذي يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها
المادة 249- إذا كانت الوصية بالثمرة فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصي وما يحدث منها ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك
المادة 250- في الوصية بحصة من المنفعة تستوفى تلك الحصة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق أو بالمهايأة
زماناً أو مكاناً أو بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر وللمحكمة عند الاختلاف تعيين إحدى هذه الطرائق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زينون
Admin
Admin



عدد الرسائل : 65
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953)   قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) I_icon_minitimeالسبت يناير 24, 2009 9:28 am

المادة 251-: 1- إذا كانت الوصية لجهة بالمنفعة ولأخرى بالرقبة جازت الوصيتان وكانت الضرائب التي تفرض على العين ونفقات الانتفاع على الموصى له
بالمنفعة
2- ينفذ بيع ورثة الموصي نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة إلى إجازة الموصى له
المادة 252- تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات التالية:
أ ـ بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها
ب ـ بتملك الموصى له العين التي أوصى له بمنفعتها
جـ ـ بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض
د ـ باستحقاق العين
المادة 253- يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي:
أ ـ إذا كانت الوصية بالمنافع مؤيدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين ففي الوصية بجميع منافع العين تعتبر المنافع مساوية
لقيمة العين نفسها وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من العين
ب ـ إذا كانت لوصية بالمنافع لمدة لا تزيد عن عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة
جـ ـ إذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونه
احكام الزيادة في الموصى بهم
المادة 254-: 1- إذا زاد الموصي في العين الموصى بها شيئاً لا يستقل بنفسه التحق بالوصية
2- إن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك الورثة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة قائمة
3- إن كانت الزيادة مما يتسامح في مثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قد قصد إلحاقها بالوصية فإنها تلحق بها
المادة 255- إذا هدم الموصي العقار الموصى به وأعاد بناءه مغيراً معالمه دون نوعه كانت العين بحالها الجديدة وصية
المادة 256- إذا جعل الموصي من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين أخرى وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفرداً اشترك الموصى له مع الورثة
بقدر قيمة وصيته
الوصية الواجبة
المادة 257-: 1- من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:
أ ـ الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك
ثلث التركة
ب ـ لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه
الوصية الواجبة، فإن أوصى بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه
ج ـ تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع
نصيب أصله فقط
2- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة
تزاحم الوصايا
المادة 258- إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث
بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على ألا يستوفي الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذه العين
المادة 259- إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت
الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل
المواريث
احكام عامة
المادة 260-: 1- يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي
2- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة
236
المادة 261- إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا
المادة 262-: 1- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أ ـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع
ب ـ ديون الميت
جـ ـ الوصية الواجبة
د ـ الوصية الاختيارية
هـ ـ المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون
2- إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:
أ ـ استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره
ب ـ ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية
3- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة
اسباب الارث وموانعه وطرائقه
المادة 263-: 1- أسباب الإرث ـ الزوجية والقرابة
2- للإرث ثلاث طرائق ـ الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم
3- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض
4- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً أو بالنصيب الرحمي فإذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معاً مع مراعاة أحكام المادتين 271
و 296
المادة 264- يمنع من الإرث ما يلي:
أ ـ موانع الوصية المذكورة في المادة 223
ب ـ اختلاف الدين بين المسلم وغيره
جـ ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين
الارث بطريقة الفريضة
المادة 265-: 1- الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: الأب، الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج،
الزوجة، البنات ، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت
2- الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت، جد
رحمي
المادة 266- مع مراعاة حكم المادة 281 للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل
المادة 267-: 1- لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء
2- في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو أخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على
الوجه المتقدم
المادة 268-: 1- للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل . والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل
2- للزوجة و لو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك
مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض
3- إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة
المادة 269- مع مراعاة حكم المادة 277:
1- للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان
2- لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة
3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة
المادة 270- مع مراعاة حكم المادتين 277 و 280:
1- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان
2- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة
3- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة
المادة 271-: 1- للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات
2- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين
المادة 272- للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين
المادة 273- إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث

الارث بطريقة العصوبة النسبية
المادة 274-: 1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب
2- العصبة من النسب ثلاثة أنواع :
أ ـ عصبة بالنفس
ب ـ عصبة بالغير
جـ ـ عصبة مع الغير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زينون
Admin
Admin



عدد الرسائل : 65
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953)   قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) I_icon_minitimeالسبت يناير 24, 2009 9:30 am

المادة 275-: للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل
2- الأبوة وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا
3- الأخوة وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا
4- العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا
المادة 276-: 1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت
2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط
3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء
المادة 277-: 1- العصبة بالغير هن:
أ ـ البنات مع الأبناء
ب ـ بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك
جـ ـ الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب
2- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين
المادة 278-: 1- العصبة من الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإن نزل، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض
2- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالأخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالأخوة لأب ويأخذون أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة
والقوة
المادة 279-: 1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عصبن مع الفرع
الوارث من الإناث
2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب
3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث
4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة والأخوات لأب
المادة 280- إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة
الحجب
المادة 281-: 1- الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر
2- المحجوب يحجب غيره
المادة 282- المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحد من الورثة
المادة 283-: 1- تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقاً، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب
2- الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلاً له
المادة 284- يحجب أولاد الأم و الأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل
المادة 285-: 1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة
2- يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منه درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 277
المادة 286- يحجب الأخت لأبوين كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل
المادة 287- يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها، طبقاً لحكم المادة
278 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب
الرد
المادة 288- 1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم
2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام
الارث بحق الرحم
المادة 289-: 1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام
2- ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم
تصنيف ذوي الارحام
المادة 290-: 1- ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:
الصنف الأول ـ من كان من فروع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا
الصنف الثاني ـ من كان من أصول الميت وهم الأجداد الرحميون، والجدات غير الثابتات مهما علوا
الصنف الثالث ـ من كان من فروع أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الأخوة لأم، وبنات الأخوة لأبوين أو لأب، وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا
الصنف الرابع ـ من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا
2- هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا
أ ـ المرتبة من هذا الصنف هي فروع كل جد مهما نزلوا
فالمرتبة الأولى فروع أجداد الميت الأدنين (أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه)
والمرتبة الثانية فروع أجداد أبويه
والمرتبة الثالثة فروع أجداد جديه وهكذا…
ب ـ الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة
فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى وأولاد هؤلاء، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا…
ميراث ذو الارحام
المادة 291-: 1- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم أقربهم درجة إلى الميت
2- إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم
3- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث
المادة 292-: 1- الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول
2- إذا تساووا درجة و إدلاء ينظر:
أ ـ إن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث
ب ـ إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم
المادة 293-: 1- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت
2- إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم
3- إن كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان
أصله لأم
4- فإن استووا في قوة القرابة أيضا اشتركوا في الإرث
المادة 294-: 1- كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها تقدم على المراتب التي قوتها بجميع طبقاتها
2- كل طبقة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي تحتها
المادة 295-: 1- الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو من جانب الأم فقط
كالأخوال، قدم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب. فإن كانوا متساوين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث
2- إذا كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة على
النحو المبين في الفقرة السابقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زينون
Admin
Admin



عدد الرسائل : 65
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953)   قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) I_icon_minitimeالسبت يناير 24, 2009 9:31 am

المادة 296-: 1- في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب
الأم
2- إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم لأم. إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد
أرحام قدم الأقوى قرابة، فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم
3- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده
بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة
المادة 297-: 1- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين
2- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى
3- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا
المقر له بالنسب
المادة 298-: إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:
1- أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه
2- أن لا يرجع المقر عن إقراره
3- أن لا يقوم به مانع من موانع الإرث
4- أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا
احكام متفرقة
المادة 299- يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى
المادة 300 - إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون
المادة 301 -: 1- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة
2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة
المادة 302-: 1- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه
2- إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة
المادة 303- مع مراعاة المدة المبينة في المادة 300 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها ، وترثهما الأم وقرابتها
المادة 304-: 1- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم
2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة
3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج
على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم
المادة 305- كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي
المادة 306- تطبق أحكام هذا القانون على جميع السوريين سوى ما تستثنيه المادتان التاليتان
المادة 307- لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخالف الأحكام التالية:
أ ـ يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد
ب ـ لا يجوز تعدد الزوجات
جـ ـ لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة
د ـ إذا تزوج شخص بنتاً على أنها باكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز، وإن لم يعلم ذلك
إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنا وأراد تطليقها
إذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً وطلبت التفريق منه كان لها أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز
هـ ـ إذا حكم على الزوجة بالزنا فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز
إذا حكم الزوج بالزنا فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل
و ـ لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه
ز ـ لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها
ح ـ تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه
ط ـ إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً
المادة 308- يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة
والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وإنفكاك رباطه وفي البائنة ( الدوطة) والحضانة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فهرس قانون اصول المحاكمات المدنيه رقم 84 \1953
» قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم التشريعي 112 لعام 1950
» قانون الجنسية السوري
» قانون العقوبات السوري
» قانون البينات 359 تاريخ 10/6/1947

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مركز سوريا للقانون والمحاماة :: الاقسام العامة :: نصوص القوانين السوري-
انتقل الى: