مركز سوريا للقانون والمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مركز سوريا للقانون والمحاماة

مركز قانوني متخصص بالقوانين السورية والعربية وتقديم استشارات قانونية مجانية ونشر البحوث والدراسات القانونية وللبحث في كل مايتعلق بالقانون اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حق المحامى فى لبنان ومصر وسوريا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو علي
Admin
Admin
ابو علي


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 55
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

حق المحامى فى لبنان ومصر وسوريا Empty
مُساهمةموضوع: حق المحامى فى لبنان ومصر وسوريا   حق المحامى فى لبنان ومصر وسوريا I_icon_minitimeالأربعاء يناير 21, 2009 1:46 pm

حق المحامى فى لبنان ومصر وسوريا



*اعتبر القانون اللبناني بمادته ( 74 ) حق الدفاع حقاً مقدساً لذلك لا يسأل المحامي ولا يترتب عليه أية دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من خلال مرافعاته الخطية أو الشفهية ما لم يتجاوز حدود الدفاع . أما إذا خرجت عن حدود الدفاع فيصبح مسؤولاً عنها مسؤولية مدنية وجزائية . وعليه إذا كان المحامي يتمتع بحصانة موكله في الخصومة إلا أن هذه الحصانة لا تتجاوز نطاقها فلا تنسحب على المحامي إذا شتم محامي خصمه . ولا حصانة إذا اقترف الخصم والمحامي جرائم بحق المحكمة أو على عضو النيابة العامة أو أمناء السر وكتبة الجلسات والمحضرين .
**و نصت المادة 75 من قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني على الآتي : (لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محامٍ بسبب أقوال وكتابات صدرت عنه أثناء ممارسته مهنته ولا يجوز أن يشترك برؤية الدعوى أحد قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث ) .
أما القانون المصري فقد جاء بنص أفضل من النص اللبناني ، فالنص اللبناني يفهم من مدلوله كأنه يسمح للمحامي بذم وقدح وتحقير الخصم أثناء الدفاع .
أما القانون المصري فنص في المادة 95 منه : (لا يجوز القبض على محامٍ أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أو بسبب ممارسة المهنة) .
النص المصري اعتبر أن الأمر منسوب إلى المحامي نسبة لأنه لا يعقل أن تخرج أمثال هذه التهم من المحامين . و يا ليت القانون اللبناني يعاد صياغته صياغة جديدة لكي يكون واضحاً لا لبس فيه .
لذلك يجب على المحامي ألا يوجه إلى خصمه أية تهمة إلا إذا كانت قائمة على دليل أو قرينة قانونية تفيد الدعوى وإجراءاتها .
والملاحظ أن بعض شراح القانون يفسرون المادة (95) المصرية تفسيراً مطابقاً للنص اللبناني مع العلم أن مفهوم النصين يختلف اختلافاً جذرياً فالنص الأول يفهم منه أن التهمة المنسوبة إلى المحامي بالقذف والقدح صحيحة أما النص المصري فيقرر أن التهمة منسوبة نسبة إلى المحامي .
***معاقبة كل شخص يقترف جرماً بحق محامٍ أثناء ممارسته المهنة أو بسببها :
تنص المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبنانية . (كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرّض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرّض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على أن يخضع لطرق المراجعة العادية . وجاء القانون المصري كعادته في معظم مواده بنص دقيق مصاغ صياغة حسنة إذ ورد في المادة 98 : ( يعاقب من أهان محامياً بالإشارة أو بالقول أو بالتهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة في القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة ) .
النص المصري جعل القول أو الفعل أو حتى الإشارة تستوجب العقوبة المقررة لهيئة المحكمة . القانون يساوي بين المحامي وبين هيئة المحكمة إذا وقعت عليه إهانة أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها ولا يهم أن تقع الإهانة على المحامي أثناء انعقاد الجلسة أو داخل المحكمة ، ويعتبر من أهان محامياً في أي مكان في مكتبه أو غيره أثناء قيامه بأعمال المحاماة أو بسببها مرتكباً جريمة إهانة المحكمة .
أما قانون تنظيم مهنة المحاماة العراقي فقد اعتبر الاعتداء على محام كاعتداء على موظف عام .
****عدم جواز تنفيذ أي قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو حجز أموال موجودة فيه إلا بعد انقضاء 24 ساعة على إيداع صورة عن القرار في مركز النقابة : تنص المادة 77 من قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني : (كل قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو بحجز أموال موجودة فيه أو بجرد موجوداته لا ينفذ إلا بعد انقضاء 24 ساعة على الأقل على إيداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي إليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الإجراءات بنفسه أو بواسطة عضو ينتدبه لهذه الغاية من أعضاء مجلس النقابة) .
أما القانون السوري فقد جاء بنص من السهل التلاعب به ، لأنه جعل إجراء الحجز أو التفتيش أو الاستجواب الذي لم يحضره أو يعلم به مجلس الفرع النقابي مهدد بالبطلان فقط وكان الأجدر بكاتب هذا النص أن يجعل جميع الإجراءات التي لحقت بالمحامي (تفتيش –حجز – استجواب ) دون أن يحضرها رئس مجلس الفرع باطلة بطلاناً مطلقاً عوضاً عن كونها قابلة للإبطال.
إما القانون المصري نص على عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة من دون أن يذكر نقابة المحامين أو أحد أعضائها بأي شئ .
وكان الأجدر أن يقترن أعضاء النيابة العامة بنقيب المحامين أو أحد أعضائه أو نوابه والجدير بالذكر أن القانون لا يحرم تفتيش شخص المحامي أو مسكنه بواسطة أحد رجال الضبط ولو أن ذلك يعد من أعمال التحقيق ، ويوجب قانون المحاماة أن يفتش مكتب المحامي بواسطة عضو النيابة ، ويعتبر تفتيش مكتب المحامي باطلاً إذا لم يقم بإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة .

*****عدم جواز وضع الأختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبته إلا بعد مضي عشرة أيام على إنذار المحامي مع إشعار النقابة بذلك :
نصت المادة 78 من قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني : ( لا يجوز وضع الأختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة أو رسم إلا بعد مضي عشرة أيام على الأقل على إنذار صاحب العلاقة خطياً وإشعار مركز النقابة التي ينتمي إليها بالأمر ... ) .
كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 التي تنص على ما يلي : ( إذا لم يسدد المكلف ، بعد انقضاء مهلة الإنذار العام أو الشخصي ، المبالغ المستحقة ، عمد المحتسب المختص : إما إلى حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني ، وإما إلى إغلاق محل عمله ، إذا كان لا يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة يمكن في حال حجزها وبيعها أن تغطي المبالغ المترتبة عليه ) .
مع مراعات المادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ 14 ك 1959 التي نصت على أنه ( في حال وفاة المكلف يلاحق ورثته بالضرائب والرسوم التي كانت متوجبة عليه ضمن حدود القانون ) .
******عدم جواز استجواب محامٍ عن جريمة منسوبة إليه باستثناء حالة الجرم المشهود قبل إبلاغ نقيب المحامين :
تنص المادة 79 من قانون مهنة المحاماة اللبناني : ( باستثناء حالة الجرم المشهود لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة إليه قبل إبلاغ الأمر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة .
-لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار النقابة بقدر ما إذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة أو بمعرضها … ) .
أما قانون تنظيم مهنة المحاماة السوري فقد جاء نص المادة 69 / 12 منه على : (في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم واطلاع على كافة الإجراءات المتخذة ضده ) .
والملاحظ أن القانون اللبناني حصن المحامي من الاستجواب عن طريق إبلاغ أمر الاستجواب لنقيب المحامين الذي يستطيع حضور الاستجواب أو ينتدب أحد أعضاء مجلس النقابة لكي يحضر الاستجواب ويشرف على إجراءاته .
أما القانون السوري فلم يتطرق إلى الاستجواب بل قفز مباشرة إلى الدعوى وجعل عدم إجازة تحريكها قبل إبلاغ مجلس فرع نقابة المحامين ليكون على علم واطلاع على كافة الإجراءات المتخذة ضده .
والحق يقال إن النص اللبناني في أجود وأفضل ، لأنه يؤمن للمحامي نوع من السلامة والاطمئنان إذا ما روعي تطبيقه بشكل حسن وجدي من قبل نقابة المحامين والقضاء .






<table id=_ctl8_DataGrid1 style="BORDER-RIGHT: lightslategray 0px; BORDER-TOP: lightslategray 0px; BORDER-LEFT: lightslategray 0px; WIDTH: 98%; BORDER-BOTTOM: lightslategray 0px; BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=lightslategray cellSpacing=0 rules=rows align=center border=0><tr><td class=DataGridColumn9><table id=table5 dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffebcd border=0><tr><td align=middle></TD></TR></TABLE>

ملحوظة هامة
هذا البحث بقلم
الدكتور مسلم محمد جودت اليوسف
مدير معهد المعارف لتخريج الدعاة في الفلبين سابقا
و الباحث في الدراسات الفقهية القانونية
</TD></TR></TABLE>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://scll.all-up.com
 
حق المحامى فى لبنان ومصر وسوريا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مركز سوريا للقانون والمحاماة :: الاقسام العامة :: رسالة المحاماة مالها وما عليها-
انتقل الى: